مرسوم رقم 81-20
مرسوم رقم 20 81-20 81 مؤرخ في 23 ربيع الثاني عام 1401 الموافق 28 فبراير سنة 1981 يتضمن تسمية القرية الاشتراكية الفلاحية الواقعة بتراب بلدية جبالة، دائرة ندرومة، ولاية تلمسان . 220
المادة الأولى
فتح المادةتحمل القرية الاشتراكية الفلاحية الواقعة بتراب بلدية جبالة، دائرة ندرومة، ولاية تلمسان، من الآن فصاعدا : «اسم زكري موسى عجايجة .
الثلاثاء 26 ربيع الثاني عام 1401 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 221
المادة 2
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
حرر بالجزائر في 23 ربيع الثاني عام 1401 الموافق 28 فبراير سنة 1981 * الشاذلي بن جديد
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (4)
- أمر رقم 67-24
- مرسوم رقم 63-105
- مرسوم رقم 74-136
- مرسوم رقم 77-40
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.