قرار وزاري مشترك مؤرخ في 21 رمضان عام 1395 الموافق الجامعي 1261 27 سبتمبر سنة 1975 يتضمن تنظيم وفتح مسابقة مهنية - مرسيوم مؤرخ في 23 في القعدة عام 1395 الموافق 27 للدخول في سلك مهندسى التطبيق في الفلاحة. 1256 نوفمبر سنة 1975 يتضمن تعيين مدير جامعة وهران . 1261
المادة الأولى
فتح المادةتنظم طبقا لاحكام هذا القرار مسابقة مهنية للدخول في سلك مهندسى التطبيق في الفلاحة :
المادة 2
فتح المادةتشمل المسابقة الفروع الثلاثة التالية :
الانتاج الزراعي ، الغابات وحماية الاراضي واستصلاحها ، المختبر .
للجمهورية الجزائرية 1257
المادة 3
فتح المادةتفتح المسابقة للتقنيين فى الفلاحة المرسمين، البالغين من العمر 40 سنة على الأكثر في أول يناير من سنة المسابقة والذين اتموا حتى هذا التاريخ 7 سنوات في الخدمة الفعلية في هذه الدرجة .
ويجوز تخفيض الحد الاعلى للسن المشار اليه بسنة كاملة لكل ولد مكفول على الا يتجاوز هذا المجموع 5 سنوات ويرفع هذا المجموع الى 10 سنوات بالنسبة لاعضاء جيش التحرير .
الوطنى والمنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني .
وطبقا لاحكام المادة رقم 7 من المرسوم رقم 73-108 المؤرخ في 25 جمادى الثانية عام 1393 الموافق 25 يوليو سنة 1973 المشار اليه أعلاه، تفتح هذه المسابقة بالاضافة الى ما تقدم للمهندسين الذين هم في طريق الانقضاء الذين أتموا 5 سنوات في الخدمة الفعلية بصفة مرسمين وتخفض حدود السن المنصوص عليها للدخول في سلك مهندسي التطبيق الى 10 سنوات مع الاحتفاظ بالاحكام الواردة في المرسوم رقم 71 – 43 المؤرخ في 28 يناير سنة 1971 المشار اليه أعلاه .
المادة 4
فتح المادةتمنح نقط اضافية للمترشحين من أعضاء جيش التحرير الوطني والمنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني طبقا للشروط المحددة في المرسوم رقم 66-146 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 196 المشار اليه أعلاه •
المادة 5
فتح المادةيجب ايداع طلبات المشاركة في المسابقة أو ارسالها بخطاب موصى عليه الى المديرية الفرعية للموظفين بوزارة الفلاحة والاصلاح الزراعى بشارع العقيد عميروش رقم 12 ، بالجزائر العاصمة.
كما يجب أن يرفق المترشحون دعما لطلباتهم الوثائق التالية :
بطاقة المشاركة في الامتحان -
- مستخرج من شهادة الميلاد أو بطاقة الحالة المدنية لم يمض على استخراجها سنة كاملة 6 صورة طبق الاصل من قرار التعيين أو الترقية ومن - محضر التنصيب في الوظيفة التي تخول الدخول في المسابقة.
وعند الاقتضاء صورة من البطاقة الشخصية العضوية جيش التحرير الوطني أو المنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني
المادة 6
فتح المادةتشتمل المسابقة على ثلاثة اختبارات كتابية للقبول واختبار شفاهي للقبول النهائي . 1 (1) الاختبارات الكتابية :
أ اختبار للعلوم الزراعية المطبقة - المعامل 5 .
وهذا الاختبار عام لجميع المترشحين وهو يتضمن مشروع مخطط لتنمية استغلال زراعي أو جهة معلومة ب اختبار تقنى للاختيار - المعامل 3 ويتضمن موضوعا ذا صلة باحدى التخصيصات التالية : 1258 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 28 ذو القعدة عام 1395 ه الانتاج النباتي الزراعات الكبيرة ،
- زراعة أشجار الفاكهة ، زراعة الكروم ،
- زراعة البساتين ،
- وقاية النباتات ، الانتاج الحيواني ، علم الدواجن العام ، الانتاجات الاختصاصية ،
- الاقتصاد والتسيير الزراعي ، الاقتصاد الزراعي ،
- الاحصائيات الزراعية .
كل نقطة تقل عن 6 على 20 في احدى هذه الاختبارات تعد مسقطة . かー انشاء باللغة العربية بالنسبة للمترشحين الذين لا يؤدون الامتحان باللغة الوطنية .
وللمترشحين فيما يتعلق بهذا الاختبار الحق في الخيار بين مختلف التدريبات التي حددها القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 27 نوفمبر سنة 1972 المشار اليه أعلاه. وكل نقطة تقل عن 4 على 20 تعد مسقطة . 2 الاختبار الشفاهي :
مناقشة مع لجنة الامتحان لمدة 30 دقيقة على الاكثر حول المشاكل التقنية الادارية والاقتصادية المتعلقة بالزراعة - المعامل 3 .
المادة 7
فتح المادةيحدد يوم 30 ديسمبر سنة 1975 كأجل نهائي لقفل باب التسجيل وايداع الملفات .
المادة 8
فتح المادةيلحق البرنامج المفصل للاختبار بهذا القرار .
المادة 9
فتح المادةيقرر وزير الفلاحة والاصلاح الزراعي قائمة المترشحين المقبولين للتقدم لهذه المسابقة
المادة 10
فتح المادةيحدد عدد الوظائف المراد شغلها ب 250 وظيفة أي 20 % من الوظائف الشاغرة لهذا السلك طبقا لاحكام المادة رقم 6 من المرسوم رقم 68 211 المؤرخ في 3 ربيع الاول عام 1388 الموافق 30 مايو سنة 1968 المشار اليه أعلاه .
المادة 11
فتح المادةيسمح فقط للمترشحين الذين حصلوا، في الاختبارات الكتابية على مجموع النقط المحدد من قبل - لجنة الامتحان ، المشاركة في الاختبارات الشفاهية .
المادة 12
فتح المادةتشكل لجنة الامتحان على الوجه التالي :
مدير الادارة العامة ، رئيسا ،
- المدير العام للوظيفة العمومية مدير التعليم الفلاحي ، مدير الانتاج النباتي ، مدير الانتاج الحيواني ، مدير هياكل الولايات ومحافظات التنمية الريفية ، المدير العام للمعهد الوطني للبحوث الزراعية بالجزائر.
المادة 13
فتح المادةيقرر وزير الفلاحة والاصلاح الزراعي قائمة المترشحين الناجحين في المسابقة وتنشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
المادة 14
فتح المادةيعين المترشحون الناجحون نهائيا بصفة مهندس تطبيق في الزراعة متمرن ويلحقون بالعمل تبعا لاحتياجات الخدمة وترتبهم •
المادة 15
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
وحرر بالجزائر في 21 رمضان عام 1395 الموافق 27 سبتمبر سنة 1975 .
عن وزير الفلاحة والاصلاح عن وزير الداخلية الزراعي وبتفويض منه وبتفويض منه المدير العام للوظيفة العمومية مدير الادارة العامة عبد الرحمن كيوان مصطفى تونسي الملحق برنامج المسابقة المهنية للدخول في سلك مهندسي التطبيق شعبة الانتاج الحيواني
ا - تربية الدواجن : 1 التغذية وتوزيعها عند الحيوانات المستأنسة الحيوانات وحيدة المعدة المجترة) :
الهضم واستعمال الاغذية المهضمة الاستعمال الايضى للاغذية،
- الاحتياجات الغذائية ،
- الاغذية ، أسس توزيع الاغذية . 2 التناسل :
تشريح وتنمية الاجهزة التناسلية .
علم وظائف التناسل ، الحمل - وضع النتاج
- التحكم في الدورات الجنسية - التخصيب الاصطناعي التناسل عند الطيور ،
3 - الوراثة :
4 - اختيار الطلوقة :
- الرقابة الفردية ، انتقاء الانساب ،
- مراقبة الفروع ومراقبة الحواشي ، مخططات الانتقاء .
الثلاثاء 28 ذو القعدة عام 1395 ه الجريدة الرسمية 5 استخدام الطلوقة :
ب - الانتاجات الاختصاصية :
انتاجات الابقار ، -
- انتاجات الحليب ،
- انتاجات اللحم ،
- انتاجات الاغنام ،
- انتاجات الطيور .
شعبة الانتاج النباتي العلوم الزراعية العامة :
1 - الغراس : 2 الوسط :
المناخ ،
- التربة .
3 - الوسائل تصحيح المناخ ، تحسين التربة ،
4 - الزراعات
- الطفيليات ، الحوادث المناخية .
- الاهمال ،
5 - الآلية الزراعية :
اختيار الآلات ، 6 مواقع الاستغلال :
7 - الدورة المحورية والنوبات الزراعية : -8 - اقتصاد الانتاجات الرئيسية :
- نفقات الانتاج ، الصفقات واسعار البيع ، الزراعات الكبيرة :
يجوز أن تتضمن اختبارات المسابقة كافة الغراسات التالية :
- - الحبوب : قمح صلب قمح ،طري، شعير، خرطال ذرة، غراسات القلع : بنجر السكر والعلف، بطاطس ،
- غراسات زيتية : عباد الشمس ، النباتات العلفية : المراعى الطبيعية والاصطناعية المؤقتة اعلاف سنوية .
زراعة أشجار الفاكهة :
- الحمضيات ، للجمهورية الجزائرية 1259
- أشجار التفاح ، الاجاص .
أشجار الخوخ، البرقوق المشمش الكرز، عنب المائدة ويمكن أن تتضمن الاختبارات بالنسبة لكل نوع من أشجار الفاكهة الاسئلة الآتية :
الصفات النباتية والدورات النباتية .
التطعيم والانواع الرئيسية .
نظام استغلال الاشجار ،
- انشاء البساتين المظاهر التقنية والاقتصادية) ،
- التقنيات الزراعية
- الوقاية من الطفيليات ، المحصول التعبئة - الحفظ) .
ء نفقة الانتاج ،
- التسويق ، زراعة الكروم - استخراج الخمور :
زراعة الكروم :
- شروط الانتاج ، التطعيم - غرس الكرمة .
- طريقة الاستغلال ، انشاء أراضي الكروم ، - التقنيات الزراعية ،
- الوقاية من الطفيليات .
المحصول ،
- نفقات الانتاج ، منافذ التصريف .
استخراج الخمور :
تصنيع العنب الابيض الاحمر، الوردي) .
زراعة البساتين :
انتاجات الخضر، الازهار ، المشاتل)
ا - زراعات الخضر :
يجوز ان تتضمن الاختبارات ، بالنسبة لكل خضار مزروع عادة في الجزائر الاسئلة الآتية :
الصفات النباتية والدورات النباتية . - الانواع الرئيسية - ضروريات .
طرق التكاثر ، التقنيات الزراعية ، الوقاية من الطفيليات .
المحصول ونفقة الانتاج .
التسويق . 1260 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 28 ذو القعدة عام 1395 ه
ب - زراعات الازهار :
يجوز أن تتضمن الاختبارات بالنسبة لكل زهرة الاسئلة المتعددة الخاصة بالخضر .
ج - المشاتل :
طرق التكاثر .
تربية الغراسات ، البيع ،
- تنظيم المشاتل يجوز أن تتضمن الاختبارات ، بالنسبة لكل صنف منزرع عادة الاسئلة التالية :
صفات النبات الظاهرية الدورة النباتية ، - طريقة التكاثر ، الانواع الرئيسية ، الآفات والطفيليات ، تكلفة الانتاج البيع وقاية النباتات :
تنظيم مصلحة وقاية النباتات .
مكافحة آفات الزراعة - طرق المكافحة - العلاج .
تشابه منتجات مقاومة الطفيليات ، مراقبة المنتجات الصحية ، تجربة المنتجات مراقبة المشاتل والاستيراد والتصدير محطات ابادة الحشرات .
تشغيل محطات الانذار الزراعي ، - شعبة : الاقتصاد - التسيير
- الاستغلال الزراعي ، التعاونية الزراعية ، - تدخل السلطات العامة المناطق المنكوبة ، الكوارث - الزراعية) ، برامج التنمية ، انتاج وتسويق المنتجات الزراعية ..
(1) التشجير : أ - البيئة الغابية I - مقدمة وتعريف :
فكرة الوسط والمحطة -
- تعريف النظام البيئي ، 2 العوامل الخاصة بالمحطة والبيئة - العوامل المناخية .
العوامل الخارجية للارض ،
- العوامل الخاصة بتضاريس الارض العوامل الحيوية .. -
ب - تقنيات التشجير :
I التجزئة والتخطيط الى التجزئة ، 2 اعداد التربة ، 3 استخدام السماد في التشجير ، 4 كثافة الغرس وتطبيقاته ، 5 غرس الاشجار الحديثة ، 6 المشاتل الغابية ، تنصيب و تنظيم ، مجموعات المشاتل الغابية .
- الغراسات الغابية ، العوامل الداخلية في اختيار المكان ، - وقاية النباتات من العوامل الجوية والامراض والطفيليات ، 8 مراقبة البذور . 2 8 - حماية واستصلاح الاراضي : 1 زراعة الاشجار في الجبل ، ب هياكل التربة ، ج المطر - التوزيع - الكمية - التقلبات السنوية وصفات المناخ د جريان الانقاض على السفوح ،
ه - المنحدر - طول المنحدر - مقدار سرعة سيلان الماء ، و مراحل الانجراف المائي ،
ز - دور كل استعمال بالنسبة لسرعة الانجراف . て دور المادة العضوية ط عوامل تدهور الهيكل . -
3 - التهيئات الغابية :
ا - زراعة الاحراج عموميات ، تكوين التجمعات ،
- هياكل التجمعات ، تطور التجمعات ، - طرق معاملة التجمعا... . - ب الجرد الغابي
- هدف الجرد ، الثلاثاء 28 ذو القعدة عام 1395 الجريدة الرسمية
- - قياس الاشجار ، تعريف التكعيب واحصاءات الانتاج .
- طريقة تقدير مختلف منتجات التجمع .
ج استغلال الغابات :
- طرق الاستغلال .
- الآلات والمعدات المستعملة ،
- تقنيات الاستغلال ،
- تقنو لوجية الاشجار .
د الاقتصاد الغابي :
وضعية الاقتصاد الغابي في العالم وبصفة خاصة في الجزائر ،
- آفاق تنمية الاقتصاد الغابي ..
4 - وقاية الغابات :
1 - الحريق :
- - طريقة مكافحة الحرائق .
- التنظيم الاداري في اطار مكافحة الحريق ، ب التشريع الغابي :
5- وقاية النبات :
ا انتقاء البذور ، ب تجمع حامل البذر ، ج أشجار زائدة ، د متعدد الكروموزات ، هن حفظ البذور ، و بساتين الثمار . 6 هن الموارد الطبيعية :
ا - زراعة الاسماك ، تعريف ، تصنيف الاسماك .
- زراعة السلمون ،
- - محصول المنتجات الجنسية مبدأ التخصيب الاصطناعي ،
- التحضين والتسميك ، التشريع .
ب فن الصيد :
- تعريف ، جرد أنواع الصيد ، التجمع في شكل صيد والتدخل، تشريع الصيد ..
للجمهورية الجزائرية 1261 7 مراعى الغابات :
- فكرة التربية وقيادة القطيع في الغابة .
- أشكال المراعي ..
الموارد الرعوية والمراعي الغابية ، القابلية والتحسين الممكن .
مراحل تدهور الغابات وهذه المراعي ، الشروط المتعلقة بالصفات الخارجية للارض الرعوية الدورات المحورية لاراضي المراعي .
وزارة التعليم الابتدائي والثانوى
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (8)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.