مرسوم رقم 68-89 مؤرخ فى 25 محرم عام 1388 الموافق 23 أبريل سنة 1968 يتضمن تعديل أحكام
المادة الأولى
فتح المادةتعدل المادة الاولى من المرسوم رقم 67 - 129 المؤرخ في 13 ربيع الثاني عام 1387 الموافق 21 يوليو سنة 1967 والمشار اليه أعلاه كما يلي :
المادة الاولى : أن التعويضات الممنوحة لرؤساء المجالس الشعبية البلدية ولأعضاء الهيئة التنفيذية البلدية الذين ينوبون عن الرؤساء في ممارسة وظائفهم بصفة فعلية ، تحدد بالاستناد الى الارقام الاستدلالية المتعلقة بمرتبات الوظيفة العمومية وذلك طبقا للجدول التالي :
عدد سكان البلدية الرقم الاستدلالي المستند اليه أقل من ...ره نسمة 95 من 1..ره الى 100000 نسمة : 120 من 100001 الى 200000 نسمة 150 من 200001 الى 40,000 نسمة 165 من 1..ر40 الى ...ر 100 نسمة 210 من 1000001 الى 2000000 نسمة 3000 أكثر من 2000000 نسمة 465
المادة 2
فتح المادةينشر هذا المرسوم الذى يسرى مفعوله ابتداء من 1 يناير سنة 1968 في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
وحرر بالجزائر في 25 محرم عام 1388 الموافق 23 أبريل سنة 1968 • هواري بومدين وزارة العدل
شجرة النص
يؤثر في · نصوص يعدّلها أو يلغيها
يستشهد به · في التأشيرات
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (1)
- مرسوم رقم 67-24
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (1)
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في II صفر عام 1394 الموافق 5 مارس سنة 1974 يتعلق بالتعويضات الممنوحة لرؤساء الهيئات التنفيذية البلدية أو لاعضاء هذه الهيئات الذين ينوبون عنهم في ممارسة مهنهم ممارسة فعلية. 371
النصوص التي يعدّلها هذا النص أو يلغيها
- يعدّل مرسوم رقم 67-129
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.