قرار وزاري مشترك مؤرخ في 8 ربيع الاول عام 1395 الدولة المتمرنين 402 الموافق 21 مارس سنة 1975 يتضمن تنظيم وفتح مسابقة على أساس الشهادات لتوظيف مهندسين للتطبيق بوزارة الصناعة والطاقة - 400
المادة الأولى
فتح المادةتفتح مسابقة على أساس الشهادات لتوظيف عشرة (10) مهندسين للتطبيق بوزارة الصناعة والطاقة وذلك ابتداء من أول مارس والى 30 مايو سنة 1975.
المادة 2
فتح المادةيجب أن يبلغ من المترشحين 35 سنة على الأكثر في أول يناير من سنة المسابقة ويكونوا حاملين لشهادة مسلمة من قبل مدرسة للمهندسين للتطبيق أو على شهادة معترف بمعادلتها .
ويمكن أن يؤخر الحد الاعلى للسن المحدد أعلاه :
- بسنة عن كل ولد في الكفالة بزمن مساو للسنوات المقضية في كفاح التحرير الوطني،
- مدة مساوية للفترة المقضية في الخدمة الوطنية ...
ولا يمكن بأية حال من الاحوال أن يتجاوز مجموع هذه الفترات عشر سنوات بالنسبة للمترشحين الاعضاء في جيش التحرير الوطني أو المنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني وخمس سنوات بالنسبة للآخرين .
المادة 3
فتح المادةيحتوى ملف الترشيح فضلا عن طلب المشاركة في المسابقة الاوراق المبينة بعده :
شهادة الميلاد أو ورقة الحالة المدنية يعود تاريخها الى - أقل من سنة ، الجمعة 22 ربيع الاول عام 1395 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 401 نسخة من صفحة السوابق العدلية الورقة رقم (3) يرجع - يرجع تاريخها الى أقل من 3 أشهر ،
- شهادة الجنسية الجزائرية ، شهادتان طبيتان الطب العام والامراض الصدرية) ، نسخة طبق الاصل عن شهادة مهندس أو شهادة معادلة | لها، شهادة تثبت معرفة اللغة الوطنية،
- اذا اقتضى الامر شهادة العضوية لجيش التحرير الوطنى - أو المنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني.
(2) يجب أن تصل ملفات الترشيح في ظرف مضمون أو مودع لدى مديرية الادارة العامة في 30 ابريل سنة 1975 آخر أجل .
المادة 4
فتح المادةتعد قائمة المترشحين المقبولين في المسابقة من قبل لجنة المسابقة يحدد تأليفها كما يلى :
مدير الادارة العامة أو ممثله رئيسا،
- المدير العام للوظيفة العمومية أو ممثله،
- مدير تكوين الاطارات أو ممثله، مهندسان مرسمان
المادة 5
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
وحرر بالجزائر في 8 ربيع الاول عام 1395 الموافق 21 مارس سنة 1975 عن وزير الصناعة والطاقة عن وزير الداخلية الكاتب العام الكاتب العام مراد كاستيل حسين طيبي وزارة المالية
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (9)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.