قرار وزاري مشترك مؤرخ في 20 محرم عام 1397 الموافق 10 يناير سنة 1977 يتضمن تنظيم وفتح مسابقة لحاملي الشهادات قصد الدخول في سلك مهندسي التطبيق للمياه 83 1 اتفاقات دولية
المادة الأولى
فتح المادةتفتح بكتابة الدولة للمياه مسابقة لحاملي الشهادات مشتركة بين جميع فروع المياه وتطبيقاتها قصد توظيف 80 مهندسا للتطبيق في المياه .
المادة 2
فتح المادةتجرى المسابقة يوم 30 يناير سنة 1977 . 84 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الأربعاء 29 محرم عام 1397 ه
المادة 3
فتح المادةيجب أن يكون المترشحون بالغين من العمر 35 عاما على الأكثر في أول يناير من السنة الجارية وحاصلين على شهادة مهندس للتطبيق الاختصاص في المياه أو على شهادة تعادلها .
بيد أنه يمكن تأخير حد السن هذا بسنة واحدة عن كل ولد في الكفالة دون أن يتعدى ذلك 5 سنوات كما يمكن أن يصل هذا الحد الى 10 سنوات لفائدة أعضاء جيش التحرير الوطني والمنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني .
المادة 4
فتح المادةيجب أن ترسل ملفات الترشيح في ظرف موصى عليه أو تسلم الى مديرية الادارة العامة المديرية الفرعية للموظفين بكتابة الدولة للمياه الملتقى الكبير بالقبة سابقا، الجزائر العاصمة .
يجب أن يرفق المترشحون بطلباتهم الاوراق التالية :
شهادة ميلاد أو شهادة الحالة المدنية لا يتجاوز تاريخها سنة ، شهادة من صحيفة السوابق القضائية (الورقة رقم (3) - لا يتجاوز تاريخها سنة ، شهادة الجنسية الجزائرية لا يتجاوز تاريخها سنة ، شهادتان طبيتان الطب العام والامراض الصدرية) ،
- نسخة مصدقة طبق الاصل لشهادة المهندس أو ما يعادلها ، وعند الاقتضاء شهادة العضوية في جيش التحرير الوطني أو المنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني ،
- وثيقة تثبت وضعية المترشح تجاه الخدمة الوطنية 6 ، شهادة تثبت مستوى معرفة اللغة الوطنية .
المطبعة الرسمية : 7 و 9 و 11 شارع
المادة 5
فتح المادةتؤخذ بعين الاعتبار المدة التي يعمل بها المترشح بصفته مهندسا للتطبيق متعاقدا بالمصالح التابعة لكتابة الدولة للمياه، في الترسيم والترقية وذلك وفقا للقانون الأساسي الخاص بالسلك المعنى .
المادة 6
فتح المادةتوضع قائمة المترشحين المقبولين في المسابقة الخاصة بحاملي الشهادات من قبل لجنة تتكون كالآتي :
الكاتب العام لكتابة الدولة للمياه، رئيسا ، مدير الادارة العامة أو ممثله ، المدير العام للوظيفة العمومية أو ممثله ، نائب مدير الموظفين أو ممثله ،
- مهندسان في التطبيق مرسمان .
المادة 7
فتح المادةيستفيد المترشحون الاعضاء في جيش التحرير الوطنى أو المنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني في اطار هذه المسابقة من الفوائد المنصوص عليها في المرسوم رقم 66 146- المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 المشار اليه أعلاه
المادة 8
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية • حرر بالجزائر في 20 محرم عام 1397 الموافق 10 يناير سنة 1977 .
كاتب الدولة للمياه عن وزير الداخلية عبد الله عرباوي الكاتب العام عبد الغني العقبي عبد القادر بن مبارك - الجزائر
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (7)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.