قرار وزاري مشترك مؤرخ فى 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 يتضمن تحديد الارقام الاستدلالية المتعلقة بسلالم المرتبات المنشأة بموجب المرسوم رقم 66-137 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966-579 - تعليمات رقم 1 تتعلق ببدء سريان مفعول الامر رقم 66-133 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتضمن القانون الاساسي العام للوظيفة العمومية 580
المادة الأولى
فتح المادةتحدد الارقام الاستدلالية الخاصة بالمرتبات المتعلقة بدرجات السلالم المنشأة بموجب المرسوم رقم 66 - 137 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 كما يلي :
السلم الاول السلم الثاني الدرجة الأولى 100 الدرجة الأولى 110 الدرجة الثانية 100 الدرجة الثانية 120 الدرجة الثالثة 110 الدرجة الثالثة 125 الدرجة الرابعة 110 الدرجة الرابعة 130 الدرجة الخامسة 120 الدرجة الخامسة 135 الدرجة السادسة 125 الدرجة السادسة 140 الدرجة السابعة 130 الدرجة السابعة 145 الدرجة الثامنة 130 الدرجة الثامنة 160 السلالم 3 4 6 V A درجة التمرين 110 125 130 130 135 130 125 130 140 140 150 150 2 135 145 150 150 170 170 3 145 155 60 1160 190 190 4 150 160 170 170 210 210 ه 100 0 18165 180 220 225 6 160 170 190 190 230 240 165 175 200 200 240 255 170 180 210 210 250 270 १ 170 185 220 230 260 285 10 180 190 225 250 270 300 السلالم 9 10 11 12 13 14 درجة التمرين 150 150 190 235 290 320 170 175 220 290 320 350 2 200 200 240 285 345 375 3 220 225 270 310 370 0400 4 245 250 290 335 395 425 0 5 27265 320 360 420 450 L 280 300 345 385 445 480 Y 300 325 370 410 470 510 A 325 350 395 435 495 540 9 345 375 415 460 520 570 10 365 400 435 480 545 600
المادة 2
فتح المادةينشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحرر بالجزائر في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 وزير المالية والتخطيط وزير الداخلية أحمد قائد أحمد مدغري المطبعة الرسمية 1309،7 شارع للجمهورية الجزائرية الاربعاء 18 صفر عام 1386 ه
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (2)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.