مرسوم رقم 69-151
مرسوم رقم 69-151 مؤرخ في 21 رجب عام 1389 الموافق 2 أكتوبر سنة 1969 يتضمن تحديد مرتب مديري مراكز الثقافة والانباء - 1351
المادة الأولى
فتح المادةيحدد مرتب مديرى مراكز الثقافة والانباء بالاستناد الى الرقم الاستدلالى الجديد 450
المادة 2
فتح المادةيكلف وزير الانباء بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريد الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحرر بالجزائر في 21 رجب عام 1389 الموافق 2 أكتوبر سنة 1969 .
هواري بومدين
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (2)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.