قرار مؤرخ في 2 شعبان عام 1393 الموافق 31 غشت سنة 1973 يتضمن تفويض الامضاء الى مدير الشؤون الدينية. 306
المادة الأولى
فتح المادةيفوض الى السيد أحمد درار، مدير التعليم الاصلى الامضاء باسم وزير التعليم الاصلى والشؤون الدينية على جميع الوثائق والمقررات باستثناء القرارات وذلك في حدود اختصاصاته.
المادة 2
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
وحرر بالجزائر في 2 شعبان عام 1393 الموافق 31 غشت 1973 مولود قاسم قرار مؤرخ في 2 شعبان عام 1393 الموافق 31 نشت سنة 1973 يتضمن تفويض الامضاء الى مدير الشؤون الدينية ان وزير التعليم الاصلى والشؤون الدينية بمقتضى الأمرين رقم 65 182 ورقم 70-53 المؤرخين في II ربيع الأول عام 1385 الموافق 10 يوليو سنة 1965 و 18 جمادى الاولى عام 1390 الموافق 21 يوليو سنة 1970 والمتضمنين تأسيس الحكومة .
وبمقتضى المرسوم رقم 70-110 المؤرخ في 20 جمادي الاولى عام 1390 الموافق 23 يوليو سنة 1970 والمتضمن الترخيص لاعضاء الحكومة بتفويض امضائهم،
- وبمقتضى المرسوم رقم 71-299 المؤرخ في 13 ذى القعدة عام 1391 الموافق 31 ديسمبر سنة 1971 والمتضمن تنظيم الادارة المركزية لوزارة التعليم الاصلى والشؤون الدينية ، وبعد الاطلاع على المرسوم المؤرخ في 10 ذي الحجة عام - 1392 الموافق 24 يناير سنة 1973 والمتضمن تعيين السيد الصغير بن الاعلام كمدير للشؤون الدينية ، يقرر ما يلى :
المادة الأولى
فتح المادةيفوض الى السيد الصغير بن الاعلام، مدير الشؤون الدينية الامضاء باسم وزير التعليم الاصلى والشؤون الدينية، على جميع الوثائق والمقررات باستثناء القرارات وذلك في حدود اختصاصاته •
المادة 2
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
وحرر بالجزائر في 2 شعبان عام 1393 الموافق 31 غشت سنة 1973 ..
مولود قاسم الجمعة 14 صفر عام 1394 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 307
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (4)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.