مرسوم
مرسوم مؤرخ في 5 جمادى الاولى عام 1391 الموافق 28 يونيو سنة 1971 يتضمن تعيين مفتش عام. 912
المادة الأولى
فتح المادةيعين السيد عبد الحفيظ أمقران ، مفتشا عاما بوزارة قدماء المجاهدين
المادة 2
فتح المادةيسرى مفعول هذا المرسوم ابتداء من تاريخ تنصيب المعنى بالامر في مهامه ، وينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية ..
وحرر بالجزائر في 5 جمادى الاولى عام 1391 الموافق 28 يونيو سنة 1971 هواري بومدين كتابة الدولة للمياه
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (3)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.