قرار وزاري مشترك مؤرخ فى 7 ربيع الاول عام 1387 الموافق 15 يونيو سنة 1967 تحدد بموجبه تدابير التنظيم المطبق على بيع الدقيق والسميد خلال موسمي 1965-1966 و 1966-1967-947
المادة الأولى
فتح المادةان أصحاب المطاحن والسميد - طبقا لأحكام المادة 3 من القرار المؤرخ فى 17 غشت سنة 1960 والمادة 6 من القرار المؤرخ في 18 سبتمبر سنة 1962 والممددين الموسمي سنة 1965 1966 و 1966-1967 بالقرارين المؤرخين فى 7 ربيع الاول عام 1387 الموافق 15 | يونيو سنة 1967 والمشار اليهما أعلاه ملزمون بدفع الاتاوات التعويضية التالية عن كل قنطار من دقيق القمح الطرى وسميد القمح الصلب المبيع في الجزائر :
فترة البيع شهر غشت | ابتداء من 1 1965 سبتمبر 1965
1 ) الدقيق :
دقيق من النوع « العادى »
بين PS + 2 و PS 1 .... 90 ره دج 6006 دج دقيق من النوع ( الرفيع ) مستخرج ما بين PS3-5 و PS 8-895 دج 912 دج
2 ) السميد :
سميد من النوع الاستهلاكي » مستخرج الى PS + 2 ... 47 ره دج 71ره دج سميد SG من SSSM مستخرج PS 18 ...... 6,53 دج 17 و 8 دج
المادة 2
فتح المادةيتقاضى أصحاب السميد تعويضا قدره 3,60 دج خلال شهر غشت سنة 1965 و 3756 در ابتداء من 948 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الجمعة 27 ربيع الثاني عام 1387 ه اول سبتمبر سنة 1965 عن كل قنطار سميد من النموذج SSSF المحول الى دقيق والممزوج بدقيق خليط من النوع العادي » بنسبة أقصاها 10 ٪ من المنتوج المحصل عليه .
وان هذا المنتوج المحصل عليه بعد المزج يحسب بالاضافة الى كمية الدقيق القابل للاختباز من النوع « العادي » ، ويوجب تطبيق الاتاوات المنصوص عليها في المادة الاولى من هذا القرار .
المادة 3
فتح المادةيجب على ممثلي وحدات الانتاج - قصد دفع الاتاوات وقبض التعويضات المنصوص عليها في المادتين الاولى والثانية أعلاه - أن يسلموا أو يرسلوا الى رئيس مراقبة الحبوب في الدائرة التي يوجد فيها المعمل كشوفا محررة ضمن الشروط التي يحددها المكتب الجزائرى المهني للحبوب قصد التأشير عليها .
المادة 4
فتح المادةيكلف رؤساء مراقبة الحبوب المعنيين بمراجعة البيانات التي تتضمنها الكشوف المنصوص عليها في المادة السابقة ، وبارسالها الى المكتب الجزائرى المهني للحبوب ( المصلحة المالية ) الذي يرد نسخة منها بعد التأشير عليها الى رئيس القسم الذي أرسلها المادة . : يكلف العون المحاسب للمكتب الجزائري المهنى للحبوب - بعد الامر بالصرف والتصفية - من قبل المصلحة الآمرة بالصرف بتحصيل الاتاوات ودفع التعويضات المشار اليها في المادتين 1 و 2 أعلاه .
المادة 6
فتح المادةتخصم المداخيل والمصاريف الناتجة من تطبيق أحكام هذا القرار من حساب الصندوق الجزائري للتدخل الاقتصادي المفتوح في دفاتر العون المحاسب للصندوق الجزائرى المهني للحبوب قصد استقرار أسعار الحبوب والمنتوجات المشتقة منها والمخصصة للاستهلاك
المادة 7
فتح المادةيكلف مدير المكتب الجزائري المهني للحبوب بتنفيذ هذا القرار الذى ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحرر بالجزائر في 7 ربيع الاول عام 1387 الموافق 15 يونيو سنة 1967 .
عن وزير الفلاحة والاصلاح عن وزير التجارة.
الزراعي الكاتب العام الكاتب العام محمد المقامي حمد حوحات -
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (8)
- قانون رقم 62-157
- أمر
- مرسوم رقم 65-214
- مرسوم رقم 66-2
- قرار
- قرار
- قرار
- مقرر
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.