قرار وزاري مشترك مؤرخ في 15 شوال عام 1401 الموافق 15 غشت سنة 1981 يتضمن اجراء امتحان مهنى للالتحاق بسلك مهندسى التطبيق في الري. 1326
المادة الأولى
فتح المادةينظم امتحان مهنى للالتحاق بسلك مهندسى التطبيق في الري وفقا للاحكام المحددة في هذا القرار .
المادة 2
فتح المادةيفتح الامتحان للتقنيين في الرى المرسمين والبالغين من العمر 40 عاما على الاكثر في أول يناير من سنة الامتحان والمثبتين في هذا التاريخ سبع سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة .
الثلاثاء 23 ذو القعدة عام 1401 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1327
المادة 3
فتح المادةترسل أو تودع ملفات الترشح المكونة من الاوراق المذكورة فيما بعد، في ظرف موصى عليه لدى وزارة الرى المديرية العامة للتكوين والبحث الملتقى الكبير - القبة الجزائر :
- طلب المشاركة في الامتحان المهني شهادة الميلاد أو البطاقة الفردية للحالة - المدنية يقل تاريخها عن سنة،
- نسخة من قرار التعيين في سلك التقنيين في الرى محضر التنصيب
- نسخة عن آخر قرار للترقية وعند الاقتضاء، شهادة من سجل العضوية في جيش التحرير الوطني أو المنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني .
المادة 4
فتح المادةيشتمل الامتحان المهنى على الاختبارات الآتية : 1 الاختبارات الكتابية للقبول :
ا - الاختبارات الاجبارية المدة المعامل I الرى العام 4 2 4
2 - - الادارة والتسيير 2 2 2
3 - اعداد مشروع ومناقشته 6 5 6
4 - اللغة الوطنية التي يكون فيها للمترشح حق الاختيار بين مختلف الشعب المحددة في القرار الوزارى المشترك المؤرخ في 27 نوفمبر سنة 1972 المشار اليه أعلاه .
ب - الاختبارات الاختيارية :
يمتحن المترشح في مادتين وفقا لاختياره :
المدة المعامل I - أشغال الرى 4 2 4 -
2 - التزود بالمياه الصالحة - للشرب والتطهير 2 4
3 - السقى وتصريف المياه 2 4 4 علم المياه (الهيدرولوجيا) 2 4 5-5 علم المياه الجوفية ( الهيدروجيولوجيا) 2 4 6 علم التربية 2 4
7 - كيمياء التربة 2 4 8 كيمياء المياه 2 4 -
9 - آلات الرى 2 4
10 - الطبوغرافيا 2 4 II - البناء 2 4
12 - الحفر وجر المياه 2 4 -
2 - الاختبارات الشفوية للنجاح :
ا - الاختبارات الاجبارية :
تقديم مشروع ومناقشته (داخل في الاختبار الكتابي) .
ب اختبار في موضوع عام حسب اختيار المترشح يدور حول مادتين على الاقل من بين المواد .
المذكورة في الفقرة «ب» من المادة 4 المدة 20 دقيقة، المعامل 2.
المادة 5
فتح المادةيحدد عدد الاماكن المعروضة بسبعين (70) . 1328 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 23 ذو القعدة عام 1401 ه تجرى اختبارات الامتحان المهنى ابتداء من 28 نوفمبر سنة 1981 بمعهد الهيدرولوجيا التقنية وتحسين الاراضى الكائن بتيبازا ..
المادة 6
فتح المادةيحدد آخر أجل لتقديم ملفات الترشح بيوم 15 أكتوبر سنة 1981 .
المادة 7
فتح المادةتعد قائمة المترشحين الناجحين في الامتحان المهني، لجنة تتكون كالآتي :
- - المدير العام للوظيفة العمومية،
- مدير الموظفين بوزارة الرى، مدير التكوين بوزارة الرى
- - أستاذان ممتحنان
- مهندسان فى التطبيق - عضوان في اللجنة المتساوية الاعضاء للسلك ..
المادة 8
فتح المادةيمنح كل اختبار علامة من 0 الى 20 ثم تضرب كل علامة فى المعامل المذكور في المادة 14 تعد كل علامة تقل عن 5 من 20 في الاختبارات الكتابية مقصية غير أن العلامة المقصية بالنسبة للاختبارات العلمية تحدد ب 8 من 20 يشكل مجموع العلامات المحصل عليها ضمن الشروط المحددة أعلاه مجموع العلامات باسبة لكل اختبارات الامتحان المهني ..
وتحدد العلامة المقصية بالنسبة للغة الوطنية ب 4 من 20 ..
المادة 9
فتح المادةيستفيد المترشحون الحائزون على شهادة العضوية في جيش التحرير الوطني أو المنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني، زيادة في النقط وفقا للتنظيم الجارى به العمل .
المادة 10
فتح المادةيعين المترشحون الناجحون في الامتحان المهنى مهندسين للتطبيق في الري متمرنين، يوظفون بمختلف الهياكل التابعة لوزارة الرى.
يفقد كل مترشح لم يلتحق بمنصبه بعد اشعاره في أجل شهر، الاستفادة من الامتحان .
المادة II : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية ..
حرر بالجزائر في 15 شوال عام 1402 الموافق 15 غشت سنة 1981 وزير الرى عن الامين العام لرئاسة ابراهيم ابراهيمي الجمهورية وبتفويض منه المدير العام للوظيفة العمومية محمد كمال العلمي وزارة التجارة
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (8)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.