قرار وزاري مشترك مؤرخ في 12 رمضان عام 1398 الموافق 16 غشت سنة 1978 يتضمن تنظيم وفتح مسابقة خارجية للتعيين في سلك الاعوان التقتيين المتخصصين في الفلاحة. 823
المادة الأولى
فتح المادةتنظم مسابقة للتعيين في سلك التقنيين في الفلاحة، وذلك بعنوان سنة 1978 ووفقا لاحكام هذا القرار .
المادة 2
فتح المادةتكون المسابقة مشتركة بين الشعب التالية المنصوص عليها في المرسوم رقم 68 276 المؤرخ في 3 ربيع الأول عام 1388 الموافق 30 مايو سنة 1968 المعدل :
الانتاج الزراعي ، الغابات وحماية الاراضي واستصلاحها .
المخبر .
المادة 3
فتح المادةيمكن أن يشارك في الامتحان :
أ المترشحون البالغون من العمر 18 عاما على الاقل و 25 عاما على الأكثر في أول يناير من سنة المسابقة والحاصلون على شهادة صادرة اما من مدرسة جهوية للفلاحة سابقا واما من مدرسة الاطارات للمصالح البيطرية وتربية الحيوانات أو على شهادة معادلة لها ،
ب - المساعدون التقنيون في الفلاحة والبالغون من العمر 35 عاما على الأكثر في أول يناير من سنة المسابقة والذين أتموا في هذا التاريخ ثلاث سنوات من الخدمة الفعلية في رتبتهم
المادة 4
فتح المادةيمكن تأخير حد السن الاقصى المحدد أعلاه، بسنة واحدة عن كل ولد مكفول، دون أن يتجاوز مجموع التأخير في أي حال خمس سنوات. وفضلا على ذلك ، يؤخر هذا الحد بما يعادل سنوات المشاركة في كفاح التحرير الوطني التي تجمع مع السنوات المستحقة عن الأولاد المكفولين دون أن يتجاوز مجموع هذا التأخير 10 سنوات.
المادة 5
فتح المادةتتضمن ملفات الترشيح زيادة على طلب المشاركة في المسابقة الوثائق التالية :
- بطاقة التسجيل الصادرة عن الادارة ، شهادة الميلاد أو بطاقة عائلية للحالة المدنية يرجع تاريخها الى أقل من سنة ، الثلاثاء 9 شوال عام 1398 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 819
- نسخة من صحيفة السوابق القضائية (الورقة رقم (3) ، شهادة الجنسية الجزائرية يرجع تاريخها إلى أقل من 3 - أشهر، شهادتان طبيتان الطب العام والامراض الصدرية) ،
- نسخة طبق الاصل عن الشهادة أو الشهادة المعادلة لها ، عند الاقتضاء، نسخة من البطاقة الفردية للعضوية في جيش التحرير الوطنى أو المنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني ، شهادة تتعلق بوضع المترشح أزاء الخدمة الوطنية .
وبالنسبة للمترشحين من الموظفين : نسخة مصدقة من قرار التعيين ومحضر التنصيب في الوظائف التي تسمح لهم بالمشاركة في هذه المسابقة .
المادة 6
فتح المادةتشتمل المسابقة المنصوص عليها في المادة الاولى أعلاه، على خمسة اختبارات كتابية للقبول واختبار شفهي للقبول النهائي .
وتتضمن الاختبارات الكتابية للقبول مايلي :
1 - اختبار في موضوع عام المدة 3 ساعات ، المعامل 3 ، اختبار حسب اختيار المترشح، اما في الرياضيات مستوى القسم النهائي للثانويات - الفرع العلمي) ، واما في العلوم البيولوجية (علم الحيوان وعلم النبات) من برنامج السنة ما قبل النهائية والنهائية للثانويات المدة 4 ساعات، المعامل 4 ، -3 اختبار في جغرافية الجزائر (معرفة الوسط الطبيعي للمناطق الطبيعية والبيئة البشرية والانتاج من برنامج السنة ما قبل النهائية للثانويات ، المدة ساعتان ، المعامل 2 . 4 اختبار حسب اختيار المترشح فى احدى المواد التالية :
علم الزراعة .
تربية الدواجن .
- الاقتصاد الزراعي ، الغابات وحماية الاراضي واستصلاحها .
- الكيمياء وتقنيات المخبر ، المدة ساعتان ، المعامل 2 ، -5 اختبار في اللغة العربية على المترشحين أن يختاروا الاختبار من سلسلة التمارين المحددة في القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 21 شوال عام 1392 الموافق 27 نوفمبر سنة 1972 والمتضمن تعديل القرار الوزارى المشترك المؤرخ في 12 فبراير سنة 1970 المشار اليه أعلاه، وكل علامة تقل عن 4 على 20 تؤدى للرسوب ..
ويشتمل الاختبار الشفهي للقبول النهائي على محادثة تدوم 20 دقيقة مع لجنه الامتحان المكونة على الاقل من 3 أشخاص، تتناول حسب اختيار المترشح احدى المواد التي يرفق برنامجها مع أصل هذا القرار، المعامل 1 .
المادة 7
فتح المادةيجب على المترشحين أن يؤدوا جميع اختبارات المسابقة اما باللغة العربية واما باللغة الفرنسية .
المادة 8
فتح المادةيرفق برنامج الاختبار الرابع التابع للاختيار بأصل هذا القرار •
المادة 9
فتح المادةيحدد عدد الوظائف المطلوبة بألف وظيفة .
المادة 10
فتح المادةيجب أن تودع أو توجه ملفات الترشيح ضمن ظرف موصى عليه إلى المديرية الفرعية للموظفين في وزارة الفلاحة والثورة الزراعية، نهج العقيد عميروش رقم 12 الجائر العاصمة .
يقفل التسجيل بعد شهر من نشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
المادة 11
فتح المادةتجرى الاختبارات بعد شهرين من نشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية في مدينة الجزائر ووهران وقسنطينة .
المادة 12
فتح المادةتحدد وتنشر قائمة المترشحين المقبولين للمشاركة في المسابقة من قبل وزير الفلاحة والثورة الزراعية .
المادة 13
فتح المادةيخصص لكل من الاختبارات علامة من صفر الى 20 وتضرب كل علامة بالمعامل المحدد في المادة 6 من هذا القرار .
وتكون جملة العلامات المحصل عليها مجموع النقط بالنسبة المجموع اختبارات المسابقة، ويحدد بموجبها الترتيب التسلسلي.
المادة 14
فتح المادةكل علامة تقل عن 5 على 20 في أحد الاختبارات المنصوص عليها في الفقرات 1 و 2 و 3 و 4 من المادة 6 أعلاه.
تؤدى للرسوب .
المادة 15
فتح المادةيسمح للمترشحين بالمشاركة في جميع الاختبارات المحددة في المادة 6 أعلاه، بيد أنه لا يسمح بالمشاركة في الاختبار الشفهي للمترشحين الذين بالوا علامة تؤدى للرسوب .
المادة 16
فتح المادةيمنح المترشحون الذين يعترف بعضويتهم في جيش التحرير الوطني أو المنظمه المدينة لجبهة التحرير الوطني زيادة في النفط تعادل 1 على 20 من مجموع النقط التي يمكن الحصول عليها .
المادة 17
فتح المادةتتألف لجنة الامتحان كما يلى :
مدير الادارة العامة، رئيسا ، المدير العام للوظيفة العمومية أو ممثله ، مدير التربية الزراعية أو ممثله ، مدير الانتاج النباتي أو ممثله ، مدير الانتاج الحيواني أو ممثله ، مدير الغابات وحماية الاراضى واستصلاحها أو ممثله .
تقني مرسم في الزراعة .
المادة 18
فتح المادةتنشر لجنة الامتحان قائمة المترشحين المقبولين في المسابقة وقفا للترتيب التسلسلي 820 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 9 شوال عام 1398 ه
المادة 19
فتح المادةينشر وزير الفلاحة والثورة الزراعية القائمة النهائية للمترشحين المقبولين في رتبة التقنيين في الفلاحة .
المادة 20
فتح المادةيعين المترشحون الناجحون في المسابقة فى وظيفة تقنى في الفلاحة متمرن ويلحقون فيها تبعا لاحتياجات المصالح ووفقا لترتيبهم .
المادة 21
فتح المادةكل مترشح يتخلف عن الالتحاق بمنصبه دون عذر مقبول بعد شهر على الاكثر من تبليغه التعيين، يفقد حق الاستفادة من المسابقة .
المادة 22
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
حرر بالجزائر في 12 رمضان عام 1398 الموافق 16 غشت سنة 1978 • الامين العام لرئاسة عن وزير الفلاحة والثورة الزراعية الجمهورية وبتفويض منيه عبد المجيد علاشم مدير الادارة العامة الحاج أحمد بن شهيدة
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (8)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.