قرار وزاري مشترك مؤرخ في أول شعبان عام 1395 الموافق 9 غشت سنة 1975 يتضمن تنظيم وفتح مسابقة خارجية للدخول في سلك التقنيين في الفلاحة 1183
المادة الأولى
فتح المادةتنظم طبقا لاحكام هذا القرار مسابقة للدخول في سلك الاعوان التقنيين في الفلاحة
المادة 2
فتح المادةتشمل المسابقة الفروع الثلاثة التالية :
الانتاج الزراعي ، الغابات و حماية الاراضي واستصلاحها ، المختبر .
المنصوص عليها في المادة 2 من المرسوم رقم 68-278 المؤرخ في 3 ربيع الأول عام 1388 الموافق 30 مايو سنة 1968 المشار اليه اعلاه .
المادة 3
فتح المادةتفتح المسابقة :
أ للمترشحين البالغين من العمر 18 سنة على الاقل و 35 سنة على الأكثر فى أول يناير من سنة المسابقة والحائزين سواء على شهادة المدرسة الجهوية الفلاحية أو شهادة مدرسة اطارات المصالح البيطرية وتربية المواشى أو بكالوريا التعليم الثانوى أو شهادة معادلة
ب - للمساعدين التقنيين في الفلاحة والبالغين من العمر 35 سنة على الاكثر فى أول يناير من سنة المسابقة والذين والذين اتموا في هذا التاريخ 3 سنوات من الخدمة الفعلية في درجتهم
المادة 4
فتح المادةيجوز تخفيض الحد الاعلى للسن المشار اليه اعلاه بسنة كاملة لكل ولد مكفول على الا يتجاوز هذا المجموع خمس
(5) سنوات. كما يجوز تخفيضه بالنسبة لاعضاء جيش التحرير الوطنى والمنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني لفترة تعادل | سنوات المشاركة في حرب التحرير الوطني مضافة الى تلك 1184 الجريدة الرسمية المستحقة بعنوان الاطفال المكفولين على ان لا يتجاوز بأي حال عشر (10) سنوات .
المادة 5
فتح المادةيرفق بملف الترشيح بالاضافة الى طلب المشاركة في المسابقة الوثائق المبينة بعده :
- بطاقة تسجيل صادرة من الادارة ، مستخرج من شهادة الميلاد او بطاقة الحالة المدنية شريطة الا تكون قد مضت عليها سنة كاملة ، مستخرج من صحيفة السوابق القضائية (رقم (3) لم يمض على استخراجها 3 اشهر ،
- شهادة الجنسية ،
- شهدتان طبيتان الطب العام - مبحث السل) ، صورة طبق الاصل من الشهادة مصدق عليها او ما يعادلها، وعند الاقتضاء صورة من البطاقة الشخصية لعضوية جيش التحرير الوطنى او المنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني ،
- شهادة تتعلق بوضعية المترشح ازاء الخدمة الوطنية ، و فيما يتعلق بالموظفين المترشحين يتعين ارفاق صورة طبق الاصل من قرار التعيين أو محضر التنصيب الوظائف التي يسمح بموجبها الدخول في هذه المسابقة .
المادة 6
فتح المادةتتضمن المسابقة المنصوص عليها في المادة الأولى أعلاه خمسة (5) اختبارات كتابية للقبول واختبارا شفاهيا للقبول النهائي .
وتشتمل الاختبارات الكتابية للقبول على ما يلى :
I انشاء ذو طابع عام .
المدة : 3 ساعات – المعامل 3 .
2 - انشاء حسب اختيار المترشح سواء في الرياضيات مستوى النهائي للمدارس الثانوية قسم العلوم) أو علوم الاحياء علم الحيوان والنبات من برنامج السنة الاولى والنهائية من المدارس الثانوية .
المدة : 4 ساعات - المعامل 4 .
للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 7 ذو القعدة عام 1395 ه 5 انشاء باللغة العربية يختار فيه المترشحون بين مختلف التمارين التي حددها القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 27 نوفمبر سنة 1972 المشار اليه أعلاه .
وكل علامة تقل عن 4 من 20 تعد مسقطة .
ويتضمن الاختبار الشفاهى للقبول النهائي محادثة لمدة 20 دقيقة مع لجنة مكونة من ثلاثة أشخاص يختار فيها المترشح احدى المواد الواردة بالبرنامج الملحق بهذا القرار – المعامل 3 •
المادة 7
فتح المادةيجوز للمترشحين اداء اختبارات المسابقة باللغة العربية أو الفرنسية .
المادة 8
فتح المادةان الاختبار الرابع للاختيار) ملحق بهذا القرار .
المادة 9
فتح المادةتحدد عدد الوظائف المراد شغلها ب 800 وظيفة .
المادة 10
فتح المادةتودع ملفات الترشيح أو ترسل في ظرف موصى عليه الى المديرية الفرعية للموظفين بوزارة الفلاحة والاصلاح الزراعى بشارع العقيد عميروش رقم 12 الجزائر العاصمة، ويحدد يوم 30 ديسمبر سنة 1975 كأجل لاقفال باب التسجيل .
المادة 11
فتح المادةتحرر قائمة المترشحين للمسابقة وتنشر من قبل وزارة الفلاحة والاصلاح الزراعي .
المادة 12
فتح المادةيعطى لكل اختبار نقطة من 0 الى 20 وتضرب كل نقطة في المعامل المحدد في المادة 6 من هذا القرار .
ان مجموع النقط المتحصل عليها ضمن الشروط السابقة تكون اجمالى النقط لمجموع اختبارات المسابقة التي يتحدد على اساسها الترتيب .
المادة 13
فتح المادةكل نقطة تقل عن 5 من 20 في احدى الاختبارات المنصوص عليها في الفقرات 1 و 2 و 3 من المادة 6 أعلاه تعد مسقطة .
المادة 14
فتح المادةيسمح للمترشحين باداء مجموع الاختبارات المحددة في المادة 6 أعلاه ومع ذلك لا يسمح للمترشحين الذين حصلوا على نقطة مسقطة اداء الاختبار الشفاهي .
المادة 15
فتح المادةتمنح زيادة في النقط بحد أقصى قدره 1 على 20 من النقط التي يتحصل عليها المترشحون الذين يعترف لهم بعضوية جيش التحرير الوطنى او المنظمة المدنية لجبهة
3 - انشاء يتعلق بجغرافية الجزائر (معرفة الوسط الطبيعي | التحرير الوطني .
للجهات الطبيعية ، وللوسط البشرى والانتاجات من برنامج السنة الأولى الثانوية ...
المدة : ساعتان - المعامل 2 • 4 انشاء حسب اختيار المترشح يتعلق بأحد العلوم التالية :
العلوم الزراعية ، علوم الدواجن ،
- الاقتصاد الزراعي ،
- الغابات وحماية الاراضى واستصلاحها ،
- الكيمياء وتقنيات المختبر المدة : ساعتان – - المعامل 2 .
المادة 16
فتح المادةتتشكل لجنة الامتحان على الوجه التالي :
مديرية الادارة العامة، رئيسا المدير العام للوظيفة العمومية ، مدير التعليم الفلاحي ، مدير الانتاج النباتي ، مدير الانتاج الحيواني ، مدير الغابات وحماية الاراضي واستصلاحها .
المادة 17
فتح المادةتحرر قائمة المترشحين الناجحين في المسابقة طبقا للترتيب المعد من قبل لجنة الامتحان .
المادة 18
فتح المادةتنشر القائمة النهائية للمترشحين المقبولين في درجة تقنى في الفلاحة من قبل وزير الفلاحة والاصلاح الزراعي.
الجمعة 3 ذو القعدة عام 1395 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1185
المادة 19
فتح المادةيعين المترشحون الناجحون في المسابقة في وظيفة تقنى في الفلاحة بصفة متمرن ويعينون تبعا لاحتياجات العمل وترتيبهم .
المادة 20
فتح المادةكل مترشح لم يتقدم بعذر مقبول او لم يلتحق بعمله خلال شهر على الاكثر من تاريخ اعلامه بالتعيين، يفقد حقه في الاستفادة من المسابقة .
المادة 21
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
وحرر بالجزائر في أول شعبان عام 1395 الموافق 9 غشت 1975 عن وزير الفلاحة والاصلاح عن وزير الداخلية الزراعي الكاتب العام الكاتب العام حسين طيبي نور الدين بوقلي حسن ثاني - الملحق برنامج الاختبارات لشعب مسابقة الدخول في سلك التقنيين في الفلاحة شعبة العلوم الزراعية علم النبات - البيئة الزراعة العامة - الجراثيم الزراعة الخاصة والمقارنة
- الميكنة الزراعية علم الحشرات - امراض النباتات تحسين الغراس الانتقاء - التجربة تقنولوجية - تحويل المنتجات الزراعية
- التعبئة شعبة تربية الدواجن تربية الابقار
- تربية الاغنام والماعز.
- تربية الخيل
- تربية الخنازير
- التربية الصغيرة الانتاجات الحيوانية الكبيرة - الشكل والتقنيات الاجناس الهامة في الجزائر
- تشريح ووظائف الضرعيات اقتصاد الانتجات الحيوانية اقتصاد مختلف الانتاجات - الاهمية في الجزائر - الصحة البيطرية - مساكن الحيوانات التشريح - الشرطة - قوانين الصحة علم الامراض العام والطبى الخاص بالحيوان علم الامراض الخاص بالتوليد
- علم الطفيليات والامراض الطفيلية شعبة الاقتصاد الزراعي
- مبادىء الاقتصاد العام الاقتصاد الريفي تنظيم وتسيير المؤسسة الزراعية الحسابات الزراعية - التعاونية الزراعية القرض الزراعي القانون الريفي (مباري) احصائيات (طريقة تأسيس الاحصائيات الزراعية - الطرق المختلفة - تحقيقات - تفسير شعبة الغابات وحماية الاراضي واستلاحها علم النبات الغابي - البيئة -
- زراعة احراج - التشجير تهيئة الغابة الاقتصاد الغابي الحيوانات الغابية دراسة التربة حفظ وحماية الاراضي واستصلاحها حماية الغابة الهندسة الغابية والآلات الغابية الطبوغرافية التشريع الغابي .
شعبة الكيمياء وتقنيات المختبر الكمياء العامة الكيمياء العضوية التحليل الكمى والتركيب الكيماوى العضوى .
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (8)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.