قرار وزاري مشترك مؤرخ في 16 رجب عام 1394 الموافق - يتضمن انشاء وتنظيم لجان طبية تابعة 5 غشت سنة 1974 للبريد والمواصلات . 38
الباب الاول — التنظيم والكفاءة
المادة الأولى
فتح المادةتحدث لجنة طبية مختصة لدى كل من مديرى البريد والمواصلات بولايات الجزائر ووهران وقسنطينة ولدى نائبي مديري بشار وورقلة .
وتملك هذه اللجنة الطبية كل الصلاحيات تجاه جميع مستخدمى البريد والمواصلات العاملين بالناحية التي يوجد بها مركزها . واللجنة الطبية لمدينة الجزائر لها نفس الصلاحيات بالنسبة لمديرى الولايات ونوابهم وبالنسبة لمستخدمي الادارة المركزية .
الثلاثاء أول محرم عام 1395 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 39 وتقوم مديرية ولاية البريد والمواصلات أو نيابتها حسب الحالة بمهام كتابة كل لجنة طبية ...
الباب الثاني — تكوين اللجنة وتعيين أعضائها
المادة 2
فتح المادةتحتوى كل لجنة طبية على طبيبين في الطب العام يساعدهما اخصائي في فحص حالات هي من اختصاصه عن كل اصابة تقتضى عطلة طويلة الأمد منصوص عليها في المقطع 3 من المادة 39 من الامر رقم 66 133 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمشار اليه أعلاه .
وفضلا عن ذلك يمكن للجنة الطبية أن تستعين باطباء خبراء اخصائيين للادلاء بآرائهم كتابة كما يمكنهم أن يحضروا جلسات اللجنة الطبية بصفة استشارية .
ويعين طبيب نائب عن كل عضو في اللجنة .
المادة 3
فتح المادةيعين الوالي أعضاء اللجان الطبية لمدة سنتين باقتراح من مدير البريد والمواصلات وبعد موافقة مدير الصحة للمجلس التنفيذي للولاية .
المادة 4
فتح المادةيمكن أن تمدد مهام العضو الخارج كما يمكن أن تنتهي هذه المهام بطلب من المعنى أو بقرار من الوالى بناء على تقرير من مدير البريد والمواصلات وبعد موافقة مدير الصحة بالولاية في حالة ما اذا تكرر تغيب الطبيب الممارس بدون عذر مقبول عن المشاركة فى أعمال اللجنة أو لاى سبب خطير آخر .
المادة 5
فتح المادةيعين الوالى رئيس كل لجنة طبية، باقتراح من مدير البريد والمواصلات للولاية وبعد موافقة مدير الصحة للمجلس التنفيذي للولاية ...
الباب الثالث — الاختصاصات
المادة 6
فتح المادةتدلى اللجنة الطبية التابعة للبريد والمواصلات برأيها فيما يلى : !
الاهلية البدنية للمترشحين الى الوظائف العمومية والذين لا يوافقون الاطباء المحلفين والاخصائيين المعتمدين في آرائهم •
(2) طلبات العطل العادية في فترة المرض عندما تعترض الادارة أو المعنى على أحكام الطبيب المحلف والاخصائي المعتمد . 3 (3) طلبات العطل الطويلة الامد وتحديدها • 4 (4) الاحالة على الاستيداع بسبب المرض وتجديدها . 5 (5) اعادة ادماج العامل بعد عطلة مرضية تفوق ثلاثة أشهر وعقب عطلة طويلة الامد . 6 (6) فحص :
المترشحين للوظائف العمومية الذين لم يتحقق طبيب
- محلف أو طبيب أخصائي في الامراض الصدرية من كفاءتهم البدنية ...
الموظفين والاعوان في كل المسائل ذات الطابع الطبي التي يمكن على العموم أن تثار ..
المادة 7
فتح المادةعلاوة على الحالات المبينة في المادة 6 فان اللجنة الطبية للبريد والمواصلات لمدينة الجزائر تملك كل الصلاحيات بالنسبة لجميع الموظفين المرسمين والمتمرنين للبريد والمواصلات فيما يخص البت في الملفات قصد : 1 اعطاء منح نقدية تابعة لنظام التأمين الاجتماعي .
(2) تخصيص الاستفادة من الاحكام المنصوص عليها في
المادة 39
فتح المادةالفقرة 2 المقطع الاخير من الامر رقم 66. 133 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتضمن القانون الاساسي العام للوظيفة العمومية .
(3) قرار العطلة الطويلة الامد أو التمديد فيها إذا حل المرض أثناء ممارسة العمل أو بسببه ،
(4) الاحالة على الاستيداع فورا وتجديدها اذا استفاد الموظف من أحكام الفقرة الثالثة من المادة 39 من الامر رقم 66-133 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 عند حلول مرض اثناء ممارسة الاعمال أو بسببها .
(5) قبول الاحالة على التقاعد تلقائيا أو بطلب من المعنى ، في حالة العجز ..
(6) الفصل في الاختلافات المتعلقة بالاهلية البدنية عند طلب تمديد النشاط تمديدا يزيد على السن المحددة للموظفين .
المادة 8
فتح المادةيمكن للجان الطبية المشار اليها في المادة الاولى من القرار استطلاع رأى اللجنة الطبية المركزية المنصوص عليها في المادة 7 من المرسوم رقم 66-144 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 في حالة قيام نزاع بخصوص الامراض التي تفتح حقا في عطلة طويلة الامد .
ويجب عليها أن تستشير هذه اللجنة في كل الحالات التي يطلب فيها الموظف الاستفادة من أحكام الفقرة 3 من المادة 39 من الامر رقم 66-133 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتضمن القانون الاساسي العام للوظيفة العمومية وفي كل الحالات الخاصة المنصوص عليها بموجب القرار المشار اليه في المادة 28 من المرسوم رقم 66-135 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 1 والمتعلق بالعطل ... 40 الجريدة الرسمية
المادة 9
فتح المادةيمكن للجان الطبية المشار اليها في المادة الاولى أعلاه أن تدلى برأيها في كل المسائل ذات الطابع الطبى أو تتعلق بحفظ الصحة التي يمكن أن تهم المستخدمين
الفصل الرابع — تسيير اللجنة
المادة 10
فتح المادةتجتمع اللجان الطبية المنصوص عليها في المادة الاولى أعلاه حسب دورية يحددها المدير المكلف بالمستخدمين للبريد والمواصلات .
المادة 11
فتح المادةتجتمع اللجنة الطبية للبريد والمواصلات لمدينة الجزائر في كل الحالات التي نصت عليها المادة 7 أعلاه في صورة لجنة للاعفاء من العمل ويضاف الى أعضاء هذه اللجنة من يلى :
- أمين الخزينة الرئيسي لمدينة الجزائر أو ممثله .
المدير المكلف بمستخدمي البريد والمواصلات أو ممثله • -
المادة 12
فتح المادةتجتمع لجنة الاعفاء هذه بطلب من المدير المكلف بالمستخدمين والتكوين المهني للبريد والمواصلات مرتين كل سنة على الاقل ...
وتقوم المديرية المكلفة بمستخدمى البريد والمواصلات باعمال كتابة هذه اللجنة .
المادة 13
فتح المادةيجب أن تحاط لجنة الاعفاء المكونة علما بالشهادات والتقارير والملاحظات التي من شأنها ان تساعدها على الالمام بالمرض وظروف الحادث التي تعرض عواقبه عليها للنظر فيها ..
للجمهورية الجزائرية الثلاثاء أول محرم عام 1395 ه
المادة 14
فتح المادةيدعى الموظف المعنى بالامر قبل اجتماع اللجنة الى الاطلاع على ملفه ويمكنه أن يقدم ملاحظات مكتوبة أو شهادات طبية . وبامكان اللجنة أن تأمر الموظف بالمثول أمامها عند الاقتضاء وبوسعه هو أن يستعين بطبيب يختاره .
احكام انتقالية
المادة 15
فتح المادةتبقى اللجنة الطبية لمدينة الجزائر المنصوص عليها في المادة الأولى أعلاه الى حين تنصيب اللجان الطبية للبريد والمواصلات لوهران وقسنطينة وبشار وورقلة تبقى مختصة في كل الحالات التي تعرض عليها والخاصة بجميع مستخدمى ادارة البريد والمواصلات • لكن هذا الاختصاص يتضاءل كلما احدثت لجنة طبية في مراكز الولايات الانفة الذكر .
المادة 16
فتح المادةتلغى جميع الاحكام المخالفة لاحكام هذا القرار .
المادة 17
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
وحرر بالجزائر في 16 رجب عام 1394 الموافق 5 غشت 1974 • وزير البريد والمواصلات وزارة الصحة العمومية آيت مسعودان عمر بوجلاب عن وزير الداخلية الكاتب العام حسين طيبي المطبعة الرسمية : 7 و 9 و 11 شارع عبد القادر بن مبارك - الجزائر
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (3)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.