قرار مؤرخ في 3 شوال عام 1390 الموافق 1 ديسمبر سنة لهيئة الورشات الشعبية للتشجير عن قطع الارض التابعة 1970 يتضمن تنظيم اللجنة الطبية المركزية المنصوص عليها لاملاك الدولة والمعروفة باسم « ملكية الاميرة دايخة ، مساحتها الاجمالية 2248 هكتارا و 52 آرا و 75 سنتيارا والواقعة في تراب بلدية ميلة - 17
المادة الأولى
فتح المادةأن اللجنة الطبية المركزية المحدثة بموجب المرسوم رقم 66-144 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتعلق بشروط اللياقة البدنية للقبول في الوظائف العمومية وبتنظيم اللجان الطبية . تتألف من الاعضاء التالين :
الرئيس : الدكتور مولاي أحمد مريوة ،
- الاعضاء :
أ قسم مرض السل :
الدكتور جيلالي العرباوي .
الدكتور بيير شولى ، الدكتور نور أو الصديق .
ب قسم الامراض العقلية :
الدكتور خالد بن ميلود ، الدكتور محمد عبادة ، الدكتور محفوظ بوسيسي
ج - قسم مرض السرطان :
الدكتور مولاي أحمد مريوة .
الدكتور على العقبي ، الدكتور حمزة كليوة ...
الثلاثاء 9 ذو القعدة عام 1390 ه الجريدة الرسمية
د - قسم مرض الشلل :
الدكتور زهير يعقوبي ، الدكتور بشير أو لرويس ، الدكتور على آيت خالد .
المادة 2
فتح المادةان الاعضاء النواب في كل قسم هم : 1 قسم مرض السل :
الدكتور كامل عبد الرحيم ، الدكتور أمين زيغود ، الدكتور محمد مصطفى أبو الحبال .
ب - قسم الامراض العقلية :
الدكتور فريد كاشة ، الدكتور محمد صالح عزيز .
الدكتورة فاطمة رجيمي
ج - قسم مرض السرطان :
الدكتور شارف زيدان ، الدكتور محمد دحمان ، الدكتور محمد كامل شويطر .
د قسم مرض الشلل :
الدكتور رشيد داوود ، الدكتور عبد الوهاب ضيف ، الدكتور اليث غانا .
المادة 3
فتح المادةيقوم مدير الاسعاف العمومي بوزارة الصحة العمومية بتنسيق اللجنة الطبية المركزية وبكتابتها العامة
المادة 4
فتح المادةيكلف الكاتب العام لوزارة الصحة العمومية بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
وحرر بالجزائر في 3 شوال عام 1390 الموافق 1 ديسمبر 1970 عمر بوجلاب وزارة التجارة
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (4)
- أمر رقم 65-12
- أمر رقم 66-133
- مرسوم رقم 66-135
- مرسوم رقم 66-144
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.