قرارات ، مقررات ، مناشير ، إعلانات وبلاغات داخل الجزائر خارج 6 اشهر سنية 6 اشهر النسخة الاصلية 14 دج 24 د.ج 20 دج النسخة الاصلية و ترجمتها 24 د.ج 40 دج 30 دج الجزائر الادارة والتحرير سنة الكتابة العامة للحكومة
- 35 درج الطبع والاشتراكات ادارة المطبعة الرسمية 50 دوج 7 و 9 و 13 شارع عبد القادر بن مبارك - الجزائر بما فيها نفقات الارسال 17 الهاتف : 15-18-66 الى 17 ح ج ب 50-3200 ثمن السحه الأصلية : 25. د. ج وثمن المسحة الأصلية وترجمتها 0.50 د. ج - ثمن العدد للسمين السابقة ( 1962 1969 ) : 0.35 دج وتسلم الفهارس مجانا للمشتركين . المطلوب منهم ارسال لفائف الورق الاخيرة عند تجديد اشتراكاتهم والاعلام بمطالبهم . يؤدى عن تغيير العنسوان 0,50 دج ثمن النشر على أساس 3 د.ج للسطر . فهرس
- مراسيم قرارات مقررات وزارة الفلاحة والاصلاح الزراعي مرسوم رقم 72-184 مؤرخ في 20 رجب عام 1392 الموافق 29 غشت سنة 1972 يتضمن تنظيم موسم الكروم والخمور لسنة 1972-1973 1152 وزارة العمل والشؤون الاجتماعية قرار مؤرخ في 18 ربيع الثاني عام 1392 الموافق 31
- مايو سنة 1972 يتضمن اعادة تقييم معاشات الشيخوخة للنظام العام المصفاة قبل اول يناير سنة 1970 وتحديد عوامل الزيادة المطبقة على الاجور المتخذة اساسا لحساب المعاشات. 1154 وزارة المالية
- قرار مؤرخ في 18 جمادى الاولى عام 1392 الموافق 29 يونيو سنة 1972 يتضمن تعديل نطاق قباضة الضرائب المختلفة للشراقة . 1156 قرارات الولاة قرار مؤرخ في 3 ذى الحجة عام 1390 الموافق 30 يناير سنة 1971 صادر عن والى المدية يتضمن التنازل مجانا الفائدة بلدية حاسي بحبح عن المباني التي كانت تضم المصالح الادارية المتخصصة سابقا بحاسي بحبح لتحويلها الى مركز صحي 1156 قرار مؤرخ في 12 محرم عام 1391 الموافق 9 مارس سنة 1971 صادر عن والى المدية يتضمن تخصيص قطعة أرضية من املاك الدولة مساحتها هكتار و 50 آرا تابعة لملك سي باشين وواقعة بالمدية لفائدة وزارة الصحة العمومية لبناء مختبر صحي للولاية. 1156
1152 الجريدة الرسمية قرار مؤرخ في 14 صفر عام 1390 الموافق 10 ابريل سنة 1971 صادر عن والى عنابة ، يتضمن اعادة قطعة ارضية مقتطعة من التجزئة رقم 308 ومساحتها 13 هكتارا و 76 آرا و 81 سنتيارا تم التنازل عنها مجانا لبلدية الحجار مع عقارات أخرى بموجب المرسوم الامبراطوري المؤرخ في 22 فبراير سنة 1865. الى أملاك الدولة العامة مع تخصيصها « لاراضي البلدية » . 1157 للجمهورية الجزائرية - الثلاثاء 4 شعبان عام 1392
- قرار مؤرخ في 27 صفر عام 1392 الموافق II ابريل سنة 1972 صادر عن والى عنابة يتضمن المصادقة على منح رخصة بناء للشركة الوطنية للحديد والصلب . 1157 اعلانات وبلاغات
- اعلان الى مصدرى المنتجات الى البانيا. 1157 اعلان الى مستوردى المنتجات من البانيا. 1158 مراسيم، قرارات، مقررات وزارة الفلاحة والاصلاح الزراعي مرسوم رقم 72-184 مؤرخ في 20 رجب عام 1392 الموافق 29 غشت سنة 1972 يتضمن تنظيم موسم الكروم والخمور لسنة 1972-1973 ان رئيس الحكومة رئيس مجلس الوزراء
- بناء على تقرير وزير الفلاحة والاصلاح الزراعي، ووزير المالية : وبمقتضى الامر رقم 68 70 المؤرخ في 22 ذي الحجة عام 1387 الموافق 21 مارس سنة 1968 والمتضمن احداث وتنظيم معهد الكروم والخمور، وبمقتضى الامر رقم 68 481 المؤرخ في 13 جمادي الاولى عام 1388 الموافق 7 غشت سنة 1968 المعدل، والمتضمن احداث وتنظيم المكتب الوطني لتسويق منتوجات الكروم والخمور وبمقتضى الامر رقم 68 482 المؤرخ في 13 جمادي الأولى عام 1388 الموافق 7 غشت سنة 1968 والمتضمن تحديد الشروط الخاصة بتسويق عنب التخمير والخمر ومشتقاته،
- وبمقتضى الامر رقم 70-55 المؤرخ في 29 جمادى الاولى عام 1390 الموافق اول غشت سنة 1970 والمتضمن تنظيم الخمور الجيدة
- وبمقتضى القرار المؤرخ في 19 ذي القعدة عام 1389 الموافق 26 يناير سنة 1970 والمتضمن تحديد المناطق الاولى والثانية والثالثة لانتاج خمور موسم 1970 1971 يرسم ما يلى : الفصل الاول تحديد الاسعار عند الانتاج وكيفيات التسديد والتمويل القسم الاول شروط تسويق الخمور المادة الاولى : تحدد شروط تسويق الخمور الحاصلة من غلة 1972 ، طبقا لاحكام هذا المرسوم المادة 2 : يحدد سعر درجة الهكتولتر من الخمر عند الانتاج كما يلى : المنطقة الاولى : السهول الرطبة : درجة الخمر سعر درجة الهكتولتر 10 102 3,20 دج 10,3 10,7 3,30 دج 10,8 11,2 3,40 دج من 11,3 الى 11,7 3,45 دج م 11,8 12,2 3,55 دج 12,3 12,7 3,65 د.ج المنطقة الثانية : السهول الجافة : درجة الخمر سعر درجة الهكتولتر من 1 الى 2, II 3,60 د.ج من 11,3 الى 11.7 3,65 د.ج 11,8 الى 3,70 دج 12.3 12,7 3,75 دج 12,8 الى 3,80 دج المنطقة الثالثة : السفوح والجبال : درجة الخمر سعر درجة الهكتولتر 12 122 4,40 دج من 12,3 12,7 4.45 دج 12,8 13,2 4,50 دج من 13,3 الى 137 4,60 دج 13,8 الى 14 4,70 دج واذا طلب المشترى من المنتج تسليمه كمية من العنب غير المختمر والمكبرت ، بدرجة تقل عن الحد الأدنى للدرجة المحددة عن المنطقة المعنية فيتعين على المشترى أن يتعهد باداء قيمة هذا العصير غير المختمر بالكبرتة على أساس سعر الحد الادنى من درجة الهكتولتر لخمور المنطقة المعنية . المادة 3 : يمكن أن يسمح في الظروف الاستثنائية بتسليم | الخمور بدرجة تقل عن الحد الأدنى أو الاعلى لاقصى درجة خاصة بكل منطقة .
الثلاثاء 4 شعبان عام 1392 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1153 وفي هذه الحالة ، يجرى حساب كل كمية مسلمة ، وبحسب كل حالة ، بضرب عيار المنتوج المسلم ، اما بسعر الحد الادنى من الدرجة واما بسعر الحد الاقصى منها والخاص بالمنطقة المعنية . المادة 4 : يتعين تحديد وزن العنب أو درجة العصير ، عند استلام العنب ، على أساس تسليم القبو ، وذلك بحضور ممثل المنتج أو المسؤول عن القبو . المادة 5 : تزاد مكافأة 25% على السعر الاصلي للخمور التي حصلت على تسمية المنشأ المضمون ، طبقا للتشريع الجاري به العمل ويتم ضبط هذه الزيادة فور منح علامة الصنع المهنية . القسم الثاني كيفيات الاداء والتمويل المادة 6 : يتولى المكتب الوطني لتسويق منتوجات الكروم والخمور ، شراء الخمور المحضرة اما من قبل زارعي الكروم الخصوصيين واما من قبل الشركات التعاونية الزراعة الكروم ، وذلك بالسعر المحدد في المادة الاولى من هذا المرسوم ، ويقوم باستلام هذه الخمور في عين المكان ويدفع الثمن في أجل لا يتجاوز 31 مارس سنة 1973 ثم تقوم الشركات التعاونية الزراعة الكروم بتوزيع مقدار المبيعات بين أعضائها بنسبة عدد درجات القناطر من القطاف والمسلمة من كل منهم. وبقصد التنفيذ السليم لهذا التوزيع ، يوضح ما يلى :
- ان عدد درجات القناطر من القطاف، الذي يسلمه المنتج الى التعاونية ، يكون مساويا لكمية المنتجات المحصلة بنتيجة ضرب الوزن الصافي لكل تسليم بدرجة العصير الخاصة بالكمية المسلمة ان درجة العصير الخاصة بالكمية المسلمة من القطاف هي درجة القياس الكثافي لعصير ذلك القطاف والذي يجرى قياسه حسب الاستعمال الخاص بدرجة يومية . وقبل تسديد السعر النهائي الخاص بالخمور المسلمة من قبل المنتجين ، فان المكتب الوطني لتسويق الكروم والخمور يؤدى لهؤلاء الاخيرين خلال مدة لا تتجاوز نهاية موسم القطاف تسبيقا مقداره 22.40 دج عن كل قنطار من القطاف المسلم للتعاونية ، ويخصم هذا التسبيق من القيمة النهائية للخمور . المادة 7 : يؤدى المنتجون الى تعاونية الخمور التابعة لهم، بعنوان الخدمات المقدمة لهم ، اشتراكا جزافيا يحدد ب 2.40 دج عن كل قنطار من العنب المسلم منهم ، وتقتطع هذه المساهمة لفائدة التعاونيات من مبلغ التسبيق المشار اليه في المادة 6 من هذا المرسوم . المادة 8 : تستوفى التعاونيات ابتداء من أول يناير سنة 1973 من المكتب الوطني لتسويق منتوجات الكروم والخمور تعويضا قدره 0,05 دج عن كل هكتولتر وعن كل شهر ، وذلك | لتغطية مصاريفها عن الخزن والحفظ مهما كانت السنة التي انتجت خلالها الخمور المختزنة . المادة 9 : لكي يؤمن المكتب الوطني لتسويق منتوجات الكروم والخمور ، أداء ما يلزم دفعه للمنتجين من تسبيق ورصيد نهائي ، فانه يستمد موارده الضرورية لذلك ، عن طريق الاكتتاب في سندات للخزينة العامة لدى البنك الوطني الجزائرى ، وتكون هذه السندات مرفقة ببيان اجمالي يتضمن كمية العنب الناتج في كل ولاية وكذلك حجم الخمور ودرجتها وسعرها والمبلغ الواجب دفعه ويجوز اعادة خصم سندات الخزينة العامة لدى البنك المركزي الجزائري. ويحدد موعد استحقاق هذه السندات في 30 سبتمبر سنة 1973 • ويجوز للمكتب الوطني لتسويق منتوجات الكروم والخمور أن يقوم فى اطار التشريع الجارى به العمل ، بتفويض ممثليه على مستوى الولايات بالاكتتاب في السندات المشار اليها باسمه ولحسابه . المادة 10 : تخضع سندات الخزينة العامة لمعدل فائدة اجمالية قدرها 3,5 % . المادة 11 : يتم تسديد سندات الخزينة العامة حسب تتابع البيوع المتممة و كل مبلغ يستوفيه المكتب الوطني لتسويق منتوجات الكروم والخمور من مبلغ مبيعات الخمور التي جرى تمويل شرائها بواسطة خصم السندات المذكورة أعلاه ، يطبق الزاميا من تلك السندات تسديد لها مهما كان تاريخ استحقاقها . وكل سند يسدد قبل استحقاقه ، يترتب عليه رد فرق الصرف الذي يحسب على أساس المبلغ المسند . وان هذا الرد المحسوب عن المدة الباقية والمعدل الاجمالى بفائدة 3.5 % يطبق على مبلغ التسديد . المادة 12 : تحدد الحصة الاجمالية للتمويل الخاص بموسم 1972 بمبلغ أربعمائة مليون دينار ( 40000000000 دج ) . المادة 13 : ان الارباح التي يحققها المكتب الوطني لتسويق منتوجات الكروم والخمور ، يجرى ردها الى المنتجين على أسس تحدد بموجب مرسوم الفصل الثاني تنظيم الموسم القسم الاول شروط تسويق الخمور واستعمالها المادة 14 : تحرر الخمور الحاصلة من غلة سنة 1972 ، بمجرد نشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية ، وذلك لتمكين المكتب الوطني لتسويق منتوجات الكروم والخمور ، من القيام بالتزاماته التعاقدية.
1154 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 4 شعبان عام 1392 المادة 15 : يجوز للمصالح المختصة بزراعة الكروم ان ترخص بعمليات النقل الادارية . المادة 16 : يرخص بعمليات مزج الخمر بالكحول بواسطة الخمور الصناعية ، بالنسبة لموسم سنة 1972 ، طبقا لاحكام الامر رقم 68-482 المؤرخ في 13 جمادى الاولى عام 1388 الموافق 7 غشت سنة 1968 والمتضمن تحديد الشروط الخاصة بتسويق عنب التخمير والخمر ومشتقاته على الا تتجاوز الحموضة المتبخرة بالحامض الكبريتى المستخرج من الخمور الممزوجة بالكحول 1060 غراما في اللتر الواحد . المادة 17 : تحل تعاونيات صنع الخمور محل المنتجين فيما يتعلق بالاداءات الخاصة بالخمور • وهي تساعد المنتجين بشأن التصريح بالمحصول لدى | المصالح المختصة القسم الثاني توحيد الخمور المادة 18 : لا يجوز بأي حال ، أن تكون درجة الخمور المحلية ناقصة عن 10 درجات ، سواء كانت هذه الخمور معدة للمزج ام لا . وتحدد الحموضة المتبخرة طبقا للقواعد المنصوص عليها في قانون الخمور والنصوص اللاحقة به. القسم الثالث الاداءات المتعلقة بالخمور المادة 19 : أن نسب كميات كحول الخمر التي يجب المادة 22 : تلغى جميع الاحكام المخالفة لهذا المرسوم . المادة 23 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحرر بالجزائر في 20 رجب عام 1392 الموافق 29 غشت 1972 هواري بومدين وزارة العمل والشؤون الاجتماعية قرار مؤرخ في 18 ربيع الثاني عام 1392 الموافق 31 مايو سنة 1972 يتضمن اعادة تقييم معاشات الشيخوخة للنظام العام المصفاة قبل اول يناير سنة 1970 وتحديد عوامل الزيادة المطبقة على الاجور المتخذة اساسا لحساب المعاشات ان وزير العمل والشؤون الاجتماعية، بمقتضى القرار المؤرخ في 23 مايو سنة 1953 والمتعلق بشروط تطبيق المقرر رقم 53 20 الصادر من المجلس الجزائرى والمحدد لكيفيات نظام التأمين على الشيخوخة بالجزائر، وبمقتضى القرار المؤرخ في 7 يونيو سنة 1961 والمتضمن
- اعادة تقييم المعاشات المصفاة قبل اول ابريل سنة 1961 وتحديد عوامل الزيادة المطبقة على الاجور المتخذة اسباسا تقديمها من الشركات التعاونية او صانعي الخمور الحساب المعاشات، الخصوصيين، وكذلك الاعفاءات او الاستثناءات المتعلقة بتقديم تلك الكميات، يجرى ضبطها في اطار احكام الامر رقم 68 482 المؤرخ في 13 جمادى الأولى عام 1388 الموافق 7 غشت | سنة 1968 ، والمشار اليه أعلاه . واذا لم تتمكن تعاونية ما من تغطية اداءات الخمرر عن طريق شركائها أو المنتفعين بها ، جاز التعاونيات أخرى ، أن تحول لها جزءا او كلا من فائض ما لديها من تحول الخمور. المادة 20 : تعفى من الاداءات المتعلقة بالكحول، محاصيل العنب او عصير العنب غير المختمر والمعدة لتحضير عصير العنب والخمور الحلوة الطبيعية وخمور المشروبات الروحية والعنبرية بواسطة التحويل المباشر لمحصول العنب الى كحول وكذلك الخمور التي تشحن الى معمل التقطير • القسم الرابع احكام مختلفة المادة 21 : يجوز لمصالح زراعة الكروم أو الضرائب غير المباشرة ان ترفض الترخيص بتداول الخمور والمسكرات من ماء الحياة ، اذا كان وضع المنتجين المعنيين غير موافق للاحكام النظامية الجارى بها العمل والمتعلقة بالانتاج الخاص بالكروم وبسوق الخمور، وذلك فضلا عن العقوبات المنصوص عليها في التشريع الساري المفعول ..
- و بمقتضى المقرر رقم 49-045 المتعلق باحداث نظام للضمان الاجتماعي بالجزائر والمعدل بموجب المقرر رقم 53-020 الصادر من المجلس الجزائري وبناء على رأى لجنة تسيير الصندوق الجزائري للتأمين على الشيخوخة وبناء على اقتراح مدير الضمان الاجتماعي، يقرر ما يلى : المادة الاولى : ان معاشات الشيخوخة التي تم الانتفاع منها قبل تاريخ اول يناير سنة 1972 يعاد تقييمها ب % 48. المادة 2 : ان الاجور المتخذة اساسا لتحديد معدل الأجر السنوى المستعمل كقاعدة لحساب معاشات الشيخوخة التي جرت تصفيتها فيما بين اول يناير سنة 1962 وأول يناير سنة 1970، يزاد فيها طبقا للجدول الملحق بهذا القرار وتطبق نفس العوامل الموجودة في الاعمدة المطابقة لسنة التصفية. المادة 3 : ان معاشات الشيخوخة التي جرت تصفيتها بين اول يناير سنة 1962 وأول يناير سنة 1970 والمعاد حسابها بموجب المادة الثانية المذكورة اعلاه، تطبق عليها عوامل اعادة التقييم المشار اليها في الجدول الآتي والمطابقة لسنة التصفية ..
الثلاثاء 4 شعبان عام 1392 الجريدة الرسمية سنة التصفية عوامل اعادة التقييم 1962 % 46 1963 % + 3 1064 % 26 1965 % 23 1966 % 21 1967 % 18 1968 % 13 1969 % 4. للجمهورية الجزائرية 1155 المادة 4 : يسرى مفعول هذا القرار ابتداء من اول يناير 1972 المادة 5 : يكلف مدير الضمان الاجتماعي بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر في الجريدة الرسمية الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. وحرر بالجزائر في 18 ربيع الثاني عام 1392 الموافق 31 مايو سنة 1972 محمد سعيد معزوزي الجدول الخاص بالعوامل المتخذة اساسا لاجراء حساب المعاشات المصفاة قبل اول يناير سنة 1970 سنوات المراجعة 1962 1963 1964 1938 37,30 40,30 42,72 1939 34,61 37,38 39,62 1940 34,61 37,38 39,62 1941 34,22 36,96 39,28 1942 28,96 31,27 33,14 1943 21,75 23,49 24,90 1944 12,97 14,00 14,84 9,93 10,72 11,36 1945 7,45 8,05 8,53 1946 1947 5,60 6,05 6.41 1948 3,33 3,60 3,81 1949 3,04 3,28 3,48 1950 2,93 3,16 3.35 1951 2.13 2,30 2.44 1952 1,80 1,94 2,05 1953 1,80 1,94 2,05 1954 1,66 1,79 1,90 1955 1,63 , 1,76 1,86 1956 1.53 1.65 1.75 1957 1.41 1.52 1.61 1958 1,25 1,35 1.43 1959 1,14 1.23 1,30 1960 1,10 1.19 1,26 1961 1,02 1,10 1,18 1962 1 1,03 1.15 1963 1 1.06 1964 1 1965 1966 1967 1963 1969 سنوات التصفية 1965 1966 1967 1968 1969 43,57 44,00 45,32 47,13 51,37 40,41 40,81 42,03 43,71 47,64 40,41 40,81 42,03 43,71 47,64 40,06 40,46 41,67 43,33 47,23 33,80 34,14 35,15 36,57 39,76 25,40 25,65 26,42 27,48 29,95 15,13 15,28 15,74 16,37 17,84 11.59 11,70 12.05 12,53 13,66 8,70 8,79 9,05 9,44 10,26 6,54 6,60 6,80 7,07 7,70 3,88 3,92 4,04 4,20 4,58 3,55 3,58 3,69 3.84 4,18 3,42 3,45 3,55 3,69 4,02 2,49 2,51 2,58 2,68 2,92 2,09 2.11 2,17 2,26 2,46 .2,09 2,11 2,17 2.26 2,46 1,94 1,96 2,02 2,10 2,29 1,90 1,92 1,98 2,06 2,24 1,78 1,80 1,85 1,92 2,09 1,64 1,66 1,71 1,78 1,94 1,46 1.47 1.51 1,57 1.71 1,33 1,34 1.38 1,43 1,56 1,28 1.29 1.33 1,38 1,50 1,20 1,22 1,26 1,31 1,43 1.18 1,20 1,22 1.26 1.40 1.09-1,10 1,13 1.19 1.29 1.02 1.04 1,07 1.11 1,22 1 1.01 1.04 1.08 1,18 1 1,03 1.07 1.17 1 1.04 1.13 1 1.09
1156 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 4 شعبان عام 1392 وزارة المالية قرار مؤرخ في 18 جمادى الاولى عام 1392 الموافق 29 يونيو سنة 1972 يتضمن تعديل نطاق قباضة الضرائب المختلفة للشراقة ان وزير المالية بمقتضى القرار المؤرخ في 20 يناير سنة 1959 والمتضمن تحديد نطاق قباضات الضرائب المختلفة ومجموع النصوص التي عدلته وتممته، وبمقتضى القرار المؤرخ في 17 سبتمبر سنة 1971 الصادر عن وزير الصحة العمومية والمتضمن الغاء مستشفى بني مسوس للاطفال كمؤسسة حرة والحاقه بمستشفى يسعد حسني لبني مسوس
- وبناء على اقتراح مدير الضرائب، يقرر ما يلى : المادة الاولى : يعدل الجدول الملحق باصل القرار المؤرخ في 20 يناير سنة 1959 فيما يخص قباضة الضرائب المختلفة الشراقة طبقا للجدول الملحق بهذا القرار. المادة 2 : يسرى مفعول هذا القرار ابتداء من تاريخ الغاء مستشفى بني مسوس للاطفال كمؤسسة عمومية تابعة للولاية وذات شخصية مدنية واستقلال مالي . المادة 3: يكلف مدير الادارة العامة ومدير الميزانية والمراقبة ومدير الخزينة والقرض والتأمينات ومدير الضرائب، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. وحرر بالجزائر في 18 جمادى الاولى عام 1392 الموافق 29 يونيو سنة 1972 • عن وزير المالية الكاتب العام محفوظ عوفي الجدول تعيين القباضة المقر المصالح المسيرة ولاية الجزائر دائرة الشراقة قباضة الضرائب الشراقة يلغى : المختلفة للشراقة مستشفى بني مسوس للاطفال قرارات الولاة قرار مؤرخ في 3 ذى الحجة عام 1390 الموافق 30 يناير | سنة 1971 صادر عن والى المدية يتضمن التنازل مجانا الفائدة بلدية حاسي بحبح عن المباني التي كانت تضم المصالح الادارية | المتخصصة سابقا بحاسي بحبح لتحويلها الى مركز صحي بموجب قرار مؤرخ في 3 ذى الحجة عام 1390 الموافق 30 يناير سنة 1971 صادر عن والى المدية تم التنازل لبلدية حاسي بحبح على أثر مداولة 8 يونيو سنة 1970 عن المباني التي كانت تضم المصالح الادارية المتخصصة سابقا بحاسي بحبح والمعينة في بيان المشتملات الملحق بأصل هذا القرار وذلك لتحويلها الى مركز صحي ويعاد وضع العقار المخصص بحكم القانون، تحت تصرف مصلحة أملاك الدولة يوم ينتهى استعماله للغرض المحدد أعلاه | قرار مؤرخ في 12 محرم عام 1391 الموافق 9 مارس سنة 1971 صادر عن والى المدية يتضمن تخصيص قطعة أرضية من أملاك الدولة مساحتها هكتار و 50 آرا تابعة لملك سي باشين وواقعة بالمدية لفائدة وزارة الصحة العمومية لبناء مختبر صحي للولاية بموجب قرار مؤرخ في 12 محرم عام 1391 الموافق 9 مارس سنة 1971 صادر عن والى المدية تخصص لوزارة الصحة العمومية قطعة أرضية من أملاك الدولة مساحتها هكتار و 50 آرا تابعة لملك سي باشين واقعة بالمدية ومعينة في بيان المشتملات الملحق بأصل هذا القرار لبناء مختبر صحي للولاية . ويعاد وضع العقار المخصص، بحكم القانون، تحت تصرف مصلحة أملاك الدولة يوم ينتهى استعماله للغرض المحدد أعلاه.
الثلاثاء 4 شعبان عام 1392 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1157 قرار مؤرخ في 14 صفر عام 1391 الموافق 10 ابريل سنة 1971 صادر عن والى عنابة ، يتضمن اعادة قطعة ارضية مقتطعة من التجزئة رقم 308 ومساحتها 13 هكتارا و 76 آرا و 81 سنتيارا تم التنازل عنها مجانا لبلدية الحجار مع عقارات أخرى بموجب المرسوم الامبراطوري المؤرخ في 22 فبراير سنة 1865، إلى أملاك الدولة العامة مع تخصيصها «لاراضي البلدية»
- بموجب قرار مؤرخ في 14 صفر عام 1391 الموافق 10 ابريل سنة 1971 صادر عن والى عنابة تعاد الى أملاك الدولة العامة 6 على أثر مداولة 14 مايو سنة 1970 . القطعة الارضية رقم 308 التي تبلغ مساحتها 13 هكتارا و 76 آرا و 81 سنتيارا والمتنازل عنها مع عقارات أخرى لبلدية الحجار بموجب المرسوم الامبراطوري المؤرخ في 22 فبراير سنة 1865 مع تخصيصها لاراضي البلدية». قرار مؤرخ في 27 صفر عام 1392 الموافق 11 ابريل سنة 1972 صادر عن والى عنابة يتضمن المصادقة على منح رخصة بناء للشركة الوطنية للحديد والصلب
- بموجب قرار مؤرخ في 27 صفر عام 1392 الموافق 11 ابريل سنة 1972 صادر عن والى عنابة يصادق على منح رخصة للبناء للشركة الوطنية للحديد والصلب قصد القيام بالاشغال المذكورة في طلبها شريطة : ان يبقى استعمال الممر مستقرا مؤقتا، وأن يكون هذا الاخير مهيئا وفقا للمخطط الملحق بأصل هذا القرار، وبما أنه ليست لهذا الممر افضلية يجب ان توضح عليه لوحتان للوقوف. كما توضع في طريق الولاية رقم 129 وعلى جانبي | نقطة التقاطع لوحتان يرسم عليهما سهم عمودي عليه حط افقي
- يجب ان يحقق عدم تسرب المياه الى سقوف السطوح بواسطة مركب لزج يصنع من المواد غير القابلة للاشتعال، 3 (3) يجب ان لا يقل عرض السلم الواصل بين الطبقات عن 1,20 مترا، كما يكون علو كل درجة من السلم بتراوح بين 13 سنتمترا على الاقل و 17 سنتمترا على الأكثر، 4 (4) بما أن عدادات الغاز تكون موضوعة في باطن الارض فيجب أن يكون بهذا الاخير تهوئة كافية، وان يحتوى على فتحتين طول أضلاعهما 0,60م وبهما سياج من الخارج، 5 (5) يجزء حجم الاقبية الى عدة عناصر بحسب عدد مداخل السلالم وتفرق هذه العناصر بواسطة جدران كاملة من البناء، (6) تكون الانابيب الخاصة بتوزيع الغاز، التي يبتدىء مدها من الطريق العمومي ومن داخل المحلات، مصنوعة من الفولاذ ( أنابيب من الحجم الطبيعي) او من الحديد الخاص بكل نوع من الغاز الموزع والذي يعطى نفس ضمانات الامان ومقاومة النار. 7 (7) توضع الانابيب الخاصة بتوزيع الغاز داخل المحلات بطريقة يمكن ان تراقب على طول المسافة، 8 (8) وأن يوضع في مكان القسمين جهازان لاطفاء الحريق يستعملان الرغوة والغبرة 9 (9) يجب أن يراعى نظام الصحة بالولاية منحت هذه الرخصة دون مساس بحقوق الغير كالالتزامات | التعاقدية وارتفاقات الحقوق الخاصة، الخ .. اعلانات وبلاغات اعلان الى مصدرى المنتجات الى البانيا تطبيقا للبروتوكول التجاري الموقع في 14 يونيو سنة 1972 بالجزائر بين حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية نوع المنتجات المنتجات من صناعة الحديد الانابيب والمواسير من الصلب حديد الصلب المنتجات الكيماوية والملونات المستحضرات الصيدلية المصنوعات من القلين مبيدات الحشرات الفسفات وحكومة الجمهورية الشعبية الالبانية، ينهى الى علم المصدرين انه فتحت حصص لتصدير المنتجات التالية | الى الجمهورية الشعبية الألبانية برسم سنة 1972. الملاحظات الشركة الوطنية لصناعة الحديد الشركة الوطنية للصناعات الكيماوية الصيدلية المركزية الجزائرية الشركة الوطنية للفلين سوناطراك الشركة الوطنية للابحاث والاستغلال المنجمية ( شركة جيل العنق )
1158 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 4 شعبان عام 1192 الجدول ( تابع ) نوع المنتجات
- مصفيات السجائر الافلام والدوريات والكتب والطوابع البريدية انوع مختلفة يجب ان توجه الطلبات المتعلقة بالتصدير والمحررة على ورقة من النموذج (002) والمصحوبة بفاتورة شكلية في ثلاثة نظائر، داخل ظرف موسى عليه الى وزارة التجارة (مديرية التبادل التجاري بقصر الحكومة - الجزائر العاصمة. ويلفت النظر الى ما يلى : 1 (1) لا يجب ابرام أي عقد مع مورد اجنبي قبل الحصول على الرخصة الخاصة لتصدير البضائع اعلان الى مستوردى المنتجات من البانيا
- تطبيقا للبروتوكول التجارى الموقع في 14 يونيو سنة 1972 بالجزائر بين حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية نوع المنتجات الحمر (الزفت المعدني) البطاطا التبغ الخام اوراق الخشب والمشتقات الأخرى اللوبيا البيضاء النحاس في شكل سبائك ولوحات مصبر الطماطم اغصان الكرم للتطعيم أغراس من الاشجار المثمرة . النباتات الطبيعية معدن الكروم غير الخالص الافلام والدوريات والكتب والطوابع البريدية أنواع مختلفة . ان الطباعات المتعلقة برخص الاستيراد والمحررة ضمن الاوضاع القانونية على النموذج الخاص لرخص الاستيراد والتصدير والمصحوبة بفواتير شكلية في ثلاثة نظائر، يجب ان توجه داخل ظرف موسى عليه الى وزير التجارة (مديرية المبادلات التجارية بقصر الحكومة - الجزائر العاصمة. ويلفت النظر الى ما يلى : كل طلب لا يتضمن مجموع البيانات المنصوص عليها مسيعاد الى الطالب لتكميله.
- لا يجب ابرام أي عقد بات مع مورد قبل الحصول على رخصة الاستيراد الملاحظات
- لا تؤخذ بعين الاعتبار أية مخالفة لهذه القاعدة وبالاخص، لا يرخص في عقد أي تعهد لشحن المنتجات قبل الحصول على الرخصة
- يجب ان تكون الفواتير محررة بالدولارات الامريكية المتخذة نقدا للحساب كما هو منصوص عليه في اتفاق الاداء الجزائري الالباني المؤرخ في 6 ابريل سنة 1904 .- وحكومة الجمهورية الشعبية الالبانية، ينهى الى علم المستوردين انه فتحت حصص لاستيراد المنتجات التالية | التي اصلها ومصدرها الجمهورية الشعبية الألبانية وذلك برسم | سنة 1972. الملاحظات سوناطراك المكتب الوطني للفواكه والخضر الجزائرية الشركة الوطنية للتبغ والكبريت الشركة الوطنية لتسويق الخشب ومشتقاته المكتب الجزائري المهني للحبوب الشركة الوطنية للابحاث والاستغلالات المنجمية المكتب الوطني للتسويق معهد الكروم والخمور الزراعة الصيدلية المركزية الجزائرية الشركة الوطنية للابحاث والاستغلالات المنجمية.
- لا تؤخذ بعين الاعتبار اية مخالفة ولا يرخص في عقد أى تعهد لتخليص البضائع المشحونة على السمن من الجمارك قبل الحصول على الرخصة.
-
- يجب ان تكون الفواتير محررة بالدولارات الامريكية المنخذة نقدا للحساب كما هو منصوص عليه في اتفاق الاداء الجزائري الالباني المؤرخ في 6 ابريل سنة 1904 •
- ان الطلبات المتعلقة برخص الاستيراد والمودعة قبل تاريخ نشر هذا الاعلان في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية والتي لم تكن موضوعا لقرار عند نفس التاريخ، تستمر صحيحة وستدرس بنفس الطريقة التي تدرس بها الطلبات المودعة بمقتضى هذا النصر. المطبعة الرسمية : 7 و 9 و 11 شارع عبد القادر بن مبارك - الجزائر