مرسوم رقم 68-527
مرسوم رقم 68-527 مؤرخ في 16 جمادى الثانية عام 1388 الموافق 9 سبتمبر سنة 1968 يتضمن تعديل المقطع الثاني من المادة 7 من المرسوم رقم 67-129 المؤرخ في 13 ربيع الثاني عام 1387 الموافق 21 يوليو سنة 1967 والمتضمن تحديد كيفيات تطبيق المادة 128 من الامر رقم وزارة التربية الوطنية
المادة الأولى
فتح المادةيعدل المقطع الثانى من المادة 7 من المرسوم ورقم 67-129 المؤرخ في 13 ربيع الثاني عام 1387 الموافق 27 يوليو سنة 1967 والمشار اليه أعلاه كما يلى :
وفى هذه الحالة يحسب تعويض الرئيس بالاستناد الى الرقم الاستدلالي 165 » ..
المادة 2
فتح المادةينشر هذا المرسوم الذى يسرى مفعوله ابتداء من المول يناير سنة 1968 في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحرر بالجزائر في 16 جمادى الثانية عام 1388 الموافق سبتمبر سنة 1968 هواري بومدين وزارة العدل
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (1)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.