قرار وزاري مشترك مؤرخ في 15 ربيع الأول عام 1396 الموافق 16 مارس سنة 1976 يتضمن تحديد شروط تطبيق المرسوم رقم 73-137 المؤرخ في 10 رجب عام 1393 الموافق و غشت سنة 1973 فيما يخص تسيير بعض أسلاك موظفي وزارة
المادة الأولى
فتح المادةفي انتظار التسوية النهائية للاوضاع الادارية لاسلاك الموظفين الجزائريين العاملين بمؤسسات التعليم المطبعة الرسمية : 2 1 0 2 11 شارع عبد | الاصلي ، تكلف المصالح المركزية لوزارة التعليم الإصلى والشؤون الدينية بصورة استثنائية وحتى تاريخ 31 ديسمبر 1976 ، بتسيير كافة العمليات المتعلقة باختصاص هذه الاسلاك.
المادة 2
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحرر بالجزائر في 15 ربيع الأول عام 1396 الموافق 26 مارس سنة 1976 وزير التعليم الاصلى والشؤون الدينية مولود قاسم عن وزير الداخلية عن وزير المالية الكاتب العام الكاتب العام عبد الغني عقبي محفوظ عوفي وزارة قدماء المجاهدين قرار مؤرخ في 24 ربيع الثاني عام 1396 الموافق 24 ابريل سنة 1976 يتضمن احداث فرع بمركز التكوين في الفنون التقليدية بدالى ابراهيم ان وزير قدماء المجاهدين ، بمقتضى الأمرين رقم 65-182 ورقم 70-53 المؤرخين في II ربيع الأول عام 1385 الموافق 10 يوليو سنة 1965 و 18 جمادى الاولى عام 1390 الموافق 21 يوليو سنة 1970 والمتضمنين تأسيس الحكومة ، وبمقتضى المرسوم رقم 73-172 المؤرخ في 11 رمضان عام 1393 الموافق أول أكتوبر سنة 1973 والمتضمن احداث مركز للتكوين في الفنون التقليدية .
وبناء على اقتراح مدير الشؤون العامة .
يقرر ما يلى :
المادة الأولى
فتح المادةيحدث بدالى ابراهيم ولاية الجزائر) فرع خاص بالبنات بمركز التكوين في الفنون التقليدية للجزائر العاصمة
المادة 2
فتح المادةتحدد السعة التقنية لهذا الفرع ب 150 سريسرا.
المادة 3
فتح المادةان ميزانية الفرع المحدث بموجب المادة الأولى أعلاه، مقررة في ميزانية مركز التكوين في الفنون التقليدية المدينة الجزائر .
المادة 4
فتح المادةيكلف مدير الشؤون العامة ومدير الادارة العامة لوزارة قدماء المجاهدين كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
وحرر بالجزائر في 24 ربيع الثاني عام 1396 الموافق 24 ابريل سنة 1976 • محمود قنز القادر بن مبارك - الجزائر
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (6)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.