قرار وزاري مشترك مؤرخ في 4 جمادى الاولى عام 1395 الموافق 16 مايو سنة 1975 يتضمن تنظيم وفتح امتحان مهني للدخول في سلك تقنيي التنظيم العقاري ومسح 11 اكتوبر الاراضي 1131 1130
المادة الأولى
فتح المادةيجرى الامتحان المهنى للدخول في سلك تقنيى التنظيم العقارى ومسح الاراضي المنصوص عليه في المقطع 2 من المادة 6 من المرسوم رقم 72 242 المؤرخ في 7 شوال عام 1392 الموافق 13 نوفمبر سنة 1972 والمتضمن القانون الاساسي الخاص لتقنيي التنظيم العقارى ومسح الاراضي ثلاثة أشهر بعد نشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
المادة 2
فتح المادةينظم مركز واحد للاختبار بالجزائر العاصمة.
المادة 3
فتح المادةيجب على المترشحين أن يتقدموا للاختبارات الكتابة في اليوم والمكان المذكورين على بطاقة الاستدعاء .
المادة 4
فتح المادةتطبيقا لاحكام المقطع 2 من المادة 6 من المرسوم رقم 72-242 المؤرخ في 7 شوال عام 1392 الموافق 13 نوفمبر سنة 1972 المشار اليه أعلاه، تفتح المسابقة للمساعدين التقنيين لمسح الاراضى البالغين من العمر 40 سنة على الاكثر في أول يوليو من سنة الامتحان والمثبتين في هذا التاريخ خمس سنوان من الخدمة الفعلية في رتبتهم.
المادة 5
فتح المادةيحدد عدد المناصب المعروضة للمسابقة بنسبة 30 %30 من المناصب الشاغرة، أي 23 .
المادة 6
فتح المادةتحتوى المسابقة على أربعة اختبارات كتابية للقبول واختبار شفاهي للقبول النهائي .
ا - الاختبارات الكتابية : 1 (1) انشاء حول موضوع عام ذي طابع سياسي أو اقتصادي أو اجتماعي • المدة : 3 ساعات - المعامل : 3 ، 2 (2) اختبار في مسح الاراضي والحسابات الطوبوميترية يدور موضوعها حول البرنامج المنصوص عليه في الملحق 1 المرفق بأضل هذا القرار ...
المدة : 4 ساعات - المعامل : 4 ، 3 (3) اختبار في الرياضيات حول البرنامج المنصوص عليه في الملحق 2 المرفق بأصل هذا القرار .
المدة : 3 ساعات – المعامل : 3 ، يقصى بالنسبة لهذه الاختبارات كل من يحصل على علامة | تقل عن 5 من 20 ، : 1132 الجريدة الرسمية 4 (4) اختبار في اللغة الوطنية وفقا لاحكام القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 21 شوال عام 1392 الموافق 27 نوفمبر سنة 1972 المشار اليه أعلاه ...
ويقصى من يحصل على علامة تقل عن 4 من 20
ب - الاختبار الشفاهي :
سؤال في علم البصريات يدور حول البرنامج المنصوص عليه في الملحق 3 المرفق بأصل هذا القرار .
المدة : 20 دقيقة – المعامل : 1 ، ولا يمكن أن يشارك في الاختبار الشفاهى سوى المترشحين الذين حصلوا فى الاختبارات الكتابية على مجموع نقط تحدده لجنة الامتحان .
المادة 7
فتح المادةيمنح المترسحون الاعضاء في جيش التحرير الوطني أو المنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني نقطا اضافية بنسبة 1 من 20 من مجموع النقط التي يمكن الحصول | عليها .
المادة 8
فتح المادةيجب أن يحتوى ملف المترشح الذي يرسل الى مديرية الادارة العامة بوزارة المالية عن الطريق السلمي ، على ما يلي :
- طلب المشاركة فى الامتحان المهنى يكتب بخط اليد ،
- نسخة طبق الاصل من قرار الترسيم في سلك المساعدين التقنيين لمسح الاراضي
- نسخة مصدقة ومطابقة لمحضر التنصيب في سلك المساعدين التقنيين لمسح الاراضي ، وعند الاقتضاء نسخة طبق الاصل من البطاقة الشخصية | لاعضاء جيش التحرير الوطنى أو المنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني .
المادة 9
فتح المادةيقفل دفتر التسجيلات المفتوح بمديرية الادارة العامة، شهرين بعد نشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
المادة 10
فتح المادةيحدد وزير المالية قائمة المترشحين المقبولين | للمشاركة في اختبارات المسابقة ، التي تنشر عن طريق لصق الاعلانات شهرا قبل تاريخ الاختبارات الكتابية .
المادة 11
فتح المادةتتكون لجنة الامتحان المشار اليها في المادة 6 أعلام من :
مدير الادارة العامة لوزارة المالية أو ممثله رئيسا ،
- المدير العام للوظيفة العمومية أو ممثله ، مدير الشؤون العقارية وشؤون أملاك الدولة أو ممثله | للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 16 شوال عام 1395 هي
- ممثل عن اللجنة المتساوية الاعضاء السلك تقديي التنظيم العقاري ومسح الاراضي • ويجب على أعضاء لجنة الامتحان، ماعدا ممثل للجنة المتساوية الاعضاء للسلك المعني أن تكون لهم رتبة متصرف أو رتبة معادلة •
المادة 12
فتح المادةتضبط لجنة الامتحان المشار اليها في المادة IT أعلاه قائمة المترشحين الناجحين في المسابقة ويقررها وزير المالية •
المادة 13
فتح المادةيعين المترشحون الذين ينجحون نهائيا في المسابقة كتقنيين متمرنين في التنظيم العقاري ومسبح الاراضي وفقا للشروط المنصوص عليها في المرسوم رقم 66 151- المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمحددة بموجبه الاحكام المطبقة على الموظفين المتمرنين
المادة 14
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
وحرر بالجزائر في 4 جمادى الاولى عام 1395 الموافق 16 مايو سنة 1975 عن وزير الداخلية عن وزير المالية وبتفويض منه وبتفويض منه المدير العام للوظيفة العمومية مدير الادارة العامة عبد الرحمن كيوان الصديق التاوتي
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (7)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.