قرار وزاري مشترك مؤرخ في 14 رجب عام 1395 الموافق 23 يوليو سنة 1975 يتضمن تنفيذ مداولة المجلس الشعبي الولاية بسكرة المؤرخة في 26 شوال عام 1394 الموافق II نوفمبر سنة 1974 والمتعلقة باحداث حظيرة للمعدات تابعة للولاية. 947
المادة الأولى
فتح المادةتنظم وفقا لاحكام هذا القرار مسابقة على أساس الشهادات بقصد الدخول لسلك مهندسي التطبيق في الزراعة
المادة 2
فتح المادةتجرى المسابقة يوم 12 نوفمبر سنة 1975 في وزارة الفلاحة والاصلاح الزراعي .
المادة 3
فتح المادةتشتمل المسابقة على الفروع الثلاثة التالية :
الغابات وحماية الاراضي واستصلاحها .
الانتاج الزراعي ، المختبر .
المادة 4
فتح المادةتفتح المسابقة للمترشحين البالغين 35 سنة من العمر في أول يناير سنة 1975، والحاملين لشهادة مهندس في أحد الاختصاصات المطابقة للفروع المبينة في المادة 3 من المرسوم رقم 71 8 المؤرخ في 12 صفر عام 1391 الموافق 9 ابريل سنة 1971 المذكور أعلاه والمسلمة من المعهد الوطنى الزراعي أو الشهادة معادلة لها وان الحد الاقصى للسن المحدد أعلاه، يمكن تخفيضه بسنة واحدة عن كل ولد مكفول على الا يتجاوز هذا التخفيض في أي حال خمس سنوات، ويمكن رفع هذا المجموع الى 10 سنوات بالنسبة لاعضاء جيش التحرير الوطني والمنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني .
المادة 5
فتح المادةتودع أو ترسل طلبات المشاركة في المسابقة ضمن ظرف موصى عليه الى المديرية الفرعية للموظفين في وزارة الفلاحة والاصلاح الزراعي، نهج العقيد عميروش رقم 12 بالجزائر .
ويجب على المترشحين أن يقدموا دعما لطلبهم الوثائق التالية :
شهادة الميلاد أو بطاقة شخصية للحالة المدنية يقل تاريخها - عن سنة واحدة ،
- ملخص صحيفة السوابق القضائية (مذكرة رقم (3) ،
- شهادة الجنسية ،
- شهادتان طبيتان طب عام ومبحث السل) .
نسخة مصدقة طبق الاصل عن الشهادة أو الشهادة المعادلة
- وثيقة رسمية تثبت بأن المترشح يجيد اللغة الوطنية عند الاقتضاء نسخة عن البطاقة الشخصية لعضوية جيش - التحرير الوطني أو المنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني ، شهادة تتعلق بوضع المترشح تجاه الخدمة الوطنية.
المادة 6
فتح المادةيقفل باب التسجيل وايداع الملفات يوم 11 أكتوبر 1975 .
المادة 7
فتح المادةيحدد عدد الوظائف المطلوبة ب 1000 وظيفة .
المادة 8
فتح المادةيحدد تشكيل لجنة الامتحان كما يلى :
الكاتب العام، رئيسا ، مدير الادارة العامة ، المدير العام للوظيفة العمومية ، مدير التربية الزراعية ، مدير الدراسات والتخطيط ، مهندس دولة مرسم
المادة 9
فتح المادةتنشر قوائم المترشحين المقبولين للمشاركة في المسابقة وكذلك قوائم المترشحين الناجحين في المسابقة من طرف وزير الفلاحة والاصلاح الزراعي ، في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
المادة 10
فتح المادةيستفيد المترشحون الاعضاء في جيش التحرير الوطني أو المنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني، ضمن اطار الجمعة 6 رمضان عام 1395 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 4 949 هذه المسابقة، من المنافع المنصوص عليها في المرسوم رقم 66-146 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتعلق بالتعيين في الوظائف العمومية واعادة ترتيب أفراد جيش التحرير الوطنى والمنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني المعدل والمتمم .
المادة 11
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعيبة وحرر بالجزائر في 13 ربيع الثاني عام 1395 الموافق 25 ابريل 1975 .
من وزير الداخلية عن وزير الفلاحة والاصلاح وبتفويض منه الزراعي المدير العام للوظيفة العمومية وبتفويض منه عبد الرحمن كيوان مدير الادارة العامة مصطفى تونسي وزارة المالية
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (9)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.