مرسوم رقم 75-48 مؤرخ في 16 صفر عام 1395 الموافق 27 فبراير سنة 1975 يتضمن تعديل قانون المعاشات ومراجعة المعاشات التي تمت تصفيتها قبل أول نوفمبر سنة 1974 310
المادة الأولى
فتح المادةتعدل المادة 31 من قانون المعاشات كما يلى :
المادة 31
فتح المادةيحسب المعاش على أساس المرتبات الاخيرة المتعلقة بالرتبة والدرجة اللتين كان يشغلهما الموظف فعلا منذ ستة أشهر على الاقل عند احالته على التقاعد، وفي حالة العكس، يحسب المعاش على أساس المرتبات الاجمالية المتعلقة بالرتبة والدرجة السابقتين، باستثناء وقوع تخفيض في الرتبة أو الدرجة بسبب اجراء تأديبي.
ولا يعارض بهذا الاجل عند وقوع عجز عن العمل أو وفاة الموظف نتيجة حادث وقع اثناء العمل أو بمناسبة العمل.
وبالنسبة للرتب والدرجات الملغية ستسوى ادماجها في الفئات الموجودة حسب كل حالة بموجب مراسيم تتخذ بناء على تقرير وزير الداخلية المكلف بالوظيفة العمومية والوزير المكلف بالمالية .. ) والباقي بدون تغيير .
المادة 2
فتح المادةتراجع المعاشات التي تمت تصفيتها قبل أول نوفمبر سنة 1974 ابتداء من هذا التاريخ على اساس المرتبات الاجمالية كما حددتها النصوص والجداول الجاري بها العمل .
المادة 3
فتح المادةيكلف وزير المالية بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
وحرر بالجزائر في 16 صفر عام 1395 الموافق 27 فبراير سنة 1975 هواري بومدين وزارة البريد والمواصلات -
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (2)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.