ج.ر عدد 6 لسنة 1972
المصدر: joradp.dz ↗
نصوص هذا العدد (12)
اسأل عن هذا العدد

قرارات ، مقررات ، مناشير ، داخل الجزائر خارج الجزائر 6 اشهر سنة 6 اشهر سنة النسخة الأصلية 14 دج 24 دوج 20 دج 35 درج النسخة الأصلية و ترجمتها 24 د.ج 40 دج 30 درج 50 درج بما فيها نفقات الارسال ثمن النسخة الأصلية : 0.25 د.ج ولمن النسخة الأصلية وترحمتها 0.50 د.ج - إعلانات وبلاغات الادارة والتحرير الكتابة العامة للحكومة الطبع والاشتراكات ادارة المطبعة الرسمية 7 و 9 و 13 شارع عبد القادر بن مبارك - الجزائر الهاتف : 15-18-66 الى 17 ح ج ب 50-3200 نمن العدد للسير السابقة ( 1962-1969 ) : 0,35 دج وتسلم الفهارس مجانا للمشتركين . المطلوب منهم ارسال لقائف الورق الأحيرة عند تجديد اشتراكاتهم والاعلام بمطالبهم . يؤدى عن تغيير العنوان 0.30 د. ج - ثمن النشر على أساس 3 د.ج للسطر . فهرس مراسيم ، قرارات ، مقررات القضائي رئاسة مجلس الوزراء الجزائر . الخاص لقمع الجرائم الاقتصادية بمدينة

هرسوم مؤرخ في 10 ذي القعدة عام 1391 الموافق 28 مرسوم مؤرخ في 10 ذي القعدة عام 1391 الموافق 28 ديسمبر سنة 1971 يتضمن تعيين قضاة في المجالس القضائية ديسمبر سنة 1971 يتضمن تعيين النائب العام المساعد لدى الخاصة لقمع الجرائم الاقتصادية . 54 | المجلس القضائي الخاص لقمع الجرائم الاقتصادية بمدينة مرسوم مؤرخ في 10 ذي القعدة عام 1391 الموافق 28 | الجزائر . ديسمبر سنة 1971 يتضمن تعيين قضاة مساعدين لدى المجالس القضائية الخاصة لقمع الجرائم الاقتصادية . 54 قرار مرسوم - مؤرخ في 10 ذي القعدة عام 1391 الموافق 28 سنة 1972

وزارة الدولة المكلفة بالنقل مؤرخ في 24 ذي القعدة عام 1391 الموافق 11 يناير يتضمن غلق مطار مدينة بجاية في وجه الملاحة ديسمبر سنة 1971 يتضمن تعيين النائب العام لدى المجلس | الجوية العمومية .

54 - الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الجمعة 5 ذو الحجة عام 1391 ه وزارة الداخلية قرارات مؤرخة في 13 ذي الحجة عام 1390 الموافق 9

  • 55 فبراير سنة 1971 تتضمن ترسيم ملحقين اداريين • وزارة العدل قرار وزاري مشترك مؤرخ في 16 ذي القعدة عام 1391 الموافق 3 يناير سنة 1972 يتضمن تنظيم وفتح مسابقة لتوظيف اعوان مكتب بوزارة العدل. 55 وزارة التعليم العالي والبحث العلمي قرار مؤرخ في 16 ذي القعدة عام 1391 الموافق 3 يناير- سنة 1972 يتضمن احداث التعليم الخاص بالدرجة التالية لشهادة الجيولوجيا بجامعة وهران 57
  • قرار مؤرخ في 16 ذي القعدة عام 1391 الموافق 3 يناير سنة 1972 يتضمن تنظيم انواع التعليم والاختبارات قصد الحصول على شهادة الدراسات العليا لعلم الاحاثة. 57 وزارة التعليم الاصلى والشؤون الدينية
  • مرسوم رقم 71-299 مؤرخ في 13 ذي القعدة عام 1391 الموافق 31 ديسمبر سنة 1971 يتضمن تنظيم الادارة المركزية لوزارة التعليم الاصلي والشؤون الدينية . 57 وزارة العمل والشؤون الاجتماعية قرار مؤرخ في 29 شوال عام 139 الموافق 17 ديسمبر سنة 1971 يتضمن تفويض الامضاء الى المكلف بمديرية الصحة والعمل والشؤون الاجتماعية لولاية تيزي وزو بالنيابة . 59 قرارات الولاة
  • قرار مؤرخ في 2 شعبان عام 1391 الموافق 22 سبتمبر سنة 1971 صادر عن والى الواحات يتضمن التصريح بالتخلى عن الاملاك اللازمة لانجاز مشروع بناء مقر جديد لولاية ورقلة . 60
  • قرار مؤرخ في 4 شعبان عام 139 الموافق 24 سبتمبر سنة 1971 صادر عن والى الاصنام يتضمن منح قطعة أرض مساحتها ألف متر مربع كائنة ببرج الامير خالد. 60
  • قرار مؤرخ في 4 شعبان عام 139 الموافق 24 سبتمبر سنة 1971 صادر عن والى الاصنام يتضمن التنازل مجانا عن عقار آيل للدولة لفائدة بلدية بوزغاية لاستعماله مكاتب المصالح الحالة المدنية • 60 قرار مؤرخ في 4 شعبان عام 1391 الموافق 24 سبتمبر سنة 1971 صادر عن والى الاصنام يتضمن منح عقار الفائدة | مستشفى اللجوء لشرشال لجعله مركزا صحيا. 60 مراسيم ، قرارات، مقررات رئاسة مجلس الوزراء- مرسوم مؤرخ في 10 ذي القعدة عام 1391 الموافق 28 ديسمبر سنة 1971 يتضمن تعيين قضاة فى المجالس القضائية الخاصة لقمع الجرائم الاقتصادية بموجب مرسوم مؤرخ في 10 ذي القعدة عام 1391 الموافق 28 ديسمبر سنة 1971 يعين كقضاة في المجالس القضائية الخاصة لقمع الجرائم الاقتصادية : في المجلس القضائي الخاص لقمع الجرائم الاقتصادية بمدينة الجزائر :
  • بوصفه رئيسا مساعدا : السيد مخلوف موهوب
  • بوصفه مساعدا مرسما : السيد محمود زميري
  • بوصفه مساعدا نائبا : السيد السعيد الشابي

    في المجلس القضائى الخاص لقمع الجرائم الاقتصادية بوهران : بوصفه رئيسا مساعدا : السيد محمد بن منى بوصفه مساعدا مرسما : السيد عبد السلام بغدادي بوصفه مساعدا نائبا : السيد احمد حمزاوي في المجلس القضائي الخاص لقمع الجرائم الاقتصادية بقسنطينة : بوصفه رئيسا مساعدا : السيد عمر حمودة بوصفه مساعدا مرسما : السيد وليد عمران بوصفه مساعدا نائبا : السيد مسعود بن رباح مرسوم مؤرخ في 10 ذي القعدة عام 1391 الموافق 28 ديسمبر سنة 1971 يتضمن تعيين قضاة مساعدين لدى المجالس القضائية الخاصة لقمع الجرائم الاقتصادية بموجب مرسوم مؤرخ في 10 ذي القعدة عام 1391 الموافق 28 ديسمبر سنة 1971 يعين للمشاركة في المجالس القضائية الخاصة لقمع الجرائم الاقتصادية عن وزارة المالية الاشخاص الآتية أسماؤهم :

الجمعة 5 ذو الحجة عام 1391 ه الجريدة الرسمية بالمجلس القضائي الخاص لقمع الجرائم الاقتصادية بمدينة الجزائر :

  • كقاض مساعد مرسم : السيد عبد القادر بالباي ،
  • كقاض مساعد احتياطي : السيد عبد الحفيظ بارى . بالمجلس القضائي الخاص لقمع الجرائم الاقتصادية بوهران :
  • كقاض مساعد مرسم : السيد على الآغا ، كقاض مساعد احتياطي : السيد محمد العربي سعيدي بالمجلس القضائي الخاص لقمع الجرائم الاقتصادية بقسنطينة :
  • كقاض مساعد مرسم : السيد عبد الحميد عمراني ،
  • كقاض مساعد احتياطي : السيد الصالح حجار . مرسوم مؤرخ في 10 ذي القعدة عام 1391 الموافق 28 ديسمبر سنة 1971 يتضمن تعيين النائب العام لدى المجلس القضائي الخاص لقمع الجرائم الاقتصادية بمدينة الجزائر بموجب مرسوم مؤرخ في 10 ذي القعدة عام 1391 الموافق 28 ديسمبر سنة 1971 يعين السيد زين الدين سقفالى ، للقيام بمهام النائب العام لدى المجلس القضائي الخاص لقمع الجرائم | الاقتصادية بمدينة الجزائر مرسوم مؤرخ في 10 ذي القعدة عام 1391 الموافق 28 ديسمبر سنة 1971 يتضمن تعيين النائب العام المساعد لدى المجلس القضائي الخاص لقمع الجرائم الاقتصادية بمدينة الجزائر بموجب مرسوم مؤرخ في 10 ذي القعدة عام 1391 الموافق 28 ديسمبر سنة 1971 يعين السيد عبد الله يوسفى للقيام بمهام النائب العام المساعد لدى المجلس القضائي الخاص لقمع الجرائم الاقتصادية بمدينة الجزائر . وزارة الدولة المكلفة بالنقل- قرار مؤرخ في 24 ذي القعدة عام 1391 الموافق 11 يناير سنة 1972 يتضمن غلق مطار مدينة بجاية في وجه الملاحة | الجوية العمومية- بموجب قرار مؤرخ في 24 ذي القعدة عام 1391 الموافق II يناير سنة 1972 يغلق مطار مدينة بجاية في وجه الملاحة الجوية العمومية . ويسرى مفعول هذا القرار ابتداء من II يناير سنة 1972 • للجمهورية الجزائرية 55 وزارة الداخلية قرارات مؤرخة في 13 ذي الحجة عام 1390 الموافق 9 فبراير سنة 1971 تتضمن ترسيم ملحقين اداريين بموجب قرار مؤرخ في 13 ذي الحجة عام 1390 الموافق 9 فبراير سنة 1971 يرسم السيد محمد زيان في سلك الملحقين الاداريين ابتداء من اول غشت سنة 1970 • بموجب قرار مؤرخ في 13 ذي الحجر مام 1390 الموافق 9 فبراير سنة 1971 يرسم السيد يوسف ادير في سلك الملحقين الاداريين ابتداء من اول يناير سنة 1971 بموجب قرار مؤرخ في 13 ذي الحجة عام 1390 الموافق 9 فبراير سنة 1971 يرسم السيد السعيد فضيل في سلك الملحقين الاداريين ابتداء من اول يناير سنة 1971 بموجب قرار مؤرخ في 13 ذي الحجة عام 1390 الموافق 9 فبراير سنة 1971 يرسم السيد محمد السعيد لونى في سلك الملحقين الاداريين ابتداء من اول يناير سنة 1971 بموجب قرار مؤرخ في 13 ذي الحجة عام 1390 الموافق 9 فبراير سنة 1971 يرسم السيد دحو شنين بوزيان في سلك الملحقين الاداريين ابتداء من اول يناير سنة 1971 • بموجب قرار مؤرخ في 13 ذي الحجة عام 1390 الموافق 9 فبراير سنة 1971 يرسم السيد عبد القادر بوجمعة في سلك الملحقين الاداريين ابتداء من اول يناير سنة 1971 • بموجب قرار مؤرخ في 13 ذي الحجة عام 1390 الموافق 9 فبراير سنة 1971 يرسم السيد الهاشمى حمد يكن في سلك الملحقين الاداريين ابتداء من اول غشت سنة 1971 وزارة العدل قرار وزاري مشترك مؤرخ في 16 ذي القعدة عام 1391 الموافق 3 يناير سنة 1972 يتضمن تنظيم وفتح مسابقة لتوظيف اعوان مكتب بوزارة العدل ان وزير العدل ، حامل الاختام ، ووزير الداخلية ، بمقتضى الامر رقم 66-33 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتضمن القانون الاساسي العام للوظيفة العمومية ،

56 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية - الجمعة 5 ذو الحجة عام 1391 ه وبمقتضى الامر رقم 71 2 المؤرخ في 24 ذي القعدة عام 1390 الموافق 20 يناير سنة 1971 والممددة بموجبه احكام الامر رقم 68 92 المؤرخ في 28 محرم عام 1388 الموافق 26 ابريل سنة 1968 والقاضي باجبارية معرفة اللغة الوطنية على الموظفين ومن يماثلهم ، وبمقتضى المرسوم رقم 66 145 المؤرخ في 12 صفر عام | 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتعلق بتحرير ونشر بعض القرارات ذات الطابع التنظيمي أو الفردي التي تهم وضعية الموظفين ، وبمقتضى المرسوم رقم 66-146 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتعلق بالدخول الى الوظائف العمومية وترتيب افراد جيش التحرير الوطني واعضاء جبهة. التحرير الوطني وجميع النصوص التي عدلته أو تممته وبمقتضى المرسوم رقم 66-151 66 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمحددة بموجبه الاحكام المطبقة على الموظفين المتمرنين ، وبمقتضى المرسوم رقم 68-212 68 المؤرخ في 3 ربيع الاول عام 1388 الموافق 30 مايو سنة 1968 والمتضمن تحديد احكام القوانين الاساسية المشتركة المطبقة على اسلاك اعوان المكاتب ، وبمقتضى المرسوم رقم 68 549 المؤرخ في 17 رجب عام 1388 الموافق 9 اكتوبر سنة 1968 والمتضمن احداث سلك لاعوان المكتب بوزارة العدل ، وبمقتضى المرسوم رقم 71 43 المؤرخ في 1 ذي الحجة عام 1390 الموافق 28 يناير سنة 1971 والمتعلق بتأخير حدود السن للدخول الى الوظائف العمومية ، وبمقتضى القرار الوزارى المشترك المؤرخ في 21 اكتوبر سنة 1968 والمتضمن بيان الوظائف المحتفظ بها لاعضاء جيش التحرير الوطني واعضاء جبهة التحرير الوطني ، يقرران ما يلى : المادة الأولى : يفتح اختبار على وجه المسابقة ابتداء من 27 مارس سنة 1972 بوزارة العدل لتوظيف مائة وسبعين ( 170 ) عونا لمكتب : المادة 2 : تطبيقا للمقتضيات الخاصة بالوظائف التي يحتفظ بها فان 60% من المناصب تخصص للمترشحين الذين يثبتون انتسابهم لعضوية جيش التحرير الوطني أو المنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني . المادة 3 : تفتح المسابقة للمترشحين الذين تتوفر فيهم الشروط التالية :

  • الحائزون للشهادة الابتدائية ويكون سنهم ثمانية عشر عاما على الاقل وثلاثين عاما على الاكثر في اول يناير من سنة المسابقة .
  • اعوان المصلحة بوزارة العدل ممن لهم ثلاثة اعوام خدمة في سلكهم الاصلى ويبلغ سنهم خمسة وثلاثين سنة على الاكثر ويمكن تأخير سنة واحدة لكل واحد له ولد في كفالته من تحديد العمر النهائي المذكور آنفا ، كما يؤخر لاعضاء جيش التحرير الوطني والمنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني بقدر الاعوام التي قضوها في كفاح التحرير الوطني وذلك زيادة على الاعوام الواجبة للتأخير عن الاولاد المكفولين على ان مجموع الاعوام لا يمكن ان يجاوز عشر سنوات المادة 4 : ان تاريخ انتهاء التسجيل وايداع ملفات المترشحين يحدد بيوم 13 مارس 1972 المادة 5 : ترسل الترشيحات للمسابقة لوزارة العدل المديرية الفرعية للموظفين نهج ديلكاسي الابيار - الجزائر يجب على المترشحين ان يقدموا المستندات الآتي ذكرها زيادة على طلبهم المحرر بخط اليد يذكرون فيه اللغة المختارة :
  • شهادة الميلاد أو ورقة الحالة المدنية ، يقل تاريخها على ثلاثة اشهر ،
  • شهادة الجنسية ، يقل تاريخها على ثلاثة اشهر ،
  • شهادة طبية تثبت أن المعنى بالامر غير مصاب باي مرض أو عاهة لا تتفق مع مزاولة الوظيفة المطلوبة ،
  • نسخة من صحيفة السوابق القضائية ( الورقة رقم 3 ) يقل تاريخها على ثلاثة اشهر ،
  • نسخة مطابقة للاصل من الدبلوم أو ما يساويه وعند الاقتضاء نسخة مطابقة للاصل من البطاقة الشخصية لعضوية جيش التحرير الوطني أو المنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني فعلى المترشحين من اعضاء جيش التحرير الوطني وجبهة التحرير الوطني اثبات مستوى القسم المتوسط للسنة الثانية المادة 6 : تتضمن المسابقة خمسة اختبارات كتابية واختبارا واحدا شفاهيا وتنظم المسابقة باللغة الوطنية واللغة الفرنسية وتتضمن المواد التالية : انشاء في موضوع عام المدة : ثلاث ساعات ، المعامل 2 ، املاء المدة : ساعة واحدة ، المعامل : 2 ، مسألتان في الحساب ( على الخيار ( المدة : ساعة واحدة المعامل : 2 ،
  • اختبار شفاهي يتضمن محادثة مع اعضاء لجنة المسابقة في موضوع ذي طابع عام المدة : خمسة عشر دقيقة المعامل : 1 ، اختبار اجباري في اللغة الوطنية للمترشحين الذين اختاروا اللغة الفرنسية للمسابقة المدة : ساعتان ، المعامل : 2 .

الجمعة 5 ذو الحجة عام 1391 ه الجريدة الرسمية المادة 7 : كل تنقيط يقل عن 5 على 20 في اختبار الانشاء أو الاملاء يكون مسقطا ، وكل تنقيط يقل عن 10 على 20 في اختبار اللغة الوطنية يكون مسقطا كذلك . المادة 8 : ان برنامج اختبارات المسابقة يكون من مستوى قسم نهاية الدروس الابتدائية المادة 9 : تضاف زيادة نقط تبلغ 1/20 من مجموع النقط المتحصل عليها للمترشحين المعترف لهم بصفة عضو في جيش التحرير الوطنى أو المنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني • المادة 10 : تتألف لجنة المسابقة من : مدير الادارة العامة ، رئيسا ،

  • نائب مدير الموظفين ،
  • متصرف مرسم المادة 11 : تعين لجنة المسابقة مواضيع الاختبارات الكتابية وتتولى التسيير السليم للاختبارات وتعمل أو تقوم بتصحيح اوراق المترشحين كما تعد قوائم المترشحين الناجحين في المسابقة . المادة 12 : تصدر قائمة المترشحين الناجحين في المسابقة حسب درجة استحقاقهم المحددة من طرف لجنة المسابقة ، بموجب قرار من وزير العدل ، حامل الاختام ، وتنشر من قبله المادة 13 : ان المترشحين الناجحين يعينون في مختلف المصالح الخارجية لوزارة العدل كاعوان مكتب متمرنين المادة 14 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . وحرر بالجزائر في 16 ذي القعدة عام 1391 الموافق 3 يناير 1972 • عن وزير العدل حامل الاختام عن وزير الداخلية الكاتب العام وبتفويض منه عبد الرحمن با عزيزى المدير العام للوظيفة العمومية عبد الرحمن كيوان وزارة التعليم العالي والبحث العلمي قرار مؤرخ في 16 ذي القعدة عام 1391 الموافق 3 يناير سنة 1972 يتضمن احداث التعليم الخاص بالدرجة التالية الشهادة الجيولوجيا بجامعة وهران- ان وزير التعليم العالى والبحث العلمي ، بمقتضى الامر رقم 67-278 المؤرخ في 19 رمضان عام 1387 الموافق 20 ديسمبر سنة 1967 والمتضمن تحويل المركز الجامعي في وهران الى جامعة . للجمهورية الجزائرية 57 يقرر ما يلى : المادة الأولى : يحدث في جامعة وهران ابتداء من النصف الثاني لسنة 1971-1972 تعليم الدرجة التالية لشهادة الجيولوجيا ، قصد الحصول على دبلوم الدراسات العميقة . المادة 2 : يكلف مدير التعليم ومدير جامعة وهران ، كل فيما يخصه ، بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . وحرر بالجزائر في 16 ذي القعدة عام 1391 الموافق 3 يناير 1972 محمد الصديق بن يحيى قرار مؤرخ في 16 ذي القعدة عام 1391 الموافق 3 يناير سنة 1972 يتضمن تنظيم انواع التعليم والاختبارات قصد الحصول على شهادة الدراسات العليا لعلم الاحاثة ان وزير التعليم العالى والبحث العلمي ،
  • بمقتضى الامر رقم 67-278 المؤرخ في 19 رمضان عام 1387 الموافق 20 ديسمبر سنة 1967 والمتضمن تحويل المركز الجامعي في وهران الى جامعة ، وبمقتضى القرار المؤرخ في 4 رجب عام 1391 الموافق 25 غشت سنة 1971 والمتضمن التنظيم النصف السنوى للتعليم والامتحانات للحصول على الشهادات الجامعية ( النظام القديم ). يقرر ما يلى : المادة الأولى : ينظم في جامعة وهران ابتداء من النصف الاول من سنة 1971 ، انواع التعليم والاختبارات بقصد الحصول على شهادة الدراسات العليا لعلم الاحاثة . المادة 2 : يكلف مدير التعليم ومدير جامعة وهران ، كل فيما يخصه ، بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . وحرر بالجزائر في 16 ذي القعدة عام 1391 الموافق 3 يناير 1972 محمد الصديق بن يحيى وزارة التعليم الأصلى والشؤون الدينية مرسوم رقم 71-299 مؤرخ في 13 ذي القعدة عام 1391 الموافق 31 ديسمبر سنة 1971 يتضمن تنظيم الادارة المركزية لوزارة التعليم الاصلى والشؤون الدينية أن رئيس الحكومة ، رئيس مجلس الوزراء ، بناء على تقرير وزير التعليم الاصلى والشؤون الدينية ، وبمقتضى الامرين رقم 65-182 ورقم 70-53 المؤرخين في II ربيع الاول عام 1385 الموافق 10 يوليو سنة 1965 18 جمادى الاولى عام 1390 الموافق 21 يوليو سنة 1970 المتضمنين تأسيس الحكومة .

وبعد الاطلاع على المرسوم رقم 68-187 المؤرخ في 25

  • صفر عام 1388 الموافق 23 مايو سنة 1968 والمتضمن تنظيم الادارة المركزية لوزارة الاوقاف ، يرسم ما يلي : المادة الاولى : تتألف الادارة المركزية لوزارة التعليم الاصلى والشؤون الدينية ، الموضوعة تحت سلطة الوزير ، بمساعدة الكاتب العام ، من : I - المفتشية العامة ، 2 مديرية التعليم الاصلى ، 3 مديرية الشؤون الدينية ، 4 مديرية الابحاث الاسلامية والملتقيات ، 5 مديرية الادارة العامة .- المادة 2 : تقوم المفتشية العامة بمهام التفتيش والمراقبة على مجموع المصالح والمكاتب الدينية ومؤسسات التعليم التابعة لوزارة التعليم الاصلى والشؤون الدينية . المادة 3 : تتألف مديرية التعليم الاصلي ، من : I المديرية الفرعية لتعليم القرآن ، وتكلف بما يلى :- اقتراح التدابير الخاصة بتعليم القرآن والسهر على- تطبيقها ، تحضير التمرينات والدورات الخاصة بتحسين مستوى- معلمي القرآن ، النظر في طلبات فتح الكتاتيب والمدارس الخاصة
  • للتعليم الاصلى قصد ترخيصها ومراقبة نشاطاتها ، تنظيم التعليم الاصلى بالمراسلة- 2 المديرية الفرعية لمؤسسات التعليم الاصلى ، وتكلف- بما يلى : تنظيم التعليم الاصلى المتوسط والثانوي والعالى وتنسيق- مراقبته ، وضع البرامج والنصوص البيداغوجية للتعليم الاصلى ، تجهيز المؤسسات بالوسائل البشرية والمادية بالاتفاق
  • الفرعية للموظفين مع المديرية المديرية الفرعية للامتحانات والمنح الدراسية 3 - والانعاش ، وتكلف بما يلى : تنظيم الامتحانات والمسابقات وتنسيق الوثائق المتعلقة- بهاء تخصيص المنح الدراسية للطلاب في دائرة التشريع الجاري به العمل • المادة 4 : تتألف مديرية الشؤون الدينية من : I المديرية الفرعية للتوجيه الديني ، وتكلف بما يلى :- العمل على نشر الوعى الديني بشكل واسع ووضع برامج
  • التوجيه والنشرات الخاصة بهذا التوجيه .
  • تنظيم الحج والمواسم الدينية ،
  • انعاش ومراقبة نشاط المنظمات الدينية . وضع التقويم الهجرى والاحتفال بالاعياد الدينية ،
  • تنظيم جلسات الوعظ والارشاد وحملات محو الامية في المساجد ،
  • توفير اسباب المساعدة للمحتاجين وجاليات المسلمين في البلاد الاجنبية . 2 المديرية الفرعية للشؤون الدينية ، وتكلف بما يلى :- تسيير وتكوين القائمين بالشؤون الدينية بالاتفاق مع المديرية الفرعية للموظفين ، المشار اليها في المادة 6 بعده ،
  • تنسيق النشاطات لمفتشيات الولايات . 3 - المديرية الفرعية للاوقاف ، وتكلف بما يلى :
  • قبول الاوقاف ومتابعة تسييرها ومراقبة استعمال منتوجاتها في دائرة التشريع الجاري به العمل ، تمثيل الوزارة في النزاعات الناشئة عنها ،-
  • مراقبة حسابات المنظمات الدينية وانجازاتها . المادة 5 : تتألف مديرية الابحاث الاسلامية والملتقيات من : I المديرية الفرعية للابحاث الاسلامية ، وتكلف بما يلي :- العمل على انعاش الثروة الاسلامية بصفة عامة والثروة الوطنية بصفة خاصة ، العمل على جمع المخطوطات والترجمات وطبعها قصد- المحافظة عليها وتعميم استعمالها ،
  • البحث عن كل ما ينشر عن الاسلام والتحقق من صحة طبعات القرآن الكريم التي يقام بها 2 المديرية الفرعية للملتقيات ، وتكلف بما يلى :- تنظيم الملتقيات وتعميم الفكر الاسلامي ،- المشاركة في الملتقيات والاشغال الخاصة بالابحاث- الاسلامية في الخارج ، توسيع المبادلات الخاصة بالثقافة الاسلامية مع البلاد الاسلامية ، تبادل النشرات والمؤلفات عن الاسلام مع الهيئات المختصة- الموجودة في الخارج • 3 المديرية الفرعية للثقافة الاسلامية ، وتكلف بما يلى :- المساهمة في تطهير وتجديد الثقافة الاسلامية وترقيتها- في مختلف نواحيها ، العمل على احداث المراكز والنوادى الثقافية الاسلامية وانعاشها ومراقبتها ، تنظيم المهرجانات ذات الطابع الديني والثقافي .- تسيير المكتبات ومصالح النشر الخاصة بالوزارة .- نشر المؤلفات الثقافية الاسلامية ،-

الجمعة 5 ذو الحجة عام 1391 الجريدة الرسمية وضع رهن إشارة المكتبة والصحافة الوطنية الدراسات الاسلامية المنجزة . المادة 6 : تتألف مديرية الادارة العامة من : I - المديرية الفرعية للموظفين ، وتكلف بما يلى :

  • القيام بتسيير موظفى الادارة المركزية والمصالح الخارجية وتكوينهم وتحسين مستواهم على الصعيد الاداري ، تنظيم الخدمات الاجتماعية والضمان .
  • المديرية الفرعية للميزانية والمحاسبة ، وتكلف بما يلي : تحضير ميزانية تسيير الوزارة وتنفيذها ، السهر على وضع وتنفيذ ميزانيات المؤسسات الموضوعة- تحت وصاية الوزارة وعلى مراقبة الاستغلالات المباشرة التابعة للوزارة .. 3 - المديرية الفرعية للتجهيز والبناءات ، وتكلف بما يلى : وضع وتنفيذ ميزانية التجهيز ،
  • تحضير الدراسات والمشاريع الاولية الخاصة بالبناء ،
  • انجاز الاشغال ،
  • صيانة البنايات الادارية والمباني الدينية والمؤسسات المدرسية ، ابرام الصفقات والعروض ومراقبة تنفيذها ووضع دفاتر الشروط . تسيير مستودع السيارات . 4 - المديرية الفرعية للدراسات التقنية ، وتكلف بما يلى :
  • دراسة مشاريع النصوص القانونية الصادرة عن مختلف الوزارات والمصالح العمومية ،
  • تركيز الوثائق والمعلومات الضرورية لوضع مشاريع النصوص القانونية وبرامج العمل الخاص بمختلف مصالح الوزارة ، تنظيم مكتب الوثائق والاحصائيات العامة والنشرات والعمل على حسن سيرها ، القيام بشؤون الصحافة والترجمة وانجاز الدراسات للجمهورية الجزائرية المادة 9 : يكلف وزير التعليم الاصلى والشؤون الدينية ووزير الداخلية ووزير المالية ، كل فيما يخصه ، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . وحرر بالجزائر في 13 ذي القعدة عام 1391 الموافق 3 ديسمبر سنة 1971 . هواري بومدين وزارة العمل والشؤون الاجتماعية قرار مؤرخ في 29 شوال عام 1391 الموافق 17 ديسمبر سنة 1971 يتضمن تفويض الامضاء إلى المكلف بمديرية الصحة والعمل والشؤون الاجتماعية لولاية تيزي وزو بالنيابة
  • - ان وزير العمل والشؤون الاجتماعية .
  • بمقتضى الامرين رقم 65-182 ورقم 70-53 المؤرخين في II ربيع الاول عام 1385 الموافق 10 يوليو سنة 1965 و 18 جمادى الاولى عام 1390 الموافق 21 يوليو سنة 1970 والمتضمنين تأسيس الحكومة ، وبمقتضى المرسوم رقم 70-110 المؤرخ في 20 جمادي الأولى عام 1390 الموافق 23 يوليو سنة 1970 والمتضمن الترخيص لاعضاء الحكومة بتفويض امضائهم ،
  • وبعد الاطلاع على القرار المؤرخ في 8 شوال عام 1388 الموافق 27 ديسمبر سنة 1968 والمتضمن تعيين السيد مكي سويسي متصرفا .
  • وبعد الاطلاع على المقرر المؤرخ في 23 شوال عام 1391 الموافق II ديسمبر سنة 1971 ، والمتضمن تكليف السيد مكي سويسي بمديرية الصحة والعمل والشؤون الاجتماعية بالنيابة ، يقرر ما يلى : المادة الأولى : يفوض الى السيد مكى سويسي ، المتصرف المكلف بمديرية الصحة والعمل والشؤون الاجتماعية لولاية تيزي وزو بالنيابة ، الامضاء باسم وزير العمل والشؤون
  • التقنية وتلخيص البرمجة في اطار التخطيط الخاص | الاجتماعية على الاوامر بالدفع أو التحويل وتفويض الاعتمادات بنشاطات الوزارة ، وذلك بالتعاون مع المديريات المعنية. المادة 7 : ان التنظيم الداخلى لوزارة التعليم الاصلى والشؤون الدينية ، يكون موضوع قرار مشترك لوزير التعليم الاصلي والشؤون الدينية والوزير المكلف بالاصلاح الاداري والوظيفة العمومية ووزير المالية . المادة 8 : تلغى جميع الاحكام المخالفة لهذا المرسوم ولا سيما احكام المرسوم رقم 68-187 68 المؤرخ في 25 صفر عام 1388 الموافق 23 مايو سنة 1968 والمتضمن تنظيم الادارة المركزية لوزارة الاوقاف .. ورسائل الاشعار بالاوامر والاوراق المثبتة للمصروفات واوامر القبض والمقررات الداخلة في الاختصاصات التنظيمية للمديرية باستثناء المقررات المتخذة في شكل قرار وذلك في حدود اختصاصاته المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . وحرر بالجزائر في 29 شوال عام 1391 الموافق 17 ديسمبر . سنة 1971 . محمد سفيد معزوزي

60 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الجمعة 5 ذو الحجة عام 1391ه قرارات قرار مؤرخ في 2 شعبان عام 1391 الموافق 22 سبتمبر سنة | 1971 صادر عن والى الواحات يتضمن التصريح بالتخلى عن الاملاك اللازمة لانجاز مشروع بناء مقر جديد لولاية ورقلة بموجب قرار مؤرخ في 2 شعبان عام 1391 الموافق 22 سبتمبر سنة 1971 صادر عن والى الواحات يصرح بالتخلى عن الاملاك اللازمة لبناء العملية المشار اليها في مخطط تقسيم الاراضي الخاصة لهذه الغاية سواء بالتراضي او عن طريق نزع الملكية وذلك لسبب المنفعة العمومية . وتسدد القيمة للمالكين البائعين بالتراضي بموجب امر اداري تدفع كل الحقوق والرسوم للخزينة من قبل البائعين ، ويعفى المشترى من حقوق التسجيل المترتبة عليه بموجب احكام المادة 511 من قانون التسجيل . قرار مؤرخ في 4 شعبان عام 1391 الموافق 24 سبتمبر سنة 1971 صادر عن والى الاصنام يتضمن منح قطعة أرض مساحتها الف متر مربع كائنة ببرج الامير خالد

- بموجب قرار مؤرخ في 4 شعبان عام 1391 الموافق 24 سبتمبر سنة 1971 صادر عن والى الاصنام ، تمنح بلدية طارق بن زياد ، قطعة أرض مساحتها ألف متر مربع كائنة ببرج الولاة قرار مؤرخ في 4 شعبان عام 1391 الموافق 24 سبتمبر سنة 1971 صادر عن والى الاصنام يتضمن التنازل مجانا عن عقار آيل للدولة لفائدة بلدية بوزغاية لاستعماله مكاتب المصالح الحالة المدنية

- بموجب قرار مؤرخ في 4 شعبان عام 1391 الموافق 24 سبتمبر سنة 1971 صادر عن والى الاصنام ، تمنح بلدية بوزغاية ، فيلا كائنة بتاجنة مشيدة على قطعة أرض مساحتها 8 آرات تقريبا تحمل رقم 23 من مخطط التجزئة لمركز فرومنتين سابقا وذلك لاستعمالها مكاتب المصالح الحالة المدنية . ويعاد وضع العقار الممنوح، بحكم القانون، تحت تصرف مصلحة أملاك الدولة يوم ينتهى استعماله للغرض المحدد اعلاه . قرار مؤرخ في 4 شعبان عام 1391 الموافق 24 سبتمبر سنة 1971 صادر عن والى الاصنام يتضمن منح عقار الفائدة مستشفى اللجوء لشرشال لجعله مركزا صحيا بموجب قرار مؤرخ في 4 شعبان عام 1391 الموافق 24 سبتمبر سنة 1971 صادر عن والى الاصنام يمنح عقار مبنى كائن بشرشال ( نهج أول نوفمبر ) مشيد على قطعة ارض مساحتها خمس آرات وخمسون سنتيارا تحمل رقم 679 « بي » من مخطط مسح الاراضي ، لفائدة مستشفى اللجوء الامير خالد تحمل رقم 45 من مخطط التجزئة وذلك لاستعمالها الشرشال استجابة للطلب المقدم في 10 ديسمبر سنة 1970 أساسا لبناء مجموعة مدرسية . ويعاد وضع العقار الممنوح، بحكم القانون، تحت تصرف مصلحة أملاك الدولة يوم ينتهى استعماله للغرض المحدد إعلام . قصد جعله مركزا صحيا . ويعاد وضع العقار الممنوح، بحكم القانون، تحت تصرف مصلحة أملاك الدولة يوم ينتهى استعماله للغرض المحدد اعلاه .. المطبعة الرسمية : 7 و 9 و 11 شارع عبد القادر بن مبارك - الجزائر