قرار وزاري مشترك مؤرخ في 20 ربيع الاول 507 وزارة الداخلية
المادة الأولى
فتح المادةيجوز أن يمنح التأجيل من أداء الخدمة الوطنية الى طلبة الطب الذين يحضرون الاختصاصات التالية في الصحة العمومية :
- حفظ الصحة وعلم الأوبئة .
شهادة الدراسات الخصوصية في الجراحة ..
المادة 2
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
وحرر بالجزائر في 20 ربيع الاول عام 1390 الموافق 25 يونيو سنة 1970 .
وزير الصحة العمومية عن وزير الدفاع الوطني عمر بوجلاب الكاتب العام المحافظ السامي للخدمة الوطنية | مولاي عبد القادر شابو وزارة الشؤون الخارجية
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (5)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.