مرسوم رقم 76-192 مؤرخ في 14 ذي الحجة عام 1396 الموافق 6 ديسمبر سنة 1976 يتضمن تعديل المرسوم رقم 71 90 المؤرخ في 13 صفر عام 1391 الموافق 9 ابريل سنه 1971 والمتضمن احداث سلك لمهندسى التطبيق بوزارة الصناعة والطاقة . 1370
المادة الأولى
فتح المادةيتضمن سلك مهندسى التطبيق في الصناعة والطاقة زيادة على الفروع المعددة في المادة 2 من المرسوم رقم 71 90 المؤرخ في 13 صفر عام 139 الموافق 9 أبريل سنة 1971 ، فرع «آلات الكيل»
المادة 2
فتح المادةان مهام مهندسى التطبيق آلات الكيل» هي نفس المهام المحددة في المرسوم رقم 68 211 المؤرخ في 3 ربيع الاول عام 1388 الموافق 30 مايو سنة 1968 والمادة 2 من المرسوم رقم 68-339 المؤرخ في 3 ربيع الأول عام 1388 الموافق 30 مايو سنة 1968 المذكور أعلاه .
المادة 3
فتح المادةيؤدى مهندسو التطبيق لفرع «آلات الكيل» اليمين ويزودون بتفويض
المادة 4
فتح المادةيدمج ويرسم في سلك مهندسي التطبيق، مهندسو آلات الكيل المتعاقدون والقائمون بأعمالهم لدى مصالح وزارة الصناعة والطاقة بتاريخ نشر هذا المرسوم والحاملون لدبلوم عال في «آلات الكيل» أو لشهادة معادلة، وذلك بتاريخ تنصيبهم ويحتفظون بأقدمية مساوية لمدة خدماتهم التي تمموها في هذه الوظيفة مع تخفيض سنة واحدة .
وتحسب هذه الاقدمية للترقية التدرجية بحسب المدة المتوسطة .
المادة 5
فتح المادةتلغى الاحكام المخالفة لاحكام هذا المرسوم ولاسيما أحكام المرسوم رقم 68-339 المؤرخ في 3 ربيع الاول عام 1388 الموافق 30 مايو سنة 1968 المذكور أعلاه والمتعلق بفرع «آلات الكيل» .
للجمهورية الجزائرية 1371 وزارة المالية
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (4)
- أمر رقم 66-133
- مرسوم رقم 68-211
- مرسوم رقم 71-90
- مرسوم رقم 68-339
النصوص التي يعدّلها هذا النص أو يلغيها
- يلغي 68-339 (غير متوفر في المدونة)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.