قرار مؤرخ في 16 شوال عام 1389 الموافق 25 ديسمبر 29 د. سنة 1969 يتضمن تكوين لجنة لترسيم تقنيي الفلاحة 470
المادة الأولى
فتح المادةتحدث لجنة لترسيم تقنيي الفلاحة بوزارة الفلاحة والاصلاح الزراعى وتتكون من الاعضاء التاليين :
مدير الادارة العامة أو ممثله ، رئيسا ، مدير التعليم الفلاحي ، مدير الهياكل الفلاحية في الولايات ومحافظات الاستصلاح مدير الغابات وحماية الاراضى واستصلاحها .
مدير الانتاج النباتي ، مدير الانتاج الحيواني ،
- مدير الدراسات والتخطيط .
مدير الهندسة القروية والرى الفلاحي .
مدير المعهد الوطني للبحث الزراعي بالجزائر :
- تقني مرسم ...
المادة 2
فتح المادةيكلف مدير الادارة العامة بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية ..
وحرر بالجزائر في 16 شوال عام 1389 الموافق 25 ديسمبر سنة 1969 ..
عن وزير الفلاحة والاصلاح الزراعي الكاتب العام نور الدين بوقلي حسن ثاني وزارة العدل
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (2)
- أمر رقم 66-13
- مرسوم رقم 68-276
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.