قرار مؤرخ في 23 ربيع الثاني عام 1387 الموافق 31 يوليو سنة 1967 يتضمن تفويض الامضاء الى نواب مديرين بمديرية المواصلات السلكية واللاسلكية
المادة الأولى
فتح المادةيفوض في حالة غياب أو وقوع مانع لمدير المواصلات السلكية واللاسلكية الى :
السيد بلقاسم قدوانى النائب المدير الشؤون المشتركة والاستغلال بمديرية المواصلات السلكية واللاسلكية , السيد آلان شابيزو النائب المدير المواصلات بمديرية المواصلات السلكية واللاسلكية ..
- السيد عبد القادر طباش النائب المدير الاستبدال بمديرية المواصلات السلكية واللاسلكية الامضاء باسم وزير البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية على أوامر الصرف أو التحويلات وتفويض الاعتمادات ورسائل اعلان الصرف المقررات والوثائق التي المثبتة تدخل للنفقات ضمن وأذونات الاختصاصات الايرادات وكذا التنظيمية كل الخاصة بالمديرية الفرعية المنوطة بهم باستثناء القرارات
المادة 2
فتح المادةينشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية ..
وحرر بالجزائر فى 23 ربيع الثاني عام 1387 الموافق 31 يوليو سنة 1967 عبد القادر زيباك وزارة العمل والشؤون الاجتماعية قرار مؤرخ في 30 ربيع الاول عام 1387 الموافق 8 يوليو سنة 1967 يتضمن انتداب عون الرقابة الصندوق المستقل للتقاعد والاحتياط المستخدمي المناجم بالجزائر بموجب قرار مؤرخ فى 30 ربيع الأول عام 1387 الموافق يوليو سنة 1967 انتدب لمدة سنتين ابتداء من 27 يوليو سنة 1966 السيد صالح عديش المهام مراقب للصندوق المستقل للتقاعد والاحتياط لمستخدمى المناجم بالجزائر قرارات عمال العمالات سمم قرار مؤرخ فى 23 ربيع الثاني عام 1387 الموافق 31 | يوليو سنة 1967 يتضمن منح الاذن لجلب الماء ضخا من وادى يسر
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (6)
- أمر رقم 65-182
- مرسوم رقم 66-244
- مرسوم رقم 66-297
- مرسوم
- مرسوم
- مرسوم
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.