قرار
قرار مؤرخ في 23 ذي القعدة عام 1388 الموافق 10 - فبراير سنة 1969 يتضمن تحديد مبلغ التسبيق عن اداء ثمن أنواع الكحول المنتجة برسم موسم 1968-1969 262
لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.