مرسوم رقم 71-252 مؤرخ في 3 شعبان عام 1391 الموافق لتكوين 23 سبتمبر سنة 1971 يتعلق بتحديد تاريخ تجنيد المواطنين 1315 التابعين للفوج الاول من صف 1972 والطلبة والتلاميذ المولودين الموافق قبل أول يوليو سنة 1949 • 1318 موضوع 1317 وزارة الشؤون الخارجية
المادة الأولى
فتح المادةيجند :
يوم 15 و 16 و 18 اكتوبر سنة 1971 المواطنون المولودون بين أول يناير سنة 1952 و 30 يونيو سنة 1952 المعترف بصلاحيتهم للخدمة الوطنية برسم الفوج الاول من صف 1972 2 (2) يوم 3 نوفمبر سنة 1971 الطلبة والتلاميذ المولودون قبل أول يوليو سنة 1949 والذين انهوا الدورة العادية لدراستهم خلال سنة 1970-1971 أو الذين لم يثبتوا متابعة دراستهم والمعترف بصلاحيتهم للخدمة الوطنية والممكن تجنيدهم فى المدرسة الوطنية المختلفة الاسلحة بشرشال .
المادة 2
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
وحرر بالجزائر في 3 شعبان عام 1391 الموافق 23 سبتمبر سنة 1971 .
هواري بومدين الثلاثاء 8 شعبان عام 1391 ه الجريدة الرسمية وزارة الشؤون الخارجية
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (3)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.