قرار مؤرخ في 2 شعبان عام 1386 الموافق 16 نوفمبر سنة 1966 يتضمن تحديد مواقيت العطل المدرسية للسنة الدراسية 1966 – 1967 . 430
المادة الأولى
فتح المادةتختلف العطل المدرسية حسب المجموعات المحددة فى القرار المؤرخ في 19 جمادى الثانية عام 1384
(26) أكتوبر سنة (1964) والمشار اليه أعلاه .
المادة 2
فتح المادةتحدد مواقيت العطل الصيفية للسنة الدراسية | 1966 – 1967 كما يلى :
أ ) من مساء يوم الجمعة 7 يوليو سنة 1967 الى صباح يوم الاثنين 18 سبتمبر سنة 1967 بالنسبة للمجموعة الأولى .
ب ) من مساء يوم السبت 29 ابريل سنة 1967 الى صباح يوم الاثنين 2 اكتوبر سنة 1967 بالنسبة للمجموعة الثانية
ج ) من مساء يوم الأربعاء 31 مايو سنة 1967 الى صباح يوم الاثنين 2 اكتوبر سنة 1967 بالنسبة للمجموعة الثالثة
د ) من مساء يوم الأربعاء 14 يونيو سنة 1967 الى صباح يوم الاثنين 2 اكتوبر سنة 1967 بالنسبة للمجموعة الرابعة
ه ) من مساء يوم الأربعاء 14 يونيو سنة 1967 الى صباح يوم الاثنين 18 سبتمبر سنة 1967 بالنسبة للمجموعة الخامسة ( ويوضع المعلمون تحت تصرف مسؤولي المؤسسات المدرسية ابتداء من يوم السبت 16 سبتمبر سنة 1967 على الساعة الثامنة ) .
المادة 3
فتح المادةينشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
وحرر بالجزائر فى 2 شعبان عام 1386 الموافق 16 نوفمبر سنة 1966 أحمد طلب وزارة الصحة العمومية
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (3)
- مرسوم رقم 63-120
- مرسوم رقم 66-179
- قرار
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.