قرار وزاري مشترك مؤرخ في 27 رمضان عام 1301 الموافق سنة 1970 15 نوفمبر سنة 1971 يتضمن الحاق مستشار لدى المجلس وزارة الفلاحة والاصلاح الزراعي مؤرخ في 17 ذي الحجة عام 1389 الموافق 23 فبراير يتضمن تحديد تأليف لجنة الترسيم للاعوان التقنيين في الفلاحة . 1780 القضائي لوهران بوزارة الدفاع الوطني . 1779
المادة الأولى
فتح المادةتحدث لجنة طبية خاصة مكلفة بفحص الامراض الطبية ، والطبية الاجتماعية التابعة لاختصاصها ، وتهم مجموع الموظفين المرسمين والمتمرنين التابعين للامن الوطني .
المادة 2
فتح المادةتعطى اللجنة الطبية للامن الوطني رأيها في طلبات عطل المرض الطويلة الامد وكذا تجديد العطل واصل المرض وسببه ، وادراج الموظفين بعد العطلة الطويلة الأمد ، ويمكن لها ان تبدى رأيها فيما يخص الاهلية البدنية للمترشحين.
الدفاع الوطني لفترة ثالثة مدتها سنة ابتداء من 15 ديسمبر الوظائف الامن الوطني . 1971 وتخصم الاشتراكات والمساهمات المستحقة للصندوق الجزائرى للتعاون والاحتياط الاجتماعى للموظفين بالجزائر و للصندوق الجزائرى العام للتقاعد في الاصل وتدفع مباشرة لهذه الهيئات من قبل وزارة الدفاع الوطني وتتحمل وزارة الدفاع الوطنى المساهمات المتعلقة بالمصادقة على الخدمات التي قام بها المعنى خلال الحاقه بالادارة المركزية .
وتسوى حالة المعنى بمفعول رجعي فيما يخصه طبقا للاحكام السابقة وزارة الداخلية
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (2)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.