قرار مؤرخ في 2 ربيع الاول عام 1397 الموافق 20 فبراير سنة 1977 يتضمن احداث مركز للاعلام الوثائقي . 408
المادة الأولى
فتح المادةيحدث مركز للاعلام الوثائقي، يكون مقره بمدينة الجزائر
المادة 2
فتح المادةيحمل هذا المركز تسمية مركز الاعلام الوثائقي للعقيد عباس .
المادة 3
فتح المادةيهدف مركز الاعلام الوثائقى العقيد عباس» الى استغلال ونشر الاخبار والوثائق التي لها علاقة بنشاطات وزارة قدماء المجاهدين والمؤسسات الموضوعة تحت وصايتها كما يهدف أيضا الى التعريف بجميع الانجازات الاجتماعية والثقافية والاقتصادية في مختلف القطاعات .
كما يساعد هذا المركز على التعريف بالطرق الملائمة لجميع أنواع المقاومة والحروب التحريرية للدول الشقيقة والصديقة .
المادة 4
فتح المادةيحتوى المركز على فروع يحدد مقرها فيما بعد •
المادة 5
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية .
الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 2 ربيع الاول عام 1397 الموافق 20 فبراير سنة 1977 .
محمود قنز الأربعاء 26 ربيع الأول عام 1397 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 409 قرارات الولاة
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (2)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.