مرسوم رقم 72 147 مؤرخ في 16 جمادى الثانية عام 1392 الموافق 27 يوليو سنة 1972 يتعلق . شعار القمح والشعير والخرطال والذرة وبكيفيات دفع ثمنها وخزنها واعادة بيعها في موسم 1972م 1973 • 918
الباب الاول — اسعار الحبوب
الفصل الاول — القمح الطرى
القسم الاول — سعر القمح الطري
المادة الأولى
فتح المادةيحدد السعر الاساسي للقنطار من القمح الطرى السليم والقانوني والتجارى والمنتج في سنة 1972 ب 44 د. ج في مكان الانتاج
القسم الثاني — تعريف القمح الطري السليم والقانوني والتجاري
المادة 2
فتح المادةيعتبر القمح الطرى سليما وقانونيا وتجاريا اذا كان مشتملا على المميزات التالية :
I اذا كان وزنه النوعى زائدا على 67 كغ للهكتولتر . 2 اذا كان معدل رطوبته أقل من 18 % 6 3 اذا كان يحتوى على أقل من 7 % من الحبوب النابتة والفاسدة ، 4 اذا كان يحتوى على أقل من 20% من الحبوب النتنة ، 5 اذا كان يحتوى على أقل من 0.25 % من الحبوب الضارة ، . 6 اذا كان يحتوى على أقل من I بالالف من الحبوب المصابة بمرض النبات
القسم الثالث — درجات السماح
المادة 3
فتح المادةان السعر الاساسي المحدد في المادة الأولى أعلاه 4 يتعلق بالقمح الطرى المشتمل على الحدود القصوى من المميزات المعرف عنها في المادة 2 أعلاه ، والتالى بيانها :
الثلاثاء 21 جمادى الثانية عام 1392 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 919 I - الوزن النوعي الذي يتراوح بين 74,500 كغ و 75,500 كغ للهكتولتر ، 2 الرطوبة المتراوحة من 1350 الى غاية 15 % ،
3 - الاخلاط من الصنف الاول وهى عبارة عن مواد غير نافعة وفضلات نباتية وحبوب فاسدة وحبوب لا قيمة لها وحبوب منخورة ، السماح 1 % كحد أقصى ، 4 الاخلاط من الصنف الثانى ( الحبوب المكسرة والحبوب الهزيلة والحبوب الملسوعة والحبوب النابتة والحبوب الدخيلة المخصصة للماشية والحبوب المنقطعة والحبوب المقطوعة الاطراف والحبوب المنخورة والحبوب المسمومة ) السماح 5 % منها كحد أقصى : 2 % كحد أقصى من الحبوب المكسرة ، 2 % كحد أقصى من الحبوب النابتة ، -
- 1 % كحد أقصى من الحبوب المنخورة . ! -5 الحبوب الضارة ( الثوم والحلبة والدنقة والحندقوق وغيرها من حبوب النباتات الطفيلية ) السماح : غرام واحد عن كل 100 كغ ، 6 الحبوب المصابة بمرض النبات ، السماح : غرام واحد عن كل 100 كغ
القسم الرابع — زيادة السعر والخصم منه
المادة 4
فتح المادةان السعر الاساسي للقمح الطرى المحدد في المادة الاولى أعلاه ، تلحق به الزيادة أو الخصم اذا كان لهما محل ، ويحسبان وفقا للتسعيرة الواردة بعده وان قيمة النقطة الخاصة بالزيادة أو الخصم تحدد ب 0,04 دج
1 - بسبب الوزن النوعي :
أ) الزيادة :
عن كل جزء يبلغ 250 غراما أو كسره :
من 75,501 الى 78 كغ زيادة نقطتين ونصف ، أي 0,10 دج، من 78,001 الى 80 كغ زيادة نقطة واحدة وربع أي 0,05 دج، من 80,001 الى 80 كغ زيادة نصف نقطة أي 0,02 دج ب الخصم :
عن كل جزء يبلغ 250 غراما أو كسره :
من 74,499 الى 67 كغ خصم نقطتين ونصف، أي 0,10 دج.
2 - بسبب اليبوسة والرطوبة :
ا) الزيادة عن اليبوسة :
عن كل جزء بالغ 500 غرام أو كسره ، وابتداء من 13,49 من الرطوبة وما زاد على ذلك، تمنح زيادة 5 نقط أي 0,20 دج ولا تطبق تسعيرة الزيادة عن اليبوسة الا عند اعادة بيع القمح الطرى من قبل الهيئات الخازنة في المطاحن .
ب التخفيض عن الرطوبة :
عن كل جزء بالغ 500 غرام أو كسره ، وزيادة عن 15,01 % من الرطوبة لغاية 18 % تخصم 5 نقط أي 0,20 دج
3 - بسبب الاخلاط من الصنف الاول :
عن كل جزء بالغ 250 غراما أو كسره ، وزيادة عن 1 % تخصم 3 نقط أى 10,12 دج
4 - بسبب الاخلاط من الصنف الثاني :
عن كل جزء بالغ 250 غراما أو كسره :
من 5,01 % الى 10 % يخصم 1,25 نقطة أي 10,05 دج .
- زيادة عن 10% تخصم نقطتان أي 0,08 دج غير ان العقوبة المترتبة عن وجود الاخلاط من الصنف الثاني بصرف النظر عن الحبوب المقطوعة الاطراف ، لا يمكن الزيادة فيها ، بسبب وجود هذه الحبوب بأكثر من دينار اذا كانت اصابة الاطراف ضعيفة وبأكثر من دينارين اذا كانت هذه | الاصابة قوية .
5 - بسبب وجود الحبوب المكسرة :
بالنسبة للحبوب الجزائرية والمستوردة ، يستعمل الغربال المكون من شعيرات الاسلاك ذات المعيار رقم 5 ( فتحة العيون 20 مم على 21 مم ( ويتم التحريك حسب مستوى أفقى لا غير .
يرتب حاصل الغربلة على ثلاثة أقسام :
- الحبوب الصغيرة ولكنها طبيعية وسليمة وتجارية ، يجب اعادتها الى الكومة بدون خصم ، الحبوب المكسرة ، الحبوب الهزيلة المقدرة بالاستناد الى المعايير الموضوعة من طرف المحطة المركزية لتجارب البذور بالحراش والمضمومة الى الاخلاط من الصنف الثاني والى غاية 2 % تدخل الحبوب المكسرة في حساب النسبة المائوية للاخلاط من الصنف الثاني واذا كانت الكمية تشتمل على نسبة من الحبوب المكسرة تفوق 2 % فتحسب هذه الحبوب على حدة ويترتب عنها اجراء خصم عن كل جزء أو كسر من الجزء البالغ 250 غراما كما يلى :
من 201 الى 5% خصم نقطة واحدة أى 0,04 دج ، فوق 5 % خصم 1,5 نقطة أى 0,06 دج • 6 بسبب وجود الحبوب الثابتة :
تعتبر حبة ثابتة كل حبة يلاحظ عليها ، بدون استعمال | العدسة ، انفلاق للغشايا مصحوب بنمو ظاهر أكثر أو أقل للبذرة .. 920 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 21 جمادى الثانية عام 1392 ه تدخل الحبوب النابتة فى حساب النسبة المائوية للاخلاط من الصنف الثاني اذا بلغت 2 % .
واذا اشتملت كمية ما على نسبة من الحبوب النابتة تفوق 2 % ، فتحسب هذه الحبوب على حدة ويترتب عنها اجراء خصم ، كما يلى :
يخصم عن الجزء أو كسر من الجزء البالغ 250 غراما ، من 2,01 % الى 7 % ، 1,25 نقطة ، أى 0,05 دج
7 - بسبب وجود الحبوب المنخورة :
تدخل الحبوب المنخورة الى غاية 1 % في حساب النسبة المائوية للاخلاط من الصنف الثاني واذا اشتملت كمية ما على نسبة من الحبوب المنخورة تفوق I فتحسب هذه الحبوب على حدة ويترتب عنها اجراء خصم ، كما يلى :
تخصم نقطتان أى 0.08 دج عن كل جزء أو كسر من الجزء البالغ 250 غراما ، من 1,01 % الى عماية 20 % . 8 بسبب وجود حبوب ضارة :
من 1 الى 10 غرامات ، تخصم 3 نقط أي 0.20 دج ، من II الى 50 غراما ، تخصم 10 نقط أي 0,40 دج وهكذا دواليك يزاد في الخصم 5 نقط أي 0.20 دج عن جزء أو كسر من الجزء البالغ 50 غراما الى غاية 250 غراما .
9 - بسبب مرض النبات :
تطبق تسعيرة الخصم المحددة في الفقرة 8 أعلاه ، على حالة مرض النبات ضمن الحد الاقصى البالغ 100 غرام عن 100 كغ .
الفصل الثاني — القمح الصلب
القسم الاول — سعر القمح الصلب
المادة 5
فتح المادةيحدد السعر الاساسي للقنطار من القمح الصلب السليم والقانوني والتجارى من انتاج سنة 1972 ب 35 دج في مكان الانتاج ...
القسم الثاني — تعريف القمح الصلب السليم والقانوني والتجاري
المادة 6
فتح المادةيعتبر القمح الصلب سليما وقانونيا وتجاريا اذا كان ينطوى على المميزات التالية :
I - I الوزن النوعى زيادة عن 74 كغ للهكتولتر ،
2 - اذا كان معدل رطوبته أقل من 18 % ،
3 - اذا كان يحتوى على أقل من 0.25% من الحبوب الضارة ،
4 - اذ كان يحتوى على أقل من 1 في الألف من الحبوب المصابة بمرض النبات أو محتويا على هذه النسبة من ¥ الثوم ..
القسم الثالث — السماح
المادة 7
فتح المادةيشمل السعر الاساسي المحدد في المادة 5 أعلاه ، القمح الصلب الذى تتوفر فيه ضمن الحدود القصوى المعرف عنها في المادة 6 ، المميزات التالية :
1 - الوزن النوعي الذي يتراوح بين 17 كغ لغاية 78 كغ ،
2 - معدل الرطوبة الذي يقل عن 18 % ،
3 - دليل « نوتان » الذى يتراوح من 12 الى 13 ، -4 الاخلاط من الصنف الاول ) من المواد غير النافعة والفضلات النباتية والحبوب الفاسدة والحبوب التي لاقيمة لها والحبوب المسمومة السماح 1 % كحد أقصى، 5 الاخلاط من الصنف الثانى ( من الحبوب المكسرة والهزيلة والفاسدة والدخيلة الصالحة للماشية ، وحبوب القمح الاشقر والحبوب المنقطة والحبوب المقطوعة الاطراف والمنخورة والملسوعة ) السماح 12 % كحد أقصى : 3 % كحد أقصى من الحبوب المكسرة ،
- 4 % كحد أقصى من الحبوب المقطوعة الاطرا ف .
6 - الحبوب الضارة ( الثوم والحلبة والدنقة والحندقوق والحبة السوداء وغيرها من حبوب النباتات الطفيلية ) السماح 0,05 % كحد أقصى .
القسم الرابع — زيادة السعر والخصم منه
المادة 8
فتح المادةان السعر الاساسي للقمح الصلب المحدد في المادة 5 أعلاه ، تلحق به الزيادة أو الخصم اذا كان لهما محل ، ويحسبان وفقا للتسعيرة الواردة بعده وان قيمة النقطة الخاصة بالزيادة أو الخصم تحدد ب 0,05 دج -1 بسبب الوزن النوعي :
ا) الزيادة :
عن كل جزء أو كسر من الجزء البالغ 250 غراما :
- من 78,001 الى 82 كغ ، زيادة 3 نقط ، أى 0.15 دج ، من 82,001 الى 83 كغ ، زيادة نقطتين ، أي 0.10 دج ، من 83,001 الى 84 كغ ، زيادة نقطة واحدة ، أي 0,05 دج .
ب الخصم :
عن كل جزء أو كسر من الجزء البالغ 250 غراما :
- من 76,999 الى 76 كغ ، خصم 5 نقط ، أى 0,25 دج ، من 75.999 الى 75 كغ ، خصم 7 نقط ، أى 0.35 دج ، من 74,999 الى 74 كغ ، خصم 10 نقط ، أي 10,50 دج ،
- دون 74 كغ ، خصم تابع للمساومة عليه بين المشترى والبائع الثلاثاء 21 جمادى الثانية عام 1392 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 921 2 بسبب وجود الحبوب المنخورة والطرية :
أ) الزيادة :
ان القمح الذي ينحصر دليله « نوتان ، المتضمن القمح الطرى المعتبر منخورا بنسبة 100 % مادام لا يتجاوز النسبة المائوية القصوى البالغة 2,5 % يعتبر بين : 12 و 11,01 ، زيادة 1,3 نقط ، أى 0,065 دج ، و 10,01 ، زيادة 2,6 نقط ، أى 0,130 دج ، 10 و 9001 ، زيادة 3,9 نقط ، أى 0,195 دج ، و وصفر ، زيادة 5,2 نقط ، أي 0,260 دج ب الخصم :
بسبب وجود قمح طرى وحبوب منخورة :
الى غاية نسبة تبلغ 2.5 % ، يدخل القمح الطرى في حساب دليل « نوتان ، ويصبح شبيها بالقمح المنخور بنسبة 100 % .
واذا اشتملت كمية ما على نسبة من القمح الطرى تفوق 2,5 % فيحسب هذا القمح على حدة ويترتب عنه خصم 0.5 نقط أي 0,025 دج عن جزء أو كسر من الجزء البالغ 250 غراما وذلك الى غاية 5 % من القمح الطرى .
واذا اشتملت كمية ما على نسبة من القمح الطرى تفوق 5 % فيساوم على الخصم بين المشترى والبائع . وعلاوة على ذلك يجوز للمشترى اذا كان صانع سميد أن يرفض الكمية المعروضة .
وفي ما يلى الخصوم المطبقة بالنسبة لدليل « نوتان »
المتجاوز 13 والمحسوب مع احتوائه عند الاقتضاء على القمح الطرى ضمن الحدود المبينة أدناه .
الدليل 1301 الى 14 : خصم 1,3 نقط ، أى 0.065 دج الدليل 14.01 الى 15 : خصم 2,8 نقط أى 0,140 دج - الدليل 15.01 الى 16 : خصم 4,5 نقط ، أى 0,225 دج الدليل 16,01 الى 17 : خصم 6,4 نقط أى 0,320 دج
- الدليل 17,01 الى 18 خصم 8.5 نقط أى 0,425 دج الدليل 18.01 الى 19 : خصم 11 نقط ، أى 0.550 دج الدليل 19,01 الى 20 : خصم 13.5 نقط أى 0,675 دج - الدليل 2001 الى 21 : خصم 16.5 نقط ، أى 0.825 دج الدليل 21.012 الى 22 : خصم 19.5 نقط 6 أى 0.975 دج الدليل 22.01 الى 23 : خصم 23 نقط أى 1,150 دج الدليل 23.01 الى 24 : خصم 26.5 نقط ، أى 1,325 دج الدليل 24.01 الى 25 : خصم 30.5 نقط ، أى 1.525 دج
- - الدليل 1 25.0 الى 26 : خصم 31 نقط أى 1,70 دج الدليل 26.012 الى 27 : خصم 35 نقط أي 1,90 دج - الدليل 27,012 الى 28 : خصم 42 نقط 6 أى 2,10 دج الدليل 28,012 الى 29 : خصم 46 نقط أى 2,30 دج
- الدليل 29,012 الى 30 : خصم 50 نقط 6 أي 2.50 دج
- الدليل 30,013 الى 31 : خصم 55 نقط 6 أى 2,75 دج الدليل 31,013 الى 32 : خصم 60 نقط أى 3.00 دج
- الدليل 32.01 الى 33 : خصم 65 نقط أى 3.25 دج الدليل 33,013 الى 34 : خصم 70 نقط ، أى 3,50 دج الدليل 34,013 الى 35 : خصم 75 نقط 6 أى 3.75 دج اما القمح الذي يفوق دليله 35 ، فيجرى عليه خصم يبلغ 80 نقطة أي 4 دج واذا ترتب عن مجموع التخفيضات بسبب وجود نسبة كبيرة من الحبوب المنخورة ومن القمح الطرى ، تخفيض سعر القمح الصلب الى سعر القمح الطرى أو ادنى من ذلك ، فيدفع سعر القمح الصلب حسب سعر القمح الطرى مع تطبيق الجدول الحسابي الخاص بالقمح الطرى . 3 بسبب وجود الاخلاط من الصنف الاول :
أ) الزيادة :
عن كل جزء يبلغ 250 غراما أو كسره ، لاقل من 1 % تزاد 3 نقط أي 30,15 دج ب الخصم :
عن كل جزء يبلغ 250 غراما أو كسره ، زيادة عن 01, 1 % تخصم 3 نقط أي 0.15 دج 4 بسبب وجود الاخلاط من الصنف الثاني :
عن كل جزء أو كسر من الجزء البالغ 250 غراما :
من 12,01 الى 15 % ، خصم 1.5 نقطة ، أي 10,075 دج ولاكثر من 15 % ، خصم نقطتين ، أي 0,10 دج •
5 - بسبب وجود الحبوب المكسرة :
بالنسبة للحبوب الجزائرية والحبوب المستوردة ، يستعمل الغربال المكون من صفيحة معدنية ذات ثقوب مستطيلة من عيار 20 ,2 مم وبهز على سطح أفقى لاغير .
يرتب حاصل الغربلة على ثلاثة أقسام :
- الحبوب الصغيرة الطبيعية والمسليمة والتجارية ، تعاد الى الكومة بدون خصم ، الحبوب المكسرة ،
- الحبوب الهزيلة المقدرة بالاستناد الى المعايير الموضوعة من طرف المحطة المركزية لاختيار البذور بالحراش والمضمومة الى الاخلاط من الصنف الثاني .
الى غاية 3% تدخل الحبوب المكسرة في حساب النسبة المائوية للاخلاط من الصنف الثاني . 922 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 21 جمادى الثانية عام 1392 ه واذا اشتملت كمية ما على نسبة من الحبوب المكسرة تفوق 3 % ، فتحسب هذه الحبوب على حدة ويترتب عنها اجراء خصم يأتي كما يلى :
عن كل جزء أو كسر من الجزء البالغ 250 غراما :
من 3,01 الى 5% ، خصم نقطة واحدة ، أى 0,05 دج
- ولاكثر من 5 % ، خصم نقطة ونصف ، أي 0,075 دج 6 بسبب وجود الحبوب المقطوعة الاطراف :
الى غاية 4 % تدخل الحبوب المقطوعة الاطراف في حساب النسبة المائوية للاخلاط من الصنف الثاني .
واذا اشتملت كمية ما على نسبة من الحبوب المقطوعة الاطراف تفوق 4% فتحسب هذه الحبوب على حدة ويترتب عنها اجراء خصم يأتي كما يلى :
عن كل جزء أو كسر من الجزء البالغ كيلوغراما واحدا :
من 4,01 الى 5 % ، خصم نقطة واحدة ، أي 0,05 دج • لاكثر من 5 ٪ ، خصم نقطتين ، أي 0,10 دج ان الحد الاقصى من مبلغ الخصم الاجمالى لا يمكن أن يتجاوز دينارا واحدا
7 - بسبب وجود حبوب ضارة :
عن كل جزء أو كسر من الجزء البالغ 50 غراما فوق المقدار المسموح به البالغ 0,05 % ، خصم نقطة واحدة أى 0,05 دج
الفصل الثالث — الشعير
القسم الاول — سعر الشعير
المادة 9
فتح المادةيحدد السعر الاساسي للقنطار من الشعير العادي أو المبكر السليم والقانوني والتجارى من انتاج سنة 1972 ب 31,70 دج ، في مكان الانتاج ولا يقع تمييز بين هذين النوعين من الحبوب اللذين يشار اليهما ، بدون فرق ، بوصف الشعير .
القسم الثاني — السماح
المادة 10
فتح المادةان السعر الاساسي المحدد في المادة 9 أعلاه يشمل الشعير الذي تتوفر فيه المميزات التالية :
1 - الوزن النوعي الذي يتراوح من 62 الى 62,499 كغ ، 2 معدل الرطوبة الذي يقل عن 16 % . -3 وجود اخلاط :
- الاخلاط (حبوب لا قيمة لها ومواد غير نافعة) السماح 1 % كحد أقصى ، ب حبوب دخيلة صالحة للماشية وضمنها القمح السماح 2 % كحد أقصى .
القسم الثالث — زيادة السعر والخصم منه
المادة 11
فتح المادةان السعر الاساسي للشعير المحدد في المادة 9 أعلاه ، تلحق به الزيادة أو الخصم اذا كان لهما محل، ويحسبان وفقا للتسعيرة الواردة بعده :
1 - بسبب الوزن النوعي :
ا) الزيادة :
فيما يتجاوز 62,499 كغ ، زيادة 120 دج عن الجزء البالغ 500 غرام أو كسره .
ب الخصم :
فيما يقل عن 62 كغ ، خصم 10,12 دج عن الجزء البالغ 500 غرام أو كسره
2 - بسبب الرطوبة :
فيما يتجاوز 16 % الى 18 ، خصم 0.35 دج عن كل نقطة من الرطوبة وفيما يتجاوز 18 % من الرطوبة ، يخضع الخصم للمساومة بين المشترى والبائع 3 بسبب وجود اخلاط :
أ) الاخلاط :
من 1,01 الى 2 ٪ ، خصم 0,35 دج ، من 2,01 الى 3 ٪ ، خصم 0,70 درج ، من 3,01 الى 4 ٪ ، خصم 1,05 دج ،
- من 4,01 الى 5 ٪ ، خصم 1,40 دج ، من 5,01 الى 6 ٪ ، خصم 1,75 دج ، من 6,01 الى 7 ، خصم 2,10 دج ، فيما يتجاوز 7 % ، يساوم على الخصم بحرية بين المشترى والبائع ب الحبوب الدخيلة المخصصة للماشية :
من 2,01 الى 3 ٪ ، خصم 0,20 دج ، من 3,01 الى 4 ٪ ، خصم 0,40 دج ، من 4,01 الى 5 ٪ ، خصم 0,60 دج ، من 5,01 الى 6 ٪ ، خصم 0,80 دج ، من 6,01 الى 7 ٪ ، خصم 1,00 دج ،
- فيما يتجاوز 7 % ، يساوم على الخصم بحرية بين المشترى والبائع ..
الثلاثاء 21 جمادى الثانية عام 1392 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 923
الفصل الرابع — الخرطال
القسم الاول — سعر الخرطال
المادة 12
فتح المادةيحدد السعر الاساسي للقنطار من الخرطال السليم والقانوني والتجارى من انتاج سنة 1972 ب 30,20 دج في مكان الانتاج
القسم الثاني — السماح - الزيادة - الخصم
المادة 13
فتح المادةان السعر الاساسي المحدد في المادة 12 أعلاه 6 يشتمل على الخرطال الذى يتراوح وزنه النوعي بين 47,500 كغ و 48,499 كغ ولا يحتوى على أكثر من 2 % من الاخلاط .
المادة 14
فتح المادةان الزيادات والخصوم المطبقة عند اللزوم على السعر الاساسي المحدد في المادة 12 أعلاه ، تعين وفقا للتسعيرة الواردة بعده 1 بسبب الوزن النوعي :
ا) الزيادة :
- لما يزيد عن 48,499 كغ ، يزاد 50,09 دج عن كل جزء بالغ 500 غرام أو كسره ..
ب الخصم :
- لما يقل عن 47,500 كغ ، يخصم 0,095 دج عن كل جزء بالغ 500 غرام أو كسره بسبب الاخلاط :
من 2,01 الى 7 ٪ ، خصم 0,30 دج عن كل جزء بالغ 1 كغ أو كسره لما يزيد عن 7 % ، يساوم على الخصم ، بحرية بين المشترى والبائع الفصل الخامس الذرة القسم الاول سعر الدر المدة 15 : يحدد السعر الاساسي في مكان الانتاج للقنطار من الذرة في شكل حبوب سليمة وقانونية وتجارية من انتاج سنة 1972 ب 40 دج .
وفي حالة تقديم الذرة فى اكوازها ، يتحمل المنتج مصاريف التفريك ويحدد تحويل وزن الاكواز الى وزن الحبوب عند استلام كل كمية ..
القسم الثاني — السماح
المادة 16
فتح المادةان المسعر الاساسي المحدد في المادة 15 اعلاه ، يشمل الذرة المحتوية على المميزات التالية :
1 - معدل الرطوبة الذي يتراوح بين 15 و 15,5 % ،
2 - وجود اخلاط : مسموح بها بنسبة اقصاها 1 % ،
3 - وجود حبوب مكسرة : مسموح بها بنسبة أقصاها 3 % من الحبوب التي تمر عبر غربال ذي ثقوب مستديرة يبلغ قطرها 4.5 مم ، 4 وجود حبوب فاسدة ومتعفنة أو ثابتة : مسموح بها بنسبة اقصاها 2 % ، 5 وجود حبوب ملسوعة بالحشرات : مسموح بها بنسبة أقصاها 3 % .
القسم الثالث — زيادة السعر والخصم منه
المادة 17
فتح المادةان السعر الاساسى للذرة المحدد في المادة 15 اعلاه ، تلحق به الزيادة أو الخصم اذا كان لهما محل ، ويحسبان وفقا للتسعيرة الواردة بعده :
1 - بسبب اليبوسة والرطوبة :
ا) الزيادة عن اليبوسة :
لما يقل عن 15 % زيادة 10,24 دج عن كل جزء بالغ 0.5 % .
ب) الزيادة عن الرطوبة ( نفقات التجفيف ) :
ا - فيما يخص العلاقات بين المنتجين والهيئات الخازنة ) خصم مطبق على وزن الحبوب بعد طرح الماء الذي يتجاوز 15.5 % ( :
- من 15,51 % الى 20 ٪ ، خصم 0,25 دج عن 0,5 % من الرطوبة ، من 20,01 % الى 35 ٪ ، خصم 0,08 دج عن 0,5 % من الرطوبة ،
- لاكثر من 35 % ، يساوم على الخصم بين المشترى والبائع وللهيئات الخازنة الحق فى رفض الذرة التي تحتوي على معدل من الرطوبة يفوق 25 %
ب - فيما يخص الذرة المعاد بيعها من طرف الهيئات الخازنة، يحسب الخصم طبقا للجدول الحسابي الوارد في المقطع «أ» من المادة الاولى والمقطع «ب» من المادة 2 من المرسوم المؤرخ في 30 أكتوبر سنة 1959 والمتعلق بسعر الذرة وبكيفيات دفع ثمنها وخزنها واعادة بيعها في موسم 1959 1960 •
2 - بسبب الاخلاط :
لاكثر من 1 % ، خصم 0.40 دج عن كل نقطة او كسرها . 924 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 21 جمادى الثانية عام 1392 ه
3 - عن الحبوب المكسرة :
لما يزيد عن 3 % من الحبوب المارة عبر غربال ذي ثقوب مستديرة يبلغ قطرها 4.5 مم، يخصم 0,160 دج عن كل نقطة او كسرها.
- عن الحبوب الفاسدة والمتعفنة أو النابتة :
لما يزيد عن 2 % لغاية 5 % ، يخصم 0,20 دج عن كل نقطة | أو كسرها ..
لما يزيد عن 5 % يحدد الخصم بحرية بين المشترى - والبائع •
و - عن الحبوب الملسوعة بالحشرات :
- لما يزيد عن 3 % ولغاية 10 % ، يخصم 0,10 دج عن كل نقطة أو كسرها ،
- لما يزيد عن 10 % يحدد الخصم باتفاق بين المشترى والبائع
القسم الرابع — الذرة من نوع ( بوب كورن )) و (( سويت كورن ))
المادة 18
فتح المادةأن احكام هذا الفصل لا تطبق على انواع الذرة المسماة « بوب كورن» و «سويت «كورن والتي تحدد اسعارها باتفاق بين المشترى والبائع
الفصل السادس — تطبيق جداول الزيادة والخصم
المادة 19
فتح المادةان مختلف العناصر التي لا تشكل حبوبا أساسية من الصنف الجيد ومختلف الاصابات التي تطرأ على الحبوب ، تحدد بموجب قرار من وزير الفلاحة والاصلاح الزراعي ما عدا التحديدات الاخرى المذكورة في هذا المرسوم وذلك لتطبيق الجداول الحسابية المتعلقة بالزيادة والخصم المحددين في الفصلين 1 و 5 اعلاه •
الباب الثاني — الاداء والخزن ونظام اعادة البيع
المادة 20
فتح المادةان تسليم الحبوب من انتاج سنة 1972 يدفع ثمنها للمنتجين على أساس الاسعار المحددة في المواد و 5 و 9 و 12 و 15 من هذا المرسوم وهي :
- المعدلة بعد الاخذ بعين الاعتبار للجداول الحسابية المتعلقة بالزيادة والخصم المنصوص عليهما فى الباب الاول من هذا المرسوم ، المزيد فيها عند الاقتضاء المكافآت عن حفظ الحبوب المنقص منها جزء رسم الخزن ومبلغ الرسوم الذي يتحمله المنتجون •
المادة 21
فتح المادةأن الحبوب المحتفظ بها برسم الاجرة المدفوعة هينا من طرف الطاحنين والخبازين المبادلين والمسلمة الى | هيئة خازنة ، تسدد بتمامها وذلك خلافا لاحكام المادة 20 من هذا المرسوم على أساس السعر المطبق فى الموسم وبعد طرح جزء من رسم الخزن ومبلغ الرسوم التي يتحملها المنتجون
المادة 22
فتح المادةتستوفي عن كل قنطار من القمح الطري والقمح الصلب والشعير والخرطال والذرة تتسلمه الهيئات الخازنة ومؤسسات البذور ، الرسوم المحددة معدلاتها في المرسوم رقم 72-146 المؤرخ في 16 جمادى الثانية عام 1392 الموافق 27 يوليو سنة 1972 والمشار اليه أعلاه ، والتالى بيانها :
1 - رسم اجمالي قدره 0.90 دج ينقسم الى :
أ ) رسوم يتحملها المنتجون وهي :
رسم الاحصاء البالغ 0.30 نتج المستوفي الفائدة المكتب الجزائري المهني للحبوب ، رسم قدره 0.50 دج مخصص لتحسين انتاج البذور .
ب رسم التوزيع بالتساوى وهو الذي تتحمله الهيئات الخازنة ومؤسسات البذور والبالغ 0.10 دج عن القنطار والمخصص لضمان تسديد التعويضات الرامية الى تساوي تكاليف الهيئات الخازنة والمنصوص عليها في المادة 14 من المرسوم رقم 59-909 المؤرخ في 31 يوليو سنة 1959 المذكور أعلاه
2 - وعلاوة على ذلك ، يستوفي نصف رسم الخزن الذي يتحمله المنتجون وقدره 0,40 دج ...
المادة 23
فتح المادةتدفع الهيئات الخارجية ومؤسسات البذور الى المكتب الجزائري المهني للحبوب مباشرة وضمن الكيفيات المحددة في المادة 5 من القرار الوزارى المشترك المؤرخ في 5 يناير سنة 1960 ، ما يلى :
1 - عن جميع حبوب الانتاج المسلمة اليها :
الرسوم المشار اليها فى المادة 22 من هذا المرسوم ،
- الاتاوى المفروضة على المدخولات المنصوص عليها في المادة 7 من المرسوم رقم 59 909 المؤرخ في 31 يوليو 1959
2 - عن جميع كميات الحبوب المعاد بيعها : .
نصف رسم الخزن الذي يتحمله المستعملون والمحدد مبلغه في المرسوم رقم 72 146 المؤرخ في 16 جمادي الثانية عام 1392 الموافق 27 يوليو سنة 1972 والمشار اليه أعلاه ب 0.40 دج ان الرسوم التي تستو فيها الهيئات الخازنة ، تطبيقا لهذه المادة من المزارع التابعة للقطاع الفلاحي المسير ذاتيا ، عن مجموع حصصها المقدمة ، تعاد اليها في حدود الكميات المسوقة والى غاية الكميات من الحبوب المسلمة الى هذه المزارع لتغطية حاجاتها من البذور ، باستثناء الرسم البالغ 0.50 دج المقتطع لاجل تحسين انتاج البذور .
المادة 24
فتح المادةيدفع المزارعون القائمون بأعمال البذور ، الى المكتب الجزائري المهني للحبوب ، عند نهاية الموسم وضمن الثلاثاء 21 جمادى الثانية عام 1392 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 925 الكيفيات المحددة فى المادة 5 من القرار الوزاري المشترك في 5 يناير سنة 1960 ، عن جميع الحبوب المباعة ، الرسوم التي يتحملها المنتجون والمنصوص عليها فى المادة و من هذا المرسوم وكذا النصف من رسم الخزن الذى يتحمله المستعملون.
المادة 25
فتح المادةان المعدل من حد الربح لاعادة البيع المنصوص عليه في المادة 4 من المرسوم رقم 59-900 المؤرخ في 31 يوليو سنة 1959 يحدد ب 1,30 دج بالنسبة للقمح الطرى والقمح الصلب والشعير والخرطال والذرة.
المادة 26
فتح المادةان معدل الزيادات الملحقة مرتين فى الشهر على الاسعار المخصصة لتغطية نفقات التمويل والخزن اللازمين لحفظ الحبوب ، يحدد عن القنطار وعن كل خمسة عشر يوما بما يلي : 0,22 دج بالنسبة للذرة ،
- 0.20 دج بالنسبة للقمح الصلب ،
- 0.18 دج بالنسبة للقمح الطري والشعير والخرطال.
المادة 27
فتح المادةان اسعار الحبوب المطبقة في مكان الانتاج والمحددة في المواد 1 و 3 و 9 و 12 و 13 من هذا المرسوم تزاود عليها كل خمسة عشر يوما ضمن الكيفيات المنصوص عليها في المادتين 28 و 29 بعده ، المكافآت الممنوحة عن حفظ الحبوب الزراعية والتي تساوى معدلاتها معدلات الزيادات الملحقة مرتين في الشهر على الاسعار المحددة من المادة 26 السابقة ..
المادة 28
فتح المادةان الزيادات فى الاسعار والمكافآت الممنوحة عن حفظ الحبوب الزراعية تطبق ، بالنسبة للقمح والشعير والخرطال ، ابتداء من 16 غشت سنة 1972 .
غير انه لا تدفع خلال النصف الثاني من شهر غشت والنصفين الأول والثاني من شهر سبتمبر سنة 1972 - آية مكافأة عن حفظ الحبوب الزراعية وذلك عن كميات القمح والشعير والخرطال المسملة من طرف المنتجين ..
وبالنسبة لتسليمات القمح التي تتم ابتداء من اول اكتوبر سنة 1972 ، يحدد معدل المكافآت الممنوحة عن حفظ الحبوب الزراعية باتخاذ تاريخ 16 غشت سنة 1972 كنقطة بداية لمنح المكافآت • ويتوقف دفع المكافآت الممنوحة عن حفظ الحبوب الزراعية المتعلقة بالقمح والشعير والخرطال بالنسبة للكميات المسلمة ابتداء من ارل مارس سنة 1973 .
المادة 29
فتح المادةان الزيادات الملحقة مرتين في الشهر على الاسعار تطبق بالنسبة للذرة ، ابتداء من 16 أكتوبر سنة 1072 ان المكافآت الممنوحة عن حفظ الحبوب الزراعية والمتعلقة بالذرة ، لا تطبق الا ابتداء من 16 نوفمبر سنة 1972 ويتوقف دفعها بالنسبة للكميات المسلمة ابتداء من أول مايو سنة 1973.
المادة 30
فتح المادةان الزيادات الملحقة مرتين في الشهر على سعر اعادة البيع المنصوص عليها بالنسبة للقمح الطرى في المادة 26 من هذا المرسوم والتي تدخل في تحديد أسعار الدقيق ، يستمر تطبيقها طيلة موسم 1972 1973 بقيمة 2,07 دج عن كل قنطار من القمح واعتبارا لما جاء فى المقطع السابق ولتمكين أصحاب المطاحن من التغطية العادية لنفقات الخزن وتمويل مخزوناتهم من القمح ، يقوم المكتب الجزائري المهني للحبوب باستيفاء أو دفع الاتاوى أو التعويضات المبينة في الجدول أدناه ، وذلك ضمن الكيفيات القانونية وعن كل قنطار من القمح يقدمه أصحاب المطاحن الفترات الاتساوى التعويضات من أول غشت سنة 1972 الى 15 منه 2.07 من 16 غشت سنة 1972 الى 31 منه 1,89 من أول سبتمبر سنة 1972 الى 15 منه 1,71 من 16 سبتمبر سنة 1972 الى 30 منه 1.53 من أول أكتوبر سنة 1972 الى 15 منه 1,35 من 16 أكتوبر سنة 1972 الى 31 منه 1,17 من أول نوفمبر سنة 1972 الى 15 منه 0.99 من 16 نوفمبر سنة 1972 الى 30 منه 0,81 من أول ديسمبر سنة 1972 الى 15 منه 0,63 من 16 ديسمبر سنة 1972 الى 31 منه 0,45 من أول يناير سنة 1973 الى 15 منه 0.27 من 16 يناير سنة 1973 الى 31 منه 0,09 من أول فبراير سنة 1973 الى 15 منه 0.09 من 16 فبراير سنة 1973 الى 28 منه 0,27 من أول مارس سنة 1973 الى 15 منه 0.45 من 16 مارس سنة 1973 الى 31 منه 0.63 من أول ابريل سنة 1973 الى 15 منه 0.81 من 16 ابريل سنة 1973 الى 30 منه 0.90 من أول مايو سنة 1973 الى 15 منه 1.17 من 16 مايو سنة 1973 الى 31 منه 1.35 من أول يونيو سنة 1973 الى 15 منه 1.53 من 16 يونيو سنة 1973 الى 30 منه 1.71 من أول يوليو سنة 1973 الى 15 منه I.SG من 16 يوليو سنة 1973 الى 31 منه 2.07
المادة 31
فتح المادةان الزيادات الملحقة مرتين في الشهر على سعر اعادة البيع المنصوص عليها بالنسبة للقمح في المادة 26 من هذا المرسوم والتي تدخل في تحديد سعر السميد ، يستمر تطبيقها طيلة موسم 1972 1973 بقيمة 2,30 دج عن كل قنطار من القمح الصلب • واعتبارا لما جاء في المقطع السابق ولتمكين أصحاب مطاحن السميد من التغطية العادية كنفقات الخزن وتمويل مخزوناتهم | من القمح ، يقوم المكتب الجزائرى المهني للحبوب باستيفاء . 926. الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 21 جمادى الثانية عام 1392 ه أو دفع الاتاوى أو التعويضات المبينة في الجدول أدناه ، وذلك ضمن الكيفيات القانونية وعن كل قنطار من القمح يقدمه أصحاب مطاحن السميد الفترات الاتاوي التعويضات من أول غشت سنة 1972 الى 15 منه 2,30 من 16 غشت سنة 1972 الى 31 منه 1,10 من أول سبتمبر سنة 1972 الى 15 منه 1,90 من 16 سبتمبر سنة 1972 الى 30 منه 1,70 من أول أكتوبر سنة 1972 الى 15 منه 1,50 من 16 أكتوبر سنة 1972 الى 31 منه 1,30 من أول نوفمبر سنة 1972 الى 15 منه 1,10 من 16 نوفمبر سنة 1972 الى 30 منه 0,90 من أول ديسمبر سنة 1972 الى 15 منه 0,70 من 16 ديسمبر سنة 1972 الى 31 منه 0,50 من أول يناير سنة 1973 الى 15 منه 0,30 من 16 يناير سنة 1973 الى 31 منه 0,10 من أول فبراير سنة 1973 الى 15 منه 0.10 من 16 فبراير سنة 1973 الى 28 منه 0,30 من أول مارس سنة 1973 الى 15 منه 0,50 من 16 مارس سنة 1973 الى 31 منه 0,70 من أول ابريل سنة 1973 الى 15 منه 0,90 من 16 ابريل سنة 1973 الى 30 منه 1,10 من أول مايو سنة 1973 الى 15 منه 1,30 من 16 مايو سنة 1973 الى 31 منه 1,50 من أول يونيو سنة 1973 الى 15 منه 1,70 من 16 يونيو سنة 1973 الى 30 منه 1,90 من أول يوليو سنة 1973 الى 15 منه 2,10 من 16 يوليو سنة 1973 الى 31 منه 2,30
المادة 32
فتح المادةيحدد معدل المكافآت الممنوحة لاصحات المطاحن وصانعي السميد ، تطبيقا للفقرة 3 من المادة 15 من المرسوم رقم 59-909 المؤرخ في 31 يوليو سنة 1959 والمشار اليه أعلاه ، كما يلى :
ا - بالنسبة لاصحاب المطاحن : 0,025 ، اذا كانت المخزونات تتجاوز معدل الطحن لخمسة عشر يوما ،
- 0,055 دج اذا كانت المخزونات تتجاوز معدل الطحن لفترتين من خمسة عشر يوما .
ب - بالنسبة لصانعي السميد :
، اذا كانت المخزونات تتجاوز معدل الطحن
- 0,03 دج لخمسة عشر يوما .
- 0,06 دج ، اذا كانت المخزونات تتجاوز معدل الطحن لفترتين من خمسة عشر يوما.
المادة 33
فتح المادةيحدد معدل المكافآت الممنوحة لمستعملى الشعير والذرة ، تطبيقا للفقرة 4 من المادة 15 من المرسوم رقم 59-909 المؤرخ في 31 يوليو سنة 1959 والمشار اليه أعلاه، فيما يخص القنطار الواحد كما يلى :
- 0,025 دج ، اذا كانت المخزونات تتجاوز الاستعمال المتوسط لخمسة عشر يوما ،
- 0,055 دج ، اذا كانت المخزونات تتجاوز الاستعمال المتوسط لفترتين من خمسة عشر يوما ...
المادة 34
فتح المادةيحدد معدل المكافأة الاضافية الممنوحة للهيئات الخازنة للذرة ، تطبيقا للفقرة 5 من المادة 15 من المرسوم رقم 59-909 المؤرخ في 31 يوليو سنة 1959 والمشار اليه أعلاه ، عن القنطار الواحد ب 0,025 دج ، ويتوقف دفع المكافأة الاضافية المنصوص عليها في هذا المقطع والممنوحة عن المخزونات ، ابتداء من أول ابريل سنة 1973 ...
المادة 35
فتح المادةيمنح المكتب الجزائري المهني للحبوب ، من حصلية رسوم الخزن المنصوص عليها في المادة 12 من المرسوم رقم 53-975 المؤرخ في 30 سبتمبر سنة 1953 والمادة 8 من المرسوم رقم 58 186 58 المؤرخ في 22 فبراير سنة 1958 : - I - لمخازن التصفية والنقل «اتحاد التعاونيات الفلاحية عن حبوب الانتاج المحلى الممنوحة من طرف المكتب الجزائري المهني للحبوب وللهيئات الخازنة الموجودة في الموانيء والمكلفة عند الاقتضاء بفرز وتعبئة الحبوب المخصصة للتصدير وذلك اذا كان الميناء المعنى لا يوجد فيه اتحاد تعاوني للتصفية والنقل :
أ مكافأة اضافية تمنح كل خمسة عشر يوما عن الخزن وعن كل قنطار وتحدد بمبلغ :
بالنسبة للقمح : 0,02 دج ، للفترة المتراوحة من أول غشت سنة 1972 الى 28 فبراير سنة 1973 ، 0,03 دج ، للفترة المتراوحة من أول مارس سنة 1973 الى 31 يوليو سنة 1973 ،
- 0,04 دج ، عن جميع الكميات المنقولة الى ما بعد أول غشت 1973 • بالنسبة للشعير والخرطال : 0.02 دج ، للفترة المتراوحة من أول غشت سنة 1972 الى 31 يوليو سنة 1973 ،
04. 0 دج ، عن- جميع الكميات المنقولة الى ما بعد أول غشت 1973 • بالنسبة للبذرة :
تعويض قدره 0.02 دج ، عن كامل 00ة الخزن ب تعويضا اجماليا عن الدخول والخروج يحدد مبلغه ب 0,50 دج ، للقنطار.
الثلاثاء 21 جمادى الثانية عام 1392 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 927 2 المخازن التصفية والنقل والهيئات الخازنة ، من حبوب الاستيراد التي منحها لها المكتب الجزائري المهني للحبوب :
مكافأة اضافية للخزن بمعدل 0.02 دج ، عن كل خمسة - عشر يوما وعن القنطار تمنح طيلة كامل مدة الخزن
- تعويضا اجماليا عن الخروج والدخول يمنح بمعدل 0,30 دج، عن القنطار •
المادة 36
فتح المادةيؤذن لمنتجي الحبوب باجراء مبادلة الحبوب العادية بحبوب البذر مع الهيئات الخازنة ومؤسسات البذور وذلك خلال موسم 1972-1973 تعفى كميات الحبوب العادية المسلمة ضمن الكيفيات أعلاه ، من الرسوم المنصوص عليها في المادة 22 أعلاه وذلك في حدود 150 كغ من القمح والشعير والخرطال والذرة من الصنف العادي المسلمة مقابل 100 كغ من حبوب البذور ، باستثناء الرسم البالغ 0,50 دج ، والمقتطع لتحسين انتاج البذور .
ان الهيئات الخازنة التي تكون قد دفعت الى المكتب الجزائري المهني للحبوب الرسوم المنصوص عليها في المادة 22 من هذا المرسوم يرد اليها ما دفعته وذلك في حدود نفس المبالغ وعن الكميات التي تكون قد سلمتها للمزارع التابعة للقطاع الفلاحي المسير ذاتيا ، برسم البذور .
ان مبلغ التسديدات المذكورة يكون موضوعا لدفعات مطابقة لحسابات لجان التسيير او تعاونيات قدماء المجاهدين المستفيدة، وتؤديها الهيئات الخازنة.
تعفى تلك الكميات من نصف رسم الخزن المفروض على السعر عند اعادة البيع.
المادة 37
فتح المادةان الرسوم المنصوص عليها بالنسبة للحبوب المشار اليها فى الفصول من 1 الى 5 من هذا المرسوم ، تطبق على الحبوب غير القانونية والتجارية.
المادة 38
فتح المادةتطبق أحكام هذا المرسوم ابتداء من أول غشت سنة 1972 ، على القمح الطري والقمح الصلب والشعير والخرطال ، وابتداء من أول أكتوبر سنة 1972 على الذرة .
المادة 39
فتح المادةان المكافآت المدفوعة مرتين في الشهر للتمويل والخزن والداخلة في سعر اعادة بيع الحبوب المستوردة ، تخصص للحساب المعنون باسم ( العمليات المغطاة برسم الخزن » .
المادة 40
فتح المادةتدفع عن كل قنطار من القمح من انتاج سنة 1972، مسلم من طرف المنتجين الجزائريين الى الهيئات الخازنة قبل أول أكتوبر سنة 1972، مكافأة قدرها :
- 4 دج عن القنطار من القمح الطري ،
- 1 دج عن القنطار من القمح الصلب .
المادة 41
فتح المادةان بيع القمح الطري والقمح الصلب والشعير من طرف الهيئات الخازنة يخول هذه الهيئات الحق فى قبض تعويض بمعدل :
- 3.35 دج عن القنطار من القمح الطرى ، 3,00 دج عن القنطار من القمح الصلب ، 1,50 دج عن القنطار من الشعير .
ويجب على الهيئات الخازنة ان تطرح من اسعار بيع الحبوب المعنية ، مبلغا يساوي معدل التعويض وتستثنى من الاستفادة من التعويضات المذكورة ، الحبوب المخصصة للبذر ، ولا يكون سعر البيع المطبق في هذه الحالة موضوعا لاي طرح .
المادة 42
فتح المادةان مبلغ المكافآت والتعويضات المنصوص عليها فى المادتين 40 و 41 أعلاه، يقيد في حساب « التجارة الخارجية »
للمكتب الجزائري المهني للحبوب، حسب كيفيات التمويل التي ستحدد من قبل وزير الفلاحة والاصلاح الزراعي ووزير المالية .
المادة 43
فتح المادةان الهيئات الخازنة ومخازن التصفلمة والنقل والمكتب الجزائري المهني للحبوب بصفتها مستوردة وتحوز | مخزونات من القمح الصلب او القمح الطري أو الشعير او الخرطال عند تاريخ 31 يوليو سنة 1972 أو مخزونات من الذرة عند تاريخ 30 سبتمبر سنة 1972 ، تقبض تعويضا على سبيل المقاصة يحدد مبلغه بما يلى :
القمح الصلب : 4,80 دج عن القنطار، القمح الطرى : 4.32 دج عن القنطار ، الشعير : 4.32 دج عن القنطار ،
- - الخرطال : 4.32 دج عن القنطار ،
- الذرة : 5.28 دج عن القنطار .
و خلافا لاحكام المقطع السابق ، فان مخزونات الحبوب من انتاج سنة 1972 المشتراة من المنتجين ، لا يترتب عنها التعويض على سبيل المقاصة المبين أعلاه لفائدة الهيئات الخازنة .
المادة 44
فتح المادةيدفع لوحدات الانتاج التابعة للشركة الوطنية للسميد والعجين الغذائي والكسكس (سمناك) ، عن المخزونات التي تملكها عند تاريخ 31 يوليو سنة 1972 ، تعويض على سبيل المقاصة يحدد مبلغه بما يلي :
القمح الصلب : 4.60 دج عن القنطار ، القمح الطرى : 4.14 دج عن القنطار الشعير : 4.14 دج عن القنطار .
المادة 45
فتح المادةتدفع الهيئات الخازنة عن جميع كميات القمح الطري والقمح الصلب والشعير والخرطال والذرة من انتاج سنة 1972 ، المعاد بيعها قبل أول غشت سنة 1972 ، بالنسبة للقمح الطرى والقمح الصلب والشعير والخرطال وقبل أول أكتوبر سنة 1972 بالنسبة للذرة، أتاوى تعويضية يساوى | معدلها عن القنطار الزيادة الملحقة مرتين في الشهر على الاسعار المطبقة في زمن اعادة البيع. 928 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 21 جمادى الثانية عام 1392 وتضاف الكميات المسلمة الى مخازن التصفية والنقل على الكميات الخاضعة للاتاوى التعويضية المذكورة اعلاه
المادة 46
فتح المادةتستو فى الهيئات الخازنة ، باستثناء الاتحادات التعاونية الفلاحية للتصفية والنقل ، عن مخزونات الحبوب من انتاج سنة 1972 ، التي تكون فى حيازتها فى اليوم الخامس عشر واليوم الاخير من الشهر ، عند منتصف الليل :
- الى غاية 31 يوليو سنة 1972، تعويضا على سبيل المقاصة قدره 0,20 دج عن القنطار من القمح الصلب و 0,18 دج عن القنطار من القمح الطرى والشعير والخرطال ، والى غاية 30 سبتمبر سنة 1972 ، تعويضا قدره 0,22 دج عن القنطار من الذرة .
المادة 47
فتح المادةان التعويضات على سبيل المقاصة المنصوص عليها في المادة 44 من هذا المرسوم ، تطبق على البذور النظامية من الحبوب التي لم يجر استعمالها في موسم 1971 1972 والمنقولة الى موسم 1972-1973 •
المادة 48
فتح المادةتفرض وتحصل الرسوم والاتاوى المنصوص عليها في هذا المرسوم ، ضمن الكيفيات الواردة في المادة 5 من القرار المؤرخ في 5 يناير سنة 1960 والمشار اليه أعلاه وعند الاقتضاء ، تمارس الاجراءات المتخذة بقصد استيفاء الرسوم المذكورة ، من طرف قابض الضرائب المختلفة بنفس | الطريقة المستعملة في مادة الضرائب غير المباشرة ولحساب العون المحاسب للمكتب الجزائري المهني للحبوب 1 وتترتب بصفة خاصة كما هو الشأن في مادة الضرائب غير المباشرة، عن التأخير في دفع الرسوم والاتاوى والاستيفاء | بحكم القانون ، عقوبة جبائية يحدد قدرها ب 10 % من مبلغ الرسوم أو الاتاوى التي تأخر دفعها و تطبق هذه العقوبة فى اليوم الاول الموالى لاستحقاق الرسوم أو الاتاوى المذكورة .
ويمكن أن تكون بصفة استثنائية وحسب القواعد المطبقة على الضرائب غير الباشرة، محل اعفاء كلى أو جزئي من طرف الادارة الجبائية
المادة 49
فتح المادةتحدد الاجراءات الاخرى للتنظيم الواجب اقراره، عند الاقتضاء، بموجب قرار مشترك من وزير المالية ووزير الفلاحة والاصلاح الزراعي .
المادة 50
فتح المادةيجوز اعادة بيع الحبوب المخصصة لاستهلاك السكان فى بعض المناطق بأسعار مخفضة ، وسيحدد بموجب قرار من وزير الفلاحة والاصلاح الزراعي ، معدل التخفيض الواجب تطبيقه وكيفيات اعادة البيع والكميات المقدمة للبيع | بأسعار مخفضة وستحدد في نفس هذا القرار ، المناطق وفئات الاشخاص المستفيدين وكيفيات تحمل تخفيضات الاسعار الواجب تطبيقها ..
الباب الثالث — الاحكام المتعلقة ببذور الحبوب
المادة 51
فتح المادةان حدود الربح الخاصة بالاختيار والتي تتخذ أساسا لتعيين أسعار بيع بذور القمح الصلب والقمح الطري والشعير والخرطال تحدد بالنسبة لموسم 1972 1973 وبشكل موحد ، كما يلي : 1 – 16 دج عن القنطار بالنسبة للبذور المسماة المختارة » التي تساوي نقاوتها النوعية المثبتة بشهادة قبول نهائي من محطة التجارب بالحراش 998 في الالف على الاقل ، 2-13,50 دج عن القنطار بالنسبة للبذور المسماة لاعادة الانتاج ( التي تساوي تقاوتها النوعية المثمتة بشهادة قبول نهائي من محطة التجارب بالحراش، 990 في الالف على الاقل
3 - II دج عن القنطار بالنسبة للبذور المسماة «بدون تعيين » التي تساوي نقاوتها النوعية المثبتة من طرف البائع ، 960 في الالف على الاقل •
المادة 52
فتح المادةتتخذ اساسا ايضا لتعيين أسعار بيع البذور للمستعمل كما يلي :
ا الرسوم المذكورة بعده التي لها المعدلات المحددة في المرسوم رقم 72-146 المؤرخ في 16 جمادى الثانية عام 1392 الموافق 27 يوليو سنة 1972 والمشار اليه أعلاه، والمتعلق بالرسوم شبه الجبائية :
- جزء من رسم الخزن الذى يتحمله المستعملون، اى 0,40 دج ،
- رسم التوزيع بالتساوي لتكاليف الهيئات الخازنة ، أي 10,10 دج .
ب - نفقات الشحن على وسيلة للنقل المتهم ابتداء من مكان التسليم التابع للهيئة المسلمة والمحددة اجماليا ب 20,22 دج عن القنطار
المادة 53
فتح المادةان تسليم الاكياس الجديدة التي لم تستعمل قط يمكن أن يحسب على حدة من طرف الهيئة البائعة على الاساس التالي :
تؤجر الاكياس من القماش أو القنب للمستعملين الفلاحيين على أساس معدل يبلغ 0,010 دج ، عن كل كيس وكل يوم، أما الاكياس التي لم ترد في ظرف شهرين فتقيد قيمتها في الفواتير بسعر 6 دج ، تقيد اكياس الورق على الفواتير كأنها أكياس مستهلكة وعلى أساس ثمن أقصى يبلغ 1 دج عن كل كيس يستوعب 50 كغ أي 2 دج عن القنطار
المادة 54
فتح المادةان حاصل مختلف عناصر الحساب المحددة في المادتين 51 و 52 أعلاه والملحقة بسعر الحبوب الاساسي المطبق في مكان الانتاج والمحدد في الفصول من 1 الى 5 أعلاه والمضافة اليه عند الاقتضاء الزيادات أو المطروحة منه التخفيضات المناسبة الثلاثاء 21 جمادى الثانية عام 1392 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 929 للوزن النوعى وبالنسبة للقمح الطرى واليبوسة ، يشكل السعر الاقصى لبيع 100 كغ من البذور المقدمة في أكياسها من طرف البائع والمشحونة على وسيلة التفريغ ابتداء من مخزن التسليم
المادة 55
فتح المادةرغبة في تشجيع استعمال البذور من النوع الجيد وفي نطاق التدابير المنصوص عليها في الفقرة 4 من المادة الاولى من المرسوم رقم 72 146 المؤرخ في 16 جمادي الثانية عام 1392 الموافق 27 يوليو سنة 1972 والمشار اليه أعلاه ، تمنح تخفيضات عن اسعار بيع البذور النظامية من القمح الصلب والقمح الطرى والشعير والخرطال المنصوص عليها في المادة 51 أعلاه .
ويكون مبلغ هذه التخفيضات معادلا لنصف حد النخب المطبق |
المادة 58
فتح المادةاذا دخلت هيئة مشترية ثانية في شبكة توزيع البذور النظامية أو الحبوب المفروزة ، فتستفيد هذه الهيئة من المكافأة المحسوبة على الاسس التالية :
أ بالنسبة للبذور النظامية ، تمنح الهيئة المسلمة البائعة تخفيضا قدره 0,50 دج من حد الربح عن الحبوب المختارة ، ب بالنسبة للحبوب المفروزة ، يدفع المكتب الجزائري المهني للحبوب الى الهيئة البائعة تعويضا قدره 0,50 دج عن كل قنطار معاد بيعه
المادة 59
فتح المادةان النفقات الخاصة بكل من انتاج البذور النظامية وتعبئتها ، تغطيها حدود النخب المعينة فى المادة 51 من هذا المرسوم والتي يتم تقسيمها بين المنتجين والهيئات الخازنة تنفيذا للمادة 52 أعلاه . كما يلى :
يرد المكتب الجزائري المهني للحبوب الى الهيئات الموزعة ، عن كل قنطار من الحبوب « المختارة » أو حبوب « اعادة الانتاج »
أو الحبوب « بدون تعيين « مسلم من طرف الهيئات الخازنة الى المستغلين الفلاحيين نصف حد النخب الذي لم يقيد على المستعملين في فواتيرهم
المادة 56
فتح المادةان الهيئات الخازنة التي لا تتزود بما يكفيها من البذور بواسطة الشراءات المباشرة التي تتم في مكان الانتاج تزود من طرف هيئات خازنة أخرى في حدود الحاجات المطلوب سدها وذلك بواسطة تخصيصات يحددها المكتب الجزائري المهني للحبوب ، ويرد هذا المكتب النفقات المقدمة من طرف الهيئات المخصص لها عن نقل الكميات الممنوحة لها وتؤخذ بعين الاعتبار في الرد نفقات النقل والنفقات الملحقة المقدمة ابتداء من مخزن التسليم التابع للهيئات البائعة حتى المخزن المركزي التابع للهيئة المشترية صاحبة التخصيص ويمكن للمكتب الجزائرى المهنى للحبوب أن يرد أيضا نفقات نقل الحبوب من مخازن الجمع الى مخازن تعبئة البذور المختارة وذلك اذا كان هذان الصنفان من المخازن تابعين لهيئتين مختلفتين الا في حالة استثناء صريح مقبول في حالة خاصة من طرف مدير المكتب الجزائري المهني للحبوب .
ويتحمل المكتب الجزائرى المهنى للحبوب كذلك نفقات نقل البذور المقدمة الى المستغلين الفلاحيين من مخزن الانطلاق الرئيسي أو الثانوي الى مكان الاستعمال .
وفي الاحوال المنصوص عليها في المقاطع الثلاثة السابقة ترد نفقات النقل والنفقات الملحقة بنفقات النقل ، على أساس الجداول الحسابية المنصوص عليها في القرار المؤرخ في 23 غشت سنة 1961 المشار اليه أعلاه ، أو في كل نص آخر يحل محل هذا القرار ويتضمن تحديد كيفيات سداد النفقات الخاصة بالقمح .
المادة 57
فتح المادةيمكن للمكتب الجزائرى المهنى للحبوب في حالة عدم كفاية انتاج البذور النظامية ، أن يرخص باستعمال حبوب مفروزة لتكميل حاجات البلاد من حبوب البذر .
ان الحبوب المفروزة لا تستفيد الا من رد نفقات النقل والنفقات الملحقة ضمن الكيفيات المحددة في المقطع الاول من المادة 56 أعلاه . | 1 الحصة من حدود النخب العائدة للمنتجين :
أ البذور « المختارة » : 10 دج ،
ب - بذور « اعادة الانتاج » : 7,50 دج ، ج البذور « بدون تعيين » : 5 دج 2 الحصة من حدود النخب العائدة للهيئات الخازنة التي تقوم بتعبئة الحبوب ، 6 دج عن القنطار تدفع على نمط واحد مهما كان صنف البذور ) بذور «مختارة» أو «لاعادة الانتاج» أو بدون تعيين » ) .
وتنقص الحصة العائدة للهيئة الخازنة عند الاقتضاء من مبلغ التعويض المشار اليه في الفقرة « أ » من المادة 58 أعلاه ...
المادة 60
فتح المادةيتحمل المكتب الجزائرى المهنى للحبوب المصاريف التي يجب عليه أداؤها وذلك تنفيذا للمادة 55 من هذا المرسوم ويسددها بواسطة الخصم من المواد الصادرة من حاصل الرسم المخصص لتحسين انتاج البذور المختارة ونشر استعمالها ، والمستوفى تنفيذا للفقرة 4 من المادة الاولى من المرسوم رقم 72 146 المؤرخ في 16 جمادى الثانية عام 1392 الموافق 27 يوليو سنة 1972 والمشار اليه أعلاه وبحسب الحاجة من فائض الايرادات الناتج من تحصيل رسم الاحصاء المنصوص عليه في الفقرة الاولى من المادة الاولى من المرسوم المذكور .
ان المصاريف الناتجة من تحمل نفقات البذور النظامية أو الحبوب المفروزة وكذا المصاريف الناتجة من تمويل التدخل المنصوص عليه في المقطع « ب » من المادة 58 تخصم من الحساب المتعلق بتمويل وسائل تثبيت أسعار الحبوب والمنتجات المتفرعة المخصصة للاستهلاك والمفتوح في كتابات العون المحاسب للمكتب الجزائرى المهني للحبوب وذلك تطبيقا لاحكام القرار المؤرخ في 9 يوليو سنة 1957 والمشار اليه أعلاه .
الباب الرابع — الاحكام المتعلقة ببيع الحبوب المخصصة للاستهلاك على حالها
المادة 61
فتح المادةالموضوع :
ان شروط بيع الحبوب الموجهة للاستهلاك على حالها من طرف السكان وكذا توزيع نفقات النقل بالتساوي، تحد بموجب الاحكام الواردة بعده 930 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 21 جمادى الثانية عام 1392
الفصل الاول — شروط البيع
القسم الاول — شروط ممارسة تجارة الحبوب
المادة 62
فتح المادةتؤهل لممارسة تجارة البيع بالتجزئة للحبوب الموجهة للاستهلاك على حالها ، تعاونيات الحبوب والشركات الفلاحية للاحتياط المعتمدة من قبل وزير الفلاحة والاصلاح الزراعي ، وكذا المودعون المعتمدون المتوفرة فيهم الشروط الآتية : 1 (1) أن يكونوا من جنسية جزائرية ، 2 (2) أن يكونوا مسجلين بصفة انتظامية في السجل التجاري للقيام بالبيع بالتجزئة للمنتوجات الغذائية ، 3 (3) الا يكونوا موضوع محاكمة بسبب مخالفة للتشريع الخاص بسوق الحبوب ،
(4) أن يكونوا قد سجلوا تصريحا بالاحداث لدى قباضة الضرائب المختلفة لمقاطعتهم ،
5) (5) أن يكونوا قد اقترحوا من طرف المجلس الشعبي البلدي أو تعاونية الحبوب أو الشركة الفلاحية للاحتياط التي يمتد نشاطها في البلدية التي يمارسون نشاطهم فيها ،
6) (6) أن يكونوا مسجلين لدى الفرع المؤهل جهويا للمكتب الجزائري المهني للحبوب بالولاية .
المادة 63
فتح المادةان الحبوب المباعة ضمن الشروط المحددة بموجب هذا المرسوم ، يجب أن تكون حتما :
موضوع ترخيص مسبق من طرف المكتب الجزائري المهني للحبوب ، بالنسبة لتعاونيات الحبوب والشركات الفلاحية للاحتياط المعتمدة
(2) قد اشتريت من تعاونيات الحبوب أو الشركات الفلاحية للاحتياط المعينة من قبل المكتب الجزائري المهني للحبوب باستثناء كل مستلم آخر ، بالنسبة للمودعين المعتمدين
(3) ان تباع فقط في حدود البلدية التي يوجد بترابها مخزن أو مكان البيع •
المادة 64
فتح المادةان الحبوب المشتراة والمباعة ضمن الشروط المحددة بموجب أحكام هذا المرسوم تخضع لقواعد التداول المنصوص عليها في القرار المؤرخ في 7 غشت سنة 1962 والمشار اليه أعلاه
المادة 65
فتح المادةان التجار بالتجزئة والمودعين التابعين لهيئات الخزن وكل شخص طبيعى أو معنوى يمارس تجارة الحبوب بالتجزئة ، يجب عليهم تسوية أوضاعهم طبقا لاحكام المادة 62 من هذا المرسوم وذلك قبل 31 ديسمبر سنة 1972 وهو آخر أجل ..
وعند انتهاء هذا الاجل ، تعتبر كل التأهيلات المعلن عنها سابقا وغير المسواة ، باطلة .
ويجوز لوزير الفلاحة والاصلاح الزراعي ان يمدد هذا الاجل عند الحاجة وبصفة استثنائية لفترات قدرها ثلاثة أشهر .
المادة 66
فتح المادةان المودعين المعتمدين لممارسة تجارة الحبوب المخصصة للاستهلاك على حالها، يجب ان تكون لهم بطاقات | مهنية مسلمة من فروع المكتب الجزائري المهني للحبوب بالولايات والتي يجب أن تقدم الى العون المؤهل للقيام بمراقبة تطبيق التشريع الخاص بسوق الحبوب وذلك بطلب منه ..
القسم الثاني — الاحكام المتعلقة بالاسعار
المادة 67
فتح المادةان الاسعار القصوى المطبقة للبيع بالتجزئة للحبوب المخصصة للاستهلاك على حالها 6 تحدد بعد جمع العناصر التالية :
I) السعر الاساسي لاعادة البيع كما هو ناجم عن تطبيق الاحكام المحددة في الباب الثاني من هذا المرسوم ، 2 (2) رسم التوزيع بالتساوى لنفقات النقل المحدد بالقرار المؤرخ في 18 سبتمبر سنة 1963 المشار اليه أعلاه ب 1,90 دج للقنطار 3 (3) حد أقصى للربح خاص بالتوزيع محدد ب 5 دج للقنطار من القمح الصلب أو القمح الطرى أو الذرة و 4 دج للقنطار من الشعير أو الخرطال والمخصص لتغطية نفقات تدخل الهيئات الخازنة والمودعين المعتمدين ، 4 (4) مبلغ جزافي قدره 2 دج للقنطار يمثل معدل الزيادة ، . 5) مبلغ يساوى معدل الزيادة النصف شهرية المطبقة خلال اعادة بيع الحبوب والمتخذة أساسا لكامل مدة الموسم، والبالغ : 2,53 دج للقنطار من الذرة ،
- 2,30 دج للقنطار من القمح الصلب ، 2,07 دج للقنطار من القمح الطري أو الشعير أو الخرطال •
المادة 68
فتح المادةان مبلغ مختلف العناصر المذكورة بالتحديد في المادة 67 أعلاه ، يشكل السعر الاقصى لبيع 100 كلغ من القمح الصلب أو القمح الطرى أو الشعير أو الخرطال أو الذرة المعبأة في الاكياس من طرف البائع والمشحونة على وسائل النقل من مخزن الهيئة البائعة أو المودع المعتمد .
المادة 69
فتح المادةان قيمة الاكياس يمكن اضافتها حسب ما يلى :
التعبئة في أكياس الورق التي لا ترد :
أكياس بسعة 50 كلغ : 1 دج للكيس .
الثلاثاء 21 جمادى الثانية عام 1392 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 931
(2) التعبئة في أكياس القنب :
ا أكياس بسعة 25 كلغ : 2,65 دج للكيس . -
ب - أكياس بسعة 50 كلغ : 4,25 دج للكيس ،
ج - أكياس بسعة 100 كلغ : 6,00 دج للكيس .
وتعتبر أكياس القنب مودعة بقيمتها ويبقى مبلغ الايداع ملكا للبائع في حالة ضياع الاكياس أو عدم اعادتها ، ويمكن اعادة دفع هذا المبلغ الى الشارى عندما يعيد الاكياس .
الاتاوي المدة القمح الطرى الشعير | القمح الصلب الخرطال من 1 الى 15 غشت 2,07 2,30 من 16 الى 31 غشت 1,89 2,10 من 1 الى 15 سبتمبر 1,71 1,90 من 16 الى 30 سبتمبر 1,53 1,70 من 1 إلى 15 أكتوبر 1,35 1,50 من 16 الى 31 أكتوبر 1,17 1,30 من 1 الى 15 نوفمبر 0,99 1,10 من 16 الى 30 نوفمبر 0,81 0,90 من 1 الى 15 ديسمبر 0,63 0,70 من 16 الى 31 ديسمبر 0,45 0,50 من 1 الى 15 يناير 0,27 0,30 من 16 الى 31 يناير 0,09 0,10 من 1 الى 15 فبراير من 16 الى 28 فبرابر من 1 الى 15 مارس من 16 الى 31 مارس من I الى 15 ابريل من 16 الى 30 ابريل من 1 الى 15 مايو من 16 الى 31 مايو من 1 الى 15 يونيو من 16 الى 30 يونيو من 1 الى 15 يوليو من 16 إلى 31 يوليو
(2) يقوم المكتب الجزائرى المهنى للحبوب بتحصيل أتاوة عن كل قنطار من القمح الطرى والقمح الصلب والشعير والخرطال أو الذرة المباعة من طرف هيئات الخزن مباشرة الى الاستهلاك ، باستثناء ما يسلم الى المودعين قدرها 2,50 دج عن القنطار من القمح الصلب والقمح الطرى أو الذرة و 2,00 دج
القسم الثالث — الاحكام المتعلقة باستقرار الاسعار
المادة 70
فتح المادةلاجل جعل أسعار الحبوب قارة وموحدة خلال كل مدة الموسم في مجموع التراب الوطني : 1 (1) يقوم المكتب الجزائري المهني للحبوب بتحصيل أو دفع الاتاوى أو التعويضات المذكورة في الجدول الوارد بعده ، عن كل قنطار من القمح الطرى والقمح الصلب والشعير والخرطال أو الذرة ، المباعة مباشرة من طرف هيئات الخزن أو المسلمة إلى المودعين • التعويضات القمح الطرى الذرة الشعير | القمح الصلب الذرة الخرطال 2,53 2,31 2,09 1,87 1,65 1,43 1,21 0,99 0,77 0,55 0,33 0,11 0,09 0,10 0,11 0,27 0,30 0,33 0,45 0,50 0,55 0,63 0,70 0,77 0,81 0,90 0,99 0,99 1,10 1,21 1,17 1,30 1,43 1,35 1,50 1,65 1,53 1,70 1,87 1,71 1,90 2,09 1,89 2,10 2,31 2,07 2,30 2,53 عن القنطار من الشعير أو الخرطال ، سواء اشتريت هذه الحبوب مباشرة من الانتاج أو اشتريت من هيئات خزن أخرى أو الآتية من الاستيراد ،
(3) يدفع المكتب الجزائرى المهنى للحبوب عن كل قنطار من | القمح الطرى والقمح الصلب والشعير والخرطال أو الذرة 932 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 21 جمادى الثانية عام 1392 ه المشتراة من هيئات أخرى أو الآتية من الاستيراد والمباعة مباشرة من طرف الهيئات أو المسلمة الى المودعين ، تعويضا للدخل الى الهيئات المعنية قدره 1,30 دج •
المادة 71
فتح المادةان نفقات توزيع الحبوب المباعة بقصد استهلاكها على حالها تتم تغطيتها بحد الربح المحدد في المقطع 3 من المادة 67 أعلاه ، وضمن الشروط التالية : 1 (1) البيوع المتممة مباشرة الى المستهلكين من طرف الهيئة الخازنة مهما كان نوع المخزونات :
يحدد حد الربح الخاص بالهيئة ب : 2,50 دج عن
- والقمح الطرى أو الذرة القنطار من القمح الصلب و 2,00 دج عن القنطار من الشعير أو الخرطال ، 2 (2) البيوع المتممة مباشرة الى المستهلكين من طرف المودعين :
يحدد حد الربح الخاص بالمودع ب : 5,00 دج عن القنطار من القمح الصلب والقمح الطرى أو الذرة و 4,00 دج عن القنطار من الشعير أو الخرطال .
يخفض مبلغ يساوى حد الربح المذكور من قبل هيئة الخزن المزودة وذلك في قانون البيع المقدمة الى المودع المعتمد.
الفصل الثاني — التوزيع بالتساوى لنفقات النقل
المادة 72
فتح المادةان القمح والشعير والخرطال والذرة المخصصة للاستهلاك على حالها والمباعة بموجب تخصيص أو رفع حصار من قبل المكتب الجزائرى المهني للحبوب ، تستفيد من تسديد نفقات النقل وتوابعها وذلك ضمن الشروط المحددة في هذا الفصل .
المادة 73
فتح المادةيتضمن التسديد المنصوص عليه في المادة 72 أعلاه ، نفقات النقل ولواحقها المترتبة على الحبوب المباعة ابتداء من نقلها من ميزان المخزن أو الرصيف الى مخازن البيع بالتجزئة • وتغطى النفقات المذكورة في المقطع السابق ، النقل المتمم داخل منطقة العمل لهيئات البيع وكذلك النفقات المتممة ابتداء من هيئة أولى أو من رصيف عندما تكون الحبوب المباعة لم تشتر مباشرة من مكان الانتاج من طرف هيئات البيع .
المادة 74
فتح المادةيتولى المودعون المعتمدون ، نقل الحبوب من مخزن التعاونية أو الشركة الفلاحية للاحتياط التابعون لها وكذلك النقل الى مخازنهم الخاصة ، وفى هذه الحالة فان نفقات النقل ولواحقها تعاد لهم من قبل هيئة البيع بعد تقديم الفواتير وتنال هذه الهيئة بدورها اعادة دفع النفقات من قبل المكتب الجزائري المهني للحبوب ضمن الشروط المنصوص عليها في المادة 75 أدناه .
كما انه يجوز لهيئة الخزن أن تقوم بتزويد المودعين المعتمدين التابعين لها بوسائلها الخاصة ، وفي هذه الحالة فانها تنال اعادة دفع النفقات من قبل المكتب الجزائري المهني للحبوب .
المادة 75
فتح المادةان تقدير المبالغ التي سيعاد تسديدها برسم نفقات النقل المنصوص عليها في المواد 72 و 73 و 74 أعلاه ، يتم بالنظر للمسافة ولوسيلة النقل والتسليم الاقل نفقة وفي جميع الاحوال ، على أساس الجداول الواردة في القرارين المؤرخين في 23 غشت سنة 1961 و 18 فبراير سنة 1964 المشار اليهما أعلاه • وستصدر مقررات خاصة من وزارة الفلاحة والاصلاح الزراعى ووزارة التجارة ، تحدد عند الحاجة ، النسب القصوى لاعادة تسديد نفقات النقل في الاتصالات ذات الاقتراحات الخاصة ولا سيما في النقل المتمم في جنوب البلاد وفي المناطق الفقيرة . - i وستتخذ العناصر الوردة بعده ، لتحديد مبلغ اعادة التسديد الذي سينفذ :
أ العمل بين هيئة خزن وهيئة خزن ، من الرصيف الى هيئة الخزن ، وكذا داخل منطقة النشاط لنفس هيئة الخزن . 1 (1) النقل المتمم بواسطة السكة الحديدية أو بواسطة السكة الحديدية والطريق : .
نفقات الشحن على عربة القطار أو على الشاحنة من مخزن هيئة الخزن المسلمة أو عند الاقتضاء من الرصيف ،
- نفقات الايصال أو الاقتراب من مخزن هيئة الخزن المسلمة أو من الرصيف الى محطة الانطلاق القريبة واعادة التفريغ والشحن في هذه المحطة
- نفقات النقل بواسطة السكة الحديدية بمعنى الكلمة .
نفقات الالتقاء أو الاقتراب من محطة الوصول الى مخزن - هيئة الخزن المستقبلة ، عند الاقتضاء ، اعادة التفريغ والشحن من عربة القطار الى الشاحنة ونفقات النقل عبر الطرق ،
- نفقات الاستلام بمخزن المستقبل ، عند الاقتضاء ، نفقات اعادة النقل من مخزن هيئة الخزن - ونفقات النقل عبر الطرق الى مخزن التجزئة . 2 (2) النقل المتمم عبر الطرق :
عند الاقتضاء ، نفقات الشحن من مخزن هيئة الخزن المسلمة من الرصيف ، نفقات النقل بمعنى الكلمة ، نفقات الاستلام بمخزن هيئة الخزن المستقبلة ، عند الاقتضاء ، نفقات اعادة النقل من مخزن هيئة الخزن ونفقات النقل الى مخزن البيع بالتجزئة
ب - النقل من هيئة الخزن الى مخزن المودع المعتمد : 1 (1) النقل المتمم بواسطة السكة الحديدية أو بواسطة السكة الحديدية والطريق :
- نفقات الشحن على عربة القطار أو على الشاحنة من مخزن هيئة الخزن المسلمة ، الثلاثاء 21 جمادى الثانية عام 1392 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 933 نفقات الايصال أو الاقتراب من مخزن هيئة الخزن
- المسلمة الى محطة الانطلاق القريبة واعادة التفريغ والشحن بهذه المحطة ، نفقات النقل بواسطة السكة الحديدية بمعنى الكلمة - نفقات الالتقاء او الاقتراب من محطة الوصول التي - مخزن المودع المعتمد ، عند الاقتضاء ، اعادة التفريغ والشحن من عربة
- القطار الى الشاحنة ونفقات النقل عبر الطرق 2 (2) النقل المتمم عبر الطرق :
نفقات الشحن من مخزن هيئة الخزن المسلمة ، نفقات النقل بمعنى الكلمة
الفصل الثالث — الاحكام المختلفة
المادة 76
فتح المادةأن تمويل الاجراءات الخاصة باقرار الاسعار وتوزيع نفقات النقل بالتساوي المنصوص عليها في القسمين الاول والثاني من الفصل الاول والفصل الثاني ، يتم ضمن الشروط الآتية :
(1) يقيد في الحساب المفتوح بكتابات العون المحاسب | التابع للمكتب الجزائري المهني للحبوب ، بقصد اقرار سعر والمنتجات المخصصة للاستهلاك ، مايلي :
في الايرادات :
أ رسم توزيع نفقات النقل بالتساوى المنصوص عليه في - الفقرة 2 من المادة 67 من هذا المرسوم ،
ب - الاتاوى البالغة 2,50 دج و 2,00 دج المنصوص عليها في الفقرة 2 من المادة 70 من هذا المرسوم .
في النفقات : تقيد في نفس هذا الحساب ، المبالغ العائدة للمعنيين برسم :
أ - تغطية تعويض التدخل المشار اليه في الفقرة 3 من المادة 70 من هذا المرسوم ،
ب - اعادة تسديد نفقات النقل ولواحقها المنصوص عليها في المواد من 72 الى 75 من هذا المرسوم
(2) تقيد التعويضات والاتاوى الخاصة باقرار الاسعار المنصوص عليها فى الفقرة الأولى من المادة 70 من هذا المرسوم في حساب الخزن المفتوح بكتابات العون المحاسب التابع للمكتب الجزائري المهني للحبوب .
المادة 77
فتح المادةيكلف المكتب الجزائرى المهنى للحبوب ، بتحصيل الرسوم والاتاوى وكذا بتصفية المكافآت والتعويضات المنصوص عليها في هذا المرسوم وبالامر يصرفها .
المادة 78
فتح المادةستصدر قرارات من وزير الفلاحة والاصلاح الزراعي توضح عند الحاجة ، كيفيات تطبيق هذا المرسوم •
المادة 79
فتح المادةتلغى جميع الاحكام المخالفة لهذا المرسوم
المادة 80
فتح المادةيكلف وزير الفلاحة والاصلاح الزراعي ووزير التجارة ووزير المالية ، كل فيما يخصه ، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
وحرر بالجزائر في 16 جمادى الثانية عام 1392 الموافق 27.
يوليو سنة 1972 • هواري بومدين
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
عُدِّل بموجب · نصوص لاحقة
يستشهد به · في التأشيرات
سجل التعديلات
-
عُدِّل بموجب مرسوم رقم 75-149
« باحكام المادة 10 من المرسوم رقم 73-176 المؤرخ في 25 أكتوبر سنة 1973 المعدل والمتمم للمرسوم رقم 72-147 المؤرخ في 17 محرم عام 1392 الموافق 3 مارس سنة 1972 والمتعلق بالانتخابات في المؤسسات »
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (11)
- أمر رقم 65-182
- أمر
- مرسوم رقم 65-199
- مرسوم رقم 72-146
- قرار
- قرار
- قرار
- قرار
- قرار
- قرار
- قرار
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (3)
-
مرسوم رقم 73-92
مرسوم رقم 73-92 مؤرخ في 17 جمادى الثانية عام 1393 والعمل الموافق 17 يوليو سنة 1973 يتعلق بسعر الارز 857 . - 854
-
مرسوم رقم 73-91
مرسوم رقم 73 91 مؤرخ في 17 جمادى الثانية عام - 1259 1393 الموافق 17 يوليو سنة 1973 يتعلق باسعار القمح والشعير والخرطال والذرة وبكيفيات دفع ثمنها وخزنها واعادة بيعها في موسم 1973-1974 (استدراك) . 1258
-
قرار
قرار مؤرخ في 3 ربيع الأول عام 1393 الموافق 6 ابريل سنة 1973 يتضمن تمديد اجل فترة تسوية وضعية زارعي الحبوب. 660
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.