مرسوم رقم 71-57 ملغى

مرسوم رقم 71 57 مؤرخ في 21 ذي الحجة عام 1390 17 فبراير سنة 1971 يتضمن القانون الاساسي للموظفين الموافق 17 فبراير سنة 1971 يتضمن تعديل المرسوم رقم الاداريين للحزب ولمنظماته الجماهيرية - •

تنبيه: ألغى نصٌّ لاحق هذا النص كليًا أو جزئيًا. راجع سجل التعديلات قبل الاعتماد عليه.

المادة الأولى

فتح المادة

المادة 7

فتح المادة

المادة 2

فتح المادة

المادة 8

فتح المادة

المادة 3

فتح المادة
شجرة النص

يستند إلى · تأشيراته

مرسوم رقم 71-57

عُدِّل بموجب · نصوص لاحقة

يؤثر في · نصوص يعدّلها أو يلغيها

سجل التعديلات
  1. أُلغي بموجب مرسوم رقم 79-248

    « الجزائرية 1319 سنة 1968 والمتضمن القانون الاساسى الخاص بالتقنيين في الفلاحة والمرسوم رقم 71-57 المؤرخ في 17 فبراير سنة 1971 المعدل له ، والمشار اليهما أعلاه »

التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (2)
النصوص التي يعدّلها هذا النص أو يلغيها

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.