قرار وزاري مشترك مؤرخ في 8 رمضان عام 1393 العامة المهنية . 1322 \
المادة الأولى
فتح المادةتنظم شهادة الثقافة العامة المهنية حسب الشروط المحدد بهذا القرار.
المادة 2
فتح المادةيشترط من المترشحين لشهادة الثقافة العامة المهنية :
أ) أن تكون لهم سنة من الاقدمية في التعليم ابتداء من تاريخ انخراطهم في سنة تكوين المعلمين المساعدين، في المعاهد التقنولوجية للتربية، بخصوص المعلمين المساعدين الحاصلين على شهادة نهاية الدراسة في المعهد التقنولوجي.
ب ان تكون لهم سنة من الاقدمية في التعليم ابتداء من تاريخ التوظيف بخصوص المعلمين المساعدين المتدربين | الحاصلين على شهادة التعليم المتوسط أو شهادة دراسة لنهاية السنة الأولى الثانوية السنة الخامسة الثانوية سابقا )،
ج) أن تكون لهم سنتان من الاقدمية في التعليم ابتداء من | تاريخ التوظيف بخصوص الممرنين : ولا بد بالاضافة الى ذلك من ان تتوفر فيهم شروط السن المحددة بالمرسوم 68 309- المؤرخ في 3 ربيع الاول عام 1388 الموافق 30 مايو سنة 1968 والمرسوم رقم 71-43 المؤرخ في أول ذي الحجة عام 1390 الموافق 28 يناير سنة 1971، والمشار اليهما اعلاه.
المادة 3
فتح المادةيحدد وزير التعليم الابتدائي والثانوي عدد الدورات وتواريخ اجراء الامتحان.
المادة 4
فتح المادةيوجه ملف الترشيح الى مديرية التربية والثقافة بالولاية التي يقيم فيها المترشح في الاجل المحدد ويتألف من الوثائق التالية :
1) (1) طلب للمشاركة في الامتحان مع بيان لغة التعليم التي اختارها المترشح . 2 (2) نسخة من شهادة الميلاد أو بطاقة للحالة المدنية. 3 (3) نسخة مصادق عليها من الشهادات عند الاقتضاء.
(4) كشف عن الخدمات المقدمة في التعليم .
المادة 5
فتح المادةيشتمل امتحان شهادة الثقافة العامة المهنية على اختبارات كتابية وعلى اختبارين تطبيقي وشفاهي :
أولا - الاختبارات الكتابية المشتركة.
أ) الاختبارات الكتابية المشتركة
(1) الرياضيات :
يشتمل الاختبار على تمرينين مستقلين وعلى مسألة تتضمن عدة اسئلة ذات صعوبة متدرجة .
التنقيط : التمارين على 8 المسألة على 12 - المدة 3 ساعات.
المعامل 2.
2) (2) التاريخ والجغرافية :
يشتمل الاختبار على اسئلة بسطة : المدة ساعة واحدة، والمعامل 1. 3 (3) العلوم الطبيعية :
- سؤال متبوع بشكل او رسم قد يكون متصلا أو غير متصل بالسؤال المدة ساعة 1 - المعامل 1. 4 (4) علم التربية :
يشتمل هذا الاختبار - بخيار المترشح - على موضوع في 1324 الجريدة الرسمية علم التربية العامة وعلى موضوع في علم التربية التطبيقى : المدة 3 ساعات - المعامل ساعتان.
ب الاختبارات الخاصة
(1) للمترشحين لمناصب التعليم باللغة العربية :
دراسة نص باللغة العربية تشكل كلماته وتعابيره الصعبة وتشتمل الدراسة على اربعة اسئلة :
اعراب تنقيط على (3)
- - تصريف او تحويل جمل (تنقيط على 5 )، شرح تعابير مأخوذة من النص
- سؤال يستدعى تحرير نص يشكل كله . تنقيط على (8) المدة ساعتان - المعامل 2.
(2) للمترشحين لمناصب التدريس باللغة الفرنسية 1
1) دراسة نص باللغة الفرنسية :
وتشتمل الدراسة على ثلاثة تمارين :
- سؤالان أو ثلاثة اسئلة او تمارين في قواعد اللغة اعراب، تركيب تغيير، تحويل)، (تنقيط على (6 (6)
- سؤالان او ثلاثة اسئلة تتعلق باللغة أو بفهم النص تنقيط على (6 (6) تحرير فقرة من خمسة عشر سطرا ويجب ان يتيح هذا التمرين محص مكاسب المترشح في رسم الحروف ) تنقيط على (8) المدة ساعتان - المعامل 2.
ب) اختبار في اللغة العربية كما هو محدد في المادة الثالثة من القرار الوزارى المشترك المؤرخ في 27 نوفمبر سنة 1972 المشار اليه اعلاه.
ثانيا - الاختبار التطبيقى والاختبار الشفاهي الاختبار التطبيقي : فحواه فترة تدريس لا تقل عن ساعتين وتشتمل على :
ا القاء درسين يتعلقان بدراسة اللغة :
ب والقاء درس في الحساب اذا سمح برنامج القسم بذلك، والا فدرس في مادة اخرى المعامل 2.
الاختبار الشفاهي يجرى هذا الاختبار مباشرة بعد الاختبار التطبيقي، ويتضمن حديثا مع المترشح ويلقى عليه اثناءه سؤالان :
سؤال في علم النفس والتربية، والآخر في التشريع المدرسي التحضير 20 دقيقة مدة السؤالين 15 دقيقة، المعامل 1.
المادة 6
فتح المادةتؤخذ مواضيع الاختبارات الكتابية الخاصة بالثقافة | العامة (المادة 5 اعلاه، فقرة أو (ب (ب) من برنامج السنة الرابعة | مرحلة التعليم المتوسط، أما موضوع الاختبار الكتابي فى | للجمهورية الجزائرية الجمعة 13 شوال عام 1393 ه | التربية فيؤخذ من برنامج سنة تكوين المعلمين المساعدين في المعاهد التقنولوجية للتربية .
المادة 7
فتح المادةتختار مواضيع الاختبارات لجنة يعينها وزير التعليم الابتدائي والثانوى .
المادة 8
فتح المادةيعفى المترشحون الحاصلون على شهادة نهاية الدراسة من سنة تكوين المعلمين المساعدين من الاختبارات الكتابية والاختبار الشفاهي، ولا يجرى لهم الا الاختبار التطبيقي أما الحاصلون على شهادة التعليم المتوسط، أو على شهادة معادلة للتعليم، فيعفون من الاختبارات الكتابية الخاصة بالثقافة العامة ولا يجرى لهم الا الاختبار الكتابى فى التربية والاختباران التطبيقي والشفاهي .
المادة 9
فتح المادةيقبل لاجتياز الاختبار التطبيقي والاختبار الشفاهي المترشحون المشار اليهم فى المادة 8 اعلاه، والذين احرزوا في الاختبارات الكتابية معدلا عاما تحدده اللجنة، ولا يمكن ان يكون أقل من 8 على 20.
المادة 10
فتح المادةيحتفظ المترشحون الممرنون الذين لم يقبلوا لاجتياز الاختبارين التطبيقي والشفاهي بصفة نهائية بنجاحهم في الاختبارات الكتابية الخاصة بالثقافة العامة المادة 5 اعلاه :
فقرة (أوب اذا كان معدل النقط المحصلة في هذه الاختبارات .
يساوى 10 على 20 على الاقل.
المادة 11
فتح المادةيمنح بصفة نهائية المترشحون الذين احرزوا على نقط تساوى 10 على 20 على الاقل في كل من الاختبارين التطبيقي والشفاهي .
المادة 12
فتح المادةيعين مدير التربية والثقافة لجنة الامتحان ويرأسها. وتتألف من مديري المعاهد التقنولوجية للتربية التعليم الابتدائي في الولاية، ومفتشى التعليم الابتدائي والمتوسط ومستشارين تربويين و معلمين متخصصين .
المادة 13
فتح المادةيجرى الاختباران التطبيقى والشفاهي امام لجنة تتألف من مفتش التعليم الابتدائى والمتوسط بالدائرة، رئيسا ومدير مدرسة ابتدائية، ومعلم مساعد مرسم وتقترح هذه اللجنة نجاح المترشح او تأجيله.
المادة 14
فتح المادةيجرى الاختبار التطبيقى والشفاهي للمعلمين المساعدين الموظفين من بين المترشحين الحاصلين على اهلية التعليم المتوسط او شهادة معادلة والذين نجحوا في الاختبار الكتابي الخاص بمادة التربية، خلال سنة نجاحهم في هذا الاختبار. وفى حالة اخفاقهم يمكن بعد استشارة اللجنة المتساوية الاعضاء ان يؤذن لهم بقرار من وزير التعليم الابتدائي والثانوى بالتقدم للاختبار من جديد خلال السنتين التاليتين وفي دورة واحدة في كل سنة.
ويجتاز المعلمون المساعدون الحاصلون على شهادة نهاية الدراسة بالمعهد التقنولوجي للتربية الاختبار التطبيقي خلال السنة الدراسية، وفى حالة الاخفاق في هذا الاختبار يمكن بعد استشارة اللجنة المتساوية الاعضاء ان يؤذن لهم بقرار من الجمعة 13 شوال عام 1393 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1325 وزير التعليم الابتدائي والثانوى بالتقدم للاختبار من جديد، خلال السنتين التاليتين وفى دورة واحدة كل سنة. ويجتاز المعلمون المساعدون المعينون من بين الممرنين الذين نجحوا في الاختبارات الكتابية لشهادة الثقافة العامة المهنية الاختبارين وبمقتضى المرسوم رقم 71-43 المؤرخ في أول في الحجة عام 1390 الموافق 28 يناير سنة 1971 والمتعلق بتأخير حدود السن للتعيين في الوظائف العمومية .
وبعد الاطلاع على القرار الوزارى المشترك المؤرخ في 10 التطبيقي والشفاهي خلال سنة نجاحهم وفى حالة الاخفاق يمكن جمادى الأولى عام 1389 الموافق 24 يوليو سنة 1969 والمتضمن بعد استشارة اللجنة المتساوية الاعضاء ان يؤذن بقرار من وزير التعليم الابتدائي والثانوي بالتقدم للاختبار من جديد خلال السنتين التاليتين وفى دورة واحدة في كل سنة.
المادة 15
فتح المادةيسلم مدير التربية والثقافة شهادة الثقافة العامة المهنية .
المادة 16
فتح المادةيلغى القرار الوزارى المشترك المؤرخ في 8 ربيع | الاول عام 1389 الموافق 24 مايو سنة 1969 المعدل بموجب القرار الوزارى المشترك المؤرخ في 20 يوليو سنة 1970 المشار اليه اعلاه، ويعوض بهذا القرار الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
تحديد كيفيات تنظيم مسابقات للدخول الى سلك الممرنين ،
- وبمقتضى القرار الوزارى المشترك المؤرخ في 21 شوال عام 1392 الموافق 27 نوفمبر سنة 1972 والمتضمن تعديل المادتين 3 و 4 من القرار الوزارى المشترك المؤرخ في 6 ذي الحجة عام 1389 الموافق 12 فبراير سنة 1970 والمحددة بموجبه مستويات معرفة اللغة الوطنية بالنسبة لموظفى ادارات الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات والهيئات العمومية.
يقرران ما يلى :
المادة الأولى
فتح المادةتنظم مسابقات توظيف الممرنين حسب وحرر بالجزائر في 8 رمضان عام 1393 الموافق 5 اكتوبر | الشروط المحددة بهذا القرار ..
سنة 1973 عن وزير التعليم الابتدائي عن وزير الداخلية والثانوي وبتفويض منه الكاتب العام المدير العام للوظيفة العمومية | عبد الحميد مهرى - عبد الرحمن كيوان
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (9)
- أمر رقم 66-133
- مرسوم رقم 66-145
- مرسوم رقم 68-309
- مرسوم رقم 66-146
- مرسوم رقم 70-177
- مرسوم رقم 71-43
- قرار
- قرار
- قرار
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.