قرار وزاري مشترك

قرار وزاري مشترك مؤرخ في 14 رجب عام 1395 الموافق 23 يوليو سنة 1975 يتضمن تنفيذ مداولة المجلس الشعبي الولاية بسكرة المؤرخة في 26 شوال عام 1394 الموافق II نوفمبر سنة 1974 والمتعلقة باحداث حظيرة للمعدات تابعة للولاية. 947

المادة الأولى

فتح المادة

المادة 2

فتح المادة

المادة 3

فتح المادة

المادة 4

فتح المادة

المادة 5

فتح المادة

المادة 6

فتح المادة

المادة 7

فتح المادة

المادة 8

فتح المادة

المادة 9

فتح المادة

المادة 10

فتح المادة

المادة 11

فتح المادة

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.