قرار مؤرخ في 16 محرم عام 1392 الموافق 2 مارس سنة 1972 يتضمن قائمة الاثاث والادوات المستعملة في المدارس الابتدائية 639
المادة الأولى
فتح المادةان قائمة الاثاث والادوات المستعملة في المدارس التابعة للتعليم الابتدائي والثانوى تحدد كما يلى : i الادارة :
مكتب المدير ، كرسي بذراعين للمكتب ،
- خزانة للكتب •
ب - - حجرة الدرس :
- مكتب المعلم ، كرسى للمكتب .
سبورة حائطية ذات مصراعين ، منضدة مدرسية ذات مقعدين رقم 2 ، منضدة مدرسية ذات مقعدين رقم 3 ، منضدة مدرسية ذات مقعدين رقم 4 ،
- مشاجب ذات رأسين وخمسة رؤوس .
المادة 2
فتح المادةان ميزات كل صنف من الاصناف المذكورة مبينة في الاوراق الوصفية الملحقة بأصل هذا القرار .
المادة 3
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
وحرر بالجزائر في 16 محرم عام 1392 الموافق 2 مارس سنة 1972 .
عبد الكريم بن محمود
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (1)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.