مرسوم رقم 1366- مؤرخ في 19 رمضان عام 1385 الموافق 11 يناير سنة 1966 يتضمن توزيع الاعتمادات المفتوحة في عام 1966 لوزير الاسكان والتعمير . 48
المادة 2
فتح المادةيكلف وزير المالية والتخطيط ووزير الاسكان والتعمير ، كل فيما يخصه ، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر .
رمضان عام في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية قانون المالية الشعبية وحرر بالجزائر في 19 رمضان عام 1385 الموافق 11 يناير سنة 1966
المادة الأولى
فتح المادةتوزع الاعتمادات المفتوحة لوزير الاسكان هواري بومدين الثلاثاء 19 رمضان عام 1385 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية جدول الحالة (( أ )) الاعتمادات المفتوحة في عام 1966 لوزير الاسكان والتعمير والموزعة بالترتيب في كل باب الابواب العناوين العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الاول الموظفون - مرتبات العمل 31-01 الادارة المركزية - المرتبات الرئيسية 31-02 الادارة المركزية - التعويضات والمنح المختلفة الاعتمادات المفتوحة ( د. ج ) 428 ر 1893 2030634 31-03 الادارة المركزية - الموظفون المناوبون والمياومون - الاجور ولواحقها 31-11 المصالح الخارجية - المرتبات الرئيسية 31-12 الادارة المركزية - التكاليف الملحقة 31-15 العمال الدائمون - المرتبات الرئيسية 2070000 0938 3123 5000 467 9000000 31-16 العمال الدائمون - التعويضات والمنح المختلفة 250000 31-92 مرتبات الموظفين المرخصين بعطل طويلة الامد للبيان مجموع القسم الاول 68200000 القسم الثالث الموظفون العاملون والمتقاعدون التكاليف الاجتماعية 33-91 المنح العائلية 33-92 المنح الاختيارية 2000000 را 100000 33-93 الضمان الاجتماعي - الحصص المترتبة على الدولة 3200000 33-95 المساهمات في الخدمات الاجتماعية المتعلقة بالوزارة 20000 مجموع القسم الرابع الادوات وتسيير المصالح 34-01 الادارة المركزية - تسديد النفقات 34-02 الادارة المركزية - الادوات والاثاث 34-03 الادارة المركزية – اللوازم 34-04 الادارة المركزية - التكاليف الملحقة 34-05 الادارة المركزية - الالبسة 34-11 المصالح الخارجية - تسديد النفقات 34-12 المصالح الخارجية - الادوات والاثاث 34-13 المصالح الخارجية - اللوازم 34-14 المصالح الخارجية التكاليف الملحقة 34-15 المصالح الخارجية الالبسة 34-91 حظيرة السيارات 34-92 الايجارات مجموع القسم الخامس أشغال الصيانة 35-1 . صيانة بنايات الادارة المركزية القسم الثالث 0000 532 10 1000000 ... ر .5 1000000 1000000 100000 1500000 000ر40 1300000 000ر 150 6,000 661,000 40000 القسم الرابع 5010000 10 400.00 50 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 19 رمضان عام 1385ه الابواب العناوين مجموع العنوان الرابع التدخلات العمومية القسم الثالث النشاط التربوي والثقافي 13-1. المنح 43-03 تنمية التكوين المهني الاعتمادات المفتوحة ( د.ج ) العنوان الثالث 000ر 893 90 520000 555000 مجموع العنوان الرابع 1070000 المجموع المخصص لوزارة الاسكان والتعمير : 00ر 10,000
مواد أضافتها نصوص لاحقة
المادة 5
تُمِّم بموجب مرسوم رقم 68-218 (ج.ر عدد 44 لسنة 1968)
آخر صيغة معروفة
يدرج فى سلك الملازمين الأولين في الشرطة ضمن نفس الشروط المقررة للموظفين المعينين في نطاق المرسوم رقم 62-503 المؤرخ في 19 يوليو سنة 1962 ، الضباط الرئيسيون في الشرطة وضباط الشرطة وضباط الامن الرئيسيون الموظفون في نطاق المرسوم رقم 30662 المؤرخ في 19 مارس سنة 1962 والذين تابعوا تمرين التكوين المنظم عملا بالمرسوم رقم 62-506 المؤرخ في 19 يوليو سنة 1962 والذين توفرت لديهم بتاريخ قبولهم في التمرين شروط الاقدمية في سلك ضباط الشرطة أو سلك معادل له والمفروضة بموجب المادة 3 أعلاه ، ويرسمون في الدرجة الاولى من سلك الملازمين الأولين فى الشرطة ابتداء من تاريخ تعيينهم وبعد توفر شروط الاقدمية ومراعاة تطبيق أحكام المادتين 5 و 7 من المرسوم رقم 66-13 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 وتحسب الاقدمية المكتسبة من تاريخ ترسيمهم للترقية من درجة الى أخرى في السلم المنصوص عليه في المادة 7 أعلاه
المادة 7
تُمِّم بموجب مرسوم رقم 68-361 (ج.ر عدد 44 لسنة 1968)
تُمِّم بموجب مرسوم رقم 68-308 (ج.ر عدد 44 لسنة 1968)
تُمِّم بموجب مرسوم رقم 68-218 (ج.ر عدد 44 لسنة 1968)
آخر صيغة معروفة
يدرج فى سلك الملازمين الأولين في الشرطة ضمن نفس الشروط المقررة للموظفين المعينين في نطاق المرسوم رقم 62-503 المؤرخ في 19 يوليو سنة 1962 ، الضباط الرئيسيون في الشرطة وضباط الشرطة وضباط الامن الرئيسيون الموظفون في نطاق المرسوم رقم 30662 المؤرخ في 19 مارس سنة 1962 والذين تابعوا تمرين التكوين المنظم عملا بالمرسوم رقم 62-506 المؤرخ في 19 يوليو سنة 1962 والذين توفرت لديهم بتاريخ قبولهم في التمرين شروط الاقدمية في سلك ضباط الشرطة أو سلك معادل له والمفروضة بموجب المادة 3 أعلاه ، ويرسمون في الدرجة الاولى من سلك الملازمين الأولين فى الشرطة ابتداء من تاريخ تعيينهم وبعد توفر شروط الاقدمية ومراعاة تطبيق أحكام المادتين 5 و 7 من المرسوم رقم 66-13 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 وتحسب الاقدمية المكتسبة من تاريخ ترسيمهم للترقية من درجة الى أخرى في السلم المنصوص عليه في المادة 7 أعلاه
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
يستشهد به · في التأشيرات
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (1)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (5)
-
مرسوم رقم 73-149
مرسوم رقم 73-149 مؤرخ في 14 رجب عام 1393 الموافق 13 غشت سنة 1973 يتضمن تحديد سعر الاسمنت. 1.009
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 14 صفر عام 1390 الموافق 20 ابريل سنة 1970 ، يتضمن فتح مسابقة خارجية للدخول في سلك الاعوان الاداريين بوزارة الاشغال العمومية والبناء 607
-
مرسوم
مرسوم مؤرخ في 26 ربيع الثاني عام 1389 الموافق 11 يوليو سنة 1969 يتضمن تعيين مدير المصلحة الوطنية للحماية المدنية • 796 - وزارة العدل
-
مرسوم
مرسوم مؤرخ فى 4 ربيع الأول عام 1389 الموافق 20 مايو سنة 1969 يتضمن تعيين مدير الادارة المركزية . 616
-
قرار
قرار مؤرخ في 25 جمادى الثانية عام 1386 الموافق 11 اكتوبر سنة 1966 يتضمن تحويل الاعتمادات والوظائف المقيدة بميزانية الوزارة السابقة للاسكان والتعمير الى وزارة الداخلية 1395
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.