قرار وزاري مشترك مؤرخ في 26 ذي الحجة عام 1391 الموافق 11 فبراير سنة 1972 يتضمن تعديل القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 8 ربيع الأول عام 1389 الموافق 24 مايو سنة 1969 والمتضمن تحديد كيفيات تنظيم شهادة الكفاءة للاستاذية في التعليم المتوسط. 592
المادة الأولى
فتح المادةتشتمل شهادة الكفاءة للاستاذية في التعليم المتوسط على ما يلى :
أ بالنسبة للقسم الاول : اختبارات كتابية وشفاهية مطابقة لبرامج المعاهد التقنولوجية للتربية الخاصة باساتذة التعليم المتوسط، والبرامج المدرسة الوطنية لتخريج أساتذة التعليم التقني ، ب بالنسبة للقسم الثانى : اختبارات تربوية.
المادة 2
فتح المادةتشتمل شهادة الكفاءة للاستاذية في التعليم المتوسط على دورة سنوية واحدة يحدد تاريخها وزير التعليم الابتدائي والثانوى .
المادة 3
فتح المادةيمكن أن يشارك في اختبارات القسم الاول من المسابقة ، المترشحون البالغون من العمر 21 سنة على الاقل و 34 سنة على الاكثر عند تاريخ الامتحان والمثبتون حصولهم على شهادة البكالوريا للتعليم الثانوى أو شهادة معترف بمعادلتها . غير انه يمكن أن يشارك في المسابقة بدون اشتراط الشهادة ، وفي فروع التعليم التقني أو الفلاحي ، أساتذة مدراس التعليم التقنى أو مدراس التعليم الفلاحي الحاصلون على شهادة الكفاءة للتعليم التقنى أو شهادة الكفاءة للتعليم الفلاحى الذين مارسوا مدة ثلاث سنوات في التعليم التقني أو الفلاحي .
المادة 4
فتح المادةيتضمن ملف الترشيح بالنسبة للقسم الاول من المسابقة والذى يوجه الى مديرية الامتحانات والتوجيه عام 1886 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتضمن القانون الاساسي | المدرسي ، ما يلى :
العام للوظيفة العمومية وبمقتضى المرسوم رقم 66 145 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتعلق بتحرير ونشر بعض القرارات ذات الطابع التنظيمي أو الفردى التي تهم وضعية الموظفين ولا سيما المادة 2 منه وبمقتضى المرسوم رقم 68-302 المؤرخ في 3 ربيع - الأول عام 1388 الموافق 30 مايو سنة 1968 والمتضمن القانون الاساسي الخاص لاساتذة التعليم المتوسط ولا سيما المواد در 6 و 7 و 8 و 9 منه ، طلب تسجيل يحرر على مطبوع خاص ، بطاقة معلومات شخصية تتضمن جدول الخدمات السابقة نسخة من شهادة الميلاد ..
تصريح بالتزام قبول أى تعيين يصدر في حالة النجاح :
نسخة طبق الاصل من الشهادات والدبلومات ، وبالنسبة للمترشحين من غير رجال التعليم :
شهادة طبية من طبيب محلف تثبت ان المترشح مؤهل بدنيا وعقلياً لممارسة مهام استاذ فى التعليم المتوسط .
الجمعة 6 ربيع الثاني عام 1392 ه الجريدة الرسمية
المادة 5
فتح المادةلا يجوز لاى مترشح أن يشارك في اختبارات القسم الثاني من شهادة الكفاءة للاستاذية في التعليم المتوسط | ان زاد عمره على خمس وثلاثين سنة عند تاريخ الامتحان ، وان لم يقبل منذ سنة على الاقل في القسيم الأول أو لم يعف من اختبارات القسم الاول بمقتضى أحكام المرسومين رقم 68 70 302 ورقم 70 117 المشار اليهما أعلاه .
المادة 6
فتح المادةلا يوافق وزير التعليم الابتدائي والثانوى على اعفاء المترشحين من اختبارات القسم الاول ، الا اذا قدموا طلباً صريحاً بذلك مرفقاً بالوثائق المبررة الضرورية .
المادة 7
فتح المادةيتألف ملف التسجيل الخاص للمشاركة في القسم الثاني من :
طلب تسجيل ينص على شعبة ولغة التدريس - نسخة من شهادة الميلاد بالنسبة للمترشحين الذين اعفوا - من اختبارات القسم الأول ،
- شهادة تثبت قبول المترشح في اختبارات القسم الأول أو نسخة طبق الاصل من الشهادات أو الاجازات التي تعفى من القسم الأول .
المادة 8
فتح المادةتشتمل شهادة الكفاءة للاستاذية في التعليم الثانوى على الشعب التالية :
الشعبة 1 : اللغة والادب العربي ، الشعبة 2 : التاريخ والجغرافيا ، الشعبة 3 : اللغات الحية ، الشعبة 4 : الرياضيات ، الشعبة 5 : العلوم الطبيعية ، الشعبة 6 : التعليم الفلاحي .
الشعبة 7 : التعليم المنزلى ، . .
الشعبة ؟ : الرسم التقنى ( فرع الصناعات الميكانيكية ) ، الشعبة و : الرسم التقنى ( فرع البناء ) ، الشعبة 10 : التعليم التجارى ( فرع المحاسبة ) ، الشعبة 11 : التعليم التجارى ( فرع الكتابة ) ، الشعبة 12 : التعليم الاجتماعي ، الشعبة 13 : التعليم الفني، الشعبة 14 : التعليم الموسيقى .
المادة 9
فتح المادةيجوز لوزير التعليم الابتدائي والثانوى أن ينظم دورات لبعض هذه الشعب فقط .
المادة 10
فتح المادةيحرر المترشحون بالنسبة لكل اختبار باللغة التي يدرسون بها .
المادة 11
فتح المادةان تفاصيل الاختبارات ونوعها مقيدة في الملحق المرفق باصل هذا القرار.
للجمهورية الجزائرية 593
المادة 12
فتح المادةتعد كل نقطة تقل عن 5 على 20 في الاختبارات الكتابية والشفاهية ، مسقطة الا اذا قررت اللجنة خلاف ذلك بعد مشاورة خاصة •
المادة 13
فتح المادةلا يمكن ان يشارك في الاختبارات الشفاهية أو اختبارات القبول النهائى الا المترشحون الذين احرزوا في مجموع الاختبارات الكتابية أو اختبارات القبول على معدل يساوى على الاقل 10 على 20 .
المادة 14
فتح المادةيمكن الترخيص للمترشحين الذين احرزوا على معدل يساوى على الاقل 8 على 20 بالمشاركة في الاختبارات الشفاهية أو اختبارات القبول النهائى وذلك بعد مداولة لجنة الامتحان .
المادة 15
فتح المادةيقترح على وزير التعليم الابتدائي والثانوي، قبول المترشحين للقسم الأول من شهادة الكفاءة للاستاذية في التعليم المتوسط ، الذين احرزوا في مجموع الاختبارات على معدل عام تحدده لجنة الامتحان ولا يكون أقل من 8 على 20 .
المادة 16
فتح المادةيحتفظ المترشحون في حالة الرسوب في الاختبارات الشفاهية أو اختبارات القبول النهائي ، بالاستفادة من النجاح فى الاختبارات الكتابية أو اختبارات القبول بالنسبة للدورة الموالية .
و تنشر قائمة المترشحين الناجحين في القسم الأول من شهادة الكفاءة للاستاذية في التعليم المتوسط في النشرة الرسمية للتربية الوطنية .
المادة 17
فتح المادةيقترح على وزير التعليم الابتدائي والثانوى ، قبول المترشحين للقسم الثاني من شهادة الكفاءة للاستاذية في التعليم المتوسط ، الذين احرزوا في مجموع الاختبارات التربوية على معدل يساوى على الاقل 10 على 20 ..
المادة 18
فتح المادةتختار مواضيع اختبارات القسم الأول ( الكتابية أو الفنية أو التقنية ) من طرف لجنة يعينها وزير التعليم الابتدائي والثانوي ، وبرأس هذه اللجنة مدير الامتحانات والتوجيه المدرسي أو ممثله .
المادة 19
فتح المادةتجرى الاختبارات التربوية بمحضر لجنة تضم ثلاثة ممتحنين على الاقل من الاقسام المطابقة لشعبة شهادة الكفاءة للاستاذية فى التعليم المتوسط المعنية .
وتضم هذه اللجنة التي يترأسها مفتش عام أو مفتش تعليم ابتدائي ومتوسط مكلف بتفتيش مدارس التعليم المتوسط واما مفتش تعليم تقنى أو مفتش تعليم فلاحي ، مديراً لمدرسة ثانوية أو مدرسة متوسطة واستاذا مرسماً في التعليم المتوسط المتعلق بالاختصاص ويمكن لبعض الاشخاص ، نظرا لكفاءتهم المهنية أو لاعمالهم الشخصية ، أن يحضروا الدروس بصوت استشاري .
و تنقط الدروس والاسئلة من قبل اللجنة ، وفي حالة تساوى الاصوات يرجع صوت الرئيس . 594 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الجمعة 6 ربيع الثاني عام 1392 ه
المادة 20
فتح المادةيحدد وزير التعليم الابتدائي والثانوى قائمة المترشحين الناجحين نهائياً في شهادة الكفاءة للاستاذية فى التعليم المتوسط، ويسلم لهم هذه الشهادة التي تبين شعبة كل مترشح ولغة تدريسيه .
وتنشر قائمة المترشحين المشار اليهم في الفقرة السابقة.
في النشرة الرسمية للتربية الوطنية .
المادة 21
فتح المادةتلغى جميع الاحكام المخالفة لهذا القرار •
المادة 22
فتح المادةينشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
وحرر بالجزائر في 26 ذي الحجة عام 1391 الموافق II فبراير سنة 1972 عن وزير التعليم الابتدائي عن وزير الداخلية والثانوي الكاتب العام الكاتب العام حسين طيبي عبد الحميد مهري
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (3)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.