مرسوم رقم 71 57 مؤرخ في 21 ذي الحجة عام 1390 17 فبراير سنة 1971 يتضمن القانون الاساسي للموظفين الموافق 17 فبراير سنة 1971 يتضمن تعديل المرسوم رقم الاداريين للحزب ولمنظماته الجماهيرية - •
المادة الأولى
فتح المادةتعدل المادة 7 من المرسوم رقم 68-276 المؤرخ في 3 ربيع الأول عام 1388 الموافق 30 مايو سنة 1968 والمشار اليه أعلاه ، وتعوض بالأحكام التالية :
المادة 7
فتح المادةيعين تقنيو الفلاحة على الوجه التالي :
I - بطريق المسابقة بالاختبارات من بين :
أ ) المترشحين البالغين من العمر 18 عاماً على الأقل الى 35 عاماً على الأكثر في أول يناير من سنة المسابقة ، والحائزين اما لدبلوم المدرسة الجهوية للفلاحة واما لدبلوم مدرسة اطارات مصالح البيطرة الخاصة بتربية الحيوانات واما لبكالوريا التعليم الثانوى أو لشهادة معادلة لها ،
ب ) المساعدين التقنيين في الفلاحة البالغين من العمر 35 عاما على الأكثر في أول يناير من سنة المسابقة ، والمستكملين في هذا التاريخ ثلاث سنوات من الخدمات الفعلية في رتبتهم ، 2 بطريق الامتحان المهنى المخصص للمساعدين التقنيين للفلاحة والبالغين من العمر 40 عاما على الاكثر بتاريخ الامتحان والمثبتين لخمس سنوات من الخدمات الفعلية في رتبتهم
3 - بطريق الاختيار من بين المساعدين التقنيين للفلاحة والذين تفوق أعمارهم 40 سنة ولا تزيد على الخمسين والمثبتين في أول يناير من السنة الجارية ل 15 عاماً من الخدمات الفعلية بتلك الصفة والمقيدين في قائمة الأهلية الموضوعة ضمن الشروط المحددة في المادة 26 من الأمر رقم 66 133 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمشار اليه أعلاه ، وطبقا للكيفيات التي ستحدد بموجب قرار من الوزير المكلف بالوظيفة العمومية ولا يجوز لأحد أن يتقدم أكثر من ثلاث مرات للمسابقة والامتحان المهني المذكورين أعلاه α
المادة 2
فتح المادةتعدل المادة 8 من المرسوم رقم 68 276 المؤرخ في 3 ربيع الأول عام 1388 الموافق 30 مايو سنة 1968 والمشار اليه أعلاه ، كما يلى :
المادة 8
فتح المادةان نسبة تقنيى الفلاحة المعينين بعنوان الفقرتين 2 و 3 من المادة السابقة لا يمكن أن تتجاوز على وجه التتابع 20 % و 10 % من الوظائف المطلوبة » .
المادة 3
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
وحرر بالجزائر في 21 ذي الحجة عام 1390 الموافق 17 فبراير سنة 1971 هواري بومدين للجمهورية الجزائرية 253
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
عُدِّل بموجب · نصوص لاحقة
يؤثر في · نصوص يعدّلها أو يلغيها
سجل التعديلات
-
أُلغي بموجب مرسوم رقم 79-248
« الجزائرية 1319 سنة 1968 والمتضمن القانون الاساسى الخاص بالتقنيين في الفلاحة والمرسوم رقم 71-57 المؤرخ في 17 فبراير سنة 1971 المعدل له ، والمشار اليهما أعلاه »
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (2)
النصوص التي يعدّلها هذا النص أو يلغيها
- يعدّل مرسوم رقم 68-276
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.