قرار وزاري مشترك مؤرخ في 10 محرم عام 1396 الموافق
المادة الأولى
فتح المادةتشمل شهادة الكفاءة للاستاذية في التعليم المتوسط على ما يلي : 1 بالنسبة للجزء الاول : اختبارات كتابية وشفاهية مطابقة لبرامج المعاهد التقنولوجية للتربية الخاصة بأساتذة التعليم المتوسط والمدرسة الوطنية لتخرج اساتذة التعليم التقني .
ب بالنسبة للجزء الثاني : اختبارات تربوية .
المادة 2
فتح المادةتشمل شهادة الكفاءة للاستاذية في التعليم المتوسط على دورة سنوية واحدة يحدد تاريخها وزير التعليم الابتدائي والثانوي . .
المادة 3
فتح المادةيمكن أن يشارك في اختبارات شهادة الكفاءة للاستاذية في التعليم المتوسط المترشحون البالغون من العمر 21 سنة على الاقل و 40 سنة على الأكثر عند تاريخ المسابقة والمثبتون لحصولهم على شهادة البكالوريا للتعليم الثانوى أو شهادة معترف بمعادلتها.
غير انه يمكن أن يشارك في المسابقة بدون اشراط الشهادة بالنسبة لفرع التعليم التقني أو الفلاحي أساتذة مدارس التعليم التقني أو مدارس التعليم الفلاحى الحاصلون على شهادة الكفاءة للتعليم التقني أو شهادة الكفاءة للتعليم الفلاحي الذين مارسوا مدة ثلاث سنوات في التعليم التقني أو الفلاحي لا يجوز لاى مترشح أن يتقدم 5 مرات لاختبارات الجزء الاول من شهادة الكفاءة للاستاذية فى التعليم المتوسط . . المادة 4 : يتضمن ملف الترشيح الذى يوجه الى مديرية الامتحانات والتوجيه المدرسي ، مايلي :
- طلب تسجيل يحرر على مطبوع خاص ،
- بطاقة معلومات شخصية تتضمن جدول الخدمات 6
- نسخة من شهادة الميلاد ، تصريح بالتزام قبول أى تعيين يقرر في حالة النجاح ،
- نسخة طبق الاصل من الشهادات والاجازات ، وعند الاقتضاء طلب الاعفاء من اختبارات الجزء الاول، يعد في اطار أحكام القرار المؤرخ في 28 مايو سنة 1969 المشار اليه أعلاه .
وبالنسبة للمترشحين غير المعلمين ، شهادة طبية من طبيب مخلف تثبت أن المترشح مؤهل بدنيا وعقليا لممارسة مهام أستاذ في التعليم المتوسط ..
المادة 5
فتح المادةلا يسمح بالمشاركة في اختبارات الجزء الثاني من شهادة الكفاءة للاستاذية في التعليم المتوسط الا :
- - للمترشحين الناجحين في الجزء الاول منذ سنة على الاقل
- وللمترشحين المعفيين من اختبارات الجزء الاول وفقا لاحكام المرسومين رقم 68 302 و 70-177 والممارسين لمدة سنة وظيفتهم كمتمرنين
المادة 6
فتح المادةتشمل شهادة الكفاءة للاستاذية في التعليم المتوسط على الشعب التالية :
الشعبة الأولى : اللغة والادب العربي الشعبة 2 : العلوم الاجتماعية الشعبة 3 : اللغات الاجنبية الشعبة 4 : الرياضيات الشعبة 5 : العلوم الطبيعية 792 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الجمعة 27 جمادى الثانية عام 1396 ه الشعبة 6 : العلوم المطبقة على الحياة العائلية الشعبة 7 : التقنيات الصناعية الشعبة 8 : تقنيات التسيير الشعبة و : التربية الفنية الشعبة 10 : التربية الموسيقية .
تنظم الدورات حسب كل فرع ووفقا لمتطلبات وزارة التعليم الابتدائي والثانوى .
المادة 7
فتح المادةيسمح للمترشحين الناجحين قبل سنة 1975 في اختبارات الجزء الاول من شهادة الكفاءة للاستاذية في التعليم المتوسط بأداء الاختبارات التربوية من الجزء الثاني وفقا للاحكام المنصوص عليها فى القرار الوزاري المشترك المؤرخ في II فبراير سنة 1972 •
المادة 8
فتح المادةتحدد مواضيع اختبارات الجزء الاول من طرف لجنة يعينها وزير التعليم الابتدائي والثانوي ويرأسها مدير الامتحانات والتوجيه المدرسي
المادة 9
فتح المادةيحرر المترشحون بالنسبة لكل اختبار باللغة التي يدرسون بها .
المادة 10
فتح المادةان مدة الاختبارات ونوعها مبينة في ملحق هذا القرار .
المادة 11
فتح المادةتعد كل نقطة تقل عن 5 من 20 في الاختبارات الكتابية والشفاهية مسقطة الا اذا اتخذت لجنة الامتحان قرارا خاصا .
المادة 12
فتح المادةان المترشحين الذين يحصلون على معدل عام تحدده لجنة الامتحان يعتبرون ناجحين في الجزء الاول من شهادة الكفاءة للاستاذية فى التعليم المتوسط كما يجب أن لا يكون هذا المعدل أقل من 8 على 20
المادة 13
فتح المادةتتألف لجنة الاختبارات التربوية من :
مفتش عام أو مفتش في التعليم الابتدائي والمتوسط مكلف بالتفتيش فى التعليم المتوسط ، رئيسا ، مدير في التعليم المتوسط مرسم - ، أستاذ مرسم فى التعليم المتوس ل المتعلق بالاختصاص. - وعلاوة على هذا يمكن لرئيس اللجنة أن يستدعى بصفة استشارية كل شخص نظرا لكفاءته المهنية وقدرته على الادلاء برأى هام. ولهذا الشخص في لجنة الاختبارات صوت استشاري فقط ..
المادة 14
فتح المادةيعتبر المترشحون الحاصلون على معدل مساو على الاقل 10 من 20 في اختبارات الجزء الثاني ناجحون نهائيا في شهادة الكفاءة للاستاذية في التعليم المتوسط .
تسلم لهم شهادة تحتوى بالنسبة لكل مترشح على الفرع ولغة الدراسة .
المادة 15
فتح المادةتلغى جميع الاحكام المخالفة لهذا القرار الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
وحرر بالجزاء في TO حرم عام 1395 الموافق 12 فبراير - سنة 1975 عن وزير التعليم الابتدائي عن وزير الداخلية والثانوى الكاتب العام الكاتب العام حسين طيبي عبد الحميد مهري الملحق تحدد اختبارات شهادة الكفاءة للاستاذية في التعليم المتوسط كمايلي :
الشعبة الأولى : اللغة والادب العربي :
الجزء الاول :
1 - الاختبارات الكتابية :
ا انشاء في الآداب • المدة 4 ساعات ، المعامل 2 • ب دراسة نص متنوع بأسئلة . المدة 3 ساعات ، المعامل 2 • 2 الاختبارات الشفهية :
أ شرح نص : التحضير ساعة واحدة ، مدة الاختبار 30 دقيقة ، المعامل واحد .
ب استخراجا من نص ، تحليل سؤال يتعلق بالصرف أو النحو مع توضيح قواعد اللغة .
الجزء الثاني :
الاختبارات التربوية :
أ شرح نص في قسم للآداب ، المعامل 2 • ب وفي قسم آخر سواء درس في المحادثة كتابي أو شفاهي أو درس في التربية الخلقية والدينية ، المعامل 1 • ج مناقشة مع لجنة الامتحان حول موضوع نفساني تربوي و تشريعي يؤخذ وفقا للتعليمات والبرامج المقررة التحضير 15 دقيقة المعامل I - مدة الاختبار 20 دقيقة 10 الجمعة 27 جمادى الثانية عام 1396 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 793 الشعبة الثانية : العلوم الاجتماعية الجزء الاول :
1 - الاختبارات الكتابية :
أ اختبار في التاريخ ، المدة 3 ساعات المعامل 2 ،
ب - اختبار في الجغرافيا ، المدة 3 ساعات ، المعامل 2 • 2 الاختبارات الشفهية :
1 - عرض موضوع في التاريخ استنادا لوثيقة مدة التحضير ساعة واحدة ، مدة الاختبار 30 دقيقة .
المعامل I .
ب - عرض موضوع في الجغرافيا ) استنادا لوثيقة) ، مدة التحضير ساعة واحدة ، مدة الاختبار 30 دقيقة .
المعامل I ..
الجزء الثاني :
الاختبارات التربوية :
ا - درس فى التاريخ أو الجغرافيا - المعامل I .
ب درس في التربية المدنية والسياسية المعامل I •
ج - مناقشة 2 مع لجنة الامتحان حول موضوع نفساني - تربوي و تشريعي يؤخذ وفقا للتعليمات والبرامج المقررة. التحضير 15 دقيقة - المعامل I مدة الاختبار 20 دقيقة .
الشعبة الثالثة : اللغات الاجنبية الجزء الاول :
1 - الاختبارات الكتابية :
ا دراسة نص متبوع بأسئلة تحرر الاجوبة في لغة النص المطلوب • المدة 3 ساعات ، المعامل 2 ب 10 ب 10 اختبار في اللغة يحتوى على دراسة احدى المواضيع المدروسة في النص المقدم ، المدة 3 ساعات , ، المعامل 2 .
ج اختبار في اللغة العربية : دراسة نص مشكول العبارات والكلمات الصعبة ومتبوع ب 4 أسئلة المدة ساعتان المعامل I . 2 الاختبارات الشفهية :
قراءة نص في اللغة الاجنبية ودراسته ويكون هذا النص متبوعا بمناقشة بنفس اللغة مع لجنة الامتحان التحضير ساعة واحدة ، مدة الاختبار 30 دقيقة • المعامل 2 • الجزء الثاني :
الاختبارات التربوية :
ا - تقديم درس فى اللغة الاجنبية في قسم • المعامل 2 .
ب تقرير حول تصحيح التمارين ، المعامل 2 • مناقشة مع لجنة الامتحان حول موضوع نفساني ج - تربوي و تشريعي يؤخذ وفقا للتعليمات والبرامج المررة، التحضير 15 دقيقة - المعامل I ، مدة الاختبار 20 دقيقة .
الشعبة الرابعة : الرياضيات الجزء الاول : 1 الاختبارات الكتابية :
أ اختبار في الرياضيات المدة 4 ساعات، المعامل 4 • ب اختبار في علوم الفيزياء المدة 3 ساعات ، المعامل 2 .
ج اختبار في اللغة العربية بالنسبة للمترشحين الذين لم يشاركوا في الاختبارات السابقة باللغة العربية .
دراسة نص مشكول العبارات والكلمات الصعبة ومتبوع بأربع أسئلة المدة ساعتان ، المعامل I .. 2 الاختبارات الشفهية :
أسئلة في الرياضيات : أسئلة حول الدرس، تمارين أو مشكل التحضير ساعة ونصف المدة 40 دقيقة، المعامل 2 .
الجزء الثاني :
الاختبارات التربوية :
- تقديم درس في الرياضيات في قسم . المعامل 2 .
ب في قسم آخر، تقديم تقرير حول تصحيح تمرين أو تقديم درس في الفيزياء .
جه - مناقشة مع لجنة الامتحان حول موضوع نفساني تربوي وتشريعي يؤخذ وفقا للتعليمات والبرامج المقررة .
الشعبة الخامسة : العلوم الطبيعية الجزء الاول :
الاختبارات الكتابية :
أ اختبار في العلوم الطبيعية . المدة 3 ساعات، المعامل 2 • ب اختبار في العلوم الفلاحية الانتاج الحيواني والنباتي) المدة 3 ساعات ، المعامل 2
ج - اختبار في اللغة العربية : دراسة نص مشكول العبارات والكلمات الصعبة ومتبوع بأربع أسئلة المدة ساعتان .
المعامل 1 : 794 2 الجريدة الرسمية للجمهورية 2 الاختبارات الشفهية :
ا - التعرف والتحليل .
التعرف على الصخور - النباتات ، البذور الحيوانات المضرة - أمراض النباتات - تحليل التربة - الحليب - الخمر يختار المترشح حسب القرعة موضوعا من القائمة التي يضعها رئيس لجنة الامتحانات التحضير ساعة و 30 دقيقة مدة الاختبار 30 دقيقة، المعامل 2 .
ب التعرف على قطعة قماش أو شرح شفافة أو تشريح حسب اختيار لجنة الامتحان التحضير 45 دقيقة ، مدة الاختبار 30 دقيقة ، المعامل 2 .
الجزء الثاني :
الاختبارات التربوية : 1 تقديم درس فى العلوم الطبيعية في قسم المعامل I .
2 - تمرينات تطبيقية في قسم أو في بستان أو في مكان خاص بتربية المواشي، المعامل I • -3 مناقشة مع لجنة الامتحان حول موضوع نفساني تربوي وتشريعي يؤخذ وفقا للتعليمات والبرامج المقررة ، التحضير 15 دقيقة مدة الاختبار 20 دقيقة - المعامل I .
الشعبة السادسة : العلوم المطبقة على الحياة العائلية الجزء الاول :
I - الاختبارات الكتابية :
أ اختبار في العلوم الطبيعية، المدة 3 ساعات، المعامل 2 • ب اختبار في العلوم المنزلية الصحة، تربية الاطفال 6
- 3 ساعات ، المعامل 2 .
الاقتصاد المنزلى المدة اختبار في اللغة العربية : دراسة نص مشكول العبارات
ج - والكلمات الصعبة ومتبوع بأربع أسئلة المدة ساعتان المعامل I
2 - الاختبارات الشفهية :
عرض حول موضوع في العلوم المطبقة على الحياة العائلية.
التحضير ساعة واحدة عرض الموضوع 20 دقيقة المعامل 2 الجزء الثاني :
الاختبارات التربوية :
I تقديم درس فى العلوم المطبقة للحياة الاجتماعية، في قسم .
2 - تمارين تطبيقية في قسم سواء حول :
- الاقتصاد المنزلي ،
- تربية الاطفال ،
- الصحة. المعامل 1 .
الجزائرية الجمعة 27 جمادى الثانية عام 1396 م
3 - مناقشة مع لجنة الامتحان حول موضوع نفساني - تربوي و تشريعي يؤخذ وفقا للتعليمات والبرامج المقررة. التحضير 15 دقيقة، مدة الاختبار 20 دقيقة ، المعامل I .
الشعبة السابعة : التقنيات الصناعية الجزء الاول :
1 - الاختبارات الكتابية :
أ اختبار في التحليل التقنى يتضمن توضيح مسائل تتعلق بالتقنولوجيا - المدة 6 الى 8 ساعات، المعامل 4 •
ب - اختبار في الفيزياء باء - المدة 3 ساعات، المعامل 3 .
دراسة نص مشكول العبارات والكلمات الصعبة ومتبوع ج بأربع أسئلة المدة ساعتان، المعامل I .
2 - الاختبارات الشفهية : 1 اختبار في التقنولوجيا المهنية في شكل دراسة رسم.
التحضير 30 دقيقة، المدة 20 دقيقة، المعامل 2 .
ب اختبار في التقنولوجيا المهنية في شكل دراسة صناعة.
التحضير 30 دقيقة، المدة 20 دقيقة، المعامل 2 الجزء الثاني :
الاختبارات التربوية :
أ تقديم درس في تحليل موضوع اجتماعي و اقتصادي ، بياني، المعامل I .
ب - معالجة أو انجاز تطبيقي في قسم الورشات للتحليل التقني المذكور سابقا. المعامل 1 .
الشعبة الثامنة : تقنيات التسيير الجزء الاول :
I ب - الاختبارات الكتابية :
أ اختبار في المحاسبة . المدة 4 ساعات، المعامل 2 .
ب الرياضيات المالية. المدة 3 ساعات، المعامل 2 .
ج اختبار في الاقتصاد، المدة 3 ساعات، المعامل 2 .
د اختبار في اللغة العربية : دراسة نص مشكول العبارات والكلمات الصعبة ومتبوع بأربع أسئلة. المدة ساعتان، المعامل I .
2 - الاختبارات الشفهية : 1 تقديم عرض في تقنيات الاتصالات، التحضير ساعة واحدة المدة 30 دقيقة، المعامل 2 الجمعة 27 جمادى الثانية عام 1396 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 795 ب اختبار في التجارة والقانون المدنى والقانون التجاري وتشريع العمل وذلك وفقا لاختيار المترشح لاحد المواضيع حسب القرعة. التحضير 30 دقيقة، العرض 15 دقيقة، المعامل 2 .
الجزء الثاني : الاختبارات التربوية 1 تقديم درس في تحليل موضوع اجتماعي اقتصادي، المعامل I
ب - تمارين تطبيقية، تطبيقا لتحليل سابق يتعلق بموضوع اجتماعي و اقتصادي ، المعامل، I :
ج مناقشة مع لجنة الامتحان حول موضوع نفساني تربوي و تشريعي يؤخذ وفقا للتعليمات والبرامج المقررة ، التحضير 15 دقيقة مدة الاختبار 20 دقيقة المعامل I .
الشعبة التاسعة : التربية الفنية الجزء الاول :
1 - اختبارات القبول :
أ تاريخ الحضارات : اختبار كتابي ، المدة 3 ساعات المعامل I •
ب - التاريخ العام للفن : اختبار كتابي، المدة 3 ساعات ، المعامل 2 .
ج تحليل عمل فنى الهندسة المعمارية، النحت، الرسم ، الفيسفاء ، الخزف الخ (000) اختبار كتابي ، المدة 3 ساعات ، المعامل 3 .
د الثقافة الجهوية • دراسة فردية يقدمها المترشح وتحتوى على 40 صفحة على الاقل مضروبة بالآلة الكاتبة وتتضمن موضوعا أو مواضيع فلكلورية وتاريخية وفنية واثرية الخ ...) ، المعامل 2 .
ه تقنولوجية المهن الفنية : اختبار كتابي مع رسم ، المدة 3 ساعات ، المعامل I • و اختبار في اللغة العربية : دراسة نص مشكول العبارات والكلمات الصعبة ومتبوع بأربع أسئلة المدة، ساعتان ، المعامل I • 2 اختبارات القبول النهائي :
فحص الملف من قبل اللجنة الذى كونه بكل حرية المترشح والمتضمن الاشغال الشخصية من رسم ورسم بالزيت والزخرفة والتشكيل باستثناء الاشغال ذات الطابع المدرسي التي كان من الممكن أن تحقق أثناء الدراسة في مؤسسة مدرسية – المعامل 4 ..
ب - الاختبارات التطبيقية :
I صورة مرسومة حسب الطبيعة المجردة . المدة 12 ساعة - المعامل 4 • 2 رسم وفقا لنموذج :
أ نموذج مجرد : رسمان .
ب رسم نموذجين من الذاكرة المدة ساعة، المعامل 3
3 - الرسم الزيتي : اختبار حسب موضوع معروض، المدة 20 ساعة موزعة على 5 أيام ، المعامل 3 • 4 أ اختبار أحادى اللون لعنصر تخطيطي، المدة 10 ساعات توزع على يومين، المعامل 2 • ب اختبار حول تعدد الالوان الموضوع ذي طابع اعلاني.
المدة 20 ساعة توزع على 5 أيام، المعامل 2 . 5 التشكيل : اختبار حول موضوع معروض. المدة 20 ساعة موزعة على يومين المعامل 3 المجموع العام 10 + 21 = 31 الجزء الثاني :
الاختبارات التربوية :
أ درس في الرسم الحصة الأولى تكون مخصصة الموضوع يختاره المترشح) المعامل 2 •
ب - تقديم أعمال التلاميذ المنجزة تحت مراقبة الاستاذ المتمرن المعامل 2 .
مناقشة مع لجنة الامتحان حول موضوع نفساني تربوي ج - وتشريعي يؤخذ وفقا للتعليمات والبرامج المقررة.
التحضير 15 دقيقة، المدة 20 دقيقة، المعامل I .
الشعبة العاشرة : التربية الموسيقية الجزء الاول : 1 (1) اختبارات القبول :
الاختبارات الكتابية :
أ اختبار حول موضوع عام المدة 3 ساعات، المعامل 2 ب اختبار في تاريخ الموسيقى، المدة 3 ساعات، المعامل 2 .
ج اختبار في اللغة العربية : دراسة نص مشكول العبارات والكلمات الصعبة ومتبوع بأربع أسئلة المدة ساعتان، المعامل I 2 (2) اختبارات القبول النهائي : 1 اختبار كتابي حول النظريات وهو عبارة على :
أ 3 أسئلة حول النظرية الموسيقية العامة
ب - سؤال حول الايقاع والمنهج القاعدى للموسيقى العربية. 796 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الجمعة 27 جمادى الثانية عام 1396 ه ج اختبار في تغيير السلم لقطعة موسيقية عربية تحتوى على 5 مدرجات على الاكثر المدة 3 ساعات، المعامل 2 .
2 - التنسيق : انجاز 4 أجزاء صوتية على أساس قاعدة مرقمة بثلاثة مدرجات على الاكثر التنسيق المنغم) المدة 3 ساعات المعامل 2 .
3 - املاء في الموسيقى تحتوى على :
ا - املاء قطعة متعددة الانغام ذات صوتين (20) ايقاع تقريبا) يسمح بعشر دقائق للمترشح لضبط عمله، المعامل I
ب - املاء 10 تساوقات منغمة أو غير متطابقة ذات 3 أصوات أو أربعة. يسمح بعشر دقائق للمترشح لضبط عمله، المعامل I .
4 - الصولفاج :
قراءة منظورة بدون اصطحاب في 7 مفاتيح (مزج) لنص يتضمن 15 مدرجا على الأكثر، التحضير 3 دقائق قبل التنفيذ المعامل 2 ...
5 - الآلات :
ا - تنفيذ قطعة موسيقية مختارة من طرف لجنة الامتحانات من بين 3 قطع يقدمها المترشح ويختارها هذا الاخير من بين المواضيع المحددة في قائمة يضعها مدير التنظيم والتنشيط البيدالموجي ، المعامل 1 .
ب تحليل قطعة موسيقية تحتوى على 10 مدرجات على الاكثر، التحضير 3 ساعات، المعامل 1 .
الجزء الثاني : الاختبارات التربوية
أ - تقديم درس فى التربية الموسيقية، المعامل 2 .
ب - عرض عمل موسيقى باستعمال رسوم صوتية المعامل 2 .
2- مناقشة مع لجنة الامتحان حول موضوع نفساني تربوي وتشريعي يؤخذ وفقا للتعليمات والبرامج المقررة.
التحضير 15 دقيقة ، مدة الاختبار 20 دقيقة، المعامل 1 .
قرارات الولاة
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (7)
- أمر رقم 66-133
- مرسوم رقم 66-145
- مرسوم رقم 68-302
- مرسوم رقم 70-177
- قرار
- قرار
- قرار
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.