مرسوم رقم 72-75 مؤرخ في 4 ربيع الاول عام 1392 الموافق 18 ابريل سنة 1972 يتضمن تحديد كيفيات تطبيق الامر رقم 72 II المؤرخ في 4 ربيع الاول عام 1392 الموافق 18 ابريل سنة 1972 والمتضمن تتميم الأمر رقم 66 133 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتضمن القانون الاساسي العام للوظيفة العمومية واحداث مرتب العجز عن العمل الدائم والجزئي (استدراك). 1189
المادة الأولى
فتح المادةان الموظف المصاب بعجز دائم يحصل له على اثر حادث عمل أو مرض يصاب به اثناء قيامه بوظائفه حسب المعنى الوارد في المقطع 3 من الفقرة 2 من المادة 39 من الامر رقم 66 133 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 يكون له الحق في نيل ايراد يساوي مبلغه السنوى الجزء من المرتب الاجمالى المتعلق بالرقم الاستدلالى 100 المحدد في المادة الأولى من المرسوم رقم 66 139 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 وفي النصوص اللاحقة ويكون هذا الجزء معادلا للنسبة المائوية من العجز وذلك مع مراعاة الاحكام الواردة بعده
المادة 2
فتح المادةلا يمنح اى ايراد في الحالتين التاليتين.
- - اذا كان معدل العجز المحدد وفقا للمواد التالية ناقصا عن 10
- اذا احيل الموظف على المعاش بسبب العجز الذي يكون مصابا به .
المادة 3
فتح المادةيحدد معدل العجز من طرف اللجنة الطبية التي تعقد جلسة ضمن الشروط المحددة في المادة 9 من المرسوم رقم 66-136 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 وحسب الجدول المحدد في القرار المؤرخ في أول محرم عام 1387 الموافق 11 ابريل سنة 1967.
المادة 4
فتح المادةيحدد مبلغ الايراد بموجب قرار وزاري مشترك من الوزير المكلف بالوظيفة العمومية ووزير المالية في ظرف الشهر الموالي لصدور قرار اللجنة الطبية .
ان المبلغ الاجمالى من الايراد الذي تتحمله الادارة لا يمكن بحال ان يتجاوز 75 % من المرتب المحدد في المادة الأولى اعلاه.
المادة 5
فتح المادةتسرى الفوائد المستحقة من الايراد ابتداء من اليوم الموالي لتاريخ الشفاء.. 542 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الجمعة 21 ربيع الاول عام 1392 ه
المادة 6
فتح المادةتكون الايرادات الممنوحة تطبيقا لهذا المرسوم عمير قابلة للتحويل وغير جائز حجزها وذلك ضمن نفس الكيفيات المتعلقة بالمعاش وتدفع كل ثلاثة اشهر عند حلول الاجل.
المادة 7
فتح المادةيكون الايراد الممنوح طبقا للامر رقم 72 II المؤرخ في 4 ربيع الأول عام 1392 الموافق 18 ابريل سنة 1972 قابلا للجمع مع جميع الايرادات الاخرى من نفس النوع والمرتب ومعاش التقاعد وتتحمله الى يوم انقضائه المصلحة او الهيئة المكلفة بدفع مرتب العون في يوم استحقاقه والوزارة التي يكون العون تابعا لها عندما ينتهى هذا الأخير من مزاولة وظائفه نهائيا وذلك في الحالات المشار اليها في المادة 62 من الامر رقم 66-133 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 وذلك الى يوم الانقراض
المادة 8
فتح المادةان معدل العجز الدائم المتخذ اساسا لحساب ايراد يظل ذا طابع موقت.
المادة 9
فتح المادةلا يمكن زيادة الايراد او تخفيضه او الغاؤه الا لاسباب طبية محضة تتعلق بتفاقم او تلطيف مرضى للعاهة ولا يمكن تخفيضه او الغاؤه بسبب توافق الموظف مع حالته .
المادة 10
فتح المادةاذا أعلن الشطب من الاطارات بسبب تفاقم العجز الذي فتح الحق لنيل الايراد فيحصل الغاء هذا الاخير وتعويضه بالايراد الممنوح عن العجز والمشار اليه في المواد 41 الى 48 من قانون المعاشات على انه لا يمكن ان يكون هذا الايراد ناقصا على اى حال عن الايراد الممنوح عن العجز الدائم عند تاريخ الشطب المذكور.
المادة 11
فتح المادةاذا كان العجز الذي سبب الاحالة على المعاش ناجما عن ممارسة الوظائف ولكنه منفصلا عن العاهة التي فتحت الحق لنيل الايراد فيثبت هذا الاخير .
المادة 12
فتح المادةيقدم طلب مراجعة الايراد من طرف الادارة او الموظف الى اللجنة الطبية التي تحدد عند الاقتضاء المعدل الجديد طبقا للمادة 3 اعلاه .
المادة 13
فتح المادةيصبح الايراد الممنوح عن العجز مكتسبا وينتهى كونه قابلا للمراجعة ابتداء من تاريخ احالة الموظف على المعاشن ما عدا اذا حصل الشفاء منذ أقل من ثلاثة اعوام .
المادة 14
فتح المادةيبتدىء دفع الايراد المراجع من تاريخ تقديم الطلب من طرف الموظف أو من يوم الاستحقاق الاول الموالى التاريخ القرار اذا كان طلب المراجعة مقدما من طرف الادارة.
واذا كانت مراجعة الايراد بسبب انتكاس المريض فان الايراد الجديد لا يتم دفعه الا ابتداء من التاريخ الذي يقبل الموظف الاستئناف عمله .
المادة 15
فتح المادةفي حالة ما اذا كان العجز ناجما عن خطأ يرتكبه شخص أجنبي عن الادارة او عون تابع للادارة لم تكن له علاقات خدمة مع الموظف في وقت الحادث فيحتفظ هذا الاخير مع الادارة بحق الرجوع على مسبب الحادث .
المادة 16
فتح المادةلا يمكن لادارة ان تمارس حق رجوعها الا بقدر ما لم تكن مسؤوليتها متورطة او بنسبة قسمتها هذه المسؤولية مع الشخص المسؤول ..
المادة 17
فتح المادةيعرض كلا اتفاق ودى مع الشخص المسؤول على تأشير الوزير المكلف بالمالية .
المادة 18
فتح المادةيجب ان يبلغ كل عمل يقوم به الموظف ضد الشخص المسؤول الى علم الادارة التي يكون الموظف تابعا لها .
المادة 19
فتح المادةيمكن للموظفين المنتدبين للقيام بوظائف عضو للحكومة أو وظيفة عمومية انتخابية أو وكالة سياسية او نقابية ان يطالبوا بالايراد الممنوح عن العجز الدائم الجزئي .
المادة 20
فتح المادةان الموظفين المنتدبين للقيام بوظيفة لا تفضى الى نيل معاش من النظام العام للتقاعد يستفيدون قبل جميع الآخرين من اعانات النظام الاجتماعي الذي هم تابعون له ومن غير ان يمكن لهم ان يتقاضوا على وجه الاجمال منحة ناقصة عن المنحة التي قد يستحقونها تطبيقا للامر رقم 72 II المؤرخ في 4 ربيع الاول عام 1392 الموافق 18 ابريل سنة 1972 والمشار اليه اعلاه.
المادة 21
فتح المادةان الموظفين القائمين بعملهم او المحالين على المعاش الذين تم شفاؤهم عند تاريخ التوقيع على هذا المرسوم والذين يمكن لهم ان يطالبوا بالايراد الممنوح عن العجز بسبب عجز دائم مطابق للشروط المبينة في المادة الاولى اعلاه يجب عليهم أن يقدموا طلبهم الى ادارتهم الاصلية.
المادة 22
فتح المادةتنقضى الفوائد المستحقة من الايراد الممنوح عن العجز الدائم والجزئي بعد عامين .
المادة 23
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
وحرر بالجزائر في 4 ربيع الاول عام 1392 الموافق 18 ابريل سنة 1972.
هواري بومدين
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
يستشهد به · في التأشيرات
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (6)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (1)
-
أمر رقم 75-83
امر رقم 75-83 مؤرخ في 12 ذي الحجة عام 1395 الموافق 15 ديسمبر سنة 1975 يتعلق بدعاوى التعويضات المدنية للدولة والجماعات المحلية وبعض المؤسسات العمومية -
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.