قرارات ، مقررات ، مناشير ، إعلانات وبلاغات الاشتراكات اشهر 6 أشهر سنة داخل الجزائر دج 14 دج 24 دج خارج الجزائر 12 دج 20 دج 35 دج الادارة والتحرير الكتابة العامة للحكومة - رئاسة مجلس الوزراء - قصر الحكومة الاشتراكات ادارة المطبعة الرسمية - 9 شارع عبد القادر بن مبارك الهاتف / 96-80-66 ح ج ب 50-3200 - الجزائر ) 49 81 - לו -
- ثمن العدد 25ر0 دج وثمن العدد للسنين السابقة 30ر دج وتسلم الفهارس مجانا للمشتركين . المطلوب منهم ارسال لفائف الورق الاخيرة عند تجديد اشتراكاتهم والاعلام بمطالبهم . يؤدى من تغيير العنوان 30ر دج ثمن النشر على أساس 2,50 دج للسطر فهرس قوانين وأوامر امر رقم 69-69 مؤرخ في 20 جمادى الثانية عام
- 1389 الموافق 2 سبتمبر سنة 1969 يتضمن انضمام الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية الى الاتفاقية الجمركية المتعلقة بالاستيراد الموقت للادوات المهنية والتي تمت في بروكسيل يوم 8 يونيو سنة 1961 . 1390 مراسيم ، قرارات ، مقررات وزارة الدفاع الوطني مرسوم رقم 69-147 مؤرخ في 18 رجب عام 1389 الموافق 29 سبتمبر سنة 1969 يتعلق باداء الخدمة الوطنية من قبل الطلاب والتلاميذ . 1395 وزارة العدل
- مرسوم مؤرخ في 19 جمادى الثانية عام 1389 الموافق ا سبتمبر سنة 1969 يتضمن تعيين قاض .. 1296 وزارة الصناعة والطاقة مرسوم رقم 69-116 مؤرخ في 15 جمادى الاولى عام 1389 الموافق 29 يوليو سنة 1969 يمنح بموجبه امتياز حقول وقود « رهورد ادرا ، لشركة المساهمات البترولية ) بتروبار ) والشركة الفرنسية الأفريقية للابحاث البترولية ( فرانكاريب ) وشركة الباسو لأروبا وافريقيا ( الباسو ) 1269 اعلانات وبلاغات البنك المركزي الجزائري : جدول الحالة الشهرية لغاية 30 يونيو سنة 1969 1314 جدول الحالة الشهرية لغاية 31 يوليو سنة 1969 • 1315
1290 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الجمعة 22 رجب عام 1389 ه قوانين وأوامر امرر قم 69-69 مؤرخ في 20 جمادى الثانية عام 1389 الموافق 2 سبتمبر سنة 1969 يتضمن انضمام الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية الى الاتفاقية الجمركية المتعلقة بالاستيراد الموقت للادوات المهنية والتي تمت في بروكسيل يوم 8 يونيو سنة 1961 باسم الشعب ان رئيس الحكومة ، رئيس مجلس الوزراء ، بناء على تقرير وزير الشؤون الخارجية ، وبمقتضى الامر رقم 65-182 المؤرخ فى 11 ربيع الأول هام 1385 الموافق 10 يوليو سنة 1965 والمتضمن تأسيس الحكومة ، وبعد الاطلاع على الاتفاقية الجمركية المتعلقة بالاستيراد المؤقت للادوات المهنية والتي تمت في بروكسل يوم 8 يونيو سنة 1961 ، يأمر بمايلي : المادة الاولى : تنضم الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية الى الاتفاقية الجمركية المتعلقة بالاستيراد المؤقت للادوات المهنية والتي تمت فى بروكسيل يوم 8 يونيو سنة 1961 . المادة 2 : ينشر هذا الأمر ونص هذه الاتفاقية في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .. وحرر بالجزائر في 20 جمادى الثانية عام 1389 الموافق سبتمبر سنة 1969 هواري بومدين الاتفاقية الجمركية المتعلقة بالاستيراد الموقت للادوات المهنية المقدمة ان الدول الموقعة على هذه الاتفاقية ، والمجتمعة تحت رعاية مجلس التعاون الجمركي والاطراف المتعاقدين في الاتفاق العام المتعلق بالتعريفات الجمركية والتجارة (GATT) وبمساعدة منظمة الامم المتحدة للتربية والعلوم والثقافة ( اليونسكو ) ، وبالنظر لرغبة ممثلي التجارة الدولية والاوساط الاخرى المعنية بالامر ، في توسيع ميدان التطبيق الخاص بنظام الاستيراد الموقت ، مع الاعفاء الجمركي ، 6 ، وحيث انها تدرك بان اقرار القواعد العامة المتعلقة بالاستيراد الموقت للادوات المهنية من شأنه ان يسهل تبادل المعارف والتقنيات التخصصية على الصعيد الدولي ، لفقد اتفقت على ما يلي : الفصل الاول التعاريف المادة الأولى يفهم بالاصطلاحات الواردة بعده ، لتطبيق هذه الاتفاقية :
- « حقوق الاستيراد » اي حقوق الجمرك والحقوق الاخرى والرسوم المستوفاة عن الاستيراد أو بمناسبته ، وكذلك جميع الرسوم الخاصة بالانتاج والرسوم المحلية السارية على البضائع المستوردة، باستثناء الاتاوى والضرائب المحددة بالقيمة التقريبية المقابل الخدمات والتي لا تشكل حماية غير مباشرة للايرادات الوطنية أو الرسوم ذات الصبغة الجبائية المترتبة على الاستيراد .. ب) ( القبول الموقت » اى ، الاستيراد الموقت مع الاعفاء من حقوق الاستيراد دون حظر الاستيراد او تقييده ، بشرط اعادة التصدير ، ج) « المجلس » أي ، الهيئة المؤسسة بموجب الاتفاقية المتضمنة احداث مجلس التعاون الجمركي المبرم في بروكسيل بتاريخ 15 ديسمبر سنة 1950 ، د) ( الشخص » اي ، الشخص الطبيعي أو المعنوي ، مالم ينص على غير ذلك • الفصل الثاني القبول الموقت المادة . يمنح كل طرف متعاقد ومرتبط بملحق لهذه الاتفاقية ، القبول الموقت للادوات المدرجة فى ذلك الملحق مع مراعاة الشروط المحددة فى احكام المواد من 1 الى 22 وفي هذا الملحق . وان اصطلاح « ادوات » يشمل كذلك الآلات المساعدة وقطع الغيار المتصلة بها .. المادة 3 عندما يطلب طرف متعاقد تقديم كفالة لضمان تنفيذ الشروط المطبقة على القبول الموقت ، فلا يمكن ان يتجاوز مبلغ هذه الكفالة 10٪ من رسوم الاستيراد الواجبة الاداء المادة ؟ يعاد تصدير الأدوات المقبولة موقتا ضمن الستة الاشهر التالية لتاريخ الاستيراد . ويمكن للسلطات الجمركية ، لاسباب صحيحة ، وضمن الحدود المنصوص عليها في القوانين والانظمة الجاري بها العمل فى بلد الاستيراد الموقت ، اما ان تمنح مهلة اطول ، واما ان تمدد المهلة الاولى ..
الجمعة 22 رجب عام 1389 ها الجريدة الرسمية المادة . يمكن اعادة تصدير الادوات المقبولة موقتا ، على دفعة واحدة واكثر ، الى أي بلد كان ، بواسطة أي مكتب للجمرك مختص بهذه العمليات ، حتى ولو كان يختلف عن مكتب الاستيراد .. المادة 6 1 - اذا وقع على الادوات المستوردة حادث ثابت قانونا ، فلا يمكن فرض اعادة تصدير ما تضرر منها ضررا بالغا ، رغم الالتزام باعادة التصدير المنصوص عليه في هذه الاتفاقية بشرط ان تكون هذه الادوات ، بحسب ما تقرره السلطات الجمركية :
- خاضعة لرسوم الاستيراد المترتبة نقدا ، ب) او ، متروكة خالصة من كل مصاريف الخزينة العمومية لبلد الاستيراد الموقت ج) او ، متلفة بموجب الرقابة الرسمية ، دون أن تنجم عنها مصاريف للخزينة العمومية لبلد الاستيراد الموقت . 2 عندما لا يمكن اعادة تصدير كل الادوات المقبولة موقتا - او جزء منها ، بسبب وقوع حجز عليها ، دون ان يكون هذا الحجز مطلوبا من الافراد ، يوقف الالتزام باعادة التصدير طيلة مدة الحجز . المادة 7 لسري أيضا التسهيلات المقررة فى هذه الاتفاقية على قطع الغيار المستوردة بقصد اصلاح الاداة المقبولة موقتا .. الفصل الثالث احكام مختلفة المادة 8 يعتبر ملحق هذه الاتفاقية او ملاحقها السارية المفعول على طرف متعاقد ، جزءا متمما لها بالنسبة لتطبيقها ، وفيما يخص هذا الطرف المتعاقد ، فانه كل مرجع لهذه الاتفاقية يطبق ايضا على ذلك الملحق او تلك الملاحق .. المادة 9 ان احكام هذه الاتفاقية تنشىء التسهيلات الدينا ولا تحول دون تطبيق التسهيلات التي يمنحها او قد يمنحها بعض الاطراف المتعاقدين على وجه اوفر بموجب احكام وحيدة الطرف او بمقتضى اتفاقات ثنائية أو متعددة الاطراف المادة 10 لاجل تطبيق هذه الاتفاقية ، يمكن أن تعتبر بلاد الاطراف المتعاقدين التي تكون اتحادا جمركية او اقتصاديا كبلد واحد .. المادة 11 ان احكام هذه الاتفاقية لا تحول دون تطبيق تدابير | للجمهورية الجزائرية 1291 الحظر والتقييد الناجمة عن القوانين والانظمة الوطنية المركزة على اعتبارات ادبية او خاصة بالنظام العمومي والامن العمومي وحفظ الصحة او الصحة العمومية أو على اعتبارات خاصة بالبيطرة أو أمراض النبات او تتعلق بحماية شهادات الاختراع وعلامات المصنع وحقوق المؤلف والاصدار الجديد … المادة 12 ان اية مخالفة لاحكام هذه الاتفاقية او اي تبديل فيها أو اى تصريح كاذب أو مناوره ينصرف اثرها الى افادة غير مشروعة لشخص او اداة ، من التسهيلات المنصوص عليها فى هذه الاتفاقية ، تعرض المخالف فى البلد التي ارتكب فيها تلك المخالفة للعقوبات المنصوص عليها في قوانين وانظمة تلك البلد ، وعند الاقتضاء لدفع رسوم الاستيراد الواجبة الاداء .. الفصل الرابع بنود نهائية المادة 13 1 - يجتمع الاطراف المتعاقدون عند الضرورة للنظر في الاحوال الخاصة بتطبيق هذه الاتفاقية وذلك للبحث على وجه الخصوص عن التدابير الآيلة لتأمين التغيير والتطبيق المنسقين . 2 - يدعو لهذه الاجتماعات الامين العام للمجلس ، بناء على طلب طرف متعاقد • وعندما تكون المسائل المنوي تدقيقها ، مقتصرة على ملحق واحد او اكثر ساري المفعول ، فيقتضي ان يقدم الطلب من طرف متعاقد مرتبط بهذا الملحق او هذه الملاحق ، وتعقد الاجتماعات في مقر المجلس مالم يقرر الاطراف المتعاقدون المعنيون خلاف ذلك. 3 • - يضع الاطراف المتعاقدون النظام الداخلي لاجتماعاتهم وتؤخذ مقررات الاطراف المتعاقدين بأغلبية ثلثي الحاضرين والمشتركين في التصويت . واذا تعلق الامر بمسائل تتعلق بملحق واحد او اكثر ساري المفعول ، فللاطراف المتعاقدين المرتبطين بهذا او هذه الملاحق وحدهم الحق في التصويت ..
- لا يمكن للاطراف المتعاقدين المعنيين ان يفصلوا في مسألة ما ، اذا كان اكثر من نصف الاطراف حاضرا المادة 14 1 كل خلاف بين الاطراف المتعاقدين يتعلق بتفسير أو تطبيق هذه الاتفاقية ، يسوى بقدر الامكان ، عن طريق المفاوضات المباشرة بين هؤلاء الاطراف . 2 كل خلاف لم يسو بطريق المفاوضات المباشرة ، يرفع من قبل الاطراف المختلفين للاطراف المتعاقدين المجتمعين ضمن الشروط المنصوص عليها في المادة 13 والذين ينظرون في الخلاف ويصدرون التوصيات بقصد تسويته .. 3 - يمكن أن يتفق اطراف الخلاف مسبقا على قبول توصيات الاطراف المتعاقدين ..
1292 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الجمعة 22 رجب عام 1389 ه المادة 15 1 – يمكن لكل دولة عضو في المجلس ، ولكل دولة عضو في منظمة الأمم المتحدة أو مؤسساتها الاختصاصية ، ان تصبح طرقا متعاقدا في هذه الاتفاقية ، وذلك : ا بان توقع عليها ، دون شرط المصادقة ، ب بان تودع وثيقة المصادقة بعد التوقيع عليها تحت شرط المصادقة : ج) بان تنظم اليها .. 2 تعرضى هذه الاتفاقية فى مقر المجلس في بروكسيل ، للتوقيع عليها من قبل الدول المشار اليها في الفقرة 1 من هذه المادة لغاية 31 مارس سنة 1962، وبعد هذه المدة يبقى الباب مفتوحا لانضمامها اليها .
- في الحالة المنصوص عليها بالفقرة 1 ( ب ) من هذه المادة 6 تخضع هذه الاتفاقية المصادقة الدول الموقعة طبقا للاجراءات الدستورية الخاصة بكل منها .. كل دولة غير عضو فى المنظمات المشار اليها في الفقرة 1 من هذه المادة ، ترسل اليها الدعوة لهذا الغرض من طرف الامين العام للمجلس ، بطلب الاطراف المتعاقدين ، ويمكن أن تصبح طرفا متعاقدا في هذه الاتفاقية ، بانضمامها اليها بعد سريان مفعولها .. ه كل دولة من الدول المشار اليها في الفقرتين 1 أو 4 من هذه المادة ، تعين الملحق او الملاحق التي تتعهد بتطبيقها وذلك أبان التوقيع على هذه الاتفاقية او المصادقة عليها او الانضمام اليها ، ويحق لها ان تمد فيها بعد شمول التزاماتها الملحق واحد او اكثر بواسطة تبليغ موجه للامين العام للمجلس .. 6 - تودع وثائق المصادقة أو الانضمام لدى الامين العام للمجلس .. المادة 16 1 يسري مفعول هذه الاتفاقية، فيما يخص ملحقا واحدا معينا ، بعد ثلاثة اشهر من توقيع خمس من الدول المذكورة فى الفقرة 1 من المادة 15 اعلاه عليها بدون شرط المصادقة ، أو من ايداع وثائق مصادقتها او انضمامها اليها ، وتعهدها بتطبيق احكام الملحق المذكور وفيما يخص اية دولة تصادق على هذه الاتفاقية او - تنضيم اليها ، بعد توقيع خمس من الدول عليها بدون شرط المصادقة او من ايداع وثائق مصادقتها او الانضمام اليها وتعهدها بتطبيق احكام ملحق واحد او اكثر على وجه التحديد ، فان هذه الاتفاقية يسرى مفعولها فيما يخص هذا الملحق او هذه الملاحق ، بعد ثلاثة اشهر من تاريخ تعهد هذه الدولة حين ايداع وثيقة المصادقة عليها او الانضمام اليها ، بتطبيق احكام هذا الملحق أو الملاحق المذكورة ،
- وفيما يخص اية دولة بعد أن توقع على هذه الاتفاقية | بدون شرط المصادقة ، او تصادق عليها أو تنضم اليها ، وتتعهد بتطبيق ملحق آخر ، سبق ان تعهدات خمس دول بتطبيقه ، فإن هذه الاتفاقية بسري مفعولها فيما يخص هذا الملحق ، بعد ثلاثة اشهر من تبليغ هذه الدولة تعهدها المادة 17 1 تبرم هذه الاتفاقية لمدة غير محدودة ، غير انه يجوز لكل طرف متعاقد أن يفسخها فى كل حين ، بعد تاريخ تطبيقها ، حسبما هو محدد في المادة 16 من هذه الاتفاقية 2 - يبلغ الفسخ بموجب وثيقة كتابية تودع لدى الامين العام للمجلس … يسري مفعول الفسخ بعد ستة اشهر من استلام وثيقة الفسخ من طرف الامين العام للمجلس 3 تطبق الفقرتان 2 و 3 من هذه المادة كذلك على ملاحق هذه الاتفاقية، ويمكن لكل طرف متعاقد، في كل حين، بعد تاريخ تطبيق الاتفاقية وفقا لما حدد في المادة 16 ، ان يصرح بالغاء تعهده المتعلق بتطبيق ملحق واحد او اكثر ويعتبر الطرف المتعاقد ، الذي يلغي جميع تعهداته المتعلقة بتطبيق الملاحق ، فاسخا للاتفاقية . المادة 18 1 يمكن للاطراف المتعاقدين المجتمعين ضمن الشروط المنصوص عليها في المادة 13 ، ان يوصوا بادخال تعديلات على هذه الاتفاقية .. 2 - يبلغ نص كل تعديل موصى به على الوجه المذكور من طرف الامين العام للمجلس ، الى جميع الاطراف المتعاقدين وجميع الدول الموقعة او المنضمة والى الامين العام لمنظمة الامم المتحدة والى الاطراف المتعاقدين ل (GATT) واليونيسكو 3 - يجوز لكل طرف متعاقد او لكل طرف متعاقد مرتبط بملحق واحد ساري المفعول ويتناوله التعديل لوحده، وضمن مهلة 6 اشهر من تاريخ تبليغ التعديل الموصي به ، ان يعلم الأمين العام للمجلس بمايلي : أ) أن لديه معارضة في التعديل الموصى به ، ب انه يرغب في قبول التعديل الموصى به، الا ان الشروط الضرورية لهذا القبول غير مستكملة بعد في بلده 4 - يجوز للطرف المتعاقد الذي وجه التبليغ المنصوص عليه في الفقرة 3 ( ب ) اعلاه ، وما دام لم يبلغ الأمين العام للمجلس قبوله ، ان يقدم معارضة في التعديل الموصى به خلال مدة 9 أشهر من تاريخ انقضاء مهلة الستة اشهر المنصوص عليها فى الفقرة 3 من هذه المادة . ه - اذا قدمت المعارضة في التعديل الموصى به ضمن الشروط المنصوص عليها في الفقرتين 3 و 4 من هذه المادة فيعتبر التعديل غير مقبول ويبقى بدون اثر ..
الجمعة 22 رجب عام 1389 ه الجريدة الرسمية 6 - اذا لم تقدم أية معارضة فى التعديل الموصى به ضمن الشروط المنصوص عليها في الفقرتين 3 و 4 من هذه المادة ، اعتبر التعديل مقبولا فى احد التواريخ التالية : 1 (1) بعد انقضاء مهلة الستة اشهر المشار اليها في الفقرة 3 ، وذلك اذا لم يوجه اي طرف متعاقد مراسلة طبقا للفقرة ( ب ) المذكورة من هذه المادة ، ب فى اقرب التاريخين الواردين بعده ، وذلك اذا وجه طرف متعاقد واحد او اكثر مراسلة طبقا للفقرة 3 ( ب ) من هذه المادة : ط) التاريخ الذي يبلغ فيه جميع الاطراف المتعاقدين الذين وجهوا مثل تلك المراسلة ، قبولهم بالتعديل الموصي به ، الى الامين العام للمجلس ، فيحول هذا التاريخ دوما الى حين انقضاء مهلة الستة الاشهر المذكورة في الفقرة 3 من هذه المادة : اذا كانت جميع وثائق القبول قد تم تبليغها قبل انقضاء هذه المهلة ، ط (ط (ط) تاريخ انقضاء مهلة التسعة الاشهر المشار اليها في الفقرة 4 من هذه المادة . V يطبق كل تعديل معتبر مقبولا بعد ستة أشهر من التاريخ الذي حاز فيه صفة القبول
- يبلغ الامين العام للمجلس باسرع ما يمكن ، جميع الاطراف المتعاقدين ، كل اعتراض مقدم طبقا للفقرة 3 ( أ ) من هذه المادة وكذلك مراسلة موجهة طبقا للفقرة (3 (ب) ويعلم فيما بعد جميع الاطراف المتعاقدين ، اذا كان طرف متعاقد او اكثر ممن وجهوا مثل تلك التوصية قد رفعوا معارضة ضد التعديل الموصى به او قبلوا به 9 كل دولة تصادق على هذه الاتفاقية او تنضم اليها تعتبر موافقة على التعديلات المطبقة بتاريخ ايداع وثيقتها بالمصادقة والانضمام 10 أن الدولة التي تتعهد بعد توقيعها بدون شرط المصادقة على هذه الاتفاقية او بعد مصادقتها او الانضمام اليها ، بتطبيق احكام ملحق آخر ، فانها تعتبر موافقة على التعديلات المدخلة على هذا الملحق والمطبقة بالتاريخ الذي تبلغ فيه هذه الدولة قرارها الى الكاتب العام للمجلس المادة 19 1 - يمكن لكل دولة ، سواء كان حين التوقيع بدون شرط المصادقة او المصادقة او الانضمام ، أو فيما بعد ذلك ، ان تبلغ الامين العام للمجلس بشمول هذه الاتفاقية لمجموع او بعض البلدان التي وضعت علاقاتها الدولية تحت مسؤوليتها ، فتطبق هذه الاتفاقية على تلك البلدان بعد ثلاثة اشهر من تاريخ استلام هذا التبليغ من طرف الكاتب العام للمجلس ، ولكن ليس قبل تاريخ تطبيق هذه الاتفاقية على تلك الدولة . 2 يمكن لكل دولة قبلت بسريان مفعول هذه الاتفاقية على بلد وضعت علاقاته الدولية تحت مسؤوليتها ، بموجب الفقرة 1 من هذه المادة ، أن تبلغ الامين العام للمجلس ، للجمهورية الجزائرية 1293 طبقا لاحكام المادة 17 من هذه الاتفاقية ، يتوقف هذا البلد عن تطبيقها .. المادة 20 لا يقبل أي تحفظ بشأن هذه الاتفاقية .. المادة 21 يبلغ الامين العام للمجلس كل الاطراف المتعاقدين وكل الدول الأخرى الموقعة أو المنضمة ، والامين العام لمنظمة الامم المتحدة والاطراف المتاقدين فى ال (GATT) واليونسكو : أ) عن التوقيعات والمصادقات ووثائق الانضمام والتصريحات المشار اليها في المادة 15 . ب) عن التاريخ الذي يبدأ فيه سريان مفعول هذه الاتفاقية وكل من الملاحق ، طبقا للمادة 16 ، ج) عن تبليغات الفسخ والالغاء المستلمة طبقا للمادة 17 ، د) عن التعديلات المعتبرة تعديلات مقبولة للمادة 18 وكذلك تاريخ تطبيقها ، ه) عن التصريحات والتبليغات المستلمة طبقا للمادة 19 10 المادة 22 تسجل هذه الاتفاقية لدى أمانة الامم المتحدة بناء على عريضة الامين العام للجلس وذلك طبقا للمادة 102 من ميثاق الامم المتحدة . واثباتا لما تقدم فان الموقعين ادناه المفوضين ، قد وقعوا على هذه الاتفاقية وحرر في بروكسل فى 8 يونيو سنة 1961 باللغتين الفرنسية والانكليزية ، وأن النصين صحيحان على وجه سواء ومحرران في نسخة تودع لدى الامين العام للمجلس الذي يسلم بدوره نسخا طبق الاصل عنها الى جميع الدول المذكورة في الفقرة 1 من المادة 15 . الملحق أ الادوات الخاصة بالصحافة والاذاعة والتلفزيون ا - التعاريف والشروط 1 - التعاريف : لاجل تطبيق هذا الملحق ، يفهم ( بالادوات الخاصة بالصحافة والاذاعة والتلفزيون » المعدات الضرورية لممثلي الصحافة والاذاعة والتلفزيون الذين يتوجهون الى بلد بقصد تحقيق الانباء الصحفية او التسجيلات او الاذاعات في نطاق برامج معينة . 2 - شروط منح القبول الموقت : أ (أ) يجب ان تكون الادوات مملوكة لشخص طبيعي مقيم في الخارج أو لشخص معنوى يكون مقره في الخارج ، ب) ويجب ان تكون مستوردة من قبل شخص مقيم في الخارج او من شخص معنوي يكون مقره في الخارج ،
1294 الجريدة الرسمية ج) ويجب التمكن من التعرف عليها حين اعادة تصديرها ، مع العلم ، ان تدابير التحقق هذه تكون يسيرة التطبيق فيما يخص دعم الصوت أو الصور الصرفة ، د) ويجب ان يجري استعمالها بصفة استثنائية من الشخص الذي يقصد بلد الاستيراد او تحت ادارته الخاصة. ه) وأن لا تكون موضوع عقد ايجار او ما شابهه ، يكون فيه شخص مقيم او مستقر في بلد الاستيراد الوقت طرفا فيه ، ومن المعلوم أن هذا الشرط لا يطبق في حالة انجاز برامج مشتركة اذاعية أو خاصة بالتلفزيون . 2 - القائمة الايضاحية 1 (1) معدات الصحافة الآتي بيانها :
- آلات كاتبة ،
- آلات التقاط المناظر ) المصورة او السينمائية ) ، آلات وصل الصوت او تسجيله او نقل الصوت- او الصور ، دعم الصوت والصور الصرفة .. ب معدات الاذاعة الآتي بيانها : آلات النقل والاتصال ،-
-
- آلات التسجيل او نقل الصوت ،
- ادوات وآلات القياس والمراقبة التقنية 10 (ج) معدات التلفزيون الآتي بيانها :
- آلات التقاط المناظر الخاصة بالتلفزيون ،
- التيلي السينمائي ،
- ادوات وآلات القياس والمراقبة التقنية ،
- آلات الارسال واعادة الارسال ،
- آلات الاتصال ،
- آلات التسجيل أو نقل الصوت او الصور ،
- آلات الاضاءة ، ملحقات الاستعمال ( الساعات ، ساعات قياس الوقت- مقاييس البوصلة ، المجموعات المولدة للكهرباء ، آلات التحويل ، البطاريات او المراكم ، آلات التدفئة والتهوئة الخ …. ) دعم الصوت او الصور الصرفة ، « فيلم روش » ،
- آلات الموسيقى والالبسة والديكور المسرحي ولوازمه . د) السيارات المصنوعة خصيصا لاستعمالها للاغراض المذكورة أعلاه .. الملحق ب الادوات السينمائية اولا - التعاريف والشروط : لا - التعاريف : للجمهورية الجزائرية الجمعة 22 رجب عام 1389ه يفهم بالادوات السينمائية ، لتطبيق هذا الملحق ، المعدات الضرورية لشخص يقصد بلدا لاخراج فيلم او افلام معينة .. 2 - شروط منح القبول الموقت . الادوات : أ (أ) يجب أن تكون الادوات مملوكة لشخص طبيعي مقيم في الخارج او لشخص معنوي يكون مقره في الخارج ، ب) ويجب ان تكون مستوردة من قبل شخص طبيعي مقيم في الخارج أو من شخص معنوى يكون مقره في الخارج ، ج) ويجب التمكن من التعرف عليها حين اعادة تصديرها، مع العلم ، ان تدابير التحقق هذه تكون يسيرة التطبيق فيما يخص دعم الصوت او الصور الصرفة ، د ويجب ان يجرى استعمالها بصفة استثنائية من الشخص الذي يقصد بلد الاستيراد أو تحت ادارته الخاصة ، مع العلم ان هذا الشرط لا يطبق على المعدات المستوردة بقصد اخراج فيلم تنفيذا لعقد الانتاج المشترك المبرم مع شخص مقيم او مستقر في بلد الاستيراد الموقت ومرخص من قبل السلطات المختصة لهذا البلد في نطاق اتفاق حكومي للانتاج المشترك السينمائي ، ه) وان لا تكون موضوع عقد ايجار او ما شابهه بحيث يكون فيه شخص مقيم او مستقر في بلد الاستيراد الموقت طرفا فيه 10 ثانيا - القائمة الايضاحية : أ) الادوات التالي بيانها : آلات التقاط المناظر من جميع الانواع . ادوات وآلات القياس والمراقبة التقنية ، آلات الاضاءة الصناعية وادوات الرفع ، آلات تسجيل الصوت أو نقله ،
- دعم الصور الصرفة او الصوت ، « فيلم روش » ، ملحقات الاستعمال ، ( الساعات ، ساعات الوقت ، مقاييس البوصلة ، المجموعات المولدة للكهرباء ، المحولات المراكم او البطاريات ، آلات التدفئة والتهوئة .. الخ ) آلات الموسيقى والالبسة والديكور المسرحي ولوازمه .. ب السيارات المصنوعة خصيصا لاستعمالها للاغراض المبنية اعلاه 01 الملحق ج الادوات المهنية الاخرى ا - التعاريف والشروط 1 - التعاريف : يفهم بالادوات المهنية الاخرى ، لتطبيق هذا الملحق ، المعدات غير المذكورة في الملحقين الآخرين من هذه الاتفاقية ، والضرورية لممارسة المهنة أو الحرفة من قبل الشخص المسافر لبلد ليتمم فيها عملا معينا .. وتستثنى المعدات الواجب
الجمعة 23 رجب عام 1389 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1295 استعمالها للنقل الداخلي او العمل الصناعي أو تنسيق | البضائع ، أو ماعدا الآلات اليدوية فيما يخص استغلال | الموارد الطبيعية والبناء وتصليح العقارات او صيانتها وتنفيذ اشغال التسطيح أو ما يشابه هذه الاشغال ، 2 - شروط منح القبول الموقت : الادوات : ا يجب ان تكون الادوات مملوكة لشخص طبيعي مقيم فى الخارج او لشخص معنوى يكون مقره في الخارج ، ب) ويجب أن تكون مستوردة من قبل شخص طبيعي مقيم فى الخارج أو من شخص معنوي يكون مقره في الخارج ، ج) ويجب التمكن من التعرف عليها حين اعادة تصديرها ، د ويجب ان يجرى استعمالها بصفة استثنائية من الشخص الذي يقصد بلد الاستيراد أو تحت ادارته الخاصة • 2 - القائمة الايضاحية أ) الادوات الخاصة بتركيب الماكينات والتجربة والتشغيل والمراقبة والتحقيق والصيانة والتصليح والانشاءات وادوات النقل وما الى ذلك مثل : الآلات :
- ادوات وآلات القياس والتحقيق أو الصيانة ( الطقس والضغط والمسافة والارتفاع والمساحة والسرعة .. الخ ) بما في ذلك الاجهزة الكهربائية ( فولتمتر والامبر متر وكابلات | القياس ومقاييس المقارنة والمحولات والمسجلات … الخ ) والمعايير ، آلات و ادوات تصوير الماكينات والانشاءات خلال التركيب وبعده ، آلات المراقبة التقنية للسفن .. ب الادوات اللازمة لاصحاب الاعمال والخبراء في التنظيم العلمي او التقني للعمل والانتاجية والمحاسبة ، والذين يمارسون مهنا مشابهة كالآتي : آلات وصل الصوت وتسجيله او نقله ، آلات المحاسبة وأجهزتها .. ج) الادوات الضرورية للخبراء المكلفين بالتقويم الطوبوغرافي او اشغال التنقيب عن طبيعة الارض ، كالآتي : د الادوات والآلات الضرورية للاطباء والجراحين والبياطرة والقابلات والذين يمارسون مهنا مماثلة ه الادوات الضرورية لخبراء الآثار القديمة وعلم الاحاثة ، والجغرافيا وعلم الحيوانات … الخ و) الادوات الضرورية للفنانين والفرق المسرحية والاجواق الموسيقية كالاشياء المستعملة للتمثيل وآلات الموسيقى والزينة والملابيس والحيوانات … الخ . ز ) الادوات الضرورية للمحاضرين لأيضاح شرحهم ، ح ) السيارات المصنوعة خصيصا لاستعمالها للاغراض المذكورة اعلاه كمحطات المراقبة المتجولة ، وسيارات الورش ، وسيارات المختبرات … الخ .. مراسيم ، قرارات ، مقررات وزارة الدفاع الوطني مرسوم رقم 69-147 مؤرخ في 18 رجب عام 1389 الموافق 29 سبتمبر سنة 1969 يتعلق باداء الخدمة الوطنية من قبل الطلاب والتلاميذ ان رئيس الحكومة ، رئيس مجلس الوزراء ، بناء على تقرير وزير الدفاع الوطني ، وبمقتضى الامر رقم 65-182 المؤرخ في 11 ربيع الاول عام 1385 الموافق 10 يوليو سنة 1965 والمتضمن تأسيس الحكومة ، وبمقتضى الامر رقم 68-82 المؤرخ في 18 محرم عام 1388 الموافق 16 ابريل سنة 1968 والمتضمن سن الخدمة الوطنية والمتمم بموجب الامر رقم 69-6 المؤرخ في 1 ذي الحجة عام 1388 الموافق 18 فبراير سنة 1969 ، وبمقتضى المرسوم رقم 69-23 المؤرخ في 1 ذي الحجة | عام 1388 الموافق 18 فبراير سنة 1969 والمتعلق بشروط منح تأجيل الخدمة الوطنية وتجديده ، وبعد الاطلاع على المرسوم رقم 69 69 المؤرخ في 11 ربيع الاول عام 1389 الموافق 27 مايو سنة 1969 والمتعلق باداء الخدمة الوطنية من قبل الطلاب والتلاميذ التابعين لصفوف الاعوام من 1962 الى 1969 ، يرسم ما يلى : المادة الاولى : ان المواطنين المسجلين بصفة نظامية في مؤسسة جامعية أو مدرسية يجرى انخراطهم عند انتهاء الدورة الدراسية العادية . المادة 2 : يطلب من المواطنين المشار اليهم في المادة الاولى أعلاه بتسجيل انفسهم لدى مكاتب التجنيد التابعة لمحل سكانهم أو اقامتهم المادة 3 : تمنح لجان الاستدعاء التأجيل ضمن الشروط المنصوص عليها في المرسوم رقم 69 المؤرخ في 1 ذي-
1296 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الجمعة 22 رجب عام 1389 هد الحجة عام 1388 الموافق 18 فبراير سنة 1969 والمشار اليه أعلاه .. المادة 4 : يجوز للمحافظ السامي للخدمة الوطنية الغاء الانتفاع بالتأجيل اذا اقتضت الظروف الاستثنائية ذلك .. المادة ه : تحدد شروط التسجيل لدى مكاتب التجنيد والحضور أمام لجان استدعاء المواطنين المعنيين من قبل المحافظ السامي للخدمة الوطنية .. المادة 6 : يلغى المرسوم رقم 69-69 المؤرخ في 11 ربيع الاول عام 1389 الموافق 27 مايو سنة 1969 والمشار اليه أعلاه . المادة 7 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحرر بالجزائر فى 18 رجب عام 1389 الموافق 29 سبتمبر سنة 1969 . هواري بومدين وزارة العدل مرسوم مؤرخ في 19 جمادى الثانية عام 1389 الموافق ا سبتمبر سنة 1969 يتضمن تعيين قاض بموجب مرسوم مؤرخ في 19 جمادى الثانية عام 1389 الموافق 1 سبتمبر سنة 1969 يعين السيد محمد أكلى ثماني ، القاضي بمحكمة برج منايل ، مستشارا بالمجلس القضائي بسطيف . وزارة الصناعة والطاقة مرسوم رقم 69-116 69 مؤرخ في 15 جمادى الاولى عام 1389 اموافق 29 يوليو سنة 1969 يمنح بموجبه امتياز حقول وقود ( رهورد ادرا ) لشركة المساهمات البترولية ) بتروبار ) والشركة الفرنسية الافريقية للابحاث البترولية ( فرانكاريب ) وشركة الباسو لأروبا وافريقيا | ( الباسو ) ان رئيس الحكومة ، رئيس مجلس الوزراء ،
- بناء على تقرير وزير الصناعة والطاقة ، وبمقتضى القانون رقم 62 157 المؤرخ في 31 ديسمبر سنة 1962 والرامى الى تمديد مفعول التشريع النافذ الى غاية 31 ديسمبر سنة 1962 باستثناء أحكامه المخالفة للسيادة الوطنية ، وبمقتضى الامر رقم 58 1111 المؤرخ في 22 نوفمبر سنة 1958 والمعدل بموجب الأمر رقم 65-317 المؤرخ في 7 رمضان عام 1385 الموافق 30 ديسمبر سنة 1965 والمتعلق / بالبحث عن الوقود واستغلاله ونقله بواسطة القنوات وبالنظام الجبائي المتعلق بهذه النشاطات ولا سيما المادة 23 منه 6 وبمقتضى الامر رقم 65-287 المؤرخ في 24 رجب عام 1385 الموافق 18 نوفمبر سنة 1965 والمتضمن تصديق ونشر الاتفاقية المؤرخة في 30 ربيع الأول عام 1385 الموافق 29 يوليو سنة 1965 والمبرمة بين الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية والجمهورية الفرنسية والمتعلق بتسوية المسائل الخاصة بالوقود بما في ذلك نص هذه الاتفاقية . وبمقتضى المرسوم رقم 59-1334 المؤرخ في 22 نوفمبر سنة 1959 والمحددة بموجبه شروط تطبيق الامر رقم 70 1111 المؤرخ في 22 نوفمبر سنة 1958 المعدل ، وبمقتضى المرسوم رقم 61 1045 المؤرخ في 16 سبتمبر سنة 1961 والمتضمن التصديق على الاتفاق النموذجي الخاص بامتياز حقول الوقود السائل أو الغازي والذي صرحت مقدمة العريضة قبولها به ، وبمقتضى البروتوكول الملحق بالاتفاقية المؤرخة في 24 رجب عام 1385 الموافق 29 يوليو سنة 1965 والمذكورة أعلاه والمتعلق بالجمعية التعاونية ، وبمقتضى المرسوم المؤرخ في 29 غشت سنة 1960 الذي منحت بموجبه بالتكافل والتضامن شركات بتروبار و فرانكاريب ومجموعة فرانكودلهي ( فرانديل ) لمدة 5 سنوات ، رخصة استثنائية للبحث عن الوقود والمسماة ( الرهورد الحمراء ) ، وبمقتضى المرسوم المؤرخ في 12 فبراير سنة 1962 والمتضمن نقل هذه الرخصة بالشراكة لفائدة الشركات المتكافلة والمتضامنة الباسو وبتروبار وفرانكاريب وبمقتضى المرسوم المؤرخ في 12 فبراير سنة 1962 والمتضمن منح الشركات المتكافلة والمتضامنة الباسو وبتروبار و فرانكاريب لمدة 3 سنوات، رخصة استثنائية للبحث عن الوقود مسماة ( رهورد الحمراء الشرقي ) ، وبعد الاطلاع على القرار المؤرخ في 13 ابريل سنة 1962 المتضمن دمج الرخصتين المسميتين « رهورد الحمراء » و « رهورد الحمراء الشرقى » في رخصة واحدة سميت « رهورد الحمراء » والتي انقضت فترتها بتاريخ 2 أكتوبر سنة 1965 ، وبعد الاطلاع على الاقتراح رقم 147 المؤسس الهيئة الصحراوية والمؤرخ في 8 أكتوبر سنة 1965 والرامي الى تمديد اجزاء رخصة « رهورد الحمراء » المحتفظ بها لامتيازي رهورد شوف » « ورهورد أدرا » لمدة 6 اشهر ولغاية اول ابريل سنة 1966 ، وبعد الاطلاع على القرار المؤرخ في 18 محرم عام 1387 الموافق 28 ابريل سنة 1967 والمتضمن تحديد الرخصة الاستثنائية للبحث عن الوقود المسماة رهورد الحمراء » ، وبعد الاطلاع على العريضة المؤرخة في 20 نوفمبر سنة 1964 التي تطلب فيها شركة المساهمات البترولية
الجمعة 22 رجب عام 1389 ه الجريدة الرسمية ) بتروبار ) والشركة الافريقية الفرنسية للابحاث البترولية ( فرانكاريب ) والباسو لاوربا وافريقيا ( الباسو ( منحها امتياز حقول وقود « رهورد شوف رهورد آدار ، الواقعة في ولاية الواحات والناجمة عن رخصة « رهورد الحمراء ، ، وبعد الاطلاع على التصاميم والتفويضات والتعهدات والمستندات الاخرى المقدمة تأييد للعريضة المشار اليها أعلاه وبعد الاطلاع على مستندات التحقيق القانوني الذي تم حول هذه العريضة ، وبعد الاطلاع على اتفاقية الامتياز الموقعة من طرف مقدمات العريضة الملحقة بهذا المرسوم ، يرسم ما يلى : المادة الأولى : يمنح امتياز حقول الوقود السائل أو الغازي الكائنة في المحيط المعين فى المادة 2 بعده ، والذي يشمل جزءا من تراب ولاية الواحات ، وعلى وجه التكافل والتضامن الى الشركات التالية : شركة المساهمات البترولية ) بتروبار ) والشركة الفرنسية الافريقية للابحاث البترولية ) فرانكاريب ) وشركة الباسو لأوربا وافريقيا ( الباسو ) وفقا لبنود وشروط الاتفاقية المذكورة أعلاه والتي تبقى مرفقة بهذا المرسوم .. المادة 2 : تكون قمم محيط هذا الامتياز الذى سيحمل اسم امتياز « رهورد آدار ، وطبقا لاصل التصميم الملحق بهذا المرسوم ، النقط من 1 الى 22 المحددة بعده فى نظام الاحداثيات الجغرافية على اعتبار خط الطول الاصلي هو خط غرينويتش النقط خط الطول الشرقي خط العرض الشمالي 1 ‘ 57 ° 6 ‘ 38 ° 29 2 ‘ 53 ° 6 ‘ 38 ° 29 3 ‘ 53 ° 6 ‘ 37 ° 29 4 ‘ 52 ° 6 ‘ 37 ° 29 5 ‘ 52 ° 6 ‘ 35 ° 29 6 ‘ 49 ° 6 35 ° 29 7 ‘ 49 ° 6 ‘ 40 ° 29 8 ‘ 47 ° 6 ‘ 40 ° 29 9 ‘ 47 ° 6 ‘ 30 ° 29 10 ‘ 45 ° 6 ‘ 30 ° 29 11 ‘ 45 ° 6 ‘ 29 ° 29 12 ‘ 50 ° 6 ‘ 29 ° 29 13 ‘ 50 ° 6 ‘ 30 ° 29 14 ‘ 52 ° 6 ‘ 30 ° 29 15 ‘ 52 ° 6 ‘ 31 ° 29 16 ‘ 53 ° 6 ‘ 31 ° 29 17 ‘ 53 ° 6 ‘ 32 ° 29 18 ‘ 55 ° 6 ‘ 32 ° 29 19 ‘ 55 ° 6 ‘ 34 ° 29 20 ‘ 56 ° 6 ‘ 34 ° 29 21 ‘ 56 ° 6 ‘ 35 ° 29 22 ‘ 57 ° 6 ‘ 35 ° 29 وان اضلاع هذا المحيط هي اقواس خطوط الطول والعرض التي تتصل تباعا بهذه القمم . وان مساحة الامتياز المحددة على الوجه المذكور تبلغ 5 ٫ 191 كم مربعا . للجمهورية الجزائرية 1297 المادة 3 : تحدد مدة هذا الامتياز بخمسين سنة ابتداء من | تاريخ نشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . المادة 4 : يكلف وزير الصناعة والطاقة بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . وحرر بالجزائر في 15 جمادى الاولى عام 1389 الموفق 29 يوليو سنة 1969 .. هواري بومدين اتفاقية امتياز « رهورد آدرا » ان الموقعين أدناه : وزير الصناعة والطاقة بالنيابة عن الدولة ، بموجب التفويضات المخولة له بالأمر رقم 58-1111 المؤرخ في 22 نوفمبر سنة 1958 والمعدل بالأمر رقم 65-317 المؤرخ فى 17 رمضان عام 1385 الموافق 30 ديسمبر سنة 1965 ، من جهة والسيد أندرى مارتان ، المتعاقد لحساب شركة المساهمات البترولية ) بتروبار ( الشركة المغفلة التي رأسمالها 80 | مليون فرنك ، والكائن مقرها الرئيسي في شارع نيلاتون رقم 7 في باريس ، الدائرة 15 ، بموجب تفويض الصلحيات المخولة من مجلس ادارة تلك الشركة الى الرئيس المدير العام السيد ريمون ها - ليفي ، في اجتماعه المنعقد بتاريخ 27 يونيو سنة 1966 . والسيد ايف بيران ، رئيس ومدير عام الشركة الفرنسية الافريقية للابحاث البترولية ( فرانكاريب ) الشركة المغفلة التي رأسمالها 128,900,000 فرنك والكائن مقرها الرئيسي في 15 ساحة ماكس هيمان ، في باريس ، الدائرة 15 ، والمتعاقد باسم تلك الشركة بموجب التفويضات المخولة له من مجلس ادارة فرانكاريب في اجتماعيه المنعقدين بتاريخ يوليو سنة 1957 و 16 يونيو سنة 1965 والسيد نور الدين آيت حسين مندوب الحكومة المكلف بادارة شركة فيليبس لبترول الجزائر ( فيليبس الجزائر ) الموضوعة تحت مراقبة الحكومة طبقا للمقررات التي اتخذها مجلس الوزراء ومجلس الثورة فى الجلسة الخارجة عن العادة المنعقدة في 5 يونيو سنة 1967 والمتعاقد باسم تلك الشركة بموجب التفويضات المخولة له بالقرار رقم 106/د المؤرخ في 6 أكتوبر سنة 1967 الصادر عن وزير الصناعة والطاقة … من جهة أخرى قد اتفقوا على ما يلى : تهدف هذه الاتفاقية الى تحديد القواعد التي تخضع لها امتياز رهورد آدرا وذلك بالقدر الذى لم ينص عليه في الامر رقم 58-1111 المؤرخ في 22 نوفمبر سنة 1958 والمعدل
1498 - الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الجمعة 22 رجب عام 1389 من بالأمر رقم 65 317 المؤرخ في 17 رمضان عام 1385 |
- الموافق 30 ديسمبر سنة 1965 وفى النظم المتخذة لتطبيقه . وتلحق هذه الاتفاقية بالمرسوم المتضمن انشاء الامتياز المذكور أعلاه وتصبح نافذة في نفس الوقت الذي ينفذ فيه هذا المرسوم وتصح لتمام مدة الامتياز المذكور الا اذا أدخلت تعديلات على الشروط المنصوص عليها في المادتين ت 16 وت 17 بعده يكون لكل واحدة من العبارات المذكورة أدناه والمستعملة في هذه الاتفاقية ، المدلول المبين فيما يلى : الأمر : هو الأمر رقم 58 1111 المؤرخ في 22 نوفمبر سنة 1958 والمعدل بموجب الأمر رقم 65 317 المؤرخ في 17 رمضان عام 1385 الموافق 30 ديسمبر سنة 1965 ، صاحب الامتياز : هو الحائز الوحيد أو الحائزون للامتياز والمتصرفون معا .. الحائز : هو الحائز الوحيد او كل من الشركاء في حيازة الامتياز بصفة منفردة ، الناقل : هو صاحب أو مجموع أصحاب جهاز النقل الخاضع لهذه الاتفاقية أو كل شخص يطلب الموافقة على مشروع لمثل هذا الجهاز الشريك : هو الشركة أو الشركات التي أبرمت مع الحائز او مع صاحب الامتياز أحد الاتفاقات أو البروتوكولات أو العقود المشار اليها في الفقرة 3 من المادة 26 وفي المقطعين 3 و 4 من المادة 31 من الامر . الوزير المكلف بالوقود : هو وزير الصناعة والطاقة مديرية الطاقة والوقود ) … السلطتان المختصتان : هما الوزير المكلف بالوقود أو مدير الطاقة والوقود . الحقل : هو الحقل موضوع الامتياز المشار اليه أعلاه الوقود : هو الوقود الطبيعي السائل أو المسيل أو الغازي المستخرج من الحقل . ان الاحالات الى أرقام مواد يتقدمها الحرف ت تدل على مواد هذه الاتفاقية • الباب الأول البنود الادارية المتعلقة بالامتياز الفصل الأول الشروط العامة المادة ت 1 : يحق لصاحب الامتياز أن ينجز أو يوكل الى غيره انجاز جميع الاشغال اللازمة لاستغلال الحقل وخصوصا لاستخراج الوقود والمواد المتصلة به ولخزنها وتفريغها وذلك ضمن الشروط المجددة بموجب الأمر رقم 58-1111 المؤرخ في 22 نوفمبر سنة 1958 والمعدل بموجب الأمر وقم 65-317 المؤرخ في 30 ديسمبر سنة 1965 والنصوص المتخذة لتطبيقه وبموجب هذه الاتفاقية ، ويعترف لصاحب | الامتياز بحق استغلاله للمواد الخام المستخرجة من الحقل وذلك ضمن نفس الشروط ، وبحقه في التصرف فيها ، خصوصا بالتصدير . وتلتزم الدولة ، ضمن نفس الشروط ، بتسهيل ممارسة هذه الحقوق وذلك بقدر الحاجة وبجميع الوسائل التي تحوزها ولهذه الغاية ستتخذ جميع الاجراءات المستعجلة لمنح الرخص الادارية اللازمة عند الاقتضاء أو تكليف غيرها بمنحها وذلك فيما يتعلق على الخصوص بانجاز الاشغال المنجمية وشغل الأراضى واستخراج المواد وتشييد القرى المخصصة لسكنى المستخدمين والترانزيت الخاص بالادوات والاموال التي يملكها صاحب الامتياز او الحائز او الشريك أو مستخدموهم وتضمن الدولة للحائز أو الشريك حرية اختيار المقاولين أو المزودين أو المستخدمين التابعين له وكذا حرية تجول هؤلاء وحرية استعمال كل أنواع الاراضى والمنشآت الصالحة للاستغلال وفي ضمنها على الخصوص آبار المياه والمطارات ومخيمات العمل أو الاستراحة وحرية استعمال الأدوات الثابتة أو المتنقلة وذلك مع التحفظات الناتجة من أحكام الامر والنصوص المتخذة لتطبيقه ومن هذه الاتفاقية ومن القوانين والانظمة المطبقة بدون تفرقة على مجموع الاشخاص الطبيعيين أو المعنويين في الجزائر المادة ت 2 : لأجل تطبيق هذه الاتفاقية ، يكون لمدين الطاقة والوقود وللأعوان الخاضعين له وللأشخاص المؤهلين بصفة رسمية من طرف السلطات المختصة ، حرية الدخول في كل وقت الى منشآت استغلال الوقود ونقله وخزنه ويمكن لهم أن يطلعوا عند الحاجة على جميع المستندات والمعلومات ، وأن يقوموا بجميع التحقيقات اللازمة لتطبيق مقتضيات هذه الاتفاقية . الفصل الثاني جنسية الحائز المادة ت 3 : يجب على كل حائز أن ينفذ مع مراعاة الاستثناءات المنصوص عليها في المادة 4 6 الالتزامات المبينة بعده : 1 ) يجب أن تؤسس الشركة تحت نظام القوانين الجزائرية وأن يكون مركزها في تراب الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . 2 ) يجب أن يكون الاشخاص المذكورون بعده من جنسية جزائرية : رئيس مجلس الادارة والمدير العام ومندوبو الحسابات والنصف على الاقل من أعضاء مجلس الادارة ، وذلك اذا كانت الشركة مغفلة المسيرون والنصف على الاقل من أعضاء مجلس المراقبة، اذا كانت الشركة شركة توصية بالاسهم . المسيرون وجميع الشركاء المتضامنين ، اذا كانت الشركة شركة توصية بسيطة …
الجمعة 22 رجب عام 1389 ه الجريدة الرسمية جميع الشركاء ، اذا كانت شركة تضامن واذا كانت الشركة شركة ذات مسؤولية محدودة : المسيرون والنصف على الاقل من أعضاء مجلس المراقبة . واذا لم يعين مجلس للمراقبة ، فيجب أن يكون جميع الشركاء جزائريين . وفي جميع الاحوال : المديرون الذين لهم حق التوقيع باسم الشركة غير أنه يعفى جزئيا أو كليا من الالتزامات المبينة في هذه المادة ، كل حائز يستفيد اما من اشتراطات عامة أو خاصة تابعة لاتفاقيات دولية تتعلق بحق التأسيس واما من رخص خاصة ممنوحة من طرف السلطات المختصة المادة ت 4 : يعفى من : 1 ) تنفيذ التزامات النقرة 1 من المادة ت 3 : كل حائز يثبت أنه منذ حصوله على رخصة البحث للمدة التي لا تزال صحتها جارية والمساحة التي اكتشفت فيها الحقل ، لم يزل تابعا لنفس التشريع الوطنى الخاص بنظام الشركة القانوني وأنه احتفظ بمركز شركته في نفس البلد • 2 ) تنفيذ التزامات الفقرة 2 من المادة ت 3 : كل حائز يثبت أن أصحاب الوظائف المشار اليها فى المادة المذكورة أو أصحاب الوظائف التي يمكن تشبيهها بهذه الاخيرة في النظام القانوني المعنى، لم يزالوا هم أنفسهم أو أن جنسيتهم هي نفس جنسية الاشخاص الذين كانوا مكلفين بنفس الوظائف عند تاريخ منح رخصة البحث للمدة التي لا تزال صحتها جارية وللمساحة التي اكتشف فيها الحقل للجمهورية الجزائرية 1299
- اسم وجنسية وبلد اقامة القائمين بالادارة أو أعضاء مجلس المراقبة أو المسيرين أو المديرين العامين أو المديرين الذين لهم حق التوقيع باسم الشركة ، الذين يمارسون الوظائف المذكورة أعلاه في تنظيم المقاولة . ) لائحة الاشخاص المعروفين بحيازتهم أكثر من اثنين في المائة من رأسمال المناولة وأهمية مساهمتهم د ) المعلومات المذكورة فى النقرة 4 أعلاه والمتعلقة بكل شركة أو مجموعة شركات تابعة تملك أكثر من خمسين في المائة من رأسمال المقاولة وكذلك الأمر فيما يتعلق بجميع الشركات أو مجموعات الشركات التابعة التي تراقب فعليا ، بحكم مساهمات بعضها في بعض ، أكثر من خمسين في المائة من رأس المال المذكور . 6 ) اذا بلغ مجموع ديون المقاولة بعد أربع سنوات مبلغ رأسمالها : اسم وجنسية وبلد اقامة الشركات التي يتجاوز دينها عشرين فى المائة من رأس المال المذكور ثم نوع ومدة عقود القروض التي أبرمتها . ) وعلاوة على ذلك ، كل عنصر يمكن أن يترتب عن تبدله أو تعديله اكساب شخص أو عدة أشخاص ، طبيعيين أو معنويين ، سلطة فاصلة ، مباشرة أو غير مباشرة ، في ادارة وتسيير المقاولة . المادة ت 6 : يلتزم صاحب الامتياز بان يبلغ الى علم مديرية الطاقة والوقود المعلومات التالية : 1 ) العناصر المميزة لمراقبة مقاولة حائزة أو شريكة كماتكون موجودة في وقت منح الامتياز وذلك في ظرف شهر بعد منح وفي جميع الاحوال يبقى الحائز مع ذلك ، خاضعا | الامتياز وفى حال عدم وقوع الاخبار بها بعد للالتزامات التي تعهد بها عند منح رخصة البحث بخصوص جنسية الشركة ومحل وجود مركزها وجنسية الاشخاص المذكورين في المادة 3 . الفصل الثالث العناصر المميزة لمراقبة المقاولات صاحبة الامتياز أو الشريكة فيه المادة ت ه : تعتبر في عداد العناصر المميزة لمراقبة مقاولة حائزة أو شريكة بالمعنى ا د في الفقرة 3 من المادة 26 من الامر ، العناصر المقررة فى المادة ت 53 ، من بين العناصر التالية : 1 ) بنود البروتوكولات أو الاتفاقات أو العقود التي تربط الحائزين فيما بينهم أو مع الغير والمتعلقة بتسيير عمليات الاستغلال وبتوزيع التكاليف والارصدة المالية وبتوزيع المحصولات والتصرف فيها وبتوزيع مال الشركة في حال حلها .
- نصوص القوانين الاساسية المتعلقة بمركز الشركة والحقوق المرتبطة بأسهم أو بحصص الشركاء والاغلبية المطلوبة في الجمعيات العامة العادية أو غير العادية .. • 2 ) في الشهرين السابقين لتنفيذ كل مشروع من شانه أن يغير عنصرا مميزا لمراقبة المقاولة الحائزة أو الشريكة .. 3 ) وبمجرد ما تصل الى علمه ، كل عملية من أي نوع كانت ، خاضعة ، بموجب الفقرتين 1 و 2 أعلاه للتصريح ولم تكن وصلت الى علمه قبل انجازها .. المادة ت 7 : يجوز المديرية الطاقة والوقود ، في ظرف شهرين ابتداء من استلام المعلومات المذكورة في المادة السابقة وفي حالة ما اذا أثرت هذه التدابير أو العمليات على العناصر المميزة للمراقبة كما وردت في المادة ت 53 وخارج الحدود المعينة في المادة المذكورة : أن تصرح بأنها لا تبدى اعتراضا على التدابير أو العمليات المعنية ، أو أن تبلغ صاحب الامتياز ، فى حالة ما اذا أثرت هذه التدابير أو العمليات على العناصر المميزة المحددة في الفقرة ا من المادة ت ه بأن هذه التدابير أو العمليات تتعارض مع المحافظة على الموافقة على البروتوكولات أو الاتفاقات أو العقود وعند الاقتضاء مع المحافظة على السند المنجمي ،
واما أن تبلغ صاحب الامتياز ، فى حالة ما اذا أثرت هذه التدابير أو العمليات على العناصر المحددة في الفقرات 2 و 3 و 4 و 5 و 6 و 7 من المادة ت ه والمتعلقة بالحائز والتي يترتب عنها اكتساب شخص واحد أو عدة أشخاص ، طبيعيين أو معنويين، سلطة فاصلة ، مباشرة أو غير مباشرة ، فى الادارة أو التسيير الذي يقوم به الحائز ، بأن هذه التدابير أو العمليات تتعارض مع المحافظة على السند المنجمي ، واما أن تبلغ صاحب الامتياز ، فى حالة ما اذا أثرت هذه التدابير أو العمليات على العناصر المحددة في الفقرات 2 و 3 و 4 وه و 6 و 7 من المادة ت 5 والمتعلقة بالشريك والتي يترتب عنها اكتساب شخص واحد أو عدة أشخاص ، طبيعيين أو معنويين ، سلطة فاصلة ، مباشرة أو غير مباشرة ، فى الادارة أو التسيير الذي يقوم به الشريك ، بأن هذه التدابير والعمليات تتعارض مع المحافظة على الموافقة على البروتوكولات أو الاتفاقات أو العقود بالنسبة لهذا الشريك ، وفى هذه الحالة يمكن سحب الامتياز حسب الاجراءات المحددة فى المادة ت 18 وذلك اذا لم يستطع صاحب الامتياز أن يعرض على موافقة مديرية الطاقة والوقود ، في ظرف ستة أشهر ابتداء من تاريخ التبليغ المنصوص عليه في المقطع السابق ، التعديلات المدخلة على البروتوكولات والاتفاقات والعقود التي تثبت أن الشريك المعنى قد فقد صفته كشريك . وأما أن تطلب من صاحب الامتياز أن يقدم معلومات التكميلية أو أن يدخل تعديلات على هذه التدابير أو العمليات، على أن تحدد له مهلة للجواب لا تقل عن شهر واحد ويترتب على جواب صاحب الامتياز فتح مهلة جديدة وقدرها شهران التبليغ جديد أو لتقديم طلب جديد .. ان سكوت السلطات طيلة أربعة أشهر ابتداء من التاريخ المدى يكون قد أخبرها فيه صاحب الامتياز بتعديل أدخل على العناصر المميزة للمراقبة ، أو من تاريخ استلامها الجواب | عن طلب معلومات أو طلب تعديل ، يعتبر موافقة ضمنية على التدابير أو العمليات الحاصلة يجوز للسلطات المختصة أن تقوم بنفس التبليغات أو الطلبات في حالة ما اذا بلغها من مصدر آخر غير مصدر | المعلومات المشار اليها فى المادة السابقة وجود عملية يمكن أن يترتب أو قد يترتب عنها تعديل فى العناصر المميزة المراقبة مقاولة حائزة أو شريكة .. المادة ت 8 : أن التدابير والعمليات المذكورة بعده ، وأن كانت تؤثر فى غير الحدود المعينة فى المادة ت 53 ، على العناصر المميزة للمراقبة ، تعفى من الإجراءات المنصوص عليها في في المادة ت 6 :
- تعويض احد الأشخاص المشار اليهم في الفقرة 3 من المادة ه ، بشخص آخر من نفس الجنسية ..
- التنازلات عن رأسمال الشركة وذلك اذا كان المحيل او المحيلون يملكون أكثر من نصف رأسمال الشركة الذي في يد اللحال له أو المحال لهم أو اذا كان المحال له أو المحال لهم يملكون أكثر من نصف رأسمال الشركة الذي في يد المحيل أو المحيلين أو ، أخيرا ، اذا كان المحيلون والمحال لهم تابعين لنفس الشركة أو لنفس مجموع الشركات التي تملك أكثر من نصف رأس المال في الشركة ) التنازلات عن باقى رأسمال الشركة وذلك اذا كان مساهمون يملكون جميعهم أكثر من نصف مال الشركة ، التزموا معا بأن يحتفظوا بهذه الاغلبية داخل مجموعتهم .. 4 ) جميع قروض المقاولة المقترضة من مساهميها حسب توزيع لا يختلف بالنسبة لكل واحد منهم بأكثر من خمسين في المائة من النسبة المئوية للمساهمة التي يقدمها كل منهم في رأسمال المقاولة .. الفصل الرابع انتقال الامتياز المادة ت 9 : يعتبر انتقالا بالمعنى الوارد في المادة 35 من الأمر عندما يقع تغيير صاحب الامتياز أو تعديل لائحة الحائزين .. ولا يمكن أن يشمل انتقال الامتياز الا مجموع المساحة التي تتعلق به . وايجب أن تتوفر فى المستفيد من الانتقال الشروط المطلوبة من الحائز بموجب الأمر والانظمة المتخذة لتطبيقه وبموجب هذه الاتفاقية يؤذن بانتقال الامتياز ضمن الشروط والاوضاع المنصوص عليها في المادة 35 من الامر وفى الانظمة المتخذة لتطبيقه . المادة ت 10 : تطبق بنود هذه الاتفاقية على المستفيد من الانتقال الذي يجب أن يكون قد قبلها قبل اتمامه المادة ت 11 : يخضع الاذن ، بعد التحقق من صحة المعلومات المقدمة ، للنظم المحددة فى المقطع 2 من المادة 35 ، من الامر ، وذلك اذا جرى الانتقال لفائدة شخص واحد أو عدة أشخاص معينين فيما يلى :
- شركة يملك محيلها مجموع رأسمالها أو مجموع حصصها ، شركة تملك مجموع رأسمال المحيل أو مجموع حصصه ،
- شركة أو مجموعة شركات يكون مجموع رأسمالها أو حصصها موزعا بين نفس الاشخاص وحسب نفس النسب التي هي للمحيل أو اللحيلين .. الفصل الخامس مدة الاتفاقية وضمان عدم الزيادة في أعبائها المادة ت 12 : يمنح الامتياز لمدة خمسين سنة ولا يمكن تعديل أحكام هذه الاتفاقية طيلة المدة المذكورة الا ضمن الشروط المحددة فى المادتين ت 16 و ت 17 • المادة ت 13 : ان التعديلات التي قد تدخل طيلة مدة هذه
الجمعة 22 رجب عام 1389 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1301 الاتفاقية على أحكام النصوص المذكورة بعده بشأن نقط لم تسو في هذه الاتفاقية، تتعلق بنظام سندات الاستغلال ونظام النقل بالقنوات ونظام العلاقات بين حائزى سندات الاستغلال أو النقل وأصحاب المساحة المستغلة أو ذوى حقوقهم : أ ) المواد من 20 الى 61 والمادة 76 من الامر .. ب ) الامر رقم 58-1112 المؤرخ في 22 نوفمبر سنة 1958 والامر رقم 58-1200 المؤرخ في 11 ديسمبر سنة 1958 . 1 ج ) المراسيم أو القرارات المتخذة لتطبيق الاحكام أعلاه لا يمكن تطبيقها على الحائز أو شركائه بدون اتفاق سابق بين الطرفين واذا كانت تزيد فى أعباء هذا الحائز أو شركائه • يخضع أصحاب الامتياز والحائزون والشركاء أو الناقلون للنظام الجبائي المحدث بموجب المواد 62 الى 72 من الامر وبموجب المادة 5 من الامر رقم 58-1112 المؤرخ في 22 نوفمبر سنة 1958 وبموجب الامر رقم 58 1200 المؤرخ في 22 نوفمبر سنة 1958 وبموجب الامر رقم 58 1200 المؤرخ في 11 ديسمبر سنة 1958 وذلك عن استغلالهم الحقل موضوع هذا الامتياز أو عن نقلهم بالقنوات في الجزائر للوقود المستخرج من الحقل .. لا يمكن الزيادة في أعباء هذا النظام وذلك الى أن تنتهى المدة المحددة في المادتين 70 و 80 من الامر .. تعتبر زيادة في الاعباء بمفهوم هذه المادة التعديلات أو الاضافات ذات الطابع التشريعي أو التنظيمي التي يترتب عنها : أما نقصان يحدث بصورة كبيرة أو دائمة في الارباح الصافية التي يمكن تحقيقها من الامتياز ، وذلك بتحديد المدخولات أو بزيادة تكاليف استغلال هذا الامتياز أو منشآت النقل الخاضعة لهذه الاتفاقية ، وأما بصفة أعم ، خلل يحدث في تسيير المقاولات المعنية بالامر وخاصة بادخال تقييدات على الاستقلال في التسيير الذي تقوم به هذه المقاولات وعلى حريته . ويتم تقدير الطابع الزائد أو غير الزائد بالنسبة المجموع أحكام نفس النص التشريعي أو التنظيمي المادة ت 14 : ان التعديلات التي قد تدخل خلال مدة هذه الاتفاقية على نقط لم تسو فيها وتتناول الاحكام التشريعية أو التنظيمية النافذة عند تاريخ منح الامتياز والمتعلقة بنظام الشركات والجمعيات أو بنظام حقوق المساهمين أو الشركاء وكذا التدابير المتعلقة بهذين النظامين ، لا يمكن تطبيقها على الحائزين أو الناقلين أو الشركاء بدون اتفاق سابق بين الطرفين وذلك اذا كانت هذه الاحكام تنطوى على طابع تمييز لجهة الحق أو الواقع بالنسبة لواحد أو أكثر أو المجموع أصحاب الامتياز أو الحائزين أو الناقلين أو الشركاء أو بصفة أعم بالنسبة للشركات أو الجمعيات أو أصحاب الأسهم أو الشركاء غير الخاضعين لأحكام الأمر المادة ت 15 : اذا اعتبر صاحب الامتياز والحائز أو الناقل أو الشريك ، بمناسبة اجراء تطبيقي ، ان نصا تشريعيا أو تنظيميا تناول المواد المبينة في المادتين السابقتين بعد تاريخ دخول هذه الاتفاقية فى حيز التنفيذ له طابع زائد أو تمييز بالنسبة له ، فيجوز لصاحب الامتياز أن يباشر الاجراءات المنصوص عليها في المادتين ت 21 و ت 23 • المادة ت 16 : اذا تمت المصادقة خلال مدة الامتياز ، وضمن الاوضاع المقررة في المادة 27 من الامر ، على اتفاق نموذجي جديد ، فيمكن للطرفين أن يبرما ، باتفاقهما وضمن الاوضاع المنصوص عليها لمنح الامتياز ، اتفاقية جديدة يعوض فيها مجموع المواد من ت ا الى ت 48 وت 54 الى ت 71 من هذه الاتفاقية بمجموع بنود الاتفاق النموذجي الجديد ، غير أنه لا يمكن أن يترتب عن ذلك تعديل في نظام القنوات الموافق عليها من قبل ، ويخضع صاحب الامتياز الحائز أو الشريك ابتداء من تاريخ دخول الاتفاقية الجديدة في حيز التنفيذ وبدون اثر رجعي لمجموع النصوص التشريعية والتنظيمية التي أمكن أن يعفى من تطبيقها من قبل ، خصوصا بموجب مقتضيات هذا الفصل وذلك فى الحالة التي يكون فيها تطبيق هذه النصوص غير مستبعد في الاتفاق النموذجي الجديد . المادة ت 17 : يمكن تعديل البنود الخاصة من هذه الاتفاقية التي يتكون منها الباب الثالث المذكور بعده ، باتفاق مشترك وضمن الاوضاع المنصوص عليها في المادة 25 من الامر ومع مراعاة المواضيع المبينة على وجه التحديد في الفقرة في من المقطع المادة 26 من الامر ، وذلك فى الاحوال المنصوص عليها 3 من المادة 35 والمقطع 2 من المادة 39 من الامر وفي كل حين .. الفصل السادس سحب الامتياز - العقوبات المادة ت 18 : لا يسوغ سحب الامتياز الا وفقا للأحوال والكيفيات المنصوص عليها في المادتين 37 و 38 من الامر والمادة ت 7 من هذه الاتفاقية وعندما لا يطبق صاحب الامتياز الالتزامات الناجمة من المادة ت 20 ولا ينفذ التعهدات الواردة في المادة ت 25 أو الالتزامات أو التعهدات المنصوص عليها فى مواد الباب 3 من هذه الاتفاقية التي تنص عقوبتها على سحب الامتياز … اذا أصبح امتياز ما قابلا للسحب ، فيوجه مدير الطاقة والوقود الى صاحب الامتياز انذارا بتنفيذ التزاماته أو بالعمل على تنفيذ التزامات شركائه ضمن الشروط المنصوص عليها في الامر وفى أجل يحدده ولا يمكن أن يكون ناقصا عن ثلاثة أشهر الا في الاحوال المنصوص عليها في المادتين 37 و 38 ت من الامر حيث يكون كل واحد من هذه الآجال ممدا الى سنة وستة أشهر لأدنى حد .. واذا كانت الالتزامات المبينة فى الانذار لم يتم تنفيذها تماما عند انتهاء الاجل أعلاه ، فيبلغ مدير الطاقة والوقود صاحب الامتياز بالاخطاء الموجهة اليه ويدعوه لأن يقدم له ما
1302 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الجمعة 22 رجب عام 1389 ه في ظرف شهر واحد، مذكرة يعرض فيها حججه الدفاعية وبعد | انقضاء هذا الاجل يوجه مدير الطاقة والوقود الملف ، مع اقتراحاته ، الى الوزير المكلف بالوقود . وعندئذ يمكن النطق بسحب الامتياز ضمن نفس الاوضاع التي تم منحه فيها المادة ت 19 : يجوز للسلطات المختصة أن تقرر ، في الحالات المبينة بعده ودون الإخلال بالعقوبات الجزائية المحتملة : تطبيق عقوبة تحل محل السحب على من يعنيهم الامر ، اذا كانت المخالفة الحاصلة قابلة أيضا لأن تتسبب في سحب الامتياز ، وذلك فى الاحوال التالية : 1 ) مخالفة المقررات العامة أو الخاصة المشار اليها في المواد ت 28 الى ت 31 : تساوى عقوبتها على الاكثر نصف القيمة المقدرة بسعرها من كمية الوقود من الانتاج غير الفائض أو الانتاج الفائض وذلك بحسب ما اذا كان الامر يتعلق بتحديد أدنى أو أعلى في الانتاج . غير أنه لا تطبق أية عقوبة اذا كانت القيمة المنتجة خلال فترة تطبيق نظام الحصص بمعناه الوارد في المادة ت 31 ، ناقصة بأقل من 5 فى المائة عن الكمية الدنيا المفروضة أو زائدة بأقل من 5 في المائة على الكمية القصوى المأذون بها ، وتكون القيمة المحسوبة بسعرها من الحقل والمأخوذة للحساب أعلاه ، هي القيمة المبلغة عن الثلاثة أشهر الاخيرة وذلك تطبيقا للمادة ت 38 ، والا فالقيمة الاخيرة حسب سعرها من الحقل .. 2 ) نقص في المصاريف التي كان يجب أن تخصص للبحث العلمي والتقنى بمقتضى المادة ت 26 والتي يزاد فيها عند الاقتضاء مبلغ المصاريف المنقولة بمقتضى المادة ت 27 : تساوى عقوبته على الاكثر مبلغ النقص فى النطاق الذي يتجاوز ال 25 في المائة من مبلغ المصاريف الخاصة بالسنة والمحسوب تطبيقا للمقطع الاول من المادة ت 26 .
- مخالفة الالتزامات الناجمة من المادة 38 ب من الامر ومن الموادت 2 و ت 6 وت 24 وت 25 ومن المقطع الاول من المادة ت 27 ومن المادتين ت 47 وت 48 ومن احكام الباب الثالث من هذه الاتفاقية : تساوى عقوبتها على الاكثر قيمة 1000 طن من البترول الخام من الحقل والمحسوب على أساس سعره فيه أو اذا كان الامر يتعلق بحقل الوقود الغازى فقيمة مليوني متر مكعب من الغاز الطبيعى الجاف والمصفى والمحسوب على أساس سعره في الحقل ، وذلك من غير أن يتجاوز مبلغ العقوبة هكذا 4 في الالف من قيمة منتوج الحقل المحسوبة على أساس سعره فيه خلال الثلاثة أشهر السابقة للتبليغ .. المادة ت 20 : ان العقوبات المنصوص عليها في المادة ت 19 تصدر لفائدة السلطة المخولة لها الضريبة وذلك بموجب قرار تصدره السلطات المختصة في أجل أقصاه سنة واحدة ابتداء من آخر عمل نشأت عنه المخالفة وقبل تطبيق أي عقوبة ، يوجه مدير الطاقة والوقود الى المعنى بالامر ، بواسطة رسالة مضمونة مع طلب الاشعار | بوصولها ، طلبا كتابيا بالايضاحات يكون مصحوبا عند الاقتضاء بالانذار بلزوم تنفيذ الواجبات أو الالتزامات غير المنفذة ويحدد له أجلا لا يقل عن شهر واحد لرد الجواب أو للتنفيذ ولا يمكن قيد العقوبات التي تعرضت لها المقاولة ، في خصوم حساب الخسائر والارباح المشار اليه في المادة 64. من الامر .. الفصل السابع المصالحة المادة ت 21 : اذا وقع نزاع حول صحة هذه الاتفاقية أو تفسيرها أو تنفيذها ، يجب اقامة دعوى مصالحة أن طلب ذلك أحد الطرفين ، فى أجل غايته شهران يبتدىء من يوم تبليغ الاجراء المتسبب في حصوله . ولا يعفى الطرفان بموجب هذه الاجراءات من اتخاذ التدابير التحفظية اللازمة لصيانة حقوقهما لدى الجهة القضائية المختصة المادة ت 22 : يبلغ صاحب المصلحة فى التعجيل الى الطرف الآخر طلب المصالحة الذي يتضمن على الخصوص بيان ادعاءات الطالب . وتجرى المصالحة في مدينة الجزائر الا ان يقرر الطرفان غير ذلك • ويتولى المصالحة مصالح واحد اذا اتفق الطرفان على تعيينه ، وفى عكس ذلك يعرض النزاع على لجنة مصالحة تتألف من ثلاثة أعضاء أحدهم من طرف الطالب وثانيهم من طرف المدافع ويعين ثالثهم وهو رئيس لجنة المصالحة باتفاق مشترك بين الطرفين ، أو ، فى حال عدم اتفاقهما ، من طرف رئيس المجلس الاعلى بناء على طلب الطرف صاحب المصلحة في التعجيل .. وفى حالة وفاة أحد المصالحين أو وقوع مانع له أو رفضه الحضور ، يعين مصالح آخر ضمن نفس الاوضاع .. ويلتزم الطرفان ، بان يظهر كل منهما العناية المرغوب فيها لتعيين مصالحيهما . واذا لم يعين الطالب مصالحه في ظرف خمسة عشر يوما ابتداء من يوم طلب المصالحة فيعتبر تاركا لهذا الطلب ، واذا لم يعين المدافع مصالحه في نفس الاجل ، فتستمر الاجراءات بعد اعلام الطرفين بتعيين رئيس اللجنة من طرف المجلس الاعلى بمدينة الجزائر • ويجوز للمصالح أو ، عند الاقتضاء ، لرئيس اللجنة أن يقرر اتخاذ كل اجراء للتحقيق أو أن يطلب من الطرفين تقديم جميع المستندات أو أن يستمع الى جميع الشهود وأن يواجه بين هؤلاء الشهود ويجوز له كذلك أن يعين جميع الخبراء التقنيين أو الحسابيين ويحدد مهمتهم وميعاد تقديم تقاريرهم . ويجب ، في حال عدم اتفاق الطرفين ، أن تصدر التوصية بالمصالحة في ظرف ثلاثة أشهر ابتداء من تاريخ تعيين المصالح الوحيد أو ، اذا قامت بالمصالحة اللجنة المشار اليها أعلاه ،
الجمعة 22 رجب عام 1389ه الجريدة الرسمية فابتداء من تاريخ تعيين رئيس اللجنة ، واذا كان هناك ثلاثة مصالحين فيتخذون قرارهم بالاغلبية . و في حالة تساوى الاصوات ، يرجح صوت الرئيس . ويجب أن تكون التوصية مبنية على أسباب . وتعتبر المصالحة فاشلة اذا لم يقبل الطرفان التوصية في ظرف شهر ابتداء من تاريخ التبليغ بها .. ويحدد المصالح النفقات ومقابل الاتعاب الخاصة بالمصالحة والتي تقسم بين الطرفين ، غير أنه يتحملها الطالب في حالة المصالحة المبنية على المقرر المنصوص عليه في المادة ت 20 وذلك اذا لم تسفر التوصية عن اعفائه من العقوبة المتعرض لها بتمامها …. المادة ت 23 : يترتب على تقديم المصالحة ايقاف التدبير المتنازع فيه الى أن تصدر التوصية ، وأن لم تصدر ، فالي انتهاء مجموع أجل الصلح المنصوص عليه في المادة ت 22 وفى حالة فشل المصالحة يطبق التدبير ابتداء من تاريخ سريانه العادي .. غير أنه ، اذا كان النزاع يتعلق بتطبيق المواد تا وت 2 ومن ت 28 الي ت 31 ومن ت 34 الى ت 48 فان تقديم طلب المصالحة لا يترتب عليه ايقاف التدبير ، الا أن يقرر المصالح أو عند الاقتضاء ، رئيس اللجنة ، ما يخالف ذلك .. الباب الثاني البنود التقنية والاقتصادية والمالية للامتياز الفصل الاول البنود التقنية المادة ت 24 : يجب على صاحب الامتياز قبل ابتداء كل سنة ميلادية بشهرين على الاقل ، وبالنسبة للسنة الاولى من الاستغلال في غضون الشهر التالى لمنح السند الاول لاستغلال الحقل ، أن يرفع الى الوزير المكلف بالوقود ، البرنامج السنوى لاشغال التحديد والشروع فى الانتاج من الحقل واستغلاله ، والمصحوب بتقديرات الانتاج الحاصلة بالنسبة للسنة المشار اليها . ويجب على صاحب الامتياز أن يقدم ، طبقا لنفس الاوضاع وخلال السنة المالية عند الاقتضاء ، برامج التعديل المادة ت 25 : المتزم صاحب الامتياز بتطبيق الاساليب المؤيدة وطرق استعمالها الاكثر صلاحية فى أشغال التحديد والشروع في الانتاج من الحقل واستغلاله وذلك لتجنب ضياع الطاقة والمنتجات الصناعية ولتأمين المحافظة على الحقول ولرفع الانتاج الاقتصادى من الوقود المستخرج من هذه الحقول الى أعلى حد وخصوصا باستعمال أساليب التحصيل الثانوي عند الاقتضاء .. ولهذه الغاية ، يلتزم صاحب الامتياز باعلام الوزير المكلف بالوقود ، عن الاساليب والوسائل التي ينوى استخدامها ، مبينا أسباب اختياره . . ويجوز للوزير المكلف بالوقود أن يطلب جميع المعلومات التكميلية ويبدى جميع الملاحظات التي يراها لازمة ويمكن للجمهورية الجزائرية 1303 له ، عند الاقتضاء ، أن يوجه فى كل حين الى صاحب الامتياز | توصيات تقنية مبنية على اسباب وفى حالة خلاف ينشأ حول صحة هذه التوصيات وخصوصا بالنسبة للمبادىء المبينة فى المقطع الأول أعلاه ، يخضع الخلاف للاجراءات المنصوص عليها في المواد من ت 21 الى ت 23 .. ويلتزم صاحب الامتياز بأن يطبق بعناية اما التوصيات التقنية المشار اليها فى المقطع الثاني أعلاه ، وأما في حالة خلاف ، التوصية الخاصة بالمصالحة التي تلتزم السلطات المختصة بتطبيقها على حسابها … الفصل الثاني الالتزامات المتعلقة بالبحث العلمي أو التقني المادة ت 26 : يجب على كل حائز أو شريك أن يخصص ، كل سنة ، للبحث العلمي أو التقنى ، مبلغا يساوى ثمن (1/8) قيمة الضريبة المنصوص عليها في المادة 63. من الامر والتى يكون ملز ما بها خلال نفس السنة تعتبر النشاطات المشار اليها فى المقاطع 1 و 2 و 3 و 4 و 6 و 7 و 9 من المادة الاولى من المرسوم رقم 21859 المؤرخ في 3 فبراير سنة 1959 عمليات بحث علمى أو تقنى حسب المعنى الوارد في هذه المادة ، وذلك اذا كانت هذه العمليات تتعلق بالوقود السائل أو الوقود الغازي ، أو بصفة أعم بالطاقة أن النظام الجبائي المطبق على هذه النشاطات هو النظام المحدد في التشريع النافذ في الموضوع . ويجب أن تكون ميزانية الابحاث المبينة أعلاه مستعملة كما يلي :
- اما فى شكل نفقات تصرف في المختبرات أو في مكاتب | الدراسات أو الحسابات أو فى المحطات التجريبية أو في المعامل النموذجية للحائز أو للشريك ،
- واما في شكل مساهمة فى رأس المال لهيئات من نفس النوع ، وأما في شكل تمويل عن الطريق التعاقدي أو بواسطنة
- الاعانة المقدمة لأبحاث تقوم بها المؤسسات المشار اليها في المقطعين أعلاه أو الجامعات … ويجب أن تكون هذه المختبرات ومكاتب الدراسات والحسابات والمحطات التجريبية والمعامل النموذجية والهيئات أو الجامعات ، موجودة في الجزائر أو في فرنسا ما لم ينص على غير ذلك ، ويجوز للجائز أو الشريك أن يصرف خارج الجزائر ، نصف ميزانية الابحاث المبينة أعلاه .. المادة ت 27 : يجب على كل حائز أو شريك يخضع لأحكام هذا الفصل أن يوجه كل سنة وقبل 31 مارس ، الى الوزير المكلف بالوقود ، بيانا ماليا يمكن من معرفة الظروف التي تمت فيها الاختصاصات المحسوبة تطبيقا للمادة 26 والمحددة للبحث العلمى أو التقنى وذلك بالنسبة للسنة المالية السابقة 10 ان هذه البيانات يمكن أن تكون موضوع تدقيقات تجرى بناء | على طلب مديرية الطاقة والوقود ..
1304 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الجمعة 22 رجب عام 1389 ه وفضلا عن ذلك يتعين على كل حائز أو شريك أن يوجه قبل 300 نوفمبر الى مديرية الطاقة والوقود البرنامج الذي ينوى اتخاذه للسنة التالية للمصادقة عليه ، على أن يبين فيه نوع ومبلغ العمليات التي يرتقب اجراءها برسم البحث العلمى أو التقني المحدد في المادة ت 26 أعلاه .. ويمكن رفض كل عملية منجزة خلال احدى السنوات وغير واردة في البرنامج الصدق من طرف مدير الطاقة والوقود عند تدقيق البيان المالى ، غير أنه يترك لكل حائز أو شريك خلال السنة امكانية تعديل البرنامج الذي سبق قبوله وذلك بالاتفاق مع مديرية الطاقة والوقود .. وعلاوة على ذلك يجب توجيه التقارير الكاملة المتعلقة بجميع الدراسات المنجزة برسم البحث العلمى والتقنى ، الى مديرية الطاقة والوقود .. ان الايرادات العائدة الى الحائز أو الشريك بسبب الاعمال الممولة من ميزانية الابحاث المحددة أعلاه ، تنقل بحكم القانون الى المدخول الخاص بهذا الحائز أو الشريك والخاضع للضريبة في الجزائر . وفي حالة عدم كفاية المصاريف الحاصلة خلال احدى السنوات ، يتعين على الحائز أو الشريك أن يقدم خلال السنة التالية مصروفا يساوى هذا القصور وذلك على الالتزامات الخاصة بهذه السنة ومن غير اخلال بالعقوبات المنصوص عليها في الفقرة 2 من المادة ت 19 . وفي حالة الزيادة في المصاريف الحاصلة خلال احدى السنوات يجوز للحائز أو للشريك أن يخصم مبلغ هذه الزيادة من التزاماته للسنة التالية . ويجوز للوزير المكلف بالوقود والحائز أو الشريك تقسيط هذه الالتزامات إلى وقت يتفق عليه … الفصل الثالث الالتزامات المتعلقة بمستوى الانتاج المادة ت 28 : يجوز تطبيق حدود انتاج الحقل وفقا للفقرة 4 من المادة 26 من الامر ، غير أنه لا يمكن فرض حدود مرتفعة على صاحب الامتياز الا لدواعي المصلحة العامة ، ولا فرض حدود دنيا الا بقدر ما تكون حاجات الجزائر ومنطقة الفرنك غير مؤمنة بكيفية مرضية … المادة ت 29 : تعين الحدود بمقررات من السلطات المختصة وذلك بعد اشعار جميع أصحاب امتياز الوقود ليكونوا على استعداد لتقديم ملاحظاتهم مسبقا أثناء اجتماعات تنظم لهذه الغاية . وتشمل هذه الاجتماعات ، من جهة ، اختيار القواعد والبارامترات التي تقترح استعمالها السلطات المختصة لتعيين حدود انتاج الحقول (اجتماعات «أ») ومن جهة أخرى ، بعد تحديد هذه القواعد والبارامترات في التطبيق العملى على الحقول اجتماعات «ب») . تنعقد الاجتماعات «أ» و «ب» بمدينة الجزائر تحت رئاسة ممثل للسلطات المختصة ويجب أن يدعى جميع أصحاب الامتياز لحضور هذه الاجتماعات التي يمكن لهم أن يبدوا فيها ملاحظاتهم | | بخصوص النقط التي تكون موضوع المشورة ، على أن تكون بياناتهم مؤيدة عند الاقتضاء بايداع مذكرات توجه بعنايتهم الى السلطات المختصة والى جميع أصحاب الامتياز . ويجوز أن يمثل صاحب الامتياز ثلاثة أشخاص على الاكثر ولا يكون عدم حضور ممثل صاحب امتياز واحد أو أكثر سببا لعدم صحة المشورة .. وتبلغ السلطات المختصة مقرراتها بواسطة تبليغات توجه الى جميع أصحاب الامتياز المدعوين للحضور . المادة ت 30 : تنعقد الاجتماعات «أ» اما بطلب السلطات المختصة واما بناء على طلب عشرين في المائة على الاقل من أصحاب الامتياز المشار اليهم أعلاه وذلك في حالة ما اذا كان أحد التحديدات جاريا تطبيقه وبشرط أن يكون قد انصرم أجل سنة على الاقل منذ الاجتماع الاخير «أ» • وفي هذه الحالة ينعقد الاجتماع في أجل شهرين على الاكثر ابتداء من استلام العريضة التي تدل على بلوغ نسبة العشرين في المائة .. ويجب أن تكون العرائض التي يطلب فيها اجتماع جديد من النوع «أ» مصحوبة بجميع المذكرات أو المستندات التي تعرض وجهة نظر الطالبين ومقترحاتهم … وتوجه السلطات المختصة ، قبل ثلاثة أسابيع مع كل اجتماع من النوع «أ» ، الى أصحاب الامتياز المشار اليهم أعلاه تكليفا بالحضور مصحوبا بمذكرة تبين ما يلى : تاريخ ابتداء التحديد المنوى تطبيقه وعند الاقتضاء مدته : ترتيب كميات الحصص المطبقة على مجموع الحقول ،
- القواعد والبارامترات المنوي استعمالها لتوزيع الحصص بين الحقول … ويجب أن يبلغ مقرر السلطات المختصة الى المعنيين بالامن في أجل غايته شهران بعد الاجتماع .. المادة ت 31 : ينسب كل اجتماع من النوع «ب» ، لفترة تعيين الحصص التي تحددها السلطات المختصة تبعا للمدة المقررة لها ولا يمكن أن تتجاوز فترات تعيين الحصص ثلاثة أشهر .. ويجب على السلطات المختصة أن توجه قبل ثلاثة أسابيع على الاقل من أول اجتماع من نوع «ب» المتعلق بتعيين الحصص، الى كل صاحب امتياز مشار اليه في المادة ت 29 ملفا يبين :
- الحصة المطبقة على مجموع الحقول للفترة المقابلة من تعيين الحصص ،
- وتطبيقا للمقررات المتخذة بخصوص القواعد والبارامترات وبعد الأخذ بعين الاعتبار للعرف الخاص بالبترول ولأفضل التقنيات المتعلقة بصناعته ، يبين : قيم البارامترات التي ينوى صاحب الامتياز أن يحتفظ بها على كل حقل ، حدود الانتاج الناجم من الحقل وذلك على أساس وسائل الانتاج الموجودة ، ويخفض أجل الثلاثة أسابيع الى عشرة أيام بخصوص الاجتماعات اللاحقة من النوع «ب» ..
الجمعة 22 رجب عام 1389 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1305 ويجب أن يبلغ مقرر السلطات المختصة الى المعنيين بالامر قبل خمسة عشر يوما على الاقل من تطبيقه .. الفصل الرابع سعر بيع الوقود المادة ت 32 : يجب على كل حائز أو شريك يباشر بيع المنتجات المستخرجة من الحقل أن ينشر السعر الذي يقبل تطبيقه في بيع هذه المنتجات في نقط الشحن أو التسليم • وفي حالة ما اذا كان الحائز أو الشريك قد وكل الى هيئة من الغير ممارسة جميع نشاطاته التجارية أو جزء منها فيجوز لهذه الهيئة أن تنفذ الالتزام أعلاه تحت مسؤولية الحائز أو الشريك … ويجب ألا يكون هذا السعر مختلفا جدا أو بصفة دائمة عند تعادل الاصناف وبعد اعتبار مصاريف النقل ، عن الاسعار المنشورة في مناطق الانتاج التي تساهم بنصيب وافر في تزويد الاسواق الرئيسية التي تستهلك البترول الجزائري المادة ت 33 : تدعى « أسعار جارية في السوق الدولي » بالمعنى الوارد في المادة 3 من الامر ، الاسعار التي تمكن منتوجات الحقل أن تصل الى المناطق التي تصرف أو تستهلك فيها بأسعار تعادل الاسعار المطبقة عادة في نفس هذه الاسواق على المنتجات من نفس الصنف الصادرة من مناطق أخرى للانتاج والمسلمة في أحوال تجارية مماثلة ، خصوصا فيما يتعلق بمدة التنفيذ وبالكميات المصرفة وذلك باستثناء البيوع العرضية . المادة ت 34 : اذا أبرم الحائز أو الشريك بيوعا بأسعار غير مطابقة للأسعار الجارية في السوق الدولي فيمكن اجراء تصحيح هذه الاسعار بناء على طلب من الوزير المكلف بالوقود وذلك فيما يخص حساب الاسعار الاساسية المشار اليها في المادة ت 38 وكذا فيما يخص القيد المنصوص عليه فى الفقرة الأولى من المادة 64 من الباب السادس من الامر .. الفصل الخامس الضريبة القسم الاول اساس الضريبة المادة ت 35 : أولا - ان الضريبة المنصوص عليها في المادة ب - اعادة الحقن في الحقل ، ج - الاستعمال الخاص لصنع السوائل المخصصة لاجراء الثقب فوق الحقل ، د - الاستعمال الخاص بأشغال منفذة على آبار الحقل بعد حفرها ، ه - الاستهلاك في المحركات أو العنقات ( التربينات ) التي تزود بالطاقة المستعملة كما يلى : 1 - انجاز حقن الوقود المذكور في المقطع ب أعلاه ، أو كل مائع آخر يخصص لتحسين أحوال الانتاج أو التحصيل من الحقل ، 2 تحريك وحدات الضخ اللازمة فوق الآبار المحفورة في الحقل ،
- جلب الوقود من الآبار الى مراكز الجمع الرئيسية ، 4 التزويد بالطاقة الضرورية لمنشآت الحفر المقامة فوق الحقل وفى ضمنها مخيمات الحفر . واذا كانت وحدة بعينها تزود بالطاقة المخصصة لتستعمل في آن واحد تطبيقا لما هو مذكور في الفقرة ه أعلاه ولاستعمالات أخرى ، فتقدر الكميات الخاضعة بهذه الصفة | للضريبة بنسبة كميات الطاقة المستهلكة في هذه الاستعمالات. ثالثا - خلافا لمقتضيات الفقرة الاولى من هذه المادة يجوز استبعاد كميات الوقود المأخوذة من اتجاه أسفل مراكز الجمع الرئيسية والمستعملة تطبيقا للمقاطع ب ، ج ، د ، ه، أعلاه - ، من أساس الضريبة وذلك بموجب رخصة استثنائية من الوزير المكلف بالوقود . المادة ت 36 : ان مراكز الجمع الرئيسية أو النقط المشابهة لها تعين بموجب قرار من الوزير المكلف بالوقود ويجب أن ترتب فيها أجهزة لقياس الوقود الخارج منها وذلك باعتناء الخاضعين للضريبة وعلى نفقتهم ويجب أن يكون تجهيز كل مركز مقبولا من طرف مديرية الطاقة والوقود . وتكون طريقة اتمام العمليات موضوع تعليمات تعرض على موافقة رئيس المصلحة المختص التابع لمديرية الطاقة والوقود المادة ت 37 : يبلغ الوزير المكلف بالوقود المدين بالضريبة بالقيمة الأولى للوقود عند انطلاقة من الحقل على أساس شروط البيع والنقل المعروفة أو التقديرية ويكون لهذه القيمة طابع 63 من الامر موضوعة على أساس كميات الوقود المنتجة | موقت في الحقل ومحسوبة بعد نزع الغاز والماء ثم الاستقرار والسكب تدريجيا ونزع الملح وروح البترول الغازولين) وذلك عند الخروج من مراكز الجمع الرئيسية الى قنوات التفريغ . ثانيا - يزاد على هذه الكميات الكميات المخصومة في هذه المراكز أو في اتجاه أعلى منها لتستعمل في غير الحالات التالية : ا - الضياع أو الاحراق أثناء التجارب أو في منشآت الانتاج أو الجمع أو الخزن ، المادة ت 38 : ان القيمة المحددة فيما بعد للوقود عند انطلاقه من الحقل تحدد كل ربع سنة ميلادية وتكون معادلة للأسعار الأساسية في نقطة الشحن أو التسليم وذلك بعد خصم النفقات والتكاليف الملحقة بالنقل والتنسيق والخزن والشحن عقب الخروج من مراكز الجمع الرئيسية . ا - تحدد الأسعار الأساسية كما يلى : عند نهاية كل ربع سنة ميلادية يقوم الوزير المكلف. بالوقود ، بعد اطلاعه على الاسعار التجارية المتوسطة الناتجة
1306 الجنزيدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الجمعة 22 رجب عام 1389 ه وبعد الأخذ بعين الاعتبار المعدلات أجرة النقل البحرى الجارية خلال ربع السنة المنصرمة وللعرف التجارى ، وعقود التصدير | أو التسليم أو شروط استعادة صناعات التكرير أو فيما يخص الوقود الغازي ، الزبائن المباشرين بتحديد الاسعار الاساسية الخاصة بربع السنة المنصرمة وذلك حسب هذه الاسعار المتوسطة وعند الاقتضاء مع التسويات اللازمة لأجل مراعاة الاسعار الجارية المشار اليها في المادة ت 33 . ب - ان النفقات والتكاليف المدرجة في التسعيرات التي تمت الموافقة عليها ضمن الشروط المحددة في المادة 50 من الأمر ، تحسب طبقا لهذه التسعيرات ج - تحدد النفقات الأخرى والتكاليف الملحقة الخاصة بالنقل والتنسيق والخزن والشحن ، بموجب مقرر من السلطات المختصة وذلك بعد الاخذ بعين الاعتبار للاثباتات المؤيدة ، المقدمة من طرف المكلفين بالضريبة . تبلغ السلطات المختصة قبل نهاية الشهر الأول من كل ربع سنة ميلادية المدين بالضريبة ، بالقيمة المترتبة على الوقود عند انطلاقه من الحقل والخاصة بربع السنة السابقة وذلك مع الاشارة عند الاقتضاء الى التسويات المتممة لمراعاة أحكام المادة ت 33 ويجوز أيضا للسلطات المختصة أن تبلغ في حالة التعديل التقديرى الهام للقيمة المترتبة على الوقود عند انطلاقه من الحقل ، القيمة التي تطبق على التسويات الموقتة المشار اليها في الفقرة ب من المادة ت 39 والمتعلقة بربع السنة الجارية القسم الثاني تصفية الضريبة بالنقود المادة ت 39 : يجب على المكلف بالضريبة قبل اليوم العاشر من كل شهر : ا - أن يرسل الى الوزير المكلف بالوقود والوزير المكلف بالمالية المحاسب المكلف بالتحصيل تصريحا مطابقا لنموذج محدد بموجب مقرر من السلطات المختصة يشير الى نتائج الشهر السابق الخاضع للضريبة على الأساس المحدد في المادة ت 35 ويوجه أيضا هذا التصريح الى الوزير المكلف بالوقود والوزير المكلف بالمالية اذا لم يكن جرى التبليغ عن أية قيمة مترتبة على الوقود عند انطلاقه من الحقل ، ب - وأن يؤدى للمحاسب المكلف بالتحصيل ، دفعة معجلة على الحساب ، تتم على أساس الانتاج المذكور وعلى اساس قيمة الوقود عند انطلاقه من الحقل بناء على آخر مراسلة وصلت من الوزير المكلف بالوقود قبل بدء الشهر الجارى الذي يجب أن يتم الأداء عنه المادة ت 40 : تصفى الضريبة فى كل ثلاثة أشهر ابتداء من التبليغ الأول المتمم تطبيقا للمادة ت 38 ويجب على المدين بالضريبة قبل الخامس عشر من الشهر الثاني من كل ثلاثة أشهر : أ أن يبعث الى المراجع المعينة في المادة ت 39 تصريحا | مطابقا - لنموذج محدد بموجب مقرر من السلطات المختصة | يشير الى الكميات الخاضعة للضريبة التي تدفع بالنقود عن الثلاثة أشهر السابقة والى قيمة الوقود عند انطلاقه من الحقل والتي أبلغ بها الوزير المكلف بالوقود عن نفس الفترة ، ب - وأن يسدد الفرق اذا كان مبلغ الضريبة المطابق يفوق الدفعات على الحساب المؤداة عن هذه الفترة وفي حالة العكس ، يخصم الفائض من الدفعات الشهرية التالية : المادة ت 41 : خلافا للاحكام الواردة اعلاه المتعلقة بتاريخ الدفعة الموقتة وبتصفية الضريبة وبحساب قيمة الوقود عند انطلاقه من الحقل : أ ان الكميات المنتجة منذ بدء استغلال الحقل الى نهاية الشهر الذى تم فيه التبليغ المنصوص عليه في المادة ت 37 تعتبر كميات منتجة خلال الشهر التالي : ب - وأن الكميات المرسلة عبر منشأة نقل حتى آخر. آخر الشهر الذى بدىء فيه استخدام هذه المنشأة تعتبر أيضا كميات منتجة خلال الشهر التالي ، ج وأن القيمة لكميات الوقود عند الانطلاق من الحقل المشار اليها فى الفقرتين أ ، ب أعلاه يجرى حسابها على أساس الاسعار المستعملة فعليا للكميات المبيعة والمتضمنة عند الاقتضاء ، التسويات اللازمة لمراعاة الاسعار الجارية المشار اليها في المادة ت 33 . القسم الثالث التسديد العيني للضريبة المادة ت 42 : يتحتم على المكلف بالضريبة أن يسدد الضريبة الواجب دفعها عينا عن انتاج الوقود السائل لشهر أو لعدة أشهر ميلادية وذلك بناء على طلب من الوزير المكلف بالوقود موجه الى هذا المكلف قبل ستة أشهر على الاقل من التاريخ المقرر للتسليمات الأولى المادة ت 43 : يتم التسديد كل شهر بمعدل عشر تسليمات على الأكثر ويجرى طبقا للبيانات المذكورة في الطلب أعلاه ، على اساس كميات الوقود الخاضعة للضريبة عن الشهر السابق .. المادة ت 44 : تتم التسليمات مبدئيا عند الخروج من مراكز الجمع الرئيسية ويسلم المكلف بالضريبة وقودا خاما تجاريا ومعالجا بالعمليات المسبقة المشار اليها في الفقرة الاولى من المادة ت 35 والمتممة عادة على المنتجات المذكورة قبل ارسالها عبر منشآت النقل يجب على المكلف بالضريبة أن يلبي طلب الوزير المكلف بالوقود ، اذا طلب منه : 1 - أن يجرى على المنتجات المسلمة عينا ، اذا كانت لديه المنشآت اللازمة ، علاجا أوليا الغرض منه جعل هذه المنتجات صالحة للاستعمال المباشر ويمكن أن يشتمل هذا العلاج على عملية واحدة أو على عدة عمليات كالنبيذ المزيجي والتقطير واضافة منتجات خاصة وتجرى هذه العمليات على حساب السلطة القابضة للضريبة التي تسدد مبلغ العمليات بعد تقديم الاثباتات المؤيدة من طرف المعنيين بالامر ..
الجمعة 22 رجب عام 1389 ه الجريدة الرسمية ويجب على السلطة القابضة للضريبة أن تباشر في أخذ المنتجات في ظرف شهر ابتداء من يوم التسليم وبعد انقضاء هذا الاجل يكون لصاحب الامتياز الحق في أن يتصرف بالكميات التي لم تؤخذ ، على أن يؤدى مبلغ الضريبة المناسبة لهذه الكميات بالنقود .. 2 - أن يقوم بنقل المنتجات أو أن يكلف أحدا بنقلها ابتداء من خروجها من مراكز الجمع الرئيسية لغاية نقط التسليم العادية لمنشآت النقل الخاصة بالمنتجات المستخرجة والخزن الخاص بالمنتجات في هذه النقط . وتجرى هذه العمليات على حساب السلطة القابضة للضريبة وهي التي تسدد مبلغ هذه العمليات ضمن الكيفيات المنصوص عليها في الفقرتين ب ، ج من المادة ت 38 وذلك في أجل شهر ابتداء من يوم أخذ المنتجات .. المادة ت 45 : ان الفقرة ا من المادة ت 39 والمادة ت 41 المستبدلة فيها العبارتان « تسديد موقت » و « تصفية نهائية بعبارة « التسليم عينا ، تطبقان على الضريبة المدفوعة عينا • القسم الرابع احكام مشتركة المادة ت 46 : ان كميات اجراء الدفعات والتقويمات الطارئة تحدد بموجب قرار يتخذ طبقا للمادة 72 من الامر وفي حالة التأخر عن تسديد الضريبة أو دفعها تجرى الزيادات المنصوص عليها في المادة 63 من الامر ، ابتداء من التواريخ القصوى المحددة للتسديدات أو التسليمات • ولا يجوز قيد هذه الزيادات في خصوم حساب الارباح والخسائر المشار اليه في المادة 64 من الامر .. المادة ت 47 : يجب على المكلف بالضريبة أن يضبط محاسبة نوعية مفصلة للكميات المستخرجة مهما كان تخصيصها . ويؤهل مدير الطاقة والوقود والاعوان الخاضعون له وكذا الموظفون التابعون للادارات الجبائية ، لمراجعة المحاسبة المشار اليها في المقطع السابق والتحقيق في نصوص التصريحات .. الفصل السادس التسليمات عينا المادة ت 48 : اذا تم دفع الضريبة بالنقود ، فيمكن أن يلزم صاحب الامتياز ، بناء على مجرد طلب من الوزير المكلف بالوقود بأن يسلم بعوض وقودا سائلا مستخرجا من الحقل ، الى المصالح أو الهيئات العمومية التي تساهم في استثمار المناطق الصحراوية ويعين الوزير المكلف بالوقود ، المصالح والهيئات التي تستفيد من التسليمات ويحدد كل سنة حصة كل واحد منها، ويجب ألا يتجاوز مجموع هذه الحصص ، عن سنة معينة جزءا واحدا من ألف جزء من انتاج الحقل المحسوب كما هو مذكور في الفقرة الأولى من المادة ت 35 الا اذا وافق صاحب الامتياز على خلاف ذلك … للجمهورية الجزائرية 1307 ويجب على كل مستفيد من التسليمات أن يوجه أي طلب كان يتعلق بتسليم جزئى إلى صاحب الامتياز في ظرف خمسة عشر يوما على الاقل من تاريخ التسليم ، ويعتمد على تاريخ استلام الطلب لحساب الاجل المذكور ، ويجب ان لا يتجاوز كل تسليم جزئي عشرى الكمية القصوى الاجمالية المحددة أعلاه والمسلمة سنويا الا اذا وافق على غير ذلك صاحب الامتياز • ويكون سعر البيع عن كل تسليم على أساس قيمة الوقود عند انطلاقه من الحقل والمأخوذ نهائيا ضمن القيم الاخرى بالنسبة للشهر الذي تم فيه هذا التسليم ويتم أداء معجل محدد على أساس القيمة الموقتة للوقود عند انطلاقه من الحقل وذلك في ظرف أربعين يوما ابتداء من يوم التسليم ويتم التسديد النهائي في نفس الاجل بعد تحديد القيمة النهائية للوقود عند انطلاقه من الحقل وذلك بالنسبة للشهر الجاري فيه التسليم ، وضمن الشروط المنصوص عليها في هذا الفصل ، وفى حالة عدم اجراء التسديد في الآجال المذكورة يحق لصاحب الامتياز أن يوقف التسليمات المذكورة الى أن يتم أداء المبالغ الواجب دفعها تطبق الشروط المنصوص عليها في الفقرتين 1 و 2 من المادة ت 44 المتعلقة بالعلاج الأولى للمنتجات وبنقلها 6 على التسليمات المنصوص عليها في هذه المادة ، على أن يتحمل المستفيد من التسليمات النفقات المقابلة لها .. الباب الثالث الشروط الخاصة بالامتياز المادة ت 49 : يتعهد صاحب الامتياز باتمام الحفر الاستطلاعى الخاص بامكانية وجود طبقة زيت في الثلاثي الصلصالى الرملى لبنية « رهورد آدرا » . ويتعرض صاحب الامتياز فى حالة عدم تنفيذ التعهد اعلاه للعقوبة المحددة في الفقرة 3 من المادة 19 من هذه الاتفاقية . واذا تم انتقال الامتياز ضمن الشروط المقررة في المادة ت 11 فتبقى أحكام هذه المادة سارية بتمامها . المادة ت 50 : يتعهد صاحب الامتياز بالمساهمة عند الحاجة في حصته مع مراعاة منتجات الحقول الأخرى بالجزائر ، بسد احتياجات الاستهلاك الداخلى الجزائرى من الوقود بسعر يساوى في اقصى حد للسعر الاقل الذي اتفق عليه للتصدير . كما يتعهد صاحب الامتياز ايضا بالمساهمة عند الحاجة في حصته ، مع مراعاة منتجات الحقول الاخرى بالجزائر ، بسد احتياجات مصانع التصفية المحلية من الوقود ، بدون ان يؤدى ذلك الى فقدان القيمة من الحقل للمنتجات المستخرجة منه وفقا للتحديد الوارد في الفصل الخامس من الباب الثاني لهذه الاتفاقية وتتعهد السلطات المختصة بان تسهل عند الحاجة ، وبجميع الوسائل التي تحوزها ، ممارسة هذا الالتزام الذي يمكن تنفيذه مباشرة أو عن طريق المبادلة . ويتعرض صاحب الامتياز فى حالة عدم تنفيذ هذه الالتزامات للعقوبات المحددة في الفقرة 3 من المادة ت 19. …
1308 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الجمعة 22 رجب عام 1389 60 وفي حالة انتقال الامتياز ضمن الشروط المنصوص عليها في المادة ت 11 ، تبقى مقتضيات هذه المادة سارية بتمامها . المادة ت 51 : ………. المادة ت 52 : لكي يتم على الخصوص تسهيل تشغيل المستخدمين الجزائريين ، سيعتني صاحب المهنيين في الامتياز التقنيات لاجل الحصول على حاجاته ، بالتكوين والاتقان البترولية لموظفيه في الورشات التابعة للامتياز . ويقوم صاحب الامتياز بتنظيم التكوين والاتقان المذكورين بعناية وذلك اما في مقاولته الخاصة أو بمساعدة منظمات التكوين المهنى ولاسيما المنظمات الدولية أو في المقاولات الاخرى بواسطة تمرينات أو عن طريق تبادل المستخدمين سواء كان في الجزائر أو في الخارج ، ويجوز أيضا لصاحب الامتياز ان يستعين بمستشارين تقنيين غير تابعين لمنظمته الخاصة • كما يجوز ان يقبل للتمرين في مصالحه الخاصة المستخدمين المقدمين من طرف شركات أو هيئات أخرى لأجل تكوينهم وتخصصهم . ويقوم صاحب الامتياز بتنظيم هذه التمرينات بعناية مع تحمل الشركات أو الهيئات القائمة بالحاق المتمرنين نفقات التمرين .. ويتصل صاحب الامتياز بالوزارة المكلفة بالوقود فيما يخص مرحلة تحضير البرامج • ويوجه صاحب الامتياز الى رئيس المصلحة المختصة في مديرية الطاقة والوقود تقريرا سنويا يتعلق بالتكوين والاتقان . ويتعرض صاحب الامتياز في حالة عدم تنفيذ هذه الالتزامات للعقوبات المحددة في الفقرة 3 من المادة ت 19 . وتلتزم السلطات المختصة بتسهيل ممارسة الحقوق وتنفيذ الالتزامات المشار اليها في هذه المادة لهذه الاتفاقية . وفي حالة انتقال الامتياز ضمن الشروط المنصوص عليها في المادة ت 11 ، تبقى مقتضيات هذه المادة سارية بتمامها المادة ت 53 : 1/ بمقتضى المادة ت 5 تؤخذ ضمن العناصر المميزة لمراقبة المقاولات صاحبة الامتياز ( بيتروبار والباسو اوروبا افريقيا وفرانكاريب ) والمقاولات الشريكة ( شركة الباسو الجزائر والتجمع الاحتكارى - تراست - رقم 1 و 2 غرادى ه فوغن وكذلك جاك فوغن تجمع احتكاري رقم 1 و 2 العناصر التالية : 1 - بنود العقد المبرم في 27 يونيو سنة 1966 للاستغلال المتعلق بامتياز رهورد شوف وبنود البروتوكولات والاتفاقات والعقود المذكورة في المادة 31 من الامر وكذلك بنود العقد المبرم في 11 يوليو سنة 1961 بين الباسو اوربا افريقيا والباسو ناتورال غاز برودوكت كومباني والمنتقلة منذئذ إلى الباسو الجزائر . والتي تهدف الى احداث جمعية بين الحائزين أو بين الحائزين والغير وتتضمن مساهمة المعنيين المباشرة فى اخطار ونتائج الاستغلال وذلك في النطاق الذي تكون فيه تلك البنود متعلقة بتوجيه عمليات استغلال الامتياز وبتوزيع الأعباء والأرصدة المالية | وبتوزيع الايرادات والتصرف فيها وبقسمة مال الجمعية في حالة حلها . 2 - نصوص القوانين الأساسية المتعلقة بمكان المركز الرئيسي وحقوق التصويت المرتبطة بالاسم .
- جنسية وبلد اقامة القائمين بالادارة والمديرين الذين لهم حق التوقيع باسم الشركة ، والذين يمارسون هذه المهام في تنظيم المقاولات . 4 لائحة الاشخاص المعروفين بحيازتهم أكثر من 2 ٪ من رأس مال المقاولات وأهمية مساهماتهم . ه - المعلومات المشار اليها في الفقرة الرابعة أعلاه والمتعلقة بكل شركة أو مجموعة شركات تابعة تملك أكثر من 50 ٪ من رأس مال المقاولة وكذلك الامر فيما يتعلق بجميع الشركات أو مجموعات الشركات التابعة التي تراقب فعلا ، بحكم مساهمات بعضها في بعض أكثر من 50٪ من الرأسمال المذكور .. 6 عندما يبلغ مجموع ديون المقاولة ، بعد أكثر من اربع سنوات ، مقدار رأسمال الشركة : اسم وجنسية وبلد اقامة الشركات التي يتجاوز دينها 20٪ من الرأسمال المذكور وكذا نوع ومدة عقود القروض المبرمة معها .. بنود العقد المبرم بين الباسو ناتورال غاز برودوكت كومباني والمنتقلة منذئذ إلى الباسو الجزائر وبالتكافل مع غرادى ه فوغن للتجمع الاحتكارى رقم 1و2 وكذلك جاك فوغن للتجمع الاحتكارى رقم 1 و 2 والهادفة الى احداث جمعية بين هذه الشركات تتضمن مساهمتها المباشرة في اخطار ونتائج الاستغلال الخاصة بشركة الباسو الجزائر باستثناء كل مشاركة في تسيير الجمعية للاستغلال بين بتروبار وفرانكاريب والباسو اوربا أفريقيا وبين شركة الباسو الجزائر .. ب تعفى من الاجراءات المنصوص عليها في المادة ت 7 دون الإخلال بمقتضيات المادة ت 8 ، الاجراءات أو العمليات المذكورة بعده ، المتعلقة بالعانصر المحتفظ بها في الفقرة 1 أعلاه والمبينة فيما يلى : ا - فيما يخص المقاولات صاحبة الامتياز والشريكة : 1 - التعديلات المدخلة على البنود المشار اليها في المقطع الاول من الفقرة /ا /ا أعلاه وذلك بقدر ما تشتمل هذه التعديلات على طرق الاجراءات أو الحسابات أو الآجال أو لا تمس بالاقتصاد العام الذي تتضمنه احكام البنود المذكورة .
- المعلومات المشار اليها في الفقرة 5 من المقطع ا/ اعلاه ب - فيما يخص بتروبار وفرانكاريب : 1 نقل مركز الشركة الى مكان يقع في الجزائر أو في فرنسا وكذا التعديلات المدخلة على احكام القوانين الاساسية المتعلقة بحقوق التصويت المرتبطة بالأسهم . 2 - تعيين قائم بالادارة أو مدير له حق التوقيع باسم الشركة وذلك عندما يكون الشخص الجديد من الجنسية الجزائرية أو الفرنسية .
الجمعة 22 رجب عام 1389 ه الجريدة الرسمية ج - فيما يخص بتروبار : تغييرات قائمة المساهمين ومبلغ مساهمتهم ، فيما لا يؤدى الى : 1 فقدان نفس الشخص حيازة اكثر من نصف حقوق التصويت المرتبطة بالاسهم ، وذلك عندما يحوز شخص آخر ، مسبقا أو من جراء التنازل ، أكثر من ثلث حقوق التصويت المرتبطة بالاسهم ، 2 - زيادة الثلث أو أقل من الثلث الى أكثر من ثلث مجموع حقوق التصويت ، والحقوق المرتبطة بالأسهم التي يحوزها الشخص نفسه ، وذلك عندما لا يحوز أى شخص آخر أكثر من نصف حقوق التصويت المرتبطة بالأسهم ، 3 - حيازة أى شخص حائز على أكثر من نصف حقوق التصويت المرتبطة بالأسهم والبالغة بالوقت نفسه أقل من ثلث هذه الحقوق وأقل من حقوق شخص آخر ، 4 زيادة أقل من نصف مجموع حقوق التصويت الى أكثر منه وكذلك الحقوق المرتبطة بالأسهم التي يحوزها الشخص نفسه … د فيما يخص فرانكاريب : تغييرات قائمة المساهمين ومبلغ مساهمتهم ، فيما لا يؤدى الى الآثار التالية : 1 - زيادة الثلث أو اقل من الثلث الى اكثر من ثلث حقوق التصويت المرتبطة بالاسهم والحقوق التي يحوزها الشخص نفسه ، وذلك عندما لا يحوز أى شخص آخر اكثر من نصف هذه الحقوق 2 - زيادة اقل من نصف مجموع حقوق التصويت الى اكثر من النصف المذكور ، وكذلك الحقوق المرتبطة بالاسهم التي يحوز الشخص نفسه . فيما يخص الباسو اوربا - افريقيا :
- ما دامت شركة الباسو الجزائر أو شريكاتها المنتسبة اليها ومن نفس الجنسية بمفهوم الفقرة ه / بعده ، تستمر في حيازة اكثر من نصف رأسمال الباسو اوربا افريقيا : العناصر المحددة في الفقرة أ/ مقطع 2 و 3 و 4 و 5 أعلاه ، باستثناء العناصر المحددة بالفقرة أ/ مقطع 2 و 3 التي لا يمكن تغييرها الا في الاصول التالية : 1 اذا كانت تعديلات القانون الاساسي المتعلقة بمكان المقر الرئيسي تنص على نقل هذا المقر الى مكان واقع في الجزائر أو في الولايات المتحدة الاميركية 2 اذا كان تعيين قائم بالادارة أو مدير له حق التوقيع باسم الشركة يؤدي الى تعيين شخص جديد من جنسية الولايات المتحدة الاميركية أو من الجنسية الجزائرية و فيما يخص شركة الباسو الجزائر : العناصر المحددة في المقاطع 2 و 3 و 4 و 5 من الفقرة ان أعلاه للجمهورية الجزائرية 1309 ماعدا العناصر المحددة في المقطعين 2 و 3 من الفقرة ا/ اعلاه والتي لا يمكن تغييرها الا في الاحوال التالية : 1 - اذا نتج من تغييرات القانون الاساسي المتعلقة بمكان المقر الرئيسي للشركة نقل هذا المقر الى مكان واقع في احدى بلاد اميركا الشمالية أو في الجزائر • 2 - اذا نتج من تعيين قائم بالادارة أو مدير له حق التوقيع باسم الشركة ، تعيين شخص جديد من جنسية الولايات المتحدة الاميركية أو الجنسية الجزائرية . ز فيما يخص غرادى ه فوغن للتجمع الاحتكاري ( تراست ( رقم 1 و 2 وجاك ج فوغن ) تراست ) رقم 1و 2 :
- العناصر المحددة في المقاطع 2 و 3 و 4 وه من الفقرة ا/. ح فيما يخص شركة الباسو الجزائر وغرادي ها فوغن ( تراست ) رقم 1و 2 وجاك ج فوغن ( تراست ) رقم 1و2 :
- التعديلات الواردة على المقطع 7 من الفقرة 1 في نطاق تعديلات قواعد الاجراءات وكيفيات الحسابات أو المهل التي لاتمس الاقتصاد العام لتلك البنود ج / تؤخذ ضمن العناصر المميزة لمراقبة كل ناقل خاضع لهذه الاتفاقية تطبيقا للمادتين ت ه و ت 59 العناصر التالية : 1 – بنود البروتوكولات أو الاتفاقات والعقود المشار اليها في المادة 44 من الامر والتي يتشارك الناقل بموجبها اما مع حائز واحد أو عدة حائزين آخرين ، مباشرة أو بواسطة تحويل حق النقل وذلك للقيام بعمليات النقل بصفة مشتركة، أو مع الغير وذلك لانجاز واستغلال المنشآت والقنوات وبقدر ما تكون هذه البنود متعلقة بتنسيق عمليات النقل المتممة في منشأة تخضع لهذه الاتفاقية ، وبتقسيم التكاليف والارصدة المالية ، وفى حالة حل الشركة بتقسيم ماليتها .. 2 اذا كان الناقل لا يملك صفة الحائز لسند استغلال الوقود في الجزائر أو صفة الشريك لمثل هذا الحائز في مال هذه الاتفاقية : ا - أحكام القانون الاساسي المتعلق بمكان مركز الشركة وبحقوق التصويت المرتبطة بالأسهم ، ب - أسماء وجنسية وبلد اقامة القائمين بالادارة والمديرين الذين لهم حق التوقيع باسم الشركة والذين يمارسون مهامهم في تنظيم المقاولات . 2- قائمة الاشخاص المعروفين بحيازتهم أكثر من 2 ٪ من رأس مال الشركة وأهمية مساهمتهم ، د المعلومات المشار اليها في المقطع ج أعلاه المتعلقة بكل شركة أو مجموعة شركات تابعة تحوز أكثر من 50 ٪ من رأسمال المقاولة وكذلك الأمر فيما يتعلق بجميع الشركات أو بمجموعات من الشركات التابعة التي تراقب فعلا بحكم مساهمات بعضها فى بعض أكثر من 50 ٪ من الراسمال المذكور م اسم وجنسية وبلد اقامة الشركات التي يتجاوز
1310 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الجمعة 22 رجب عام 1389 ه دينها 20٪ من الرأسمال المذكور ، وكذا مدة عقود القروض المبرمة معها ونوعها ، وذلك اذا بلغ مجموع ديون المقاولة ، بعد أربع سنوات ، مبلغ رأسمالها .. د تعفى من الاجراءات المنصوص عليها في المادة ت 7 دون الإخلال بمقتضيات المادة ت 8 ، الاجراءات أو العمليات المتعلقة بالعناصر المحتفظ بها في الفقرة ج المذكورة أعلاه . 1 - التعديلات المدخلة على بنود البروتوكولات والاتفاقات والعقود المشار اليها في المقطع الاول من الفقرة ج/ اعلاه ، وذلك بقدر ما تشتمل هذه التعديلات على كيفيات الاجراءات أو الحسابات أو المهل أو لا تمس بالاقتصاد العام الخاص بأحكام البنود المذكورة 2 نقل مركز الشركة الى مكان يقع في الجزائر أو في فرنسا - والتعديلات المدخلة على نصوص القوانين الاساسية المتعلقة بحقوق التصويت المرتبطة بالاسهم ..
- تعيين قائم بالادارة أو مدير له حق التوقيع باسم الشركة وذلك في الحالة التي يكون فيها الشخص الجديد من جنسية جزائرية أو فرنسية . 4 - تغييرات قائمة مساهمي الناقل ومبلغ مساهمتهم ، وذلك عندما تكون هذه التغييرات غير متعلقة مباشرة أو بواسطة الشركات التابعة ، الا بمساهمين حائزين سند استغلال الوقود في الجزائر ، أو شركاء لمثل هؤلاء الحائزين في مفهوم هذه الاتفاقية . ه تغييرات مبلغ مشاركات المساهمين غير المشار اليهم في الفقرة السابقة ، وذلك عندما لا ينصرف اثرها الى حيازة أكثر من نصف حقوق التصويت المرتبطة بأسهم الناقل بواسطة أشخاص أو شركات لا تملك صفة الحائز أو الشريك المحدد في الفقرة السابقة . 6 - المعلومات المشار اليها في المقطع د من الرقم 2 للفقرة ج / أعلاه . ه / لأجل حساب حقوق التصويت التي يحوزها شخص حسب المعنى الوارد في هذه المادة ، يضاف الى الحقوق التى يحوزها هذا الشخص مباشرة ، الحقوق التي تكون في حيازة شركة تابعة له ، وتكون الشركتان كتابعتين اذا كان 50 ٪ على الاقل من حقوق تصويت أحدهما يحوزها الآخر أو اذا كان 50 ٪ على الاقل من حقوق تصويت كل منهما يحوزها نفس الغير أو نفس مجموعة الشركات التابعة . و يتعين على صاحب الامتياز ان ينشىء فى الجزائر المصالح الاساسية الملازمة للنشاطات المتفرعة من هذه الاتفاقية . ح يتعرض صاحب الامتياز في حال عدم مراعاة مقتضيات المادتين ت ه و ت 6 وفقا للايضاحات الواردة في الفقرتين ا و ب أعلاه ، للعقوبات المنصوص عليها في المادة ت 7 . ويتعرض الناقل الذي يختار الخضوع لنظام هذه الاتفاقية في حال عدم مراعاة أحكام المادتين ت ه و ت 6 الموضحتين في الفقرتين ج ، د أعلاه ، والمطبقتين عليه بموجب المادة ت 59 للعقوبات المنصوص عليها في المادة ت 70 … ط اذا جرى انتقال للامتياز ضمن شروط المادة ت 11 فتبقى مقتضيات هذه المادة سارية بتمامها وذلك شرط أن يستبدل في عقد الاتفاق وبحسب الحاجة ، اسم صاحب الامتياز المحيل باسم الحائز الجديد أو التبريك .. الباب الرابع النقل بواسطة القنوات الفصل الاول حق نقل المنتجات المستخرجة من الحقل تحويل هذا الحق المادة ت 54 : يكون لكل حائز ، مع الاحتفاظ باشتراطات الفصل الثاني من هذا الباب ، حق نقل حصته من المنتجات المستخرجة من الحقل ، عبر منشآته الخاصة . المادة ت 55 : يجوز لكل حائز يريد أن ينقل تمام حصته من الوقود المستخرج من الحقل أو جزءا منه عبر منشأة يملكها صاحب نقل آخر ، أن يحول الى هذا الاخير حق النقل الذي حازه تطبيقا للمادة 42 من الامر ، وذلك بشرط الحصول على الموافقات اللازمة .. يجب ابرام عقد التحويل تحت الشرط الموقف المتعلق بالموافقة الممنوحة من طرف السلطات المختصة على هذا العقد ، وفى غير الحالة التي تكون الشروط المفروضة بموجب المادة 43 من الامر. وبموجب النصوص المتخذة لتطبيقها ، غير متوفرة فى المستفيد من التحويل ، فلا يمكن للسلطات المختصة أن ترفض الموافقة على تحويل ما الا اذا سبق أن كان الحق المشار اليه موضوع تحويل يشمل كليا أو جزئيا موضوع الطلب أو اذا كانت البيانات التي يتضمنها هذا الطلب مجاوزة الحد بالنسبة لتقدير الكميات الواجب نقلها ابتداء من الحقل وذلك بعد الاخذ بعين الاعتبار للتحويلات التي سبق الموافقة عليها ويجوز الغاء التحويلات المنجزة تطبيقا لهذه المادة اما جزئيا واما كليا وذلك بناء على طلب الحائز أو الناقل من الغير وضمن الشروط المنصوص عليها في البروتوكولات أو الاتفاقات أو العقود ويجوز أن تعتبر السلطات المختصة هذه التحويلات باطلة جزئيا أو كليا اذا لم تبررها طاقة انتاج الحقل المادة ت 56 : اذا أبرم شريك ما مع صاحب الامتياز بروتوكولا أو اتفاقا أو عقدا موافقا عليه بحسب القانون . يؤمن له ملكية جزء من المنتجات المستخرجة من الحقل وذلك عند انطلاقها من هذا الحقل ، فله أن يتصرف في حق نقل مجموع أو جزء من هذه الحصة عبر منشأة نقل يكون هو صاحبها أو مالكها مع غيره وذلك ضمن نفس الشروط التي للحائز ويجوز له أن يباشر ضمن نفس هذه الشروط نقل مجموع أو جزء من هذه الحصة عبر منشآت يملكها الغير وأن يحول اليهم حق النقل المقابل لحقه المادة ت 57 : يمكن لكل حائز أو شريك أن يباشر ، ضمن الشروط المنصوص عليها في المادة 49 من الامر وفي هذه
الجمعة 22 رجب عام 1389 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1311 الاتفاقية ، نقل حصته من المنتجات المستخرجة من الحقل عبر قنوات تنطبق عليها أحكام هذه المادة . وتبذل السلطات المختصة ما في وسعها للتمكين من ممارسة هذا الحق المادة ت 58 : تخضع عمليات النقل المشار اليها في المواد ت 5 و ت ه ه و ت 56 و ت 57 ، لنظام الاتفاقية أو الاتفاق النموذجي المطبق على القناة المستخدمة . 1 الفصل الثاني حقوق والتزامات الناقل القسم الاول الموافقة على مشروع القناة الترخيص بالنقل المادة ت 59 : يجب على الناقل اذا لم يكن حائزا ، أن ينفذ الشروط والالتزامات المفروضة على صاحب الامتياز أو على الحائز بموجب الأمر وبموجب المادتين ت 3 و ت 8 ، على أن تكون العبارة الواردة في الفقرتين 1 و 2 من المادة ت 4 وهي نسبة رخصة البحث للفترة التي لم تزل صلاحيتها جارية وللمساحة التي اكتشف فيها الحقل » ، مستبدلة فيما يخصه بالعبارة التالية : « موافقة على مشروع القناة » وأن تكون الكلمات « سند منجمي » و « امتياز » الواردة في المادة ت 7 ، مستبدلة بالعبارة التالية : رخصة النقل» . ويجوز له أن يشترك مع الغير في انجاز واستغلال القناة وذلك ضمن الشروط المنصوص عليها في المادة 44 من الامر ويجب أن تتوفر فى هؤلاء المشتركين من الغير الشروط المطلوبة من الحائز بموجب المواد من ته الى ت ، على أن يحل الناقل محل صاحب الامتياز فى الاجراءات المحددة فى المادتين ت6 و ت7 . المادة ت 60 : يجب تقديم طلب الموافقة على مشروع القناة في ظرف ستة أشهر قبل بدء الاشغال وضمن الشروط المنصوص عليها في المادتين 46 و 47 من الأمر وفي النصوص المتخذة لتطبيقه وفي الحالة المنصوص عليها في المقطع الاخير من المادة 46 من الامر ، يجوز للسلطات المختصة أن تطلب وتفرض على الناقل في حال عدم الاتفاق الودى خلال الشهرين التاليين الاشتراك ضمن الشروط المنصوص عليها في المادة المذكورة أعلاه ، مع حائزين لسندات استغلال وذلك لانجاز أو استخدام المنشأة بصفة مشتركة • المادة ت 61 : تبين في الطلب ، على وجه التحديد ، القنوات والمنشآت التي يطلب الناقل الموافقة عليها وفى ضمنها المنشآت الموجودة في نهاية القناة ويبين كذلك طاقة النقل القصوى التي تتحملها هذه القنوات والمنشآت وكذا التدريج المقرر لتنفيذ الاشغال . ويبين فى الطلب أيضا القنوات أو المنشآت التكميلية التي ينوى الناقل انشاءها عند اللزوم في مرحلة واحدة أو في عدة مراحل لاحقة وذلك للزيادة من طاقة المنشأة أو لكل سبب آخر والتي لا ينوى أن يطلب الموافقة عليها في الحاضر . وعلاوة على ذلك يتضمن الطلب :
- في حالة عبور اقاليم خارجة عن الجزائر : التعهدات الضرورية ، في غير حالة القوة القاهرة ، للقيام بالالتزامات التي يخضع لها الناقل في الاقاليم المذكورة ، وخصوصا فيما يتعلق بالنقط التالية : النقل حتى النقطة الكائنة في آخر المنشأة لجميع كميات الوقود الصادر من الجزائر .
- انجاز جميع الاشغال التي تمكن من بلوغ كميات التصريف المنصوص عليها في المشروع أو كميات التصريف الناتجة من التدابير المتخذة تطبيقا للتعهدات المنصوص عليها في الفقرتين 1 و 2 من المادة ت 62 عدم التمييز في التسعيرة المطبقة على الكميات المنقولة حتى النقطة الكائنة في آخر المنشأة . اجراء حساب تسعيرات النقل حتى النقطة الكائنة في نهاية المنشاة ، على اسس اقتصادية متجانسة وذلك بعد الاخذ بعين الاعتبار لتكاليف الاستغلال والتكاليف المالية والتكاليف الجبائية الخاصة بكل واحد من الاقاليم التي يجري اجتيازها. وحدة الملكية والتسيير للمنشأة حتى النقطة الكائنة في نهايتها . ويجب ان تكون هذه التعهدات مطابقة للتشريع والتنظيم الخاصين بالاقاليم الجاري اجتيازها . 2 (2) طلب رخصة النقل المادة ت 62 : تضمن للناقل بدون أي تمييز بالنسبة للحائزين الآخرين لحق النقل المحدث بموجب المادة 42 من الامر ، جميع المنافع الناتجة من ابرام أو تنفيذ الاتفاقية التي تهدف الى التمكين من نقل الوقود السائل أو الغازي أو تسهيل نقله عبر قنوات تمر من خلال أقاليم الدول المجاورة والتي قد يتم ابرامها بين هذه الدول والجزائر • ويتعهد الناقل بما يلى : (1) اتخاذ جميع التدابير اللازمة فى المستقبل بناء على طلب السلطات المختصة ومع الاحتفاظ بمقتضيات المادة ت 67 وذلك للتعجيل فى انجاز بعض اقساط أو مجموع المشروع الموافق عليه للقيام بنقل الوقود الصادر من استغلالات أخرى وذلك ضمن الشروط المنصوص عليها في المادة 49 من الامر وكذا في هذا الفصل
- وفى حالة اكتشاف حقول للوقود في نفس المنطقة الجغرافية، يمكن استغلالها من قبل الغير، وعدم حصول اتفاق ودى بين الناقل والغير الذي يحوز حق النقل يصار ، بناء على طلب السلطات المختصة التي يرفع اليها الامر من قبل صاحب المصلحة في التعجيل ، الي ابرام اتفاق او عقد شركة مع هذا المصلحة في التعجيل ، الى ابرام اتفاق أو عقد شركة مع هذا مخصصة لرفع طاقة المنشأة زيادة عن طاقة المشروع المصدق ، وذلك باختيار الناقل ومع التحفظات التالية : ا - لا يمكن أن يترتب على ذلك تضييق الشروط
1312 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الجمعة 22 رجب عام 1389 ه الاقتصادية لعمليات النقل التي تكون قد جرت في حالة عدم تدخل شخص آخر حائز لحق النقل ، ب ان مبلغ الاستثمارات الواجب انجازها من جراء تطبيق وحيد أو بسبب تطبيقات متتالية لهذه الفقرة ، لا يمكن أن يتجاوز 20 % من مبلغ الاستثمارات الاجمالية للمشروع الموافق عليه .. وفي حالة الخلاف حول كيفيات الاتفاق أو المشاركة يعرض النزاع ، في ظرف شهرين ابتداء من تاريخ استلام الطلب الموجه من طرف السلطات المختصة الى الناقل ليقوم بتنفيذ التعهد الموقع عليه تطبيقا للفقرة الثانية أعلاه ، على حكم يعين في حالة عدم ابرام اتفاق ودى في ظرف شهر ، من طرف رئيس الغرفة التجارية ، ويفرض القرار التحكيمي الذي يجب أن يصدر في مهلة أقصاها ثلاثة أشهر من التاريخ الذي تبلغ فيه المعنيان بالامر تعيين الحكم ، على الناقل والغير . المادة ت 63 : لا يجوز للسلطات المختصة أن ترفض المشروع الا لأحد الأسباب التالية : 1 ) عدم المطابقة للتعليمات الناتجة من المادتين 45 و 46 من الامر أو المواد ت 59 و ت 60 و ت 61 . 2 ) رفض الطالبين ادخال التعديلات التي طلبتها منهم السلطات المختصة لأحد الاسباب التالية : أ - التقيد بالالتزامات الناتجة من المادتين 45 و 46 من الامر والمواد ت 59 و ت 60 و ت 61 . ب صيانة مصالح الدفاع الوطني ، ج صيانة حقوق الغير ، د مراعاة القواعد التقنية المتعلقة بالامن العمومي . ه - السلامة التقنية للمنشآت والقنوات واستغلالها
- يجوز للسلطات المختصة أن ترفض المشروع علاوة على ذلك ، لأسباب تتعلق بحماية المصالح الاقتصادية الجزائرية . وفي هذه الحالة تعرض السلطات المختصة على الحائز وكذا على شركائه ، حلا استبداليا يضمن لهم في جميع الاحوال ممارسة حقهم في نقل الوقود ضمن أحوال اقتصادية عادية . المادة ت 64 : يخضع كل مشروع تعديل ذي أهمية يتعلق بالمنشآت والقنوات وكذا كل مشروع لفرع من قناة موجودة ، لنفس الاحكام التي يخضع لها المشروع الاصلى ما عدا فيما يتعلق بمهلة تقديم الطلب التي تخفض من ستة أشهر الى ثلاثة أشهر تعتبر ذات أهمية بالمعنى الوارد في الاحكام السابقة ، التعديلات المعينة بعده ، والمتعلقة بالمميزات الموصوفة بشأن منشأة ، في المشروع الموافق عليه أو المعروض على الموافقة : تعديل مهم يدخل على تخطيط القناة الرئيسية ،
- مضاعفة القناة ، في كليتها أو في جزء منها ، زيادة أو نقص عدد محطات الضخ أو الضغط ८ تغيير يفوق 10 ٪ يحدث في قطر القناة الاسمى أو في الضغط الاقصى المتعلق بخدمة كل محطة ضخ أو ضغط أو بقوتها .. القسم الثاني النقل ذو الأسبقية وغير ذي الاسبقية المادة ت 65 : تخصص الأسبقية لعمليات النقل التي تتعلق بالكميات المتوفرة فعليا والتي يحوز صاحب النقل بشأنها ، الحق في النقل المشار اليه بالمادة 42 من الامر وذلك اما مباشرة أو بواسطة نقل موافق عليه • المادة ت 66 : اذا كانت القنوات المشيدة تحت نظام هذه الاتفاقية تنطوى على طاقة نقل زائدة ، فيجب على الناقل أن يقبل في حدود هذه الزيادة ولدتها وحسب الشروط المحددة في المادة 49 من الأمر مرور المنتجات الصادرة من استغلالات أخرى عبر هذه القنوات . يجب أن يفهم من عبارة «طاقة زائدة الفرق الحاصل بين 1 - الطاقة التقديرية للقناة ، كما تتضح من المميزات التي يتضمنها المشروع الموافق عليه ومن التدابير التي اتخذها الناقل ، تطبيقا للفقرة 1 من المادة ت 62 ومن حالة تقدم أشغال التشييد ومن التجارب المباشر بها 2 كميات الوقود المتوفرة فعليا ، والممكن نقلها والتي يوجد بشأنها حق نقل له الاسبقية عبر القناة وذلك بموجب المواد 42 و 43 و 45 من الامر والمادة ت 65 ، والمزيدة فيها عند الاقتضاء الكميات المخصص لها نقل لا يتمتع بالأسبقية وذلك تطبيقا لأحكام المادة 49 من الامر . ويجب على الناقل أن يقدم ، بناء على طلب السلطات المختصة يوجه اليه قبل شهر ، بيانا تقديريا يذكر فيه بالنسبة الى كل واحد من فصول السنة الاربعة التالية ، البيانات المشار اليها في هذه المادة والطاقة الزائدة الناتجة من هذه البيانات . المادة ت 67 : لأجل تطبيق أحكام المادة ت 66 تكلف السلطات المختصة الناقل بان يتفق وديا مع مستغل آخر ليقوم خلال مدة معينة بنقل الوقود المستخرج من الحقول التي يملكها هذا المستغل وفي حالة عدم حصول اتفاق ودي في ظرف شهرين ، يجوز للسلطات المختصة أن تفرض على الناقل المذكور هذا النقل واذا طلبت السلطات المختصة تنفيذ التعهد الموقع عليه تطبيقا للفقرة 1 من المادة ت 62 فيجوز للناقل أن يعلق انجاز الاشغال الضرورية لمنح ضمان الحمولة والمدة ، أو الضمان المالى الذي يمكن من استهلاك المنشآت المعنية من قبل المعنى أو المعنيين من الغير وحسب اختيارهم وذلك وفقا للقواعيد المستعملة في الصناعة البترولية . ويسقط هذا الضمان بمجرد وبقدر ما تكون طاقات النقل المحدثة على الشكل المذكور قد استعملت لعمليات النقل ذي الاسبقية بالمعنى الوارد في المادة ت 65 . وفي حالة عدم ابرام اتفاق ودى بشأن منح الضمانات المشار اليها في المقطع السابق 6 يعرض النزاع في ظرف شهرين ابتداء من تاريخ استلام الطلب الموجه الى الناقل ليقوم بتنفيذ التعهد الموقع عليه تطبيقا للفقرة 1 من المادة ت 62 على حكم يعين في حالة عدم ابرام اتفاق ودي في ظرف شهر .
الجمعة 22 رجب عام 1389 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1313 من طرف رئيس الغرفة التجارية الدولية . ويفرض القرار التحكيمى الذى يجب أن يصدر في أجل غايته ثلاثة أشهر ابتداء من التاريخ الذى أشعر فيه المعنيان بالأمر بتعيين الحكم ، على الناقل وعلى الغير . وفي حالة الخلاف بشأن ضرورة استمرار الضمان ، يعرض النزاع بهمة صاحب المصلحة في التعجيل على حكم معين كما ذكر في المقطع السابق ، ويجب أن يصدر القرار التحكيمي في أجل غايته شهران ابتداء من التاريخ الذي أشعر فيه المعنيان بالامر بتعيين الحكم .. المادة ت 68 : يتعين على الناقل أن يقوم بانتظام بنقل الوقود المشار اليه في القرار المنصوص عليه في المادة السابقة . وفي حالة ما اذا وقع تخفيض من الطاقة الزائدة ناتج أما من نقص عرض طرأ على الطاقة الكلية للقناة واما من زيادة الكميات المتوفرة فعلا والتي تستفيد من حق نقل يتمتع بالأسبقية أو أخيرا ، من الموافقة على تحويلات جديدة لحق النقل ، فتحدد قواعد التخفيض المتعلقة بمجموع البرامج التي لا تتمتع بالأسبقية من طرف السلطات المختصة وذلك في حالة عدم ابرام اتفاق ودى بين المعنيين ، وعلى الخصوص حقوق الاسبقية والطاقات المستخدمة فعلا خلال الشهور السابقة والى التخفيض من الكميات التي يمكن لكل واحد أن يباشر نقلها وذلك بعد الاخذ بعين الاعتبار لميزات انتاجه من الوقود القسم الثالث أحكام مختلفة المادة ت 69 : تحدد تسعيرات نقل المنتجات عبر القناة طبقا لأحكام المادة 50 من الامر ،، ولا يمكن أن تكون المنتجات المنقولة موضوع أي تمييز في تسعيرات النقل في أحوال مماثلة من حيث الجودة والانتظام وكمية التصريف ، ما عدا ، بصفة احتمالية ، المنتجات التي يملكها الغير الذي يكون قد أبرم مع الناقل اتفاقا أو شراكة وذلك تطبيقا لأحكام الفقرة 2 من المادة ت 62 وفى حالة وبقدر ما اذا أحدث نقل هذه المنتجات تفاقما في الاحوال الاقتصادية الخاصة بعمليات النقل التي قد يكون تم اجراؤها في غياب الغير يعرض كل نزاع يتعلق بتطبيق أحكام الفقرة السابقة على حكم يعين ، في حالة عدم الاتفاق الودى ، من طرف رئيس الغرفة التجارية الدولية . المادة ت 70 : يجوز سحب رخصة النقل في الحالة المحددة في المادة 51 من الامر وحسب الاجراءات المنصوص عليها فيه أو اذا خالف الحائز عليها أحكام هذا الفصل ، غير أنه يجوز للسلطات المختصة أن تقرر استبدال هذه العقوبة بعقوبة تساوى على الأكثر قيمة ألف طن من الوقود بسعر الانطلاق من الحقل في حالة نقل الوقود السائل أو قيمة مليونين من الامتار المكعبة في حالة نقل الوقود الغازى وتكون القيمة الواجب اعتبارها عند الانطلاق من الحقل هي أعلى القيم للوقود عند انطلاقه من الحقل والذي يتم أو يتوقع نقله عبر المنشأة … ترفع العقوبات القصوى المنصوص عليها في المقطع السابق الى خمسة أمثال في الاحوال التالية : انجاز منشأة غير موافق عليها أو مخالفة للمشروع الموافق عليه ، تطبيق تسعيرات غير موافق عليها . وتخضع العقوبات أعلاه للاجراءات المنصوص عليها في المادة ت 20 . المادة ت 71 : في حالة رفع دعوى مصالحة أمام القضاء ضمن الشروط المنصوص عليها في الفصل السابع من الباب الأول المتعلق بتطبيق المادتين ت 67 وت 68 ، فلا يكون ذلك الاجراء موفقا الا اذا كان النزاع يتعلق بالتطبيق المنمم حسب المادة ت 67 ، لأحكام الفقرة 1 من المادة ت 62 .. الباب الخامس أحكام مختلفة المادة ت 72 : ان الاحكام المطبقة على الشركات صاحبة الامتياز الواردة في الابواب 2 و 3 و 4 و 6 من الاتفاقية المؤرخة في 29 يوليو سنة 1965 والمبرمة بين الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية والجمهورية الفرنسية والمتعلقة بتسوية المسائل الخاصة بالوقود وبالتنمية الاقتصادية للجزائر ، تسرى بحكم القانون على شركة المساهمات البترولية ) بتروبار ) وشركة فرنسا - افريقيا للابحاث البترولية (فرانكاريب) كما وان تطبيق هذه الاتفاقية من قبل الجزائر والشركتين المذكورتين ، يجرى مع مراعاة أحكام الاتفاقية المذكورة أعلاه عند اللزوم ، وان احكام تلك الاتفافية الاخيرة يجب ان ترجح على احكام هذه الاتفاقية . وحرر بالجزائر على 5 نسخ أصلية ، في 22 سبتمبر سنة 1966 • وزير الصناعة والطاقة بلعيد عبد السلام عن الرئيس المدير العام الرئيس المدير العام للشركة لشركة المساهمات الفرنسية الأفريقية للابحاث البترولية ( بتروبار ) البترولية ( فرانكاريب ) وبموجب تفويض ايف بيران اندرى مارتان مفوض الحكومة المكلف بتسيير شركة فيليبس لبترول الجزائر الموضوعة تحت رقابة الدولة وفقا لقرارات مجلس الوزراء ومجلس الثورة المتخذة في الجلسة الاستثنائية المنعقدة بتاريخ 5 يونيو سنة 1967 . نور الدين آيت حسين المتصرف باسم الشركة المذكورة بموجب التفويضات المخولة له طبقا للقرار الصادر عن وزير الصناعة والطاقة رقم 106 /CAB وبتاريخ 6 أكتوبر سنة 1967 . الجزائر في 5 ديسمبر سنة 1968 .
1314 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الجمعة 22 رجب عام 1389 ه اعلانات وبلاغات جدول الحالة الأصول : الرصيد من الذهب : - الأموال الموجودة في الخارج : ….. سندات وعملات أجنبية : … اتفاقات الدفع الدولية : …… البنك المركزى الجزائري الشهرية لغاية 30 يونيو سنة 1969 L000000000000000000 100133530009,46 201 23 ر 314 ر 159ره 17 را 51 0400 ر 150936 11 474 902 ر 20 السلف الدائمة للدولة اكتتاب المؤسسات المالية الدولية ) (1) 202020020020101001002020 18 372 ر5 59 1390 قطع نقدية صغيرة : الحسابات الجارية البريدية : دين على الدولة القانون رقم 15662- المؤرخ في 76 325 4446 32 163945 راه را 31 ديسمبر سنة 1962) 00000 الدين الناتج من تحويل الاصدار ………. 02020202010.001010200706010201002010201060102606060100 0000000000207 سلف الى الدولة محولة مقابل الاصدار (2) … سندات تجارية مخصومة : … سلف على سندات عمومية لأجل من 5 أيام الى 30 حسابات التحصيل :
- في الجزائر : في البلاد الاجنبية : ……… الأموال ذات الصفات العقارية خالص الاستهلاك المساهمات والتوظيفات ….. أموال مختلفة الخصوم : أوراق مصرفية بيد حاملها قيد التداول :- الخزينة العمومية : ه . ر .320000000 •••• 0 00000000000000000202020202010 10 ر 332 088ر 270 ر1 يوما … 83 193 3190 19383 ر3190 : …… 96 4240 ر 150 60 37 ر887ر 62411 Po 35 1093215604 مجموع الأصول 18 0924 12 . ر 6027 * 00 323 ره 93 ر30851 20 30 ره 73 148,549 { مصارف ومؤسسات أجنبية 52 0 00840684 177- حسابات دائنة : مصارف ومؤسسات- مالية 26 ر5335065 73 10 306 ر11. ره30
- حسابات أخرى …………. 32 5404290556
- اتفاقات الدفع الدولية رأسمال
- احتياطات أساسية . 75 60. ر 74831 4000000000 (1) القانون رقم 63-384 المؤرخ في 24 سبتمبر سنة 1963 . (2) الاتفاقيات المبرمة مع بنك الجزائر : في 25 ابريل سنة 1948 المصدقة بقانون 1949/1/12 ……………. 0000ر… ر 000 ٫ 12
- في 2 أكتوبر سنة 1961 المصدقة بمرسوم 1962/2/2 00000ر 000ر 20
- السلفة الموقتة مقابل أوراق مصرفية أجنبية … 3200000000
الجمعة 22 رجب عام 1389 الجريدة
- احتياطات أخرى مؤن 111 أموال مختلفة- الرسمية للجمهورية الجزائرية 296088698 106070 مجموع الخصوم 18 ر602750120924 مطابق لأصل الكتابات المحافظ الصغير مصطفائ جدول الحالة الشهرية لغاية 31 يوليو سنة 1969 الأصول : الرصيد من الذهب : سندات وعملات أجنبية اتفاقات الدفع الدولية : ….. 353000946 20013 41 661 2920 37. را 619962095 ر25 202020102020201060606060102020202010 48 437ره 38,41 السلف الدائمة للدولة اكتتاب المؤسسات المالية الدولية ) (1) Torofofol Mofollooootos 18 ر372 ره 13959 قطع نقدية صغيرة : الحسابات الجارية البريدية : …..ooooooooo دين على الدولة القانون رقم 15662- المؤرخ في الدين الناتج من تحويل الاصدار سلف الى الدولة محولة مقابل الاصدار (2) 000. سندات تجارية مخصومة : ……. سلف على سندات عمومية لأجل من 5 أيام الى 30 حسابات التحصيل : في الجزائر :
- في البلاد الاجنبية الأموال ذات الصفات العقارية (خالص الاستهلاك) المساهمات والتوظيفات : أموال مختلفة 000… 081 494 0 164 40 29 406000 2500 0 17 31 ديسمبر سنة 1962) 00000 100200.000.00020 σταττοτοΙ02020202020ΤΟΤΟΤΟΤΟΤΟΤΟΣ 1211373866082 يوما ……….000.000.000.000.000 055000 455000 11/738 ر917ره to 1 917738 ره : ** . ر 350 150 6 37 ر887ر 62411 000 038ر 889 124 را مجموع الأصول 6116,6448260000 (1) القانون رقم 63 384 المؤرخ في 24 سبتمبر سنة 1963 .- (2) الاتفاقيات المبرمة مع بنك الجزائر : في 25 ابريل سنة 1948 المصدقة بقانون 001949/1/12 ….. و 000 ٫ 12
- في 2 أكتوبر سنة 1961 المصدقة بمرسوم 1962/2/2 ………….. ….. ر 000ر 20
- السلفة الموقتة مقابل أوراق مصرفية أجنبية ر 000ر 000 ٫ 32
1316 الجريدة الرسمية الخصوم : للجمهورية الجزائرية الجمعة 22 رجب عام 1389 أوراق مصرفية بيد حاملها قيد التداول : FTTTTTTTTTTTTTT 75500ر 3931628
- الخزينة العمومية : …
- { مصارف ومؤسسات أجنبية
- حسابات دائنة : مصارف ومؤسسات مالية
- حسابات أخرى …. …….
- اتفاقات الدفع الدولية …..
- 101011001••••••••••••10 11 ر1135.760631 13ر 173822428 } 74 ره 051 1080531 68 261 ر335716 81 272 ر 362ر53 92 ره 10 260. 720 رأسمال ….. 102000000000000000202060002ΟΙΟΟΙΟΤΟΥΤΟΣΤΟΙΧΙ010606060200 000000ر40
-
- احتياطات أخرى 0000:
-
-
مون …..
المطبعة الرسمية : 7 و 1 و 11 : 29 ر 117 ر197 1624 مجموع الخصوم 0 0 0 826 6440 6116 مطابق لأصل الكتابات المحافظ الصغير مصطفائ شارع عبد القادر بن مبارك - الجزائر