قرار مؤرخ في 6 صفر عام 1395 الموافق 17 فبراير سنة 1975 يتضمن تنظيم اللجنة الطبية المركزية المنصوص عليها في المادة 7 من المرسوم رقم 66-144 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966. 610
المادة الأولى
فتح المادةيلغى القراران المؤرخان في 3 شوال عام 1390 الموافق أول ديسمبر سنة 1970 و 11 محرم عام 1393 | الموافق 14 فبراير سنة 1973 المشار اليهما أعلاه .
المادة 2
فتح المادةتضم اللجنة الطبية المركزية المؤسسة بموجب المرسوم رقم 66 144 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 الاعضاء التاليين . :
الرئيس : الدكتور مولاي أحمد مريوة أ قسم مرض السل :
الاعضاء : الدكتور بومدين حميدو الدكتور حمو آيت مصباح الدكتور محمد جغرى ب قسم الامراض العقلية :
الدكتور محمد عبد الفتاح بكيري الدكتور بلقاسم بن اسماعيل الدكتور جمال قريد ج قسم السرطان :
الدكتور مولاي أحمد مريوة الدكتور محمد بن عبد الرحمن الدكتور سنوسي قنديل د قسم شلل الاطفال :
الدكتور الاخضر مختاري الدكتور آليت قانة الدكتور يحيى قيدوم
المادة 3
فتح المادةيعين الاعضاء المناوبون بمقرر من وزير الصحة العمومية .
المادة 4
فتح المادةيكلف مدير الاسعاف العمومي بوزارة الصحة العمومية بكتابة وتنسيق نشاطات اللجنة الطبية المركزية .
المادة 5
فتح المادةيكلف الكاتب العام لوزارة الصحة العمومية بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
وحرر بالجزائر في 6 صفر عام 1395 الموافق 17 فبراير سنة 1975 • عمر بوجلاب وزارة الصناعة والطاقة
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (5)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.