قرارات ، مقررات ، مناشير ، إعلانات وبلاغات داخل الجزائر خارج الجزائر الادارة والتحرير 6 اشهر سنة 6 اشهر النسخة الأصلية 14 دج 24 دج 20 درج النسخة الأصلية و ترجمتها 24 د.ج 40 دج 30 درج سنة الكتابة العامة للحكومة 35 درج الطبع والاشتراكات ادارة المطبعة الرسمية 50 درج 7 و 9 و 13 شارع عبد القادر بن مبارك - الجزائر بما فيها نفقات الارسال الهاتف : 1815 66 الى 17 ح ج ب 50-3200 ثمن النسخة الأصليه : 0.25 د.ج وتمن النسخة الأصلية وترحمتها 0.50 د. ج تمن العدد للسنين السابقة ( 1962 1969 ) : 0,35 دج وتسلم الفهارس مجانا للمشتركين . المطلوب منهم ارسال لفائف الورق الاخيرة عند تجديد اشتراكاتهم والاعلام بمطالبهم . يؤدى عن تغيير العنوان 0,30 د. ج - ثمن النشر على أساس 3 د.ج للسطر . فهرس مراسيم ، قرارات ، مقررات وزارة الداخلية قرار مؤرخ في 27 ذي القعدة عام 1391 الموافق 14 يناير سنة 1972 يتضمن المصادقة على عمليات تأسيس الحالة المدنية للاشخاص الذين ليست لهم القاب عائلية والتابعين لقبائل أولاد ام لخوة وأولاد يحيى وأولاد العيفة بدائرة الجلفة ، ولاية المدية . 234 قرار مؤرخ في 2 ذي الحجة عام 1391 الموافق 18 يناير | سنة 1972 يتضمن المصادقة على عمليات تأسيس الحالة المدنية لسكان ولاية الواحات الذين ليست لهم القاب عائلية والتابعين لقبيلة رباعية الشمالية ، بلدية قمار دائرة الوادي .. 235 | وزارة الفلاحة والاصلاح الزراعي مرسوم رقم 71 257 مؤرخ في 29 شعبان عام 1391 الموافق 19 اكتوبر سنة 1971 يتضمن تنظيم المرسوم الخاص بالكروم والخمور لعام 1971-1972 وتحديد كيفيات التسويق والتمويل ( استدراك ) • 236 وزارة العدل مرسوم رقم 72-39 مؤرخ في 25 ذي الحجة عام 1391 الموافق 10 فبراير سنة 1972 يتعلق بممارسة مهنة مستشار قانوني 236
- قرار مؤرخ في 8 محرم عام 1392 الموافق 23 فبراير سنة 1972 تحدد بموجبه قائمة مؤسسات السجون التي تنشأ لديها لجنة للترتيب والتأديب .. - 237
234 - الجريدة الرسمية
- قرار مؤرخ في 8 محرم عام 1392 الموافق 23 فبراير سنة 1972 يحدد بموجبه تشكيل واختصاصات لجان الترتيب والتأديب المؤسسات السجون . 237
- قرار مؤرخ في 8 محرم عام 1392 الموافق 23 فبراير سنة 1972 يتعلق بتوزيع وتحديد مؤسسات السجون - 238
- قرار مؤرخ في 8 محرم عام 1392 الموافق 23 فبراير سنة 1972 يتعلق بتنظيم كتابات الضبط القضائية لمؤسسات السجون . 239 قرار مؤرخ في 8 محرم عام 1392 الموافق 23 فبراير سنة 1972 يتعلق بالمعالجة الاستشفائية للمساجين • 240
- قرار مؤرخ في 8 محرم عام 1392 الموافق 23 فبراير سنة 1972 يتضمن تحديد قائمة الجرائد والمجلات الدورية الوطنية التي يمكن للمساجين قراءتها • 241 قرار مؤرخ في 8 محرم عام 1392 الموافق 23 فبراير سنة 1972 يتعلق بالمحافظة على اموال المساجين المودعة بكتابة الضبط المؤسسات السجون 241
- قرار مؤرخ في 8 محرم عام 1392 الموافق 23 فبراير سنة 1972 يتضمن تحديد الشروط التي يمكن بموجبها نشر البرامج التربوية الصادرة عن الاذاعة والتلفزيون الجزائرية . 242 للجمهورية الجزائرية - الجمعة 17 محرم عام 1392 ه
- قرار مؤرخ في 8 محرم عام 1392 الموافق 23 فبراير سنة 1972 تحدد بموجبه قائمة المؤسسات التي ينقل اليها المحكوم عليهم بالاعدام .. 242
- قرار مؤرخ في 8 محرم عام 1392 الموافق 23 فبراير سنة 1972 يتضمن تنظيم نقل وتحويل المساجين . 243
- قرار مؤرخ في 8 محرم عام 1392 الموافق 23 فبراير سنة 1972 يتعلق بأمن مؤسسات السجون . 246 وزارة التعليم الابتدائي والثانوي
- قرار مؤرخ في 8 رمضان عام 1391 الموافق 27 اكتوبر سنة 1971 يتضمن تحديد يومية العطل المدرسية للموسم الدراسي 1971-1972 ( 1 ستدراك ) 248 قرارات الولاة قرار مؤرخ في 5 ذى الحجة عام 1390 الموافق أول فبراير سنة 1971 صادر عن والى الواحات يتضمن تخصيص قطعة أرض كائنة بحاسي مسعود لفائدة وزارة البريد والمواصلات قصد بناء 8 فيلات عليها . 248 اعلانات وبلاغات انذاران لمقاولين . 248 اخبار تصريح بتأسيس جمعيتين 248 مراسيم، قرارات، مقررات وزارة الداخلية قرار مؤرخ في 27 ذي القعدة عام 1391 الموافق 14 يناير سنة 1972 يتضمن المصادقة على عمليات تأسيس الحالة المدنية للاشخاص الذين ليست لهم القاب عائلية والتابعين لقبائل أولاد ام لخوة وأولاد يحيى وأولاد العيفة بدائرة الجلفة ، ولاية المدية- ان وزير الداخلية ، بمقتضى الامر رقم 66-307 المؤرخ في 28 جمادى الثانية- عام 1386 الموافق 14 اكتوبر سنة 1966 والمتضمن شروط سيس الحالة المدنية ولا سيما المادتان 8 و 17 منه . وبمقتضى المرسوم رقم 66 309 المؤرخ في 28 جمادي الثانية عام 1386 الموافق 14 اكتوبر سنة 1966 والمتضمن تطبيق الامر المشار اليه اعلاه ، ولا سيما المادتان 5 و 8 منه ،
- وبناء على محاضر اجتماعات لجنة المراقبة لولاية المدية المنعقدة في 16 مايو و 18 يوليو سنة 1971 والنتائج الصادرة عن هذه اللجنة ، وبمقتضى القرار المؤرخ في 4 رجب عام 1390 الموافق 4 سبتمبر سنة 1970 والمتضمن تعيين اعضاء اللجنة المركزية لتأسيس الحالة المدنية ، وبناء على محضر تنصيب اللجنة المركزية المؤرخ في 19 فبراير سنة 1971 ، وبناء على محاضر اجتماعات اللجنة المركزية المنعقدة في 23 و 24 فبراير وأول و 3 مارس و 3 نوفمبر سنة 1971 و 12 يناير سنة 1972 والنتائج الصادرة عن اللجنة المذكورة ،
الجمعة 17 محرم عام 1392 ه - الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 235 وبناء على رأى اللجنة المركزية المدلى به في جلسات
- عملها التأسيسي والوثائق الملحقة والمقدمة تحت مسؤولية محافظ الحالة المدنية ، ونظرا للاجراءات التي ينص عليها الامر والمرسوم قد- أتممت وانه لم توجد اية معارضة حول النتائج التي توصل اليها محافظ الحالة المدنية ،
- وبناء على اقتراح المدير العام للتنظيم والاصلاح الاداري والشؤون العامة ، يقرر ما يلى : المادة الاولى : يصادق على عمل تأسيس الحالة المدنية ، لسكان ولاية المدية قبيلة اولاد ام لخوة بلدية فيض البطمة ، قبيلة اولاد يحيى بلدية مسعد 6 وقبيلة اولاد العيفة بلدية دار الشيوخ ، دائرة الجلفة ولاية المدية . المادة 2 : تمنح الالقاب العائلية للسكان المعنيين بالامر والموجودة اسماؤهم في جدول السجل الاصلى المصادق عليه في هذا القرار وذلك وفقا للرأى المدلى به من طرف اللجنة المركزية . المادة : 3 : اذا لم تكن هناك معارضة مقدمة من طرف المعنيين بالامر في أجل شهر المحدد في المادة II من الامر رقم 66-307 المؤرخ في 28 جمادى الثانية عام 1386 الموافق 14 اكتوبر سنة 1966 والمشار اليه اعلاه تصبح الالقاب العائلية الممنوحة للسكان المعنيين بالامر غير مطعون فيها . المادة 4 : يصبح السجل الاصلى ، السجل الاول للحالة المدنية للسكان المعنيين بالامر عند انتهاء الاجل المحدد بشهر ، وفي حالة عدم وجود معارضة المادة 5 : عند انقضاء الاجل المحدد بشهر واذا لم توجد معارضة تهيأ الوثائق المثبتة لتعريف شخصية السكان المعنيين بالامر ، وتمنح ضمن شروط القانون العام . المادة 6 : تتخذ جميع الاجراءات التي يتطلبها تطبيق الاحكام السابقة، على التوالى ، من طرف والى المدية، ورؤساء المجالس الشعبية البلدية لفيض البطمة ، ومسعد ، ودار الشيوخ • المادة 7 : يكلف المدير العام للتنظيم والاصلاح الاداري والشؤون العامة بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية كما يعلق بالبلديات المعنية بالامر وحرر بالجزائر في 27 ذي القعدة عام 1391 الموافق 14 يناير سنة 1972 . أحمد مدغري قرار مؤرخ في 2 ذي الحجة عام 1391 الموافق 18 يناير سنة 1972 يتضمن المصادقة على عمليات تأسيس الحالة المدنية لسكان ولاية الواحات الذين ليست لهم القاب عائلية والتابعين لقبيلة رباعية الشمالية ، بلدية قمار ، دائرة الوادي ان وزير الداخلية ،
- بمقتضى الامر رقم 66-307 المؤرخ في 28 جمادى الثانية عام 1386 الموافق 14 اكتوبر سنة 1966 والمتضمن شروط تأسيس الحالة المدنية ولا سيما المادتان 8 و 17 منه ،
- وبمقتضى المرسوم رقم 66-309 المؤرخ في 28 جمادي الثانية عام 1386 الموافق 14 اكتوبر سنة 1966 والمتضمن تطبيق الامر المشار اليه اعلاه ، ولا سيما المادتان 5 و 8 منه ،
- 6 وبمقتضى القرار المؤرخ في 14 ربيع الثاني عام 1387 الموافق 22 يوليو سنة 1967 والمتعلق بانشاء الحالة المدنية في البلديات وأقسام البلديات التابعة لعمالة الواحات
وبمقتضى القرار المؤرخ في 4 رجب عام 1390 الموافق 4 سبتمبر سنة 1970 والمتضمن تعيين اعضاء اللجنة المركزية لتأسيس الحالة المدنية ،
- وبناء على محاضر اجتماعات لجنة المراقبة لولاية الواحات المنعقدة في 27 غشت سنة 1969 و 7 نوفمبر سنة 1969 و 7 فبراير سنة 1970 والنتائج الصادرة عن هذه اللجنة ،
- وبناء على محضر تنصيب اللجنة المركزية المؤرخ في 19 فبراير سنة 1971 ،
- وبناء على محاضر اجتماعات اللجنة المركزية المنعقدة في 12 يناير سنة 1972 والنتائج الصادرة عن هذه اللجنة ، وبناء على رأى اللجنة المركزية المدلى به في جلسات- عملها التأسيسى والوثائق الملحقة والمقدمة تحت مسؤولية محافظ الحالة المدنية ، ونظرا للاجراءات التي ينص عليها الأمر والمرسوم المشار اليهما اعلاه قد اتممت ، وانه لم توجد أية معارضة حول النتائج التي توصل اليها محافظ الحالة المدنية ، وبناء على اقتراح المدير العام للتنظيم والاصلاح الادارى والشؤون العامة ، يقرر ما يلى : المادة الاولى : يصادق على عمل تأسيس الحالة المدنية لسكان قبيلة الرباعية الشمالية ، بلدية قمار ، دائرة الوادي . ولاية الواحات ..
236 : الجريدة الرسمية : المادة 2 : تمنح الالقاب العائلية للسكان المعنيين بالامر والموجودة اسماؤهم في جدول السجل الاصلى المصادق عليه في هذا القرار وذلك وفقا للرأى المدنى به من طرف اللجنة المركزية . المادة 3 : اذا لم تكن هناك معارضة مقدمة من طرف المعنيين بالامر في أجل شهر المحدد في المادة II من الامر رقم 66-307 المؤرخ في 28 جمادى الثانية عام 1386 الموافق 14 اكتوبر سنة 1966 والمشار اليه اعلاه ، تصبح الالقاب العائلية الممنوحة للسكان المعنيين بالامر غير مطعون فيها المادة 4 : يصبح السجل الاصلى ، السجل الاول للحالة المدنية للسكان المعنيين بالامر عند انتهاء الاجل المحدد بشهر ، وفي حالة عدم وجود معارضة . المادة 5 : تهيأ الوثائق المثبتة لتعريف شخصية السكان المعنيين بالامر ، وتمنح ضمن شروط القانون العام وذلك عند انتهاء الاجل المحدد بشهر ، واذا لم توجد معارضة المادة 6 : تتخذ جميع الاجراءات التي يتطلبها تطبيق الاحكام الاولى ، على التوالى ، من طرف والى الواحات ورئيس المجلس الشعبي البلدي للوادي . المادة 7 : يكلف المدير العام للتنظيم والاصلاح الاداري والشؤون العامة بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية كما يعلق بالبلدية المعنية بالامر وحرر بالجزائر في 2 ذى الحجة عام 1391 الموافق 18 يناير سنة 1972 . أحمد مدغري وزارة الفلاحة والاصلاح الزراعي مرسوم رقم 71-257 مؤرخ في 29 شعبان عام 1391 الموافق 19 اكتوبر سنة 1971 يتضمن تنظيم المرسوم الخاص بالكروم i والخمور لعام 1971 1972 وتحديد كيفيات التسويق والتمويل ( استدراك ) الجريدة الرسمية - العدد 91 الصادر بتاريخ 21 رمضان عام 1391 الموافق 9 نوفمبر سنة 1971 الصفحة 1532 العمود الاول السطران الاول والثاني ، يحذف السطران الاول والثانى الموجودان قبل المادة 21 . ) والباقي بدون تغيير ) . للجمهورية الجزائرية الجمعة 17 محرم عام 1392 وزارة العدل مرسوم رقم 39 72-39 72 مؤرخ في 25 ذي الحجة عام 1391 الموافق 10 فبراير سنة 1972 يتعلق بممارسة مهنة مستشار قانوني ان رئيس الحكومة ، رئيس مجلس الوزراء . بناء على تقرير وزير العدل ، حامل الاختام ، وبمقتضى الأمرين رقم 65 182 ورقم 70 – 53 المؤرخين في II ربيع الاول عام 1385 الموافق 10 يوليو سنة 1965 و 18 جمادى الاولى عام 1390 الموافق 21 يوليو سنة 1970 والمتضمنين تأسيس الحكومة ، وبمقتضى الامر رقم 67-202 67 المؤرخ في 22 جمادى الثانية عام 1387 الموافق 27 سبتمبر سنة 1967 والمتضمن تنظيم مهنة المحاماة 6 وبمقتضى الامر رقم 70-91 المؤرخ في 17 شوال عام 1390 الموافق 15 ديسمبر سنة 1970 والمتضمن تنظيم التوثيق ، يرسم ما يلى : المادة الأولى : لا يجوز لأحد ممارسة مهنة مستشار قانوني أو مستشار للقضايا ، مع مراعاة الاحكام الواردة ادناه . المادة 2 : يرخص للاساتذة في الحقوق الادلاء بالاستشارات القانونية ، ولكن في صيغة كتابية فقط وذلك بصرف النظر عن مساعدى القضاء المؤهلين للادلاء بالاستشارات القانونية أو تحرير الوثائق القانونية المادة 3 : ليس لهذه الاحكام تأثير على التنظيم الداخلي للمصالح الخاصة بالقضايا المتعلقة بالادارات ومختلف المؤسسات الاشتراكية والشركات الخاصة . المادة 4 : ان المخالفات المتعلقة بهذا المرسوم ، يطبق عليها قانون العقوبات ولا سيما المادة 243 منه . المادة 5 : يكلف وزير العدل ، حامل الاختام ، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . وحرر بالجزائر في 25 ذى الحجة عام 1391 الموافق 10 فبراير سنة 1972 هواري بومدين
الجمعة 17 محرم عام 1392 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 237 قرار مؤرخ في 8 محرم عام 1392 الموافق 23 فبراير المادة 2 : تتألف لجنة الترتيب والتأديب التي يترأسها قاضي سنة 1972 تحدد بموجبه قائمة مؤسسات السجون التي تنشأ | تطبيق الاحكام الجزائية كما يلى : لديها لجنة للترتيب والتأديب
- ان وزير العدل ، حامل الاختام ، بمقتضى الامر رقم 72 2 المؤرخ في 25 ذي الحجة عام 1391 الموافق 10 فبراير سنة 1972 والمتضمن قانون تنظيم السجون واعادة تربية المساجين ولا سيما المادة 24 منه ، يقرر ما يلى : المادة الأولى : تكون لجنة للترتيب والتأديب لدى المؤسسات التالية : اولا : مؤسسات اعادة التربية : الحراش ( الجزائر ) وعنابة وباتنة وبشار وقسنطينة ومستغانم ووهران وورقلة ومعسكر وسطيف وتيارت وتلمسان : ثانيا : مؤسسات اعادة التأهيل : الاصنام - برواقية - تازولت لمباز - وتيزي وزو .. المادة 2 : يكلف مدير تطبيق العقوبات واعادة التربية بتنفيذ هذا القرار الذى ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . وحرر بالجزائر في 8 محرم عام 1392 الموافق 23 فبراير 1972 > بوعلام بن حمودة قرار مؤرخ في 8 محرم عام 1392 الموافق 23 فبراير سنة 1972 يحدد بموجبه تشكيل واختصاصات لجان الترتيب والتأديب لمؤسسات السجون ان وزير العدل ، حامل الاختام ، بمقتضى الامر رقم 72-2 المؤرخ في 25 ذي الحجة عام 1391 الموافق 10 فبراير سنة 1972 والمتضمن قانون تنظيم السجون واعادة تربية المساجين ولا سيما المادة 24 منه ، يقرر ما يلى : المادة الاولى : تنشأ لدى بعض مؤسسات السجون لجنة للترتيب والتأديب ، طبقا لاحكام المادة 24 من قانون تنظيم السجون واعادة تربية المساجين .. رئيس المؤسسة اطباء المؤسسة ، رؤساء الحراس ،
- رؤساء الحراس المساعدين : مرب ومساعدة اجتماعية وعند الاقتضاء اختصاصيون بعلم النفس ، وهم يعينون من طرف قاضي تطبيق الاحكام الجزائية ، ممثل عن مفتش الاكاديمية ، ممثل عن مفتش العمل ، ممثل عن مفتش التعليم الاصلى والشؤون الدينية .. ويجوز للجان الترتيب والتأديب ان تلتجىء الى استشارة كل شخص مختص من أجل اعطاء الآراء الضرورية المعرفة شخصية الجانحين واعادة ترتيبهم أو اعادة تأهيلهم . المادة 3 : تطبق لجان الترتيب والتأديب تعليمات مراكز المراقبة والتوجيه وتقوم بترتيب المساجين عند وصولهم للمؤسسة ويمكن لها تعديل النظام المطبق عليهم خلال حبسهم ببيئة مغلقة المادة 4 : تنظم لجان الترتيب والتأديب العمل الخاص باعادة تربية المساجين وهى مكلفة باعداد برامج محو الامية والتدريس والتكوين المهني وهي مكلفة ، زيادة على ذلك بتحديد طرق العمل للمحكوم عليهم داخل مؤسسات السجون والسهر على تطبيقها . المادة 5 : تبت لجان الترتيب والتأديب بناء على طلب رئيس المؤسسة في أحوال مخالفات النظام .. المادة 6 : يجب على اللجان المذكورة ان تبدي رأيها حول دخول المساجين في الانظمة الخاصة بالحرية النصفية والورش الخارجية والنظام المفتوح وحول ارجاع المحكوم عليهم من نظام الى آخر . المادة 7 : يجب كذلك على لجان الترتيب والتأديب ان تبدى رأيها في مقترحات الافراج المشروط المادة 8 : تنفذ مقررات لجان الترتيب والتأديب من طرف رئيس المؤسسة . المادة 9 : يكلف مدير تطبيق العقوبات واعادة تربية المساجين بتنفيذ هذا القرار الذى ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . وحرر بالجزائر في 8 محرم عام 1392 الموافق 23 فبراير | سنة 1972 .. بوعلام بن حمودة
238 الجريدة الرسمية قرار مؤرخ في 8 محرم عام 1392 الموافق 23 فبراير للجمهورية الجزائرية الجمعة 17 محرم عام 1392 ه مؤسسات اعادة مؤسسات اعادة سنة 1972 يتعلق بتوزيع وتحديد مؤسسات | مؤسسات الاحتياط التهذيب السجون ان وزير العدل ، حامل الاختام ، بمقتضى الامر رقم 72 2 المؤرخ في 25 ذي الحجة عام 139 الموافق 10 فبراير سنة 1972 والمتضمن قانون تنظيم السجون واعادة تربية المساجين ولا سيما المواد 26 و 27 و 28 منه ، يقرر ما يلى : المادة الاولى : توزع وتحدد مؤسسات السجون كما يلى : مؤسسات اعادة مؤسسات اعادة مؤسسات الاحتياط التربية التأهيل البليدة الجزائر ( الحراش ) حجوط عين البيضاء عنابة القالة قالمة سوق أهراس تبسة بسكرة باتنة تازولت لمباز خنشلة بشار عين مليلة قسنطينة جيجل ميلة سكيكدة شرشال الاصنام الاصنام خميس مليانة تنس المدية البرواقية ( المدية ) برواقية قصر البخاري بوسعادة صور الغزلان غليزان مستغانم معسكر وادي رهيو المحمدية عين تموشنت وهران أرزيو سيدي بلعباس تلاغ الوادي ورقلة الاغواط التأهيل
- توقرت سعيدة معسكر آقبو سطيف بجاية برج بوعريريج أفلو فرندة تيارت تيسمسيلت 1 البويرة تيزي وزو تيزي وزو الاخضرية الغزوات تلمسان مغنية المادة 2 : ينشأ داخل مؤسسة اعادة التأهيل بتازولت لمباز قسم يتخذ مؤقتا كمركز لتقويم المجرمين الخطرين والمبعدين. المادة 3 : ينشأ داخل مؤسسات اعادة التربية بالحراش ووهران وقسنطينة مركز يتخذ مؤقتا كمركز مخصص للنساء المحكوم عليهن وفضلا عن ذلك فان لكل مؤسسة من المؤسسات الاحتياطية ومؤسسات اعادة التربية مركزا خاصا للنساء المادة 4 : تنشأ المراكز المذكورة فيما يلى : مركز مخصص للاحداث ( أولاد ( المحكوم عليهم بعقوبة الحبس بالجزائر العاصمة مركز مخصص للاحداث ( اولاد ) المحكوم عليهم بعقوبة الحبس بقديل مركز مخصص للاحداث ( اولاد ) المحكوم عليهم بعقوبة الحبس بسطيف . مركز مخصص للاحداث ( بنات ) المحكوم عليهن بعقوبة سجن بالجزائر العاصمة . وفضلا عن ذلك يكون بكل مؤسسة من المؤسسات الاحتياطية ومؤسسات اعادة التربية مركز خاص للاحداث المادة 5 : يكلف مدير تطبيق العقوبات واعادة التأهيل ومدير الموظفين والادارة العامة ، كل فيما يخصه ، بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحرر بالجزائر في 8 محرم عام 1392 الموافق 23 فبراير سنة 1972 . بوعلام بن حمودة
الجمعة 17 محرم عام 1392 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 239 قرار مؤرخ في 8 محرم عام 1392 الموافق 23 فبراير سنة 1972 يتعلق بتنظيم كتابات الضبط القضائية لمؤسسات السجون ان وزير العدل ، حامل الاختام ، بعد الاطلاع على الامر رقم 72-2 المؤرخ في 25 ذي الحجة عام 1391 الموافق 10 فبراير سنة 1972 والمتضمن قانون تنظيم السجون واعادة تربية المساجين ولا سيما المادة 31 منه ، يقرر ما يلى : المادة الاولى : تحدث لدى كل مؤسسة سجن كتابة ضبط قضائية مكلفة بتتبع الوضعية الجزائية للمعتقلين يسهر كاتب الضبط المقتصد تحت سلطة رئيس المؤسسة على نظام حبس الافراد المساجين واطلاق سراح القابلين لاطلاق سراحهم ، وهو بهذه الصفة مسؤول شخصيا على الحبس ورفعه وفي المؤسسات التي لا يوجد بها كاتب ضبط مقتصد ، يقوم رئيس المؤسسة بهذه الوظيفة . المادة 2 : يمسك بكل مؤسسة سجل للحبس مرقم وموقع على جميع أوراقه بالاحرف الاولى من طرف عضو النيابة العامة أو من طرف قاضي تطبيق العقوبات الجزائية وذلك طبقا لاحكام المادة 13 من قانون تنظيم السجون واعادة تربية المساجين • المادة 3 : يتعين على كل عون مكلف بتنفيذ قرار أو حكم بالحبس أو مذكرة ايقاف أو ايداع أو مذكرة جلب اذا كانت هذه متبوعة بالحبس المؤقت أو اذن بالايقاف صادر طبقا للقانون ، العمل على تسجيل المذكرة التي يحملها بدفتر الحبس قبل تسليم الشخص الذي اقتاده الى رئيس المؤسسة وتكتب مذكرة التسليم امامه على ان يوقع كل ذلك من طرفه ومن رئيس المؤسسة الذي يوقع على نسخة يسلمه اياها اشعارا بالاستلام . المادة 4 : في حالة تنفيذ العقوبة عن طواعية يقيد في سجل الحبس مستخرج القرار أو الحكم المحال من طرف النيابة العامة المادة 5 : يسلم رئيس المؤسسة اشعاراً بالحبس في جميع الاحوال ، الى النائب العام أو الى وكيل الدولة حسبما تقتضيه الحالة . المادة 6 : ينص كذلك سجل الحبس في مذكرة التسليم ، على تاريخ خروج المسجون وكذلك على المقرر أو النص الذى سبب الافراج المسبق اذا كان له محل المادة 7 : زيادة على الكتابات المطلوبة للحبس والافراج ، يجب قيد كل البيانات فى سجل الحبس للاحتراز من الغش ، وتحديد هوية المساجين والتعرف على التعديلات التي طرأت على الوضع الجزائي . المادة 8 : لا يمكن أن يخرج سجل الحبس من مؤسسة السجن ابتداء من يوم فتحه . غير انه يجوز بصفة استثنائية نقل هذا السجل من المؤسسسة للتمكن من حبس فرد يوجد بالمستشفى أو رفع الحبس عنه ، ولا يمكن أن يتم هذا الاجراء الا بعد الترخيص المسبق من طرف وكيل الدولة أو من طرف قاضي تطبيق الاحكام الجزائية . المادة 9 : يقدم سجل الحبس لغرض المراقبة والتأشير الى السلطات القضائية أو الادارية المكلفة بمهمة التفتيش أو المراقبة . المادة 10 : يمسك كاتب الضبط المقتصد لدى كل مؤسسة . زيادة على سجل الحبس ، الدفاتر التالية : فهرس ابجدى للمساجين المسجونين سجل للمساجين الموضوعين في حالة عزلة ، سجل مراقبة ذو ارقام واسماء ، سجل للتفتيشات وكراس يتعلق بنظام الخدمة سجل الدخول والخروج ، سجل الافراج كما يجب على كتاب الضبط المقتصدين ، المؤسسات اعادة التربية ومؤسسات اعادة التأهيل والمراكز المخصصة لاعادة التأهيل ، ان يمسكوا زيادة على ذلك ، السجلين التاليين :
- السجل الخاص بوضع المساجين في الورشة الخارجية أو في الحرية النصفية ،
- سجل الافراج المشروط . المادة 11 : يمسك ، زيادة على ذلك بكل مؤسسة سجن سجل للتصريح بالاستئناف أو الطعن طبقا لاحكام قانون الاجراءات الجزائية وزيادة عليه ، تقيد التصريحات بالاستئناف أو الطعن في كراس ذي أرومة يسجل فيه لقب واسم المسجون والحكم المطعون فيه وتاريخ الاجراء ويوقع كل ذلك من طرف كاتب الضبط المقتصد ومن المسجون المستأنف أو الطاعن بالنقض. تسلم نسخة من التصريح للمسجون لا ستعمالها كوصل بالاستلام من جهة ومن جهة اخرى توجه نسخة من التصريح المذكور الى كتابة الضبط للجهة القضائية المختصة في ظرف موصى عليه بعلم الوصول . المادة 12 : على رؤساء مؤسسات السجن ان يسلموا الى السلطات ذات الصلاحية مستخرجات أو نسخ مصدق عليها عن الوثائق التي هي في حوزتهم والمتعلقة بالمسجون . كما عليهم ايضا ان يسلموا نسخا أو مستخرجات من أوامر الحبس ..
240 الجريدة الرسمية المادة 13 : ينشأ لدى كتابة ضبط المؤسسات ملف فردى لكل مسجون يحتوى على وثائق السجن والصحة والتربية المتعلقة بالمساجين يتبع هذا الملف المسجون في كل عمليات نقله • ولا يجوز الاطلاع عليه الا من طرف اعضاء لجنة الترتيب للجمهورية الجزائرية الجمعة 17 محرم عام 1392 ه الاخيرة من اتخاذ الاحتياطات المطلوبة لوضع المعنى في غرفة مؤمنة وعند عدم وجود منشأة خاصة ، في محل يمكن ان يكون منعزلا بعض الشيء لضمان الحراسة المستمرة على المسجون دون جلب مضايقة للمصالح الاستشفائية أو للمرضى الآخرين . المادة 4 : تقع على عاتق مصالح الشرطة أو الدرك حراسة والتأديب والقضاة المكلفين بمهمة التفتيش في مؤسسات | المساجين الموضوعين في المستشفى • السجون ووزارة العدل . المادة 14 : يحفظ الملف الشخصي بمؤسسة السجن الاخيرة لمدة عشرين عاما بعد اطلاق سراح المسجون • يمكن لادارة العدل ان تطلب ايداعه في مؤسسات المحفوظات عند انقضاء تلك المدة • المادة 15 : يكلف مدير تطبيق العقوبات واعادة تربية المساجين بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . وحرر بالجزائر في 8 محرم عام 1392 الموافق 23 فبراير سنة 1972 . بوعلام بن حمودة قرار مؤرخ في 8 محرم عام 1392 الموافق 23 فبراير سنة 1972 يتعلق بالمعالجة الاستشفائية للمساجين ان وزير العدل ، حامل الاختام ، بعد الاطلاع على الامر رقم 72-2 المؤرخ في 25 ذي الحجة عام 1391 الموافق 10 فبراير سنة 1972 والمتضمن قانون تنظيم السجون واعادة تربية المساجين ولا سيما المادة 43 منه ، يقرر ما يلى : المادة الاولى : تخضع المعالجة الاستشفائية للترخيص الوزاري المعطى بناء على رأى طبيب مؤسسة السجن . وفيما يتعلق بالمتهمين يعنى هذا الترخيص الموافقة المسبقة للسلطة القضائية المختصة . على انه يمكن النقل للمستشفى في حالة الاستعجال قبل تسلم الترخيص الوزارى أو ترخيص السلطة القضائية المختصة . المادة 2 : تحدد نفقات معالجة المساجين بالمستشفى بموجب قرار وزاري مشترك • غير ان نفقات نقل المساجين العسكريين ومعالجتهم تبقى على عاتق وزارة الدفاع الوطني ، عندما ينقل المعنيون الى مستشفى عسكري • المادة 3 : في الحالة التي تتحتم فيها معالجة احد المساجين بالمستشفى ، يعلم رئيس مؤسسة السجن ادارة المستشفى في أقرب الآجال ، وعلى كل حال قبل النقل حتى تتمكن هذه | وتعلم هذه المصالح من طرف رئيس المؤسسة مباشرة قبل كل دخول الى المستشفى المادة 5 : يجب على رئيس مؤسسة السجن اعطاء جميع المعلومات اللازمة الى السلطة المختصة للولاية لكي يمكن فرض تدابير الحراسة للمسجون المنوى نقله للمستشفى من طرف مصالح الشرطة أو الدرك ، وبصفة عامة لتحديد الاجراءات التي من شأنها تفادى اى حادث بالنظر لشخصية المسجون . المادة 6 : يعتبر المسجونون المقبولون في المستشفى في حالة استمرار لقضاء عقوبتهم أو اذا تعلق الامر بمتهمين فهم دائما موضوعون رهن السجن الاحتياطي . تبقى الانظمة العقابية سارية المفعول فيما يخصهم بقدر الامكان وكذلك الحال فيما يخص علاقاتهم مع الخارج المادة 7 : يجب تعيين اقامة المسجونين بالمستشفيات في حدود الوقت الضرورى على وجه الدقة ، ويتحتم ارجاع كل مسجون الى المؤسسة ويمكن ان يعالج في مستوصفها اذا كانت حالته الصحية تتطلب ذلك . ولهذا الغرض ، يجب على أطباء مؤسسة السجن ان يتابعوا الحالة الصحية للمعالجين باتصال مع أطباء المصالح الاستشفائية . المادة 8 : تطبق الاحكام المشار اليها في هذا القرار على المرضى الذين اقتضت حالتهم الصحية اجراء عملية جراحية يجب على المسجون اعطاء موافقته الكتابية المسبقة لهذه العملية الا اذا استحال عنه ذلك . واذا تعلق الامر بمسجون قاصر ، فان هذه العملية تتطلب الاذن المسبق لصاحب العائلة أو الوصى ما عدا حالة الاستعجال . المادة 9 : تخضع المعالجة بمراكز الامراض العقلية لنفس الاحكام أعلاه باستثناء الحراسة التي يمكن ان يعهد بها الى موظفى تلك المراكز حسب الوصفات الطبية . المادة 10 : لا يمكن ان تتجاوز المعالجة الاستشفائية 45 يوما . ويمكن تجديد أجل المعالجة في كل مرة اذا اقتضت الضرورة وذلك من طرف طبيب مركز الاستشفاء بالاتفاق مع طبيب المؤسسة • ولا بد من ان يشعر بذلك قاضي تطبيق الاحكام الجزائية . ويكون هذا التجديد موضوع تقرير يبلغ الى القاضي المكلف بتطبيق الاحكام الجزائية الذي يمكنه معارضة هذا المقرر بتعيين خبير أو عدة خبراء من الاطباء ..
الجمعة 17 محرم عام 1392 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 241 المادة 11 : يكلف مدير تطبيق العقوبات واعادة التربية | بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . وحرر بالجزائر في 8 محرم عام 1392 الموافق 23 فبراير سنة 1972 بوعلام بن حمودة قرار مؤرخ في 8 محرم عام 1392 الموافق 23 فبراير سنة 1972 يتضمن تحديد قائمة الجرائد والمجلات الدورية الوطنية التي يمكن للمساجين قراءتها ان وزير العدل ، حامل الاختام ، المؤرخ في 25 ذي الحجة عام بمقتضى الامر رقم 72 2 1391 الموافق 10 فبراير سنة 1972 والمتضمن قانون تنظيم السجون واعادة تربية المساجين ولا سيما المادة 57 منه ، يقرر ما يلى : المادة الأولى : يمكن للمساجين قراءة الجرائد والمجلات الدورية الآتية دون غيرها • I ) الشعب 6 ) النصر 2 ) المجاهد 7) الثورة الافريقية
- الجيش 8 ) الجزائرية
- الثورة والعمر و ) الشباب 5 ) الجمهورية المادة 2 : تحدد في النظام الداخلى للمؤسسة ، كيفية توزيع هذه الصحف المكتوبة • المادة 3 : يجوز لقاضى تطبيق الاحكام الجزائية في أي وقت كان ، منع قراءة مجلة يومية أو دورية على واحد أوعدة مساجين وذلك لمدة معينة ولسبب الامن أو اعادة التربية . كما يمكنه تاجيل توزيعها لنفس الاسباب • المادة 4 : يكلف مدير تطبيق العقوبات واعادة التربية بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . وحرر بالجزائر في 8 محرم عام 1392 الموافق 23 فبراير 1972 بوعلام بن حمودة قرار مؤرخ في 8 محرم عام 1392 الموافق 23 فبراير سنة 1972 يتعلق بالمحافظة على اموال المساجين المودعة بكتابات الضبط المؤسسات السجون ان وزير العدل ، حامل الاختام ، بمقتضى الامر رقم 72-2 المؤرخ في 25 ذي الحجة عام 1391 الموافق 10 فبراير سنة 1972 والمتضمن قانون تنظيم السجون واعادة تربية المساجين ولا سيما المادة 61 منه . يقرر ما يلى : المادة الاولى : تسلم الاشياء التي يحملها المساجين عند وصولهم الى مؤسسة السجن لكاتب الضبط المحاسب مع مراعاة الاشياء التي تبقى تحت يد المعنيين. وتقيد هاته الاشياء بسجل خاص بعد حصرها لحساب المسجون من اجل ارجاعها اليه عند اطلاق سراحه . واذا كان المحبوس الداخل حاملا لادوية فعلى الطبيب ان يقرر طرق استعمالها • المادة 2 : تودع المصوغات بعد تقويمها والاموال النقدية بكتابة ضبط المؤسسة وذلك بعد حصرها وتسجيلها بالسجل المنصوص عليه في المادة السابقة . غير انه يمكن تسليمها الى عائلة المحبوس بطلب منه بعد موافقة القاضي الذي قد. اليه ملف التحقيق اذا كان المعنى بالامر متهما . المادة 3 : يمكن رفض استلام الاشياء والمصوغات التي يحملها المساجين عند دخولهم السجن نظرا لثمنها وأهميتها أو حجمها وفي هاته الحالة تقيد بالسجل المشار اليه بالمادة الاولى مؤقتا ، بناء على اذن من القاضى الذى يقدم اليه ملف التحقيق بالنسبة للمتهمين ، اما المساجين فهم مدعوون للتخلى عن هذه الاشياء سواء بارسالها الى عائلتهم واما بتأمينها لدى أمين أو كل شخص معتمد من طرف الادارة واما ببيعها . وتكون نفقات الارسال والحفظ أو البيع على عاتق المسجون . المادة 4 : تنزع من المسجونين الخاضعين لحمل اللباس الجزائي ملابسهم وأمتعتهم الخاصة التي تحصر وتعقم ثم توضع بمخزن مؤسسة السجن لكى ترجع لاصحابها بعد الافراج عنهم . المادة 5 : يحيط رئيس المؤسسة السلطة القضائية علما بالمبالغ النقدية أو الاشياء التي توجد عند المحبوسين سواء منها التي حملوها معهم أو التي ارسلت اليهم وتكون قابلة. للضبط أو الحجز نظرا لنوعها وأهميتها أو مصدرها • المادة 6 : تسلم المصوغات والاشياء الثمينة والملابس والاشياء الخاصة بالمحبوس الى هذا الاخير حين الافراج عنه ، لقاء ايصال منه . واذا رفض المعنى بالامر قبولها فتسلم الى ادارة املاك الدولة واذا تم الخروج من مؤسسة السجن لداعى الانتقال لمؤسسة اخرى ، تودع الاشياء العائدة للمساجين مقابل وصل بيد العون المكلف بنقلهم اذا لم تكن تلك الاشياء جد ثقيلة أو كبيرة الحجم ، وفى الحالة المعاكسة فانها ترسل
242 الجريدة الرسمية الى المقر الجديد للمحبوس الذي يتحمل نفقات الارسال أو تباع بموافقته وتسلم الى الغير الذي يعينه هو . المادة 7 : بعد انقضاء ثلاثة اعوام على وفاة مسجون ما ، تسلم المصوغات والنقود والملابس والاشياء الخاصة به الى ادارة املاك الدولة اذا لم يطالب بها ذوو حقوقه. ويعتبر هذا التسليم تبرئة لذمة مؤسسة السجن وكذلك الحال بالنسبة للنقود التي تدفع الى الخزينة . وبعد انقضاء ثلاثة اعوام على فرار المحبوس يجرى نفس الشيء بالنسبة للاشياء والنقود المتروكة بالمؤسسة مالم يقع الاخطار بايقاف المعنى بالامر . المادة 8 : يجب على كتاب الضبط المحاسبين فى السجون ان يضبطوا يوميا وضعية صندوق الايداع لاموال المساجين. وبهذا الشأن توجه كل مؤسسة الى وزارة العدل قائمة شهرية بوضعية الصندوق التابع لها . المادة 9 : يمكن لادارة المؤسسة بعد الحصول على اذن وزير العدل ، ان تودع كل المبالغ النقدية التابعة للمساجين أو جزء منها بحساب بريدي أو بالبنك . وعند الاقتضاء يمكن سحب الفوائد الناتجة عن هذا الايداع سنويا من طرف رئيس المؤسسة بعد موافقة القاضي المكلف بتطبيق العقوبات الجزائية ، وتستعمل هذه الفوائد لاغراض المساعدة الاجتماعية للمحبوسين ، بعد اخذ رأى لجنة الترتيب والتأديب المادة 10 : يكلف مدير تطبيق العقوبات واعادة التربية بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . وحرر بالجزائر في 8 محرم عام 1392 الموافق 23 فبراير 1972 . بوعلام بن حمودة قرار مؤرخ في 8 محرم عام 1392 الموافق 23 فبراير سنة 1972 يتضمن تحديد الشروط التي يمكن بموجبها نشر البرامج التربوية الصادرة عن الاذاعة والتلفزيون الجزائرية ان وزير العدل ، حامل الاختام ، بمقتضى الامر رقم 72-2 المؤرخ في 25 ذي الحجة عام 1391 الموافق 10 فبراير سنة 1972 والمتضمن قانون تنظيم السجون واعادة تربية المساجين ولا سيما المادة 99 منه ، يقرر ما يلى : المادة الأولى : يمكن تنصيب أجهزة راديو أو تلفزيون داخل المؤسسات بعد اخذ رأى قاضى تطبيق الاحكام الجزائية المادة 2 : يقع اختيار البرامج من طرف رئيس المؤسسة. ولهذا الغرض يوضع قاطع تيار لتلك الاجهزة داخل اماكن مديرية المؤسسة . للجمهورية الجزائرية الجمعة 17 محرم عام 1392 ه كما يمكن استعمال هذا القاطع المخصص لرئيس المؤسسة او عند عدمه لنائبه في كل مرة توشك فيها البرامج المذاعة أن تمس بتربية المساجين أو بصحتهم المعنوية . المادة 3 : يجوز لقاضي تطبيق الاحكام الجزائية ان يمنع مسجونا او عدة مساجين من الاستماع الى هذه البرامج عند ما يكون من شأنها ان تؤثر في المسجون او المساجين | تأثيرا سلبيا . المادة 4 : يكلف مدير تطبيق العقوبات واعادة ترتيب المساجين بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . وحرر بالجزائر في 8 محرم عام 1392 الموافق 23 فبراير سنة 1972 . بوعلام بن حمودة قرار مؤرخ في 8 محرم عام 1392 الموافق 23 فبراير سنة 1972 تحدد بموجبه قائمة المؤسسات التي ينقل اليها المحكوم عليهم بالاعدام ان وزير العدل ، حامل الاختام ، بمقتضى الامر رقم 72-2 المؤرخ في 25 ذي الحجة عام 1391 الموافق 10 فبراير سنة 1972 والمتضمن قانون تنظيم السجون واعادة تربية المساجين ولا سيما المادة 196 منه ، يقرر ما يلي : المادة الاولى : ينقل المحكوم عليهم بالاعدام الى مؤسسة السجون التالية :
- • مؤسسة اعادة التأهيل بالاصنام . مؤسسة اعادة التأهيل بالبرواقية • مؤسسة اعادة التأهيل بتازولت لمباز .. مؤسسة اعادة التأهيل بتيزي وزو المادة 2 : ان النيابة العامة لدى الجهة القضائية التي اصدرت الحكم لها الحق ان تعمل على اجراء النقل بواسطة مصالح الامن، بعد اخذ رأى وزير العدل ، وعلى أية حال ، فان النقل يتم خلال الثمانية ايام التي تلى صدور العقوبة . المادة 3 : لا يمكن ان يكون المحكوم عليهم بالاعدام موضوع اي نقل آخر الا بموجب تعليمات صريحة من وزير العدل، ما لم يكن هذا النقل لاسباب صحية واجراءات أمن مستعجلة • المادة 4 : يكلف مدير تطبيق العقوبات واعادة تربية المساجين بتطبيق هذا القرار الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . وحرر بالجزائر في 8 محرم عام 1392 الموافق 23 فبراير سنة 1972 • بوعلام بن حمودة
الجمعة 17 محرم عام 1392 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 243 قرار مؤرخ في 8 محرم عام 1392 الموافق 23 فبراير سنة 1972 يتضمن تنظيم نقل وتحويل المساجين ان وزير العدل ، حامل الاختام ، بمقتضى الأمر رقم 72-2 المؤرخ في 25 ذي الحجة عام 1391 الموافق 10 فبراير سنة 1972 والمتضمن قانون تنظيم السجون واعادة تربية المساجين ولا سيما المادة 206 منه ، يقرر ما يلى : المادة الاولى : يوضع المساجين عند وصولهم الى مؤسسات السجن في حجرات الانتظار أو أماكن تقوم مقامها الى حين توجيههم الى الحجرات أو الى القسم المعين للصنف الذي ينتمون اليه . ويخضع المساجين للتفتيش واجراءات الادخال للسجن وقيس اجسامهم وكذلك للاعتناء بنظافتهم اللازمة ثم يلبسون اللباس الجزائي عند الاقتضاء . المادة 2 : يجب زيارة كل محبوس عند وصوله الى المؤسسة وعلى اقصى اجل في اليوم الذي يليه وذلك من طرف رئيس المؤسسة أو أحد مساعديه المباشرين يخضع المسجون في أقرب الآجال الى الفحص الطبي المخصص لاكتشاف كل داء من نوع معد أو متطور الذي يتطلب تدابير الانعزال أو المعالجة السريعة . وتقع كذلك زيارة المسجون من طرف مساعدة اجتماعية في اقرب وقت ممكن . المادة 3 : يتعين على رئيس مؤسسة السجن ان يوجه الى وكيل الدولة والى قاضي تطبيق الاحكام الجزائية مرة فى الشهر على الاقل قائمة باسماء المساجين الذين دخلوا المؤسسة أو خرجوا منها لاى سبب كان ما عدا المساجين الذين يخرجون والذين يقدمون للمعالجة لمدة لا تفوق اليوم الواحد . المادة 4 : تحدد بموجب تعليمات ادارية ، الشروط التي تحرر وترسل بمقتضاها القوائم التالية : بطاقات التعريف القضائية الرامية الى معرفة قيس جسم كل مسجون المذكرات الشخصية الخاصة بتاريخ انتهاء العقوبات
- البدنية وتنفيذ الاكراه البدني المخصصة لصحيفة السوابق القضائية • بطاقات المعلومات الاجرامية . المادة 5 : يسلم لكل مطلق سراحه عند انتهاء الحبس ، بطاقة خروج بصفة الزامية . وتتضمن هاته الوثيقة خاصة المعلومات المتعلقة بالحالة المدنية والعلامات الخاصة بقياس الجسم ووصف المعنى بالامر .. ويلفت انتباه المحبوس حول الاهمية التي يجب عليه ان يوليها لبطاقة الخروج المثبتة للافراج عنه قانونا وذلك لكي لا يفقدها أو يتلفها . المادة 6 : في حالة اطلاق سراح عدة مساجين في قضية واحدة ، في يوم واحد ، تؤخذ الاحتياطات اللازمة لكي لا يتلاقوا سواء في مكاتب كتابة الضبط أو عند خروجهم من المؤسسة . لا يمكن لتطبيق هذه القاعدة ان يؤخر اطلاق سراحهم لما يزيد عن 17 ساعة • المادة 7 : ان نقل المسجون يعنى توجيهه من مؤسسة سجن الى أخرى تحت الحراسة . وتتضمن هذه العملية شطبه من مؤسسة الذهاب وقيده من جديد في المؤسسة المنقول اليها دون ان تعتبر مدة السجن التي قضاها المسجون كمنقطعة المادة 8 : ان الافراج من السجن هو العملية التي بموجبها يوجه المحبوس تحت الحراسة خارج مؤسسة السجن عندم يجب حضوره أمام العدالة أو عند ما تفرض حالته الصحية العلاج فى أحد المراكز الاستشفائية أو بصورة أعم عند ما يكون من الضرورى اتمام عمل استحال استكماله داخل المؤسسة وظهر انه مناقض لوضعية المعنى بالامر . المادة 9 : ان كل طلب أو أمر بنقل المحبوس أو اخراج صادرا قانونا يكتسي طابعا الزاميا ، وعلى رئيس مؤسسة السجر ان يمتثل له بدون تأخير ، ما عدا حالة الاستحالة المادية أن الظروف الخاصة ، ويجب عليه في هذه الحالة اخبار السلط الطالبة فورا بذلك . وكذلك الحال اذا ارتأى طبيب المؤسسة عدم امكانية نقل المحبوس الواجب نقله أو اخراجه . وان الشهادة المسلمة من هذا الطبيب تمكن التطبيق الاحتمالى لاحكام المادة 350 من قانون الاجراءات الجزائية . وزيادة على ذلك يمكن لحالة المسجون من الوجهة القضائية ان تحول دون نقله أو تنفيذ هذا النقل كما هو محدد بالمادة 18 من هذا القرار . المادة 10 : لا يجوز نقل المساجين أو اخراجهم الا باذن كتابي من السلطة المختصة يقدم الى مؤسسة السجن لكي تحتفظ با صله أو بنسخة مطابقة للاصل . يجب على رئيس مؤسسة السجن ان يتحقق بكل عناية وعند الاقتضاء لدى الموقع المذكور من صحة هذه الوثيقة . ويجب على الاشخاص المكلفين بالعملية أن يثبتوا هويتهم وصفتهم اذا كانوا غير معروفين من طرف مصالح المؤسسة . المادة 11 : يجب اتخاذ جميع الاحتياطات لتفادي الهروب أو أي حادث آخر عند نقل المساجين أو اخراجهم ..
244 الجريدة الرسمية ويتم تفتيش هؤلاء بصورة مدققة قبل الذهاب كما يمكن ان يخضعوا لحمل الاغلال تحت مسؤولية رئيس الحراسة | المرافق لهم . وفي حالة ما اذا اعتبر احد المساجين خطرا أو يجب تشديد الحراسة عليه بصفة خاصة فان رئيس المؤسسة يمد رئيس الحراسة الخاصة بجميع المعلومات والآراء اللازمة . المادة 12 : لا يجوز للمساجين الاتصال بالغير بمناسبة نقلهم أو اخراجهم ويجب اتخاذ كل الاحتياطات الضرورية لابعادهم عن نظر الفضوليين أو حقد العموم وكذلك لتفادى أى نوع من الاشهار | لهذه العملية . المادة 13 : مراعاة للمباديء الواردة في المادة 12 من هذا النص وكذلك لامن العمليات ، يتم تنفيذ الاعداد للنقل والاخراج بكامل السرية فيما يخص هوية المساجين موضوع هذا الاجراء وكيفية النقل والمرحلة المقطوعة ومكان الاتجاه . ومع ذلك فور وصول المسجون المنقول الى المكان الموجه اليه 6 يسمح لهذا الاخير بالاتصال بعائلته أو بالاشخاص المأذون لهم بالاتصال به بصفة مستمرة ، عدا حالة المانع الشرعي • المادة 14 : ينقل المساجين احتياطيا بناء على طلب من السلطة القضائية المختصة حسب القواعد التي يتضمنها قانون الاجراءات الجزائية مع مراعاة التطبيق الاحتمالي لاحكام المقطع الثاني من المادة 47 من الامر رقم 69 79 ، المؤرخ في 7 رجب عام 1389 الموافق 18 سبتمبر سنة 1969 والمتعلق بالمصاريف القضائية ، فان مصالح الدرك والشرطة تقوم بعملية النقل ضمن الشروط الخاصة بها . تخصم مصاريف العملية من المصاريف القضائية الجنائية أو الجنحية دون الاخلال بالاحكام الخاصة المتعلقة بالمتهمين التابعين للجهات القضائية العسكرية اذا وقع حبسهم باحدى مؤسسات السجون التابعة لادارة العدل . .. المادة 15 : إذا استوجب حضور احد المساجين لاي سبب كان أمام جهة قضائية بعيدة عن مكان الاعتقال ومن أجل قضية غير محبوس من أجلها احتياطيا . ينفذ نقله ضمن الشروط المشار اليها في المادة السابقة . يتم هذا النقل بناء على طلب من القاضي الذي لديه ملف التحقيق أو من وكيل الدولة بالمكان الذى يجب فيه حضور المعنى بالامر حسب كل حالة ، واذا كان هذا الاخير متهما فلا يجوز نقله الا بموافقة السلطة القضائية التابع لها . ويتعين على كل حال ، ان لا تفرض عملية مثل هذه الا اذا كانت مبررة بشكل قطعي وبشرط التطبيق الاحتمالي للمادة 553 من قانون الاجراءات الجزائية . للجمهورية الجزائرية الجمعة 17 محرم عام 1392 ه وعلى كل ، وفي جميع الافتراضات التي تظهر فيها ضرورة سماع مسجون محكوم عليه ، يمكن للجهة القضائية الناظرة في الدعوى ان توجه انابة قضائية لرئيس أقرب محكمة من مكان الحبس . ويمكن لهذا القاضي ان ينتدب احد قضاة محكمته الذي يقوم بالاستماع للمسجون بموجب محضر المادة 16 : اذا كان المسجون المنقول ضمن الشروط المذكورة في المادة السابقة محكوما عليه ، فان اعادته لمكانه عند الاقتضاء تكون على عاتق الادارة المركزية . وعندما لا يعود حضور المعنى بالامر ضروريا ، يخطر رئيس المؤسسة التي نقل اليها هذا الاخير ، وزارة العدل بذلك . واذا كان المسجون الذي تم نقله محبوسا احتياطيا ، يتم ارجاعه بواسطة النيابة التي أمرت بنقله وتنسب مصاريف الذهاب والاياب الى المصاريف القضائية . المادة 17 : يأمر وزير العدل أو الموظفون الذين ينتدبهم بالنقل الادارى للمساجين اى عمليات النقل غير التي نص عليها في المواد من 14 الى 16 من هذا القرار . المادة 18 : لا يجوز نقل محكوم عليه اذا استوجب بقاؤه تحت تصرف الجهة القضائية الموجود بدائرة اختصاصها 6 اما لانه موضوع متابعة واما لامكانية سماعه كشاهد . تقوم النيابة العامة بتعريف رئيس المؤسسة بالتاريخ الذي يمكن ان يوجه فيه المحبوس الى اتجاهه الجزائي . المادة 19 : اذا ظهر انه من الضرورى نقل احد المتهمين الى احدى مؤسسات السجن لسبب تابع للنظام الاداري ، فلا يجوز ان تحدد هذه العملية من طرف الادارة المركزية الا بعد اخذ رأى القاضي الناظر في ملف التحقيق أو الحكم المادة 20 : يقوم رؤساء المؤسسات بتنظيم وتحقيق عمليات النقل بالوسائط الموضوعة بين ايديهم المادة 21 : تقرر السلطة المكلفة بتنظيم النقل ، بواسطة النقل الواجب استعماله في كل حالة ، مع مراعاة اهمية القافلة والطابع الخطير والحالة الصحية للحبوسين وكذلك المسافة الواجب قطعها واستعجال العملية . يجب اتخاذ جميع الاحتياطات لتحقيق شروط راحة المحبوسين وحفظ صحتهم المادة 22 : تتحمل الادارة المركزية المصاريف المترتبة عن تنفيذ اعمال النقل الادارية . المادة 23 : يقوم موظفو الحراسة المقيدون في قائمة موضوعة من المصالح المركزية بناء على اقتراح رؤساء المؤسسات ، بحراسة المسجونين المنقولين بواسطة ادارة المؤسسة ..
الجمعة 17 محرم عام 1392 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 245 تحدد اهمية الحراسة من طرف السلطة المكلفة بتنظيم نقل المساجين تبعا لعدد المساجين المنقولين ووسائل النقل المستعملة والمسافة الواجب قطعها . المادة 24 : يمكن لرئيس المؤسسة دعوة مصالح الامن الوطني أو الدرك الوطني للقيام بكل نقل للمحكوم عليهم المعتبرين خطرين. ويرغم المحبوسون اثناء نقلهم على حمل اللباس الجزائي الذي كانوا يخضعون له ما لم تكن هناك تعليمات مخالفة تصدر من طرف المصالح المختصة بوزارة العدل . المادة 25 : يسلم رئيس المؤسسة الى رئيس حراسة المساجين المنقولين مستخرجات من الحكم أو القرار والملف الفردي للمعنيين بالامر وكذلك الاشياء التابعة لهم باستثناء النقود التي تحول بواسطة البريد .. المادة 26 : ان عملية نقل المسجونين هي عملية مماثلة لتحويلهم ويجب اشعار وزارة العدل بالافراد الذين يسلمون للجزائر من طرف دولة أجنبية بمجرد حبسهم بمؤسسة سجن لمدينة على الحدود أو ميناء أو مطار وذلك من طرف رئيس هذه المؤسسة .. رحينئذ ينقل المعنيون في أقرب الآجال حسبما تقتضيه الحالة ، سواء الى مكان تنفيذ العقوبة عليهم أو الى مكان محاكمتهم ، ويتعين على وزارة العدل اعطاء التعليمات اللازمة لتوجيه كل فرد ، تمت الموافقة على تسليمه نحو أقرب مؤسسة من الحدود أو من الميناء أو المطار . كما يجوز لمصالح السجن المكلفة بعمليات النقل القيام بنقل المحكوم عليهم من مؤسسة على الحدود نحو أخرى وذلك عندما يتم الحصول على الموافقة بعبورهم القطر الجزائري ويضطرون للبقاء موقتا في التراب الوطني • المادة 27 : ان التدابير التي تهدف الى ارجاع بعض الاجانب المحكوم عليهم قضائيا ، الى الحدود ، أو التي تهدف الى ضمان تنفيذ قرارات الطرد لا تقع على عاتق ادارة العدل حتى ولو كان المعنيون بالامر يخضعون لذلك عند اطلاق سراحهم من السجن . المادة 28 : يوجه دون تأخير ، الاحداث الموضوعون وقتيا باحدى مؤسسات السجن والذين هم موضوع احد الاجراءات المنصوص عليها بالمادة 444 من قانون الاجراءات الجزائية . ولهذا الغرض يشعر رئيس مؤسسة السجن المكلف بحراستهم وكيل الدولة الموجود بمقر محكمة الاحداث ووزارة العدل وعند الاقتضاء وزارة الشبيبة والرياضة . تتكلف مصالح التربية المراقبة بهم وبتوجيههم نحو مكان التوجيه بدون أي تدخل من ادارة العدل أو من مصالح الامن . المادة 29 : تتم عملية الاخراج دون شطب من السجن الا انها تحمل اجباريا اعادة توجيه المعنى بالامر الى مؤسسة السجن . على السلطة المختصة لكى تأمر أو تأذن بالاخراج ان تعطم جميع التعليمات اللازمة لضمان الارجاع الى السجن . ويجب ان يكون الرجوع الى السجن في أقرب الآجال وفي يوم الاخراج نفسه ما لم تكن هناك معالجة . واذا كان من الضرورى تمديد التدابير المسبقة للاخراج لعدة أيام ، يرجع المسجون الى مؤسسة السجن كل مساء . المادة 30 : اذا استوجب حضور احد المساجين أمام جهة قضائية تحت أى عنوان أو من أجل أية قضية كانت فان الطلبات اللازمة تسلم من طرف وكيل الدولة اذا كانت غير راجعة لاختصاص قاض آخر بموجب القواعد المنصوص عليها في قانون الاجراءات الجزائية . يقع عبء اجراءات الاخراج المطلوبة من السلطة القضائية على عاتق مصالح الشرطة عادة اذا لم تتسبب في نقلهم الى خارج دائرة اختصاصهم وعلى عاتق مصلحة الدرك في الحالات الاخرى المادة 31 : في حالة ما اذا كان ضباط الشرطة القضائية أو اعوانها لا يكتفون بممارسة اختصاصهم فى الاستماع للمسجونين داخل مؤسسات السجن بسبب ضرورات التحقيق الذي يقومون باجرائه ، يمكن ترخيص المصالح التي ينتمي اليها هؤلاء الموظفون لكى تقوم باخراج المعنيين بالامر شريطة ان يبقى هؤلاء الآخرون تحت مسؤولياتهم وان يرجعوا الى السجن في اليوم نفسه .. اما اذا لم يعمل ضباط الشرطة القضائية تنفيذا لانابة قضائية تأمر بالاخراج ، فلا بد من اعطاء رخصة خاصة لهذا الغرض من طرف القاضى الناظر في التحقيق أو من طرف وكيل الدولة لمكان الحبس عند عدم التحقيق القضائي أو فيما يخص المساجين العسكريين من طرف السلطة الادارية أو القضائية العسكرية التي أمرت بالايقاف أو السجن . المادة 32 : يكلف مدير تطبيق العقوبات واعادة التربية بتطبيق هذا القرار الذى ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . وحرر بالجزائر في 8 محرم عام 1392 الموافق 23 فبراير سنة 1972 … بوعلام بن حمودة
246 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الجمعة 17 محرم عام 1392 ه قرار مؤرخ في 8 محرم عام 1392 الموافق 23 فبراير سنة 1972 يتعلق با من مؤسسات السجون ان وزير العدل ، حامل الاختام ، بمقتضى الأمر رقم 72-2 المؤرخ في 25 ذي الحجة عام 1391 الموافق 10 فبراير سنة 1972 والمتضمن قانون تنظيم السجون واعادة تربية المساجين ولا سيما المادة 206 منه ، يقرر ما يلى : المادة الأولى : ان لكل مؤسسة سجن نطاق أمن يجرى تحديده بعد أخذ رأى الوالى ، ويعلن عنه بموجب قرار المادة 2 : يقوم رئيس مؤسسة السجن بالتفتيشات اللازمة في نطاق الامن التي تظهر له ضرورية لامن المؤسسة وحفظ النظام فيها ويمكن له بصفة مؤقتة ولاسباب قاهرة ، ان يمنع دخول المؤسسة على اى شخص كان المادة 3 : يحدد رئيس مؤسسة السجن أوقات منع السير فيها بعد موافقة وزير العدل ، حامل الاختام ، ويمكن له تقديم هذه الاوقات في حالة وقوع حوادث ويخطر بذلك وبأسرع الطرق وكيل الدولة وقاضي تطبيق الاحكام الجزائية ووزير العدل . المادة 4 : يسهر رئيس المؤسسة شخصيا على تطبيق التعليمات المتعلقة بحفظ النظام والامن بكل دقة فهو مسؤول نظاميا على الحوادث أو الفرار المنسوبة لاهماله أو عدم مراعاته للانظمة ، دون الاخلال بالمتابعات الجزائية التي يمكن ان يكون عرضة لها . ويسري ما تقدم على الاطارات وأعوان ادارة اعادة التربية للمسجونين واعادة تأهيلهم الاجتماعى الذين يعملون بالمؤسسة ويرتكبون مثل هذه المخالفات المادة 5 : تقع مهمة حفظ النظام والامن الداخلي لمؤسسات السجون على عاتق موظفي السجون وحدهم الا أنه عندما يستحيل استتباب الامن وارجاع الامور الى نصابها نظرا لخطورة الحادث الواقع أو استفحاله والذي يخشى وقوعه أو عندما لم يتيسر لموظفى الحراسة وحدهم القيام بحفظ النظام والامن ، يمكن لرئيس المؤسسة دعوة القوات المحلية من الشرطة أو الدرك . ويجب عليه ان يشعر فورا وكيل الدولة وقاضي تطبيق الاحكام الجزائية والوالى ووزير العدل المادة 6 : تتولى ادارة العدل تسليح موظفيها ضمن الشروط التي تراها ملائمة . ان الاعوان واطارات ادارة اعادة التربية واعادة التأهيل الاجتماعي للمحبوسين مسؤولون مدنيا وجزائيا عن الاسلحة المؤمنة لديهم كما هم مسؤولون عن استعمالها … المادة 7 : يقوم رئيس مؤسسة السجن بتسليم الاسلحة وتتبع هذا التسليم رخصة حمل السلاح فى حالة نقل أو تحويل المسجون وهذا الترخيص يسلم لمدة أو لمهمة معينة من طرف رئيس المؤسسة الذى يشعر بذلك في اقرب وقت وكيل الدولة. المادة 8 : لا يمكن للاعوان حمل السلاح اثناء العمل باماكن الاعتقال الا باذن معين من طرف رئيس المؤسسة ويعطى هذا الاذن في ظروف استثنائية ومن اجل تدخل محدد بصفة دقيقة وعلى كل لا يمكن استعمال الاسلحة من طرف الموظفين الا في الحالات التالية :
- اذا تعرضوا للعنف أو الضرب ،
- اذا هددوا من طرف افراد مسلحين . ९ اذا لم يستطيعوا الدفاع بطريقة أخرى عن مؤسسات السجون او الورش الخارجية التى وكلت لهم حراستها أو المراكز أو الاشخاص الذين امنوا عليهم وأخيرا اذا كانت المقاومة لا بد فيها من قوة السلاح . اذا حاول المحبوسون التملص من الحراسة أو من تفتيش حراسهم عليهم بعد دعوتهم بنداءات متكررة بصوت عال « قف » .
- اذا حاول اشخاص الدخول الى مؤسسة السجن بصورة غير شرعية • المادة 9 : يجب اتخاذ جميع الاحتياطات لتفادي الهروب وخاصة فيما يتعلق بوضعية الاماكن وقفل أو سد منافذ المراكز أو الممرات واخلاء المعابر وطرق وجدران الحراسة وانارتها . يحظر كل تهيئة أو تشييد من شأنه ان ينقص من أمن جدران السور . المادة 10 : يقوم الحراس بتفتيش الحجرات والاماكن المختلفة التي يقيم بها المحبوسون أو يعملون بها أو يدخلونها ويتم ذلك اما بحضورهم أو في غيبتهم كما يتم يوميا التحقيق في نظم غلق وسبر قضبان المؤسسة المادة 11 : ان المسجونين التابعين للبيئة المغلقة يوضعون تحت الحراسة الدائمة . وتبقى مهاجع النوم مضاءة أثناء الليل دون أن يكون الضوء قويا حتى يمنع النعاس ، كما يمنع دخول أي شخص الى الحجرات الا لاسباب خطيرة أو خطر وشيك الحدوث . وعلى كل ، فان تدخل عضوين على الاقل من الموظفين ضروري وكذلك أحد اصحاب الرتب اذا كان واحد منهم يعمل ليلا . المادة 12 : يجب مراقبة حضور كل محبوس في أوقات القيام من النوم والرجوع اليه كما يجب مراقبته مرتين في اليوم على الاقل في ساعات مختلفة المادة 13 : تقع الدوريات بعد النوم اثناء ساعات الليل تبعا لاوقات تحدد من طرف رئيس المؤسسة الذي يقوم بتعديلها يوميا ..
الجمعة 17 محرم عام 1392 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية • 247 المادة 14 : لا يمكن للمسجونين أن يحتفظوا بأي شيء من الادوية أو المواد غير المرخص بها في النظام الداخلى للمؤسسة يتعرض كل من يحوز تلك الاشياء أو من يحوز ادوية أو مواد وشركاؤه من المسجونين لاجراء نقل نحو مؤسسة اصلاحية خاصة ، دون الإخلال بالمتابعات الجزائية . المادة 15 : لا يمكن للمسجونين الاحتفاظ باي شيء من الادوية أو المواد التي تساعدهم على الانتحار أو الاعتداء أو الهروب كما لا يمكنهم الاحتفاظ باية اداة خطيرة خارج أوقات العمل . وزيادة على ذلك ، يمكن سحب الاشياء التي تبقى عادة في حوزتهم اثناء الليل وخاصة ببعض ملابسهم لأسباب تتعلق بالامن .. المادة 16 : لا يصح دخول أو خروج المبالغ النقدية أو المراسلة الا اذا كانت مطابقة لاحكام هذا النص أو النظام الداخلي للمؤسسة وكذا ان لم يرخص ترخيصا صريحا بها من طرف رئيس المؤسسة . المادة 17 : يجب على رئيس المؤسسة تفتيش المسجونين كلما رأى ضرورة لذلك .. ويجرى هذا التفتيش عند دخولهم للمؤسسة وفي كل مرة يخرجون منها ويرجعون اليها لاي سبب كان ، كما يمكن ان يكونوا محل تفتيش قبل وبعد كل مكالمة أو زيارة مهما كانت. ولا يمكن ان يفتش المسجونون الا من طرف اشخاص من جنسهم المادة 18 : يقيد يوميا رئيس حراس المؤسسة بكراس كل حارس ، مختلف الاماكن التي يجب على هذا الاخير زيارتها في اليوم الموالى وكذلك العدد ووقت الدوريات التي سيقوم بها وأسماء المحبوسين الذين يسلمون له أو اجزاء العمل الذي سيكلف به . ويقيد رئيس حراس المؤسسة بهذا الكراس التوصيات الخاصة لكل حارس وخاصة منها فيما يتعلق بالاشعار عن محبوس خطير أو وضع مراقبة خاصة عليه . المادة 19 : لا يجوز أخذ أى مخطط ولا رسم أو صورة من داخل المؤسسة أو خارجها الا باذن خاص من وزير العدل ، وكذلك الحال بالنسبة لكل خريطة وأخذ منظر أو تسجيل صوتي متعلق بالحبس المادة 20 : لا يمكن قبول زيارة أى شخص أجنبي عن العمل الى مؤسسة السجن • الا بموجب ترخيص خاص من وزير العدل ان هذا الترخيص لا يخول المستفيد منه حق الاتصال بالمساجين الا اذا نص على ذلك صراحة . المادة 21 : لا يجوز للاشخاص الاجانب عن العمل أن يدخلوا الى مؤسسة السجن الا بعد ان يثبتوا هويتهم وصفتهم . . يمكن الاحتفاظ ببطاقة التعريف المقدمة من طرف الاشخاص الذين ليست لهم سلطة في المؤسسة أو الذين ليسوا في مهمة ولا ترجع اليهم الا وقت الخروج . المادة 22 : يمسك بكل مؤسسة سجن سجل يقيد فيه بصفة الزامية لقب وصفة كل شخص داخل اليها أو خارج منها وكذلك ساعة دخوله أو خروجه والسبب في ذلك . يعفى من هذا التقييد في السجل الموظفون القاطنون في المؤسسة او اعضاء اسرتهم الذين يعيشون معهم . ان قائمة هؤلاء الاشخاص تحدد من طرف رئيس المؤسسة الذي يحتفظ بها .. المادة 23 : ان كل حادث خطير يمس حفظ النظام والاداب أو الامن بمؤسسة السجن يجب ابلاغه فورا الى علم وكيل الدولة وقاضي تطبيق الاحكام الجزائية والوالى ووزير العدل. واذا تعلق الحادث بمتهم يشعر به ايضا القاضي الذي لديه ملف التحقيق. واذا كان المحبوس تابعا للجيش الوطني الشعبي ، يجب اشعار السلطة العسكرية المختصة بذلك . المادة 24 : يقوم رئيس المؤسسة التي ارتكبت بها جناية أو جنحة باشعار وكيل الدولة ووزير العدل بذلك مباشرة وبدون ابطاء وعليه ايضا ان يعد تقريرا بالوقائع المادة 25 : يقوم رئيس المؤسسة باشعار وكيل الدولة ووزير العدل فورا في حالة وفاة أحد المحبوسين ويكون اشعار رئيس المؤسسة مرفوقا بشهادة طبية تثبت الوفاة ويجب ان تبين ما اذا كانت هذه الوفاة نتيجة انتحار أو موت مشتبه فيه او موت طبيعي . وفي هذه الاحوال يقوم وكيل الدولة بالاجراءات المنصوص عليها في احكام المادة 62 من قانون الاجراءات الجزائية . المادة 26 : يكلف مدير تطبيق العقوبات واعادة التربية بتنفيذ هذا القرار الذى ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية تحفظ مخططات المؤسسة سرا وتوضع في ظرف مختوم | الجزائرية الديمقراطية الشعبية • يحتفظ بها رئيس المؤسسة . ولا يجوز الاطلاع عليها الا باذن صريح من وزير العدل ويجب على رئيس المؤسسة التعرف عليها عند تنصيبه وحرر بالجزئر في 8 محرم عام 1392 الموافق 23 فبراير 1972 • بوعلام بن حمودة
248 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الجمعة 17 محرم عام 1392 وزارة التعليم الابتدائي والثانوي قرار مؤرخ في 8 رمضان عام 1391 الموافق 27 اكتوبر سنة 1971 يتضمن تحديد يومية العطل المدرسية للموسم الدراسي 1971-1972 ( استدراك )
- الجريدة الرسمية - العدد 91 الصادر بتاريخ 21 رمضان عام 1391 الموافق 9 نوفمبر سنة 1971 الصفحة 1532 - العمود الثاني - المادة 2 يضاف الى : ج - عطلة الصيف I 11 ••••••• 1 • 2 بالنسبة للمجموعة 2 : من مساء يوم السبت 13 مايو سنة 1972 الى صباح يوم الجمعة 22 سبتمبر سنة 1972 •
( والباقي بدون تغيير ) . قرارات الولاة قرار مؤرخ في 5 ذي الحجة عام 1390 الموافق اول فبراير سنة 1971 صادر عن والى الواحات يتضمن تخصيص قطعة ارض كائنة بحاسي مسعود لفائدة وزارة البريد والمواصلات قصد بناء 8 فيلات عليها
- بموجب قرار مؤرخ في 5 ذى الحجة عام 1390 الموافق أول فبراير سنة 1971 صادر عن والى الواحات تلغى القرارات المؤرخة في 25 مارس سنة 1970 و 3 سبتمبر سنة 1970 و 19 نوفمبر | سنة 1970 كما تعدل المادتان الأولى والثانية من القرار المؤرخ في 13 مارس سنة 1970 كالآتي : تخصص لوزارة البريد والمواصلات قطعة أرض مساحتها 2955 مترا مربعا ، قصد بناء 8 فيلات عليها بحاسي مسعود » . تدفع مصلحة البريد والمواصلات مبلغا قدره تسعة وعشرون ألفا وخمسائة وخمسون دينارا ( 29.550 دج لمصلحة أملاك الدولة وذلك تعويضا للقيمة التجارية للعقار ) والباقي بدون تغيير ) اعلانات وبلاغات انداران لمقاولين تنذر مقاولة ابن عودة بسايح ، الموجودة بوهران 9 نهج بير تلو ، متعهدة الصفقة رقم 4/1/1971 المؤرخة في 25 ديسمبر سنة 1970 والمصادق عليها بتاريخ 15 فبراير سنة 1971 والمتعلقة بأشغال النجارة الخاصة بدار المعلمين بتيارت ، باستئناف الاشغال العادية للورشة خلال 24 ساعة، وتتمثل بعشرة عمال مؤهلين على الاقل للانتهاء من الاشغال المذكورة في الاجل المحدد . ويسرى مفعول هذا الاجل ابتداء من تاريخ نشر هذا الانذار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية واذا لم تستجب هذه المقاولة لهذا الانذار فستطبق عليها حكام المادة 14 من الامر رقم 62-016 المؤرخ في 9 غشت سنة 1962 وتلغى صفقتها مع تحملها جميع المخاطر وتحت مسؤوليتها . تنذر مقاولة محمد سعيد تالنتيقيت ، الكائنة ببجاية ، ولاية
- سطيف 33 شارع الاخوة عمراني ، ومتعهدة الصفقة رقم 71/1 الموافق عليها في 10 مايو سنة 1971 تحت رقم 1032 والمتعلقة بانهاء اشغال جر الماء بتيزي وزو ، بلزوم البدء في الاشغال المذكورة في اجل عشرة (10) ايام ابتداء من يوم تاريخ نشر هذا الانذار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية | الديمقراطية الشعبية واذا لم تستجب المقاولة لهذا الانذار في الاجل المحدد لها فتطبق عليها احكام المادة 14 من الامر رقم 62 016 المؤرخ | في 9 غشت سنة 1962 .. اخبار تصريح بتأسيس جمعيتين صرح بتاريخ أول شعبان عام 1390 الموافق أول أكتوبر سنة 1970 لدى والى سعيدة بتأسيس الجمعية التالية « التعاونية المدرسية للمدرسة المختلطة لطفي » التي يوجد مركزها الرئيسي بالبيض . صرح بتاريخ 12 ذي الحجة عام 139 الموافق 28 يناير سنة 1972 لدى والى الجزائر بتجديد مجلس ادارة الجمعية المسماة « مركز التدريب على مناهج التربية العملية ، التي يوجد مركزها الرئيسي بمدينة الجزائر شارع مراد ديدوش رقم 70 ، والتي يرأسها الاستاذ محمد فارس ، الساكن بمدينة الجزائر ، شارع « ايريس ، رقم 19 المدنية وذلك بعد انعقاد الجمعية العامة في 28 ديسمبر سنة 1971 • المطبعة الرسمية : 7 و 9 و 11 شارع عبد القادر بن مبارك - الجزائر