قرار

قرار مؤرخ في 19 جمادى الاولى عام 1393 الموافق 20 يونيو سنة 1973 يتضمن تحديد السعر المتوسط لبيع الهكتولتر من الخمر فيما يتعلق بالكروم حسب كل ناحية ومنطقة والمتخذ اساسا لحساب الارباح الجزافية الفلاحية للقطاع الخاص والخاضعة للضريبة برسم سنة 1973 • 797 . 1

المادة الأولى

فتح المادة

المادة 2

فتح المادة

المادة 95

فتح المادة
شجرة النص

يستند إلى · تأشيراته

قرار
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (2)

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.