قرار مؤرخ في 28 رمضان عام 1393 الموافق 25 أكتوبر سنة 1973 يتضمن تحديد يومية العطل المدرسية للسنة الدراسية 1973-1974 • 1327
المادة الأولى
فتح المادةتختلف العطل المدرسية تبعا للمجموعات المبينة فى القرار المؤرخ في 19 جمادى الثانية عام 1384 الموافق 26 أكتوبر سنة 1964 والمشار اليه أعلاه
المادة 2
فتح المادةتحدد يومية العطل المدرسية للسنة الدراسية 1973-1974 كما يلى :
ا - عطلة الشتاء :
من مساء يوم السبت 22 ديسمبر سنة 1973 الى صباح يوم الاثنين 7 يناير سنة 1974 بالنسبة للمجموعات 1 و 3 و 4 و 5 المبينة فى القرار المؤرخ في 26 أكتوبر سنة 1964 المشار اليه أعلاه 2 (2) من مساء يوم السبت 22 ديسمبر سنة 1973 الى صباح يوم الاثنين 7 يناير سنة 1974 بالنسبة للمجموعة 2 .
ب - عطلة الربيع : 1 (1) من مساء يوم السبت 23 مارس سنة 1974 الى صباح يوم الاثنين 8 ابريل سنة 1974 بالنسبة للمجموعات و 3 و 4 و 5 2 (2) من مساء يوم السبت 9 مارس سنة 1974 الى صباح يوم الاثنين 18 مارس سنة 1974 بالنسبة للمجموعة 2 .
ج - عطلة الصيف : 1 (1) بالنسبة للمجموعة الأولى : من مساء يوم السبت 6 يوليو سنة 1974 الى صباح يوم الأربعاء 18 سبتمبر سنة 1974 .
2) (2) بالنسبة للمجموعة الثانية : من مساء يوم السبت 8 يونيو سنة 1974 الى صباح يوم الاربعاء 18 سبتمبر سنة 1974 ...
(3) بالنسبة للمجموعة الثالثة : من مساء يوم السبت 8 يونيو سنة 1974 الى صباح يوم الاربعاء 18 سبتمبر سنة 1974 •
(4) بالنسبة للمجموعتين الرابعة والخامسة : من مساء يوم السبت 15 يونيو سنة 1974 الى صباح يوم الاربعاء 18 سبتمبر سنة 1974
المادة 3
فتح المادةيحدد دخول جميع المعلمين بيوم 16 سبتمبر سنة 1974 صباحا
المادة 4
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
وحرر بالجزائر في 28 رمضان عام 1393 الموافق 25 أكتوبر 1973 عن وزير التعليم الابتدائي والثانوي الكاتب العام عبد الحميد مهري وزارة الصحة العمومية
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (3)
- مرسوم رقم 63-120
- مرسوم رقم 66-179
- قرار
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.