قرار مؤرخ في 11 محرم عام 1393 الموافق 14 فبراير سنة 1973 يتضمن تمديد صلاحية اللجنة الطبية المركزية المنصوص عليها في المادة 7 من المرسوم رقم 66-144 المؤرخ في 12 صفر. عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 . 362
المادة الأولى
فتح المادةتمدد صلاحية القرار المؤرخ في 3 شوال عام 1390 الموافق أول ديسمبر سنة 1970 والمتعلق بتنظيم اللجنة الطبية المركزية المنصوص عليها في المادة 7 من المرسوم رقم - 66 144 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 المشار اليه أعلاه لمدة سنتين .
المادة 2
فتح المادةيكلف الكاتب العام لوزارة الصحة العمومية بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
وحرر بالجزائر في 11 محرم عام 1393 الموافق 14 فبراير سنة 1973 عمر بوجلاب وزارة العمل والشؤون الاجتماعية
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (5)
- أمر رقم 65-182
- أمر رقم 66-133
- مرسوم رقم 66-135
- مرسوم رقم 66-144
- قرار رقم 66-141
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.