مرسوم رقم 65-214 معدَّل

مرسوم رقم 65-214 مؤرخ في 21 ربيع الثاني عام 1385 الموافق 19 غشت سنة 1965 يتضمن أسعار القموح والشعير والخرطال والذرة وكيفيات تأدية قيمتها وخزنها واعادة بيعها عن موسم 1965 – 1966 1036

الباب الاول — اسعار الحبوب القمح الطرى

المادة الأولى

فتح المادة

المادة 2

فتح المادة

المادة 3

فتح المادة

المادة 4

فتح المادة

المادة 6

فتح المادة

المادة 7

فتح المادة

المادة 8

فتح المادة

المادة 9

فتح المادة

المادة 10

فتح المادة

المادة 11

فتح المادة

المادة 12

فتح المادة

المادة 13

فتح المادة

المادة 14

فتح المادة

المادة 15

فتح المادة

المادة 16

فتح المادة

المادة 17

فتح المادة

المادة 18

فتح المادة

المادة 19

فتح المادة

المادة 20

فتح المادة

المادة 21

فتح المادة

المادة 22

فتح المادة

المادة 23

فتح المادة

المادة 24

فتح المادة

المادة 25

فتح المادة

عُدِّل بموجب مرسوم رقم 66-231 (ج.ر عدد 67 لسنة 1966)

آخر صيغة معروفة

المادة 26

فتح المادة

المادة 28

فتح المادة

المادة 29

فتح المادة

المادة 30

فتح المادة
شجرة النص
سجل التعديلات
  1. عُدِّل بموجب مرسوم رقم 66-231

    « تعدل احكام المادة 25 من المرسوم رقم 65-214 المؤرخ فى 21 ربيع الثاني عام 1385 الموافق 19 غشت سنة 1965 كما يلي : المادة 25 يؤدى تعويض طبقا للشروط المحددة فيما يلي الى الذين يحتفظون بمخزونات »

التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (6)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (5)
  • قرار وزاري مشترك

    قرار وزاري مشترك مؤرخ فى 23 جمادى الأولى عام 1388 الموافق 7 غشت سنة 1968 يتضمن تعديل القرار الوزاري المشترك المؤرخ فى 7 ربيع الاول عام 1387 الموافق 15 يونيو سنة 1967 والمتضمن تحديد تدابير التنظيم المطبق على بيع الدقيق والسميد خلال موسمي 1965-1966 و 1966-1967 1799

  • قرار وزاري مشترك

    قرار وزاري مشترك مؤرخ فى 6 ربيع الأول عام 1388 الموافق 2 يونيو سنة 1968 يتعلق باجراءات التسوية المطبقة على بيع الدقيق والسميد خلال موسم 1967-1968-1348

  • قرار وزاري مشترك

    قرار وزاري مشترك مؤرخ فى 7 ربيع الاول عام 1387 الموافق 15 يونيو سنة 1967 تحدد بموجبه تدابير التنظيم المطبق على بيع الدقيق والسميد خلال موسمي 1965-1966 و 1966-1967-947

  • مرسوم رقم 66-231

    مرسوم رقم 66-231 مؤرخ فى 10 ربيع الثانى عام 1386 الموافق 29 يوليو سنة 1966 يتضمن تعديل المرسوم رقم 65-214 المؤرخ فى 21 ربيع الثاني عام 1385 الموافق 19 غشت سنة 1965 والمتضمن اسعار القمح والشعير والخرطال والذرة وكيفيات تأدية قيمتها وخزنها واعادة بيعها عن موسم 1965 – 1966 . 1024

  • قرار

    قرار مؤرخ في 29 رجب عام 1385 الموافق 23 نوفمبر سنة 1965 يتعلق بأثمان بذور الحبوب الناتجة من غلة سنة 1965 1459

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.