قرار
قرار مؤرخ في 29 صفر عام 1403 الموافق 15 ديسمبر سنة 1982 يتضمن تعيين الموانىء التابعة للاختصاص الاقليمي للمؤسسة المينائية للغزوات. 63
المادة 3
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 29 صفر عام 1403 الموافق 15 ديسمبر سنة .1982 أحمد بن فريحة كتابة الدولة للتعليم الثانوى والتقنى
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (4)
- أمر رقم 74-69
- أمر رقم 76-80
- مرسوم رقم 74-136
- مرسوم رقم 82-19
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.