مرسوم رقم 81-20

مرسوم رقم 20 81-20 81 مؤرخ في 23 ربيع الثاني عام 1401 الموافق 28 فبراير سنة 1981 يتضمن تسمية القرية الاشتراكية الفلاحية الواقعة بتراب بلدية جبالة، دائرة ندرومة، ولاية تلمسان . 220

المادة الأولى

فتح المادة

المادة 2

فتح المادة
شجرة النص
مرسوم رقم 81-20
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (4)

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.