قرار وزاري مشترك مؤرخ فى 22 جمادى الاولى عام 1389 الموافق 5 غشت سنة 1969 يتعلق بشروط التأهيل الخصوصية المطلوبة للتعيين فى أسلاك المهندسين والتقنيين التابعين لادارة مسح الأراضي 1093
المادة الأولى
فتح المادةلا يجوز لأى أحد أن يترشح لوظيفة مهندس التنظيم العقاري ومسح الأراضي أو لوظيفة تقنى مسح الاراضى اذا كان مصابا بعاهة كالعرج والصمم وفقدان البصر من عين واحدة وفقدان عضو أو عدم استعمال عضو أو اذا كان مصابا بعيب أخر من شأنه أن يخفض من طاقته البدنية .
المادة 2
فتح المادةيجب على المترشحين للوظائف المشار اليها أعلاه أن يجتازوا فحصا طبيا نفسانيا تقنيا من شأنه أن يبين عما اذا كان بدنهم ومزاجهم يسمحان لهم بتحمل حالات الوقوف الطويلة والتنقلات المتكررة في المكان وحتى في ظروف متعبة خاصة من حيث التضاريس والمناخ والعيش على انفراد طيلة أيام طويلة ضمن ظروف صعبة ، وأخيرا عقد اتصالات سهلة مع البيئة البشرية التي يمكن أن يعملوا بها .
المادة 3
فتح المادةيجب أيضا أن يقدم كل مترشح شهادة طبية خاصة مسلمة من طرف طبيب معتمد اختصاصي في أمراض العيون وتشهد :
بان للمترشح بعد تصحيح يقبل هذا التصحيح حتى 6 ديوبتريات كاملة حدة بصرية تساوى على الأقل 5 على 10 بالنسبة لعين واحدة و ا على 20 بالنسبة للعين الاخرى ، بانه لم يصب بأى مرض من الأمراض التالية :
ازدواج النظر ، تقلص الحقل البصرى أو سكوتوم مركزي، الغشاوة ، أنعدام الانعكاس القزحي ، الرمد ،
المادة 4
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحرر بالجزائر في 21 جمادى الأولى عام 1389 الموافق ه غشت سنة 1969 .
عن وزير الدولة المكلف وزير الصحة العمومية بالمالية والتخطيط تيجيني هدام الكاتب العام حبيب جعفري عن وزير الداخلية الكاتب العام حسين طيبي الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الجمعة 16 جمادى الثانية عام 1389 ه
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (3)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.