قرار وزاري مشترك مؤرخ في 22 ذي القعدة عام 1398 الموافق 25 أكتوبر سنة 1978 يتضمن تنظيم وفتح امتحان مهني للتعيين في سلك التقنيين في التنظيم العقارى ومسح الاراضي . 1018
المادة الأولى
فتح المادةيجرى الامتحان المهنى للالتحاق بسلك التقنيين في التنظيم العقاري والمسح المنصوص عليه في المادة 6 الفقرة 2 من المرسوم رقم 72-242 المؤرخ في 7 شوال عام 1392 الموافق 13 نوفمبر سنة 1972 والمتضمن القانون الاساسي الحاص لسلك التقنيين فى التنظيم العقارى ومسح الاراضي، بعد ثلاثة أشهر من تاريخ نشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
المادة 2
فتح المادةيفتح مركز واحد للامتحان بالجزائر العاصمة
المادة 3
فتح المادةيجب أن يتقدم المترشحون للاحتبارات الكتابية في اليوم والى المكان المذكورين في بطاقة الاستدعاء .
المادة 4
فتح المادةوفقا لاحكام المادة 6 الفقرة 2 من المرسوم رقم 72-242 المؤرخ في 7 شوال عام 1392 الموافق 13 نوفمبر سنة 1972 المشار اليه أعلاه، يفتح الامتحان للتقنيين المساعدين البالغين من العمر 40 سنة على الاكثر أول يوليو من سنة الامتحان، الذين يثبتون في ذلك التاريخ خمس سنوات خدمة فعلية في رتبتهم .
المادة 5
فتح المادةعدد الاماكن المعروضة في الامتحان 7 .
المادة 6
فتح المادةيتضمن الامتحان أربعة اختبارات كتابية للقبول الاولى واختبارا شفويا للقبول النهائي .
أ - الاختبارات الكتابية : 1 (1) امتحان في موضوع عام له طابع سياسي أو اقتصادي أو اجتماعي، المدة : 3 ساعات، المعامل 3 ، 2 (2) اختبار في الطوبوغرافيا وحساب المسح المترى للاراضي مأخوذ من البرنامج المذكور في الملحق الأول، المدة : 4 ساعات، المعامل 4 . 3 (3) اختبار في الرياضيات من البرنامج المذكور في الملحق الثاني المدة : 3 ساعات، المعامل 3 .
تعتبر كل علامة تقل عن 20/5 مقصية . 4 (4) اختبار في اللغة الوطنية طبقا لاحكام القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 27 نوفمبر سنة 1972 المشار اليه أعلاه تعتبر كل علامة تقل عن 20/4 مقصية .
ب - الاختبار الشفوى :
سؤال في البصريات من البرنامج المذكور في الملحق 3، المدة : 20 دقيقة، المعامل I ..
لا يشارك فى الاختبار الشفوى الا المترشحون الذين حصلوا على مجموع من النقاط، تحدده لجنة الامتحان
المادة 7
فتح المادةيمنح المترشحون الاعضاء في جيش التحرير الوطني أو المنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني، نقطا اضافية تساوى 20/1 من الحد الاقصى للنقط التي يمكن الحصول عليها .
المادة 8
فتح المادةيجب أن يحتوى ملف الترشح، الذي يرسل عن الطريق السلمي الى مدير الادارة العامة بوزارة المالية - قصر الحكومة - الجزائر العاصمة، على الوثائق التالية :
- طلب خطي للمشاركة في الامتحان المهني ، نسخة طبق الاصل مصدقة من قرار الترسيم في سلك - التقنيين المساعدين في المسح ، نسحة طبق الاصل مصدقة من محضر التنصيب ، وعند الاقتضاء، نسخة من السجل البلدي الخاص لاعضاء جيش التحرير الوطنى أو المنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني .
المادة 9
فتح المادةيغلق دفتر التسجيل المفتوح بمديرية الادارة العامة بعد شهرين من نشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
المادة 10
فتح المادةيحدد وزير المالية قائمة المترشحين المقبولين للمشاركة في الامتحان وتنشر بواسطة المعلقات قبل الاختبارات الكتابية بشهر .
المادة 11
فتح المادةتتكون لجنة الامتحان المشار اليها في المادة 6 أعلاه، من : 1020 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 13 ذو الحجه عام 1398 ها مدير الادارة العامة أو ممثله، رئيسا ، المدير العام للوظيفة العمومية أو ممثله .
مدير شؤون أملاك الدولة والشؤون العقارية أو ممثله ، ممثل عن الموظفين في اللجنة المتساوية الأعضاء الخاصة بسلك النفثيين في التنظيم العماري والمسبح .
يجب أن يكون أعضاء لجنة الامتحان، ماعدا ممثل الموظفين في رتبة متصرف أو رتبة معادلة
المادة 12
فتح المادةتضع لجنة الامتحان المشار اليها في المادة 11 قائمة المترشحين المقبولين ويقرها وزير المالية .
المادة 13
فتح المادةيعين المترشحون المقبولون نهائيا تقنيين في التنظيم العقاري والمسح متمرنين حسب الشروط المنصوص عليها في المرسوم رقم 66 151 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966، والمحددة بموجبه الاحكام المطبقة على الموظفين المتمريين .
المادة 14
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجرائريه الديمقراطيه الشعبيه .
حرر بالجزائر في 22 ذي القعدة عام 1398 الموافق 25 أكتوبر سنه 1978 .
الامين العام لرئاسة الجمهورية عن وزير المالية عبد المجيد علاهم الامر العام مراد بن بسهو الملحق الاول الطوبوغرافيا :
غرض الطوبوغرافيا الخريطة والمخططات المقاييس، الاغلاط الرسمية .
وحدات قياس الطول والمساحة .
المغناطيسية الميل الراوي، التغيرات .
مقياس استواء السطوح بفقاعة الهواء (النظارية) • تقسيم الدوائر، جهاز فيرني، (النظريه) .
قياس المسافات القياس المباشر، السلاسل الاشرطة الحيوط .
القياس غير المباشر : مبدأ المقياس البعدى نظرية نظارة مقياس الابعاد .
مقياس الزوايا التصويرى مقياس الزوايا، الهفوات الطرق العمليه مقياس سرعة الدوران مبدأ نظرية سانجيت .
طرق تحديد النقطة الاشعاع التقاطع، الاخذ، تنظيم الحرائط، السير التسوية الهندسية، التسوية المثلثية، الرسم البياني للارض .
الحساب الطبومترى : احداثيات النقطة، طول وزاوية خط لاحداثيات معروفه، حل المثلثات تقاطع خطين، تقاطع خط بدائرة دوران محاور الاحداثيات، حساب نقطه النتنيث عن طريق النقطة المقربة .
حسابات التسوية الملحق الثاني الرياضيات :
حساب المثلثات :
حطوط حساب المثلثات التعريف العلامة والتغيرات العلاقة بين حفوظ حساب المثلثات لنفس القوس والاقواس التي يلوب المجموع أو العرف مضاعها لربع المحيط • قانون الاسقاط الجمع والطرح والضرب وتقسيم الاقواس القوانين الرئيسيه لحساب المثلثات، استعمال الجداول، حل المثلثات، تطبيق حساب المثلثات المستقيمه على مختلف المسائل المتعلقة بنقل المخططات • "
ب) علم الحساب :
الترقيم، جمع وطرح وضرب الاعداد الصحيحة والعشرية، برهان العمليات القابلية للقسمه الاعداد الاولية، القاسم المشترك الاعظم المصعف المشترك الاصغر ، الكسور العادية والعشريه، جدور الاعداد الصحيحة والكسريه .
ج) الجبر :
العمليات الاساسية في المعادلات ذات الحد الواحد أو متعددة الحدود، الكسور الجبرية، القوى والجدور الاس الكسرى والسلبي .
المعادلات والمسائل من الدرجة الأولى ذات المجهول الواحد أو التعدده المجاهيل .
متغيرات الدالة ص = أ س + ب، الرسم التحطيطي، معادلة لحظ، التطبيق نقلى محاور الاحداثيات ومعادلات المسائل من الدرجة الثانية إلى ذات المجهول الواحد، مثلث الحدود من الدرجة الثانية أس + ب الدالة ص = من أس + ب المتواليات العددية والهندسية اللوغاريتمات المسطرة الحاسبة، المنافع الاقساط السنوية التحفيض .
عموميات الدالات مبادىء حد الاستمرارية والتكاثر، الدالات الدائرية المشتقات المفهوم الهندسي وتطبيق دراسة تغيير الدالات الثلاثاء 13 ذو الحجة عام 1398 ه الجريدة الرسمية الملحق الثالث البصريات :
الامتداد المستقيم للضوء قانون الانعكاس المرايا المسطحة قانون انكسار الاشعة الانكسار المحدود الانعكاس الجزئي، الانعكاس الكلى العدسات الرقيقة، وضع الصور أمثلة للتطبيق الصور من خلال الكاسر السطحي حركة شعاع الضوء في صحيفة دات وجوه متوازية في حالة صفيحة رقيقة العدسات الكروية الرقيقة، حركة الاشعة الصور النموذجية التلاقي العدسة المكبرة : القوى التكبير، عبارة القوى والتضخم التجاري مفهوم المنظار الفلكي التكبير .
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (8)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.