ج.ر عدد 73 لسنة 1965
المصدر: joradp.dz ↗
نصوص هذا العدد (14)
اسأل عن هذا العدد

قوانين ومراسيم قرارات . مقررات ، مناشير اعلانات وبلاغات الاشتراكات القوانين والمراسيم أشهر 6 أشهر سنة في الجزائر دنانير 14 دينارا 24 دينارا في البلاد الاجنبية 12 دينارا 20 دينارا 25 دينارا | ثمن العدد 25 دينار وثمن العدد للسنين السابقة 30 ر . عن تغيير عناوينهم وعن مطالبهم - يؤدى عن تغيير العنوان النشرة الرسمية التحرير والادارة مناقشات اعلانات ، صفقات الاشتراكات والنشر المجلس الوطني عمومية المطبعة الرسمية وسجل تجاري 9 شارع تروليه الجزائر سنة سنة تليفون : 49-6681 96-6680 20 دينارا 15 دينارا . رقم الحساب الجاري 250 دينارا 20 دينارا بالبريد 50-3200 دينار وتسلم الفهارس مجانا للمشتركين . المطلوب منهم الاعلام 30 ر . دينار - ثمن النشرة على أساس 2,50 دينار للسطر فهرس مراسيم ، قرارات ، تعليمات وزارة الداخلية مرسومان مؤرخان فى 25 ربيع الثاني عام 1385 الموافق 23 غشت سنة 1965 يتضمنان تعيين نائبي مدير 1034 قرار مؤرخ في 16 ربيع الثاني عام 1385 الموافق 14 غشت سنة 1965 يتضمن حركة فى هيئة رجال المطافىء 1034 قرار مؤرخ في 18 ربيع الثاني عام 1385 الموافق 16 غشت سنة 1965 يتضمن توقيف فرد من رجال المطافيء عن العمل. 1034 وزارة المالية والتخطيط قراران مؤرخان فى 13 ربيع الثاني عام 1385 الموافق 1 غشت سنة 1965 يتضمنان انتدابا لمهام رئيس مصلحة ورئيس مكتب . 1034 وزارة الفلاحة والاصلاح الزراعي مرسوم رقم 65-212 مؤرخ فى 21 ربيع الثاني عام 1385 الموافق 19 غشت سنة 1965 يتعلق بالرسوم المماثلة للضريبة المطبقة فى موسم الحبوب الخاص بعام 1965-1966 1034 مرسوم رقم 65-213 مؤرخ في 21 ربيع الثاني عام 1385 الموافق 19 غشت سنة 1965 يتضمن الاحتفاظ بالتعويض لتعاونيات الحبوب التي تتدخل بعمليات | التصدير 1036 مرسوم رقم 65-214 مؤرخ في 21 ربيع الثاني عام 1385 الموافق 19 غشت سنة 1965 يتضمن أسعار القموح | والشعير والخرطال والذرة وكيفيات تأدية قيمتها وخزنها واعادة بيعها عن موسم 1965 – 1966 1036

  • مرسوم رقم 65-221 مؤرخ في 25 ربيع الثاني عام 1385 الموافق 23 غشت سنة 1965 يحدد بموجبه مبلغ التسبيقات التي تدفع لمنتجى الخضر اليابسة عن غلة 1965. 1044 وزارة العدل
  • قرارات مؤرخة فى 14 و 18 و 19 و 21 و 22 ربيع .

1034 الثانى عام 1385 الموافق 12 و 16 و 17 و 19 و 20 غشت سنة 1965 تتضمن حركة في سلك القضاء 1045 قرارات مؤرخة فى 22 ربيع الثاني عام 1385 الموافق 20 - غشت سنة 1965 تتضمن تفويض الامضاء لمديرين 1045 وزارة التربية الوطنية مرسوم رقم 65-222 مؤرخ فى 25 ربيع الثاني عام 1385 الموافق 23 غشت سنة 1965 يمنح بموجبه تعويض للمعلمين المكلفين بادارة المدارس الابتدائية . 1046 وزارة البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية والنقل مرسوم مؤرخ فى 25 ربيع الثاني عام 1385 الموافق 23 غشت سنة 1965 يتضمن انهاء مهام المدير العام للشركة الوطنية الجزائرية للملاحة 1047 وزارة التجارة قرارات مؤرخة فى 14 ربيع الثاني عام 1385 الموافق 12

  • غشت سنة 1965 تتضمن الترخيص للقيام بعمليات التموين . 1047 قرارات مؤرخة فى 20 ربيع الثاني عام 1385 الموافق 18 غشت سنة 1965 تتضمن تفويض الامضاء لمديرين 1048 مراسيم، قرارات تعليمات وزارة الداخلية مرسومان مؤرخان في 25 ربيع الثاني عام 1385 الموافق 23 غشت سنة 1965 يتضمنان تعيين نائبي مدير بموجب مرسوم مؤرخ فى 25 ربيع الثاني عام 1385 الموافق 23 غشت سنة 1965 ، عين السيد الطيب بو زيد المتصرف المدنى ، نائبا لمدير الشؤون العامة بالوزارة . ب بموجب مرسوم مؤرخ فى 25 ربيع الثاني عام 1385 الموافق 23 غشت سنة 1965 ، عين السيد يوسف سطنبولي، المتصرف المدنى ، نائبا لمدير الموظفين بالوزارة . قرار مؤرخ في 16 ربيع الثاني عام 1385 الموافق 14 غشت سنة 1965 يتضمن حركة فى هيئة رجال المطافيء بموجب قرار مؤرخ فى 16 ربيع الثاني عام 1385 الموافق 14 غشت سنة 1965 ، وضع ابتداء من أول يوليو سنة 1965 العرفاء التابعون لهيئة رجال المطافىء والتالية أسماؤهم : كامل شريف ، مصطفى بود حاري ، العيد نكة ، محمد يعقوب ،
  • بارودي بن عمار ، محمد لومي ، حسني عادي ، ب محمد حوري ، زبير بن عائشة ، طاهر بلقوت ، بوعسرية بن عطية ،
  • محمد المكي بن الشرقي ، محمد نحال ،
  • الهوارى عفان ، محمد بن محمد ، مصطفى عاقب . خلول الحبيب ، بلقاسم الامام ، - عبد القادر بو زنبيل ، حسين السباعي ، طاهر بلعامري ، تحت تصرف المصلحة العمالية للوقاية المدنية والنجدة ليلحقوا بالهيئة الوطنية لرجال المطافىء المدينة وهران . يسرى مفعول هذا القرار ابتداء من أول يوليو سنة 1965 قرار مؤرخ في 18 ربيع الثاني عام 1385 الموافق 16 غشت سنة 1965 يتضمن توقيف فرد من رجال المطافي عن العمل بموجب قرار مؤرخ فى 18 ربيع الثاني عام 1385 الموافق 16 غشت سنة 1965 ، وقف رجل المطافىء احمد مبروك عن العمل ابتداء من 15 غشت سنة 1965 وزارة المالية والتخطيط قراران مؤرخان في 13 ربيع الثاني عام 1385 الموافق 11 غشت سنة 1965 يتضمنان انتدابا لمهام رئيس مصلحة ورئيس مكتب بموجب قرار مؤرخ في 13 ربيع الثاني عام 1385 الموافق 11 - غشت سنة 1965 ، انتدب السيد محمد فريحات ، الكاتب الادارى من الدرجة الأولى ( الرقم الاستدلالي الاجمالي 210 ) لمهام رئيس مصلحة القضايا ( الرقم الاستدلالي الاجمالي 470 ) بالصندوق العام لتقاعدات الجزائر ابتداء من اول يونيو سنة 1965 بموجب قرار مؤرخ فى 13 ربيع الثاني عام 1385 الموافق 11 غشت سنة 1965 ، انتدب السيد منير مسوسي ، الكاتب الادارى من الدرجة الاولى ( الرقم الاستدلالى 210 ) لمهام رئيس مكتب من الدرجة الأولى ( الرقم الاستدلالي الاجمالي 285 ) بالصندوق العام لتقاعدات الجزائر ابتداء من أول يونيو سنة 1965 وزارة الفلاحة والاصلاح الزراعي مرسوم رقم 65-212 مؤرخ في 21 ربيع الثاني عام 1385 الموافق 19 غشت سنة 1965 يتعلق بالرسوم المماثلة للضريبة المطبقة فى موسم الحبوب الخاص بعام 1965-1966 ان رئيس الحكومة ؟ رئيس مجلس الوزراء ،

الجمعة 7 جمادى الاولى عام 1385 ها الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية بناء على تقرير وزير الفلاحة والاصلاح الزراعي ، وبمقتضى القانون رقم 62-157 المؤرخ في 31 ديسمبر سنة 1962 الرامي الى تمديد مفعول التشريع النافذ الى غاية 31 ديسمبر سنة 1962 ، باستثناء مقتضياته المخالفة للسيادة الوطنية ، وبناء على المرسوم رقم 53-975 المؤرخ في 30 سبتمبر سنة 1953 المعدل والمتعلق بتنظيم سوق الحبوب والمكتب الوطني المهني للحبوب ، 1035 تستلمها المنظمات المختزنة ومؤسسات البذار ، أما الجزء الذي يتحمله المشترون فيطبق على الحبوب المعاد بيعها من قبل المنظمات المختزنة ومؤسسات البذار وكذلك على الحبوب المستوردة . ان الحبوب ذات الصفة التجارية وحبوب البذار المستبدلة وفقا للشروط المنصوص عليها فى المادة 19 من المرسوم المشار اليه اعلاه المؤرخ في 30 سبتمبر سنة 1953 هي معفاة من الجزء الاول الموضوع على عاتق المنتجين ومن الجزء الثاني وبمقتضى الامر المؤرخ في 12 يوليو سنة 1962 المتعلق | الموضوع على عاتق المشترين بتنظيم سوق الحبوب في الجزائر والمكتب الجزائري المهنى للحبوب ولا سيما المادة 11 منه ، وبمقتضى المرسوم رقم 59-909 المؤرخ في 31 يوليو سنة 1959 المعدل والمتعلق بأسعار وكيفيات دفع قيمة الحبوب وخزنها واعادة بيعها ، وبمقتضى القرار المؤرخ في 5 يوليو سنة 1960 المتعلق بتحديد كيفيات تطبيق احكام المرسوم رقم 59-909 المؤرخ 31 يوليو سنة 1959 المتعلق بأسعار وكيفيات دفع قيمة الحبوب وخزنها واعادة بيعها فى العمالات الجزائرية والصحراء،

  • وبناء على المرسوم رقم 65-199 المؤرخ في 30 ربيع الاول عام 1385 الموافق 29 يوليو سنة 1965 المتضمن تنظيم السوق الجزائري للخرطال ،
  • وبناء على المذكرات المؤرخة فى 17 صفر عام 1385 الموافق 16 يونيو سنة 1965 الصادرة عن اللجنة الادارية للمكتب الجزائرى المهني للحبوب ، يرسم ما يلي : المادة الاولى : يرخص للمكتب الجزائري المهني للحبوب خلال موسم 1965 – 1966 باستيفاء الرسوم التالية : 1 – رسم احصاء : در . دج عن قنطار القمح الطرى والصلب والشعير والخرطال والذرة والارز يجرى اقتطاع رسم الاحصاء لفائدة ميزانية المكتب الجزائرى المهنى للحبوب من قبل المنظمات المختزنة وذلك عن القيمة التي تدفع الى المنتجين او التي تدفع من المستوردين عن كل قنطار يعاد بيعه الى المشترين 2 رسم الطحن المستوفى لفائدة ميزانية المكتب الجزائري المهني للحبوب وقدره : . ر. دج عن كل قنطار من الدقيق والسميد يجرى تسليمه للسوق الجزائرية 3 - رسم التخزين المخصص لتغطية النفقات الناجمة عن تمويل مصاريف المخزونات وقدره : 40 10 دج عن قنطار القمح الطرى والصلب والشعير والخرطال والذرة يستوفى رسم التخزين لفائدة المكتب الجزائرى المهنى للحبوب ويتحمله المنتجون بمعدل 1000 والمشترون بمعدل 40 ر . دج . ان الجزء الذى يتحمله المنتجون يطبق على الحبوب التي 4 - رسم قدره 20ر دج يستوفى عن كل قنطار من القمح الطرى والصلب والشعير والخرطال والذرة والارز تستلمه المنظمات المختزنة ، ويخصص مبلغ هذا الرسم ، للنفقات المعدة لتحسين الانتاج الخاص بالبذور المختارة وتوسيع استعمالها والانفاق على نقل الحبوب المختارة والحبوب المنتقاة ، ولجزء من جانب القسم المختار المعادل لقيمة الحبوب النوعية . ه - رسم معادلة توازن الاعباء الخاصة بالمنظمات المختزنة وقدره : 10ر. دج عن كل قنطار من القمح الطرى والصلب والشعير والخرطال تستلمه المنظمات المختزنة .
  • رسم قدره 50ر دج يخصص كمساهمة في نفقات خساسة وزن الحبوب الفائضة يجرى استيفاؤه عن كل قنطار من القمح الصلب والشعير يسلمه المنتجون للمنظمات المختزنة المادة 2 : يجرى فرض الرسوم المنصوص عليها أعلاه وتحصيلها وفقا للكيفيات المنصوص عليها في المادة 5 من القرار المؤرخ فى 5 يناير سنة 1960 المذكور المادة 3 : تحدث ضريبة تضامنية تخصص لتعويض المنظمات المختزنة التي تتحمل نفقات الفوائد على الحبوب المسلمة بالقيمة المؤجلة لبذارات 1964 1965 ان مبلغ هذه الضريبة محدد كما يلي : 60 ر . دج عن كل قنطار من القمح الصلب ، 30ر. دج عن كل قنطار من القمح الطرى والشعير والخرطال ، تقيد هذه الضريبة كمدخول في حساب مفتوح في كتابات العون المحاسب للمكتب الجزائري المهني للحبوب تحدد بقرار لاحق ، يصدره وزير الفلاحة والاصلاح الزراعى ، كيفيات تأدية المبالغ المقتطعة للمعنيين ويدور الرصيد الباقي بعد استعمال غلة الضريبة المذكورة اعلاه الى الموسم التالي ويخصص لنفس الغرض . المادة 4 : تحدث ضريبة التسوية لفائدة زراعة القمح الطرى ويخصص منتوج هذه الضريبة للمكافأة الاضافية على توريدات منتجي القمح الطرى الى المنظمات المختزنة وذلك وفقا للكيفيات التي يحددها مدير المكتب الجزائري المهني للحبوب . ان مبلغ هذه الضريبة المحدد بدينار جزائري واحد ، تستوفيه المنظمات المختزنة من المنتجين عن كل قنطار من

1036 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الجمعة 7 جمادى الاولى عام 1385 ه القمح الصلب والشعير ان الرصيد الدائن الذي يمكن أن يظهر بعد استعمال غلة الضريبة المذكورة اعلاه يجرى تدويره الى الموسم التالي المادة . : يكلف وزير الفلاحة والاصلاح الزراعي ، ووزير المالية والتخطيط ، كل فيما يخصه ، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية | الديمقراطية الشعبية . وحرر بالجزائر في 21 ربيع الثاني عام 1385 الموافق 19 غشت سنة 1965 هواري بومدين مرسوم رقم 65-213 مؤرخ في 21 ربيع الثاني عام 1385 الموافق 19 غشب سنة 1965 يتضمن الاحتفاظ بالتعويض لتعاونيات الحبوب التي تتخدل بعمليات التصدير ان رئيس الحكومة ، رئيس مجلس الوزراء ، بناء على تقرير وزير الفلاحة والاصلاح الزراعي ، وبمقتضى الامر المؤرخ في 12 يوليو سنة 1962 المتعلق بتنظيم سوق الحبوب في الجزائر والمكتب الجزائري المهنى للحبوب ، وبمقتضى المرسوم رقم 63-318 المؤرخ في 30 غشت سنة 1963 المتعلق بالرسوم المماثلة للضريبة المطبقة على موسم الحبوب لعام 1963 – 1964 ، وبمقتضى المرسوم رقم 63-319 المؤرخ في 30 غشت سنة 1963 المتضمن تحديد الاسعار وكيفيات تأدية القموح والشعير الجزائرية وخزنها واعادة بيعها فيما يتعلق بموسم 1963-1964 ، وبمقتضى المرسوم رقم 64-301 المؤرخ فى 8 جمادى الثانية عام 1384 الموافق 15 اكتوبر سنة 1964 المتعلق بالرسوم المماثلة للضريبة والمطبقة على موسم 1964 – 1965، وبمقتضى المرسوم رقم 64-302 المؤرخ في 8 جمادى الثانية عام 1384 الموافق 15 اكتوبر سنة 1964 المحددة بموجبه اسعار وكيفيات تأدية قيمة القمح والشعير والذرة الجزائرية وخزنها وأعادة بيعها فيما يتعلق بموسم عام 1964 1965 ، يرسم ما يلي : المادة الاولى : يجوز للمكتب الجزائرى المهني للحبوب في مراكز الموانىء البحرية الخالية من مخازن التصفية والتحويل | ان يدفع الى التعاونية التي تؤدى خدماتها لاجراء التنسيق ومزح الحبوب المخصصة للتصدير في موسمي 1963 – 1964 و 1964-1965 المكافآت الاضافية الخاصة بالخزن وكذلك بدفع التعويض الاجمالي الخاص بالدخول والخروج الذي يترتب لصالح مخازن التصفية والتحويل عند ما تستلم حبوبا من انتاج محلي . المادة 2 : تمول المكافآت والتعويضات المذكورة اعلاه من منتوج رسوم الخزن الذى يقبضه المكتب الجزائرى المهنى | للحبوب عملا بالمرسومين المذكورين المؤرخين في 30 غشت سنة 1963 و 15 اكتوبر سنة 1964 المادة 3 : يكلف وزير الفلاحة والاصلاح الزراعي ، ووزير المالية والتخطيط ، كل فيما يخصه ، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحرر بالجزائر 21 ربيع الثاني عام 1385 الموافق 19 غشت سنة 1965 هواري بومدين مرسوم رقم 65-214 مؤرخ فى 21 ربيع الثاني عام 1385 الموافق 19 غشت سنة 1965 يتضمن اسعار القموح والشعير والخرطال والذرة وكيفيات تادية قيمتها وخزنها واعادة بيعها عن موسم 1965-1966 ان رئيس الحكومة ، رئيس مجلس الوزراء ، بناء على تقرير وزير الفلاحة والاصلاح الزراعي ، وبمقتضى القانون رقم 62-157 المؤرخ في 31 ديسمبر سنة 1962 الرامي الى تمديد مفعول التشريع النافذ الى غاية 31 ديسمبر سنة 1962 ، باستثناء مقتضياته المخالفة للسيادة الوطنية ، وبناء على المرسوم رقم 53-975 المؤرخ في 30 ديسمبر سنة 1963 المعدل والمتعلق بتنظيم سوق الحبوب والمكتب الوطني المهني للحبوب ، وبناء على الامر المؤرخ فى 12 يوليو سنة 1962 المتعلق بتنظيم سوق الحبوب فى الجزائر والمكتب الجزائري المهنى للحبوب ولا سيما المادة 11 منه ،

  • وبناء على المرسوم رقم 65-199 المؤرخ في 30 ربيع الاول عام 1385 الموافق 29 يوليو سنة 1965 المتضمن تنظيم تسويق الخرطال بالجزائر ، وبناء على المرسوم رقم 65-212 المؤرخ في 21 ربيع الثاني عام 1385 الموافق 19 غشت سنة 1965 المتعلق بالرسوم المماثلة المطبقة على موسم الحبوب لعام 1965-1966 وبناء على المرسوم رقم 65-213 المؤرخ في 21 ربيع الثاني عام 1385 الموافق 19 غشت سنة 1965 الخاص بأحداث التعويض لفائدة تعاونيات الحبوب التي تتدخل بعمليات التصدير ، وبناء على المداولات المؤرخة في 17 صفر عام 1385 الموافق 16 يونيو سنة 1965 الصادرة من اللجنة الادارية للمكتب الجزائري المهني للحبوب يرسم ما يلي : الباب الاول - اسعار الحبوب القمح الطرى المادة الاولى : يحدد السعر الاساسي على الانتاج القنطار القمح الطرى والنظيف والسليم والتجارى المنتج عام 1965 بمبلغ 65ر 40 دج .

الجمعة 7 جمادى الأولى عام 1385 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1037 ويتناول هذا السعر وزنا نوعيا يتراوح بين 74,500 كغ و 50 750 كغ . الاضافات والتخفيضات يجرى حساب الاضافات والتخفيضات وفقا للجدول الوارد فيما بعد ، وأن قيمة الوحدة محسوبة على معدل الالف من السعر الاساسي للقمح الطرى وتساوى 4. ر . دج . ا- الاضافات : 1 فيما يتعلق بالوزن النوعي المقدر : عن كل قسم أو كسور القسم البالغ 250 غ : ت من 51 750 الى 78 كغ ، يضاف 205 وحدة ، من 1 0 0 78 الى 80 كغ ، يضاف 25 را وحدة ، من 1. 80 الى 81 كغ ، يضاف هر. وحدة ، 2 - فيما يتعلق بالجفاف : يضاف 5 وحدات عن كل قسم او جزء القسم البالغ 500 غ و ذلك ابتداء من 49 13٪ من الرطوبة وما أقل ، لا تطبق هذه التسعيرة الخاصة بالاضافات عن الجفاف | الا عند اعادة بيع القموح الطرية من قبل المنظمات المختزنة الى المطاحن . ب - التخفيضات : 1 فيما يتعلق بالنقل النوعي الضعيف : يخفض عن كل قسم او جزء القسم 250 غ لكمية تتراوح بين 74049 كغ الى 67 كغ مقدار 25 وحدة . 2 - فيما يتعلق بالرطوبة : يخفض عن كل قسم او جزء القسم البالغ 500 غ وابتداء | من 150.1 ٪ من الرطوبة لغاية 18 % مقدار 5 وحدات .

  • فيما يتعلق بالشوائب المختلفة : السماح بنسبة 1 ٪ ( عن المواد غير النافعة والفضلات النباتية والحبوب الفاسدة والحبوب التي لا قيمة لها ) تخفض 3 وحدات عن كل قسم أو جزء القسم البالغ 250 غ ابتداء من 1. را % . 4 - فيما يتعلق بالشوائب الاخرى : ( الحبوب المكسورة والحبوب الصغيرة والحبوب الرائعة والحبوب المنتشية والحبوب الغريبة المستعملة لاطعام الحيوانات والحبوب الشعثاء والحبوب المرؤوسة والحبوب المنخوبة والحبوب الملسوعة ) . السماح بنسبة 5% على الشكل التالي : % الحد الاقصى من الحبوب المكسورة ،
  • 2 % الحد الاقصى من الحبوب المنتوشة .
  • %1 %1 الحد الاقصى من الحبوب المنخوبة ، ويجرى على كل قسم او كسور القسم البالغ 250 غ : تخفيض قدره 25 را وحدة للنسب المتراوحة بين 1. ره الى 10 ٪ ، ب وتخفيض قدره 2000 وحدة لما يفوق نسبة ال 10 ٪ ، ه - فيما يتعلق بالنسبة الكبيرة من الحبوب المكسورة : فيما يتعلق بالحبوب المستوردة والجزائرية فان القموح المكسورة منها يجرى تحديدها بواسطة غربال النخل رقم 5 ( فوهة الحلقة 20 مم على 21 مم ) . ويجرى حساب الحبوب المكسورة لغاية 2 ٪ على النسبة المئوية المفروضة على الشوائب الاخرى . وعند ما تبلغ كمية الحبوب المكسورة في قسم ما نسبة تفوق ال 2 ٪ فيجرى حسابها على حدة ويستوجب كل قسم منها او كسور القسم البالغ 250 غ تخفيضا قدره :
  • 1 وحدة للنسبة التي تتراوح بين 2001 الى 5 ٪ ، د را وحدة لما يفوق نسبة ال 5 % ، 6 - فيما يتعلق بالنسة الكبيرة من الحبوب المنتوشة : تعتبر حبة منتوشة كل حبة يبدو دون استعمال المكبرة ، تفسخ غشائها وتملص لبها الملحوظ ويجرى حساب الحبوب المنتوشة لغاية 2 ٪ على النسبة المئوية المفروضة على الشوائب الاخرى . وعند ما تبلغ كمية الحبوب المنتوشة في قسم ما نسبة تفوق ال 2 ٪ فيجرى حسابها على حدة ويستوجب كل قسم من تلك الكمية او كسور القسم البالغ 250 غ تخفيضا قدره : 25 را وحدة للنسبة التي تتراوح بين 2001 الى 7 ٪ ،-
  • فيما يتعلق بالنسبة الكبيرة من الحبوب المنخوبة : يجرى حساب الحبوب المنخوبة لغاية 1 % على النسبة المئوية المفروضة على الشوائب الاخرى . وعندما تبلغ كمية الحبوب المنخوبة في قسم ما نسبة تفوق الواحد بالمئة فيجرى حسابها على حدة ويستوجب كل قسم من تلك الكمية أو كسور القسم البالغ 250 غ تخفيضا قدره : .200 وحدة للنسبة التي تتراوح بين 10001 الى 20٪ ،
  • فيما يتعلق بالحبوب الفاسدة : ( الحلبة والثوم والطفيليات والزوان والحندقوق والسيفالير السوري ) : السماح بنسبة غرام واحد للمئة كغ ويجرى التخفيض على النسب التالية : من 1 الى 10 غ 5 وحدات ، من 11 الى 50 غ 10 وحدات وعلى هذا النمط تجرى اضافة التخفيض بمعدل 5 وحدات عن كل قسم أو كسور القسم البالغ 50 غراما لغاية 250 غ . وان التسعيرة المذكورة أعلاه تسرى كذلك على الحبوب الدابرة ضمن حدود اقصاها 100 غ عن ال 100 كغ . تعريف القمح غير النظيف وغير السليم وغير التجاري لا يعتبر القمح الطرى نظيفا وسليما وتجاريا اذا احتوى على صفة من الصفات التالية : اذا كان وزنه النوعى أقل من 67 كغ 6 ، اذا كان معدل الرطوبة فيه يفوق ال 18 % ،

1038 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الجمعة 7 جمادى الاولى عام 1385 ه اذا احتوى على أكثر من 7 % من الحبوب المنتوشة والفاسدة ، اذا احتوى على أكثر من 25 ر . % من الحبوب الفاسدة اذا احتوى على 1 بالالف من آفة الدابرة ، اذا احتوى على أكثر من 20 ٪ من الحبوب المنخوبة القمح الصلب المادة 2 : يحدد السعر الاساسي عند الانتاج لقنطار القمح الصلب النظيف والسليم والتجارى لمنتوج عام 1965 بمبلغ خمسين دج . ويتناول هذا السعر وزنا نوعيا يتراوح بين 77 كغ كاملا و 78 كغ كاملا الاضافات والتخفيضات يجرى حساب الاضافات والتخفيضات طبقا للجدول الوارد فيما بعد ، وعلى اعتبار ان قيمة الوحدة محسوبة على معدل الالف ( الالوف ( المدور على السنتيم من السعر الاساسي للقمح الصلب وبذلك تساوى الوحدة ه . ر . دج . ا - الاضافات : فيما يتعلق بالوزن النوعى المقدر : تجرى الاضافة على كل قسم او كسور القسم البالغ 250 غ كما يلي : من 1. 780 الى 82 كغ : 3 وحدات ، من 82001 الى 83 كغ : وحدتان ، من 1. 83 الى 84 كغ : وحدة ، فيما يتعلق بالنسبة الضعيفة من الحبوب الشمطانة : القموح التابعة لطريقة نوتان ( الذى يشمل القمح الطرى المحسوب على نسبة 100 ٪ ) فيكون وضعها ما دامت النسبة القصوى فيها لا تتجاوز ال 2,5 % على النحو التالي : من 12 نزولا الى 1. 110 تنوبها اضافة قدرها 3 را وحدة، من 11 نزولا الى 1 0 0 10 تنوبها اضافة قدرها 2,6 وحدة، من 10 نزولا الى 9001 تنوبها اضافة قدرها 39 وحدة ، من 9 نزولا الى صفر تنوبها اضافة قدرها ره وحدة ، وفيما يتعلق بالنسبة المئوية الضعيفة من الشوائب المختلفة : ( المواد غير النافعة وفضلات النبات والحبوب الفاسدة والحبوب التي لا قيمة لها والحبوب المنخورة ) يمنح 3 وحدات عن كل قسم أو كسور القسم البالغ 250 غ ويكون مقدرا شوائبه أقل من 1 % 6 . ب الخفيضات : 1 - فيما يتعلق بالوزن النوعي الضعيف : يجرى التخفيض الوارد فيما بعد على كل قسم أو كسور القسم البالغ 250 غ على النسبة التالية : من 7699 نزولا الى 76 كغ : 5 وحدات من 99 750 نزولا الى 75 كغ : 7 وحدات من 99 0 74 نزولا الى 74 كغ : 10 وحدات واذا انخفض الوزن عن ال 74 كغ يجرى التخفيض بحرية بين المشتري والبائع . 2 - فيما يتعلق بالقمح الطرى الذى تشوبه نسبة كبيرة من الحبوب الشمطانة : يحسب القمح على طريقة نوتان اذا كان مقدار هذه الشوائب على نسبة 205 بالمئة على اعتبار أن هذا القمح مماثل للقمح المشموط بمعدل 100 بالمئة . واذا احتوى قسم ما على نسبة من القمح الطرى تفوق ال 25 من ال 100 فيحسب القمح الطرى على حدة وتستوجب كل خساسة بالغة ال 5 بالمئة لتخفيض قدره هر. وحدة عن كل قسم أو كسور القسم البالغ 250 غ . وعندما يحتوى قسم ما على نسبة من القمح الطرى تفوق ه في المائة فيجري التخفيض بحرية بين البائع والمشترى وعلاوة على ذلك ، فى الحالة التي يكون فيها البائع صاحب مصنع سميد فيكون له الحق برفض القسم . التخفيضات المطبقة على طريقة نوتان التي تفوق رقم التعريف 13 والمحسوبة عند اللزوم على اعتبار القمح الطرى داخلا في الحدود المدققة أعلاه : فتجرى التخفيضات المبينة حذاء أرقام التعريف التالية :

  • التعريف 1 0 0 13 الى 14: 3 را وحدة التعريف 1 0 0 14 الى 15 : 108 وحدة
  • التعريف 1 . ر 15 الى 16 : 45 وحدة التعريف 1 0 0 16 الى 17 : 6,4 وحدة التعريف 1 0 170 الى 18 : 85 وحدة
  • التعريف 18001 الى 19 : 1100 وحدة التعريف 1 0 0 19 الى 20 : 135 وحدة
  • التعريف 1 0 0 20 الى 21 : 16,5 وحدة التعريف 1 0 1 21 الى 22 : 195 وحدة التعريف 22001 الى 23 : 2300 وحدة التعريف 001 23 الى 24 : 265 وحدة
  • التعريف 1 0 0 24 الى 25 : 5 30 وحدة التعريف 1 . ر 25 الى 26 : 3400 وحدة التعريف 1 0 0 26 الى 27 : 38 وحدة التعريف 1 . 27 الى 42:28 وحدة التعريف 1 . ر 28 الى 29 : 46 وحدة
  • التعريف 01 ر 29 الى 30 : 50 وحدة التعريف 1 . ر 30 الى 30 : 55 رحدة
  • التعريف 31001 الى 32 : 60 وحدة التعريف 32.1 الى 33 : 65 وحدة التعريف 1 0 0 33 الى 34 : 70 وحدة التعريف 1. ر34 الى 35 : 75 وحدة أما القموح التي يفوق تعريفها الرقم 35 فيصيبها على نفس النمط تخفيض قدره 80 وحدة . عندما يكون مجموع تخفيضات النسبة الكبيرة من الحبوب الشمطانة والقمح الطرى يؤدى بسعر القمح الصلب الى سعر القمح الطرى أو دونه ، فتدفع قيمة القمح حسب سعر القمح

الجمعة 7 جمادى الاولى عام 1385 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1039 الطرى مع تطبيق الجدول الخاص بالقمح الطري . 4 - فيما يتعلق بالشوائب المختلفة : ( المواد غير النافعة ، الفضلات النباتية ، الحبوب الفاسدة ، الحبوب التي لا قيمة لها والحبوب المنخورة ) السماح 1 % ، وكل قسم أو كسور القسم البالغ 250 غ تبلغ نسبة شوائبه

  1. را % يصيبه تخفيض قدره 3 وحدات ه - فيما يتعلق بالشوائب الاخرى : ( الحبوب المكسورة والحبوب الصغيرة ، والحبوب الرائعة والحبوب الغريبة المستعملة للحيوانات ، وحبوب القمح الصلب الشقراء لون أحمر ثابت - والحبوب المشعثة والحبوب المرؤوسة والحبوب المنخوبة والحبوب الملسوعة ) . السماح : 12 ٪ ( منها 3 ٪ حد أقصى للحبوب المكسورة و 4 ٪ حد أقصى للحبوب المرؤوسة ويجرى التخفيض عن كل قسم أو جزء القسم البالغ 250 غ على النسبة التالية : 15 وحدة للنسبة المتراوحة بين 12.1 الى 15 % ،
  • 200 وحدة للنسبة التي تفوق ال 15 % ، 6 - فيما يتعلق بالنسبة الكبيرة من الحبوب المكسورة : يجرى استعمال المنخل الحديد ذي الثقوب القائمة الزوايا بقياس 20 × 1/2 مم وذلك بهزه فقط أفقيا ثم يجرى ترتيب الحبوب المنخولة على ثلاثة أقسام : الحبوب الصغيرة التي تخلط مع المجموعة دون تخفيض الحبوب المكسورة ، الحبوب الضعيفة والتي يجرى قبولها وفقا للقواعد التي تعدها المحطة المركزية لتجارب حبوب البذار في الحراش ويجرى من ثم ضمها مع الشوائب الاخرى ( ينظر المقطع ه ) لغاية 3 % تدخل الحبوب المكسورة في حساب النسبة المئوية الخاصة بالشوائب الاخرى ، وعندما تتجاوز نسبة الحبوب المكسورة في قسم ما مقدار فيجرى حسابها على حدة وتسرى عليها التخفيضات التالية : عن كل قسم أو كسور القسم البالغ 250 غ من 3.1 الى 5 ٪ : 1 وحدة ، من 5 % فأكثر : 1,5 وحدة ، 7 - فيما يتعلق بالنسبة الكبيرة من الحبوب المرؤسية : لغاية 4 ٪ تحسب الحبوب المرؤوسة على نسبة الشوائب الاخرى عندما تتجاوز نسبة الحبوب المرؤوسة مقدار 4 % فيجرى حسابها على حدة وتسرى عليها التخفيضات التالية : عن كل قسم أو كسور القسم البالغ 1 كغ . من 4.1 الى 5 % : وحدة من 5 % فأكثر : وحدتان
  • فيما يتعلق بالحبوب الفاسدة : ( الثوم والحلبة والدنقة والحندقوق (العليق والقرنفليات وسيفالير السوري ، السماح 5. ر . % ويجرى تخفيض وحدة عن كل قسم أو كسور القسم البالغ | خمسين غراما الذي يفوق مقداره السماح . تعريف القمح غير النظيف وغير السليم وغير التجاري : لا يمكن اعتبار القمح الصلب نظيفا وسليما وتجاريا عندما يحتوى على الصفات التالية : اذا كانت نسبة رطوبته تفوق ال 18 % اذا احتوى على 25 ر . % من الحبوب الفاسدة ، اذا احتوى على أكثر من نقطة واحدة بالالف من آفة الدابرة أو الثوم . الشعير المادة 3 : يحدد السعر الاساسي على الانتاج لقنطار الشعير أو الشعير الباكر النظيف والسليم والتجاري المنتج في عام 1965 ب 20 ر 30 دج ولم يبق تمييز بين هذين النوعين من الحبوب فيعنى لهما دون تفريق وصف شعير . ويتناول السعر المذكور أعلاه وزنا نوعيا يتراوح بين 62 كغ و 49 ر 62 كغ . الاضافات والتخفيضات ان الاضافات والتخفيضات المطبقة على السعر الاساسي المشار اليه أعلاه معدة وفقا للجدول التالي : ا - عن الوزن النوعي :
  • فيما يتجاوز 62,49 كغ تكون الاضافة بنسبة 12 ر.دج عن كل قسم أو كسور القسم البالغ 500 غ . 2 - عن الرطوبة : فيما يتجاوز ال 16 بالمئة ولغاية 18 بالمئة يكون التخفيض بنسبة 35 ر . دج عن نصف نقطة من الرطوبة ،
  • فيما يتجاوز ال 18 بالمئة ، يكون التخفيض متروكا لاتفاق المشترى والبائع .
  • عن الشوائب : ا - الشوائب الخاصة فقط بالحبوب التي لا قيمة لها والمواد غير النافعة ، يمنح عنها سماح قدره واحد بالمئة ، من 1. 15 الى 2 بالمئة يجرى تخفيض 35 ر . دج من 2001 الى 3 بالمئة يجرى تخفيض 70 ر . دج من 3.1 الى 4 بالمئة يجرى تخفيض 10.5 دج من 1. ر4 الى 5 بالمئة يجرى تخفيض 40 را د.ج
  • من 1. ره الى 6 بالمئة يجرى تخفيض 1٫75 ٫ 1 دج من 1 0 60 الى 7 بالمئة يجرى تخفيض 2010 دج فيما يزيد على بالمئة يجرى التخفيض بصورة حرة | بين المشترى والبائع .

1040 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الجمعة 7 جمادى الأولى عام 1385 ه ب - الحبوب الغريبة المستعملة للبهائم بما فيها القمح ، يمنح عنها سماح 2 ٪ . ومن 2001 الى 3 بالمئة يجرى تخفيض 20 ر . دج من 3.1 الى 4 بالمئة يجرى تخفيض 40 ر . دج من 1. ر4 الى 5 بالمئة يجرى تخفيض 60 ر . دج من 1. ره الى 6 بالمئة يجرى تخفيض 80ر . دج من 6001 الى 7 بالمئة يجرى تخفيض 00را دج فيما يزيد عن 7 بالمئة يجرى التخفيض بصورة حرة بين المشترى والبائع . الخرطال المادة 4 : يحدد السعر الاساسي على الانتاج القنطار الخرطال النظيف والسليم والتجارى والمنتج عام 1965 ب 20 ر 30 دج . ويتناول السعر المذكور أعلاه وزنا نوعيا يتراوح بين 47,500 و 48,499 كغ . الاضافات والتخفيضات : ان الاضافات والتخفيضات المطبقة على السعر الاساسي المشار اليه أعلاه معدة وفقا للجدول التالي : ا - عن الوزن النوعي :

  • فيما يزيد على 49 48 كغ يجرى اضافة 9. ر . دج عن كل قسم أو كسور القسم البالغ 500 غ ، فيما يقل عن 47050 كغ يجرى تخفيض 9. ر . دج عن كل قسم أو كسور القسم البالغ 500 غ . 2 ) عن الشوائب : مقدار السماح 2 ٪ ويجرى التخفيض عن كل قسم أو كسور القسم البالغ كيلوغراما واحدا كما يلى : من 2001 الى 7 ٪ : 30 ر . دج . وفيما يزيد على 7 % يجرى التخفيض حرا بين المشترى والبائع . الذرة المادة ه : يحدد السعر على منتوج قنطار الذرة بحبوب نظيفة وسليمة وتجارية من منتوج عام 1965 بمبلغ 35 دج ويتناول هذا السعر نسبة من الرطوبة تتراوح بين 15 % وه ره1 % وفي حال تقديم الذرة بقشرتها فتقع نفقات تفريكها على عاتق المنتج ويتم تحديد ثقل القشر المحول لثقل حبوب الذرة حين استلام كل كمية الاضافات والتخفيضات : 1 - الاضافات الناتجة عن الجفاف : فيما يقل عن ال 15 % يجرى اضافة 24 ر . دج عن كل قسم تبلغ رطوبته در . % . 2 التخفيضات الناتجة عن الرطوبة : نفقات التجفيف) ا بالنسبة للعلاقات التي تقوم بين المنتجين والمنظمات المختزنة ) يطبق التخفيض على وزن الحبوب بعد حسم البلل الذي يتجاوز ال 5 150 ٪ ) كما يلي : من 16001 الى 20 % يجرى تخفيض 25 . دج عن كل در . % من الرطوبة ، من 2001 الى 35 % يجرى تخفيض . ر . دج عن كل در . % من الرطوبة ، ما يتجاوز ال 35 % يحدد التخفيض بالاتفاق المشترك بين المشترى والبائع . والمنظمات المختزنة حق رفض الذرة التي تحتوى على نسبة رطوبة تفوق ال 25 ٪ ب - عن الذرة التي تعيد المنظمات المختزنة بيعها : يجرى حساب التخفيضات المتعلقة بها وفقا للجدول الوارد بالمادة الاولى ا والثانية ب من المرسوم المؤرخ في 30 أكتوبر سنة 1959 المتعلق بسعر الذرة وكيفيات دفع قيمتها وخزنها واعادة بيعها لموسم 1959 – 1960 3 الشوائب والحبوب المكسورة أو الملسوعة والمتعفنة والعملة أو المنتوشة : السماح عن الشوائب 1 % . فيما يزيد على ذلك يكون التخفيض معادلا 40 % دمج عن كل نقطة أو كسور النقطة الحبوب المكسورة : التخفيض 3 ٪ عن الحبوب التي تنزلق من المنخل ذى الثقوب المستديرة بقطر قياسه 45 مم . فيما يزيد على ذلك يخفض 16 ر . دج عن كل نقطة أو كسور النقطة الحبوب الفاسدة والمتعفنة أو المنتوشة : مقدار السماح

فيما يزيد على 2 ٪ ولغاية 5 % يكون التخفيض معادلا ل 20 ر . دج كل نقطة أو كسور النقطة وفيما يزيد على 5 % يجرى التخفيض بصورة حرة بين المشترى والبائع الحبوب الملسوعة بفعل الحشرات : السماح بنسبة 3 ٪ . وفيما يزيد على ال 3 ٪ ولغاية ال 10 % يجرى تخفيض 10 ر . دج عن كل نقطة أو كسور النقطة و فيما يزيد على ال 10 % يجرى تعيين التخفيض بالاتفاق المشترك بين المشتري والبائع . لا تطبق مقتضيات هذه المادة على حبوب الذرة المتشكلة والمسماة بوب كورن و سويت كورن التي يجوز الاتفاق على سعرها بصورة حرة بين المشترى والبائع .

الجمعة 7 جمادى الاولى عام 1385 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1041 العنوان الثاني الرسوم والاشتراكات والمكافآت والاداء والتخزين ونظام اعادة البيع المادة 6 : ان تسليمات الحبوب المنتجة فى عام 1965 يجرى تسديدها للمنتجين على أساس الاسعار المعينة بالمواد 1 و 2 و 3 و وه من هذا المرسوم . وعلى أساس التعديلات ، مع مراعاة جدول الاضافات والتخفيضات المنصوص عليها بالعنوان الاول من هذا المرسوم ،

  • وعلى الاضافات المحتملة على مكافآت الصيانة الفلاحية وعلى التنقيصات التى تجرى على جزء من ضريبة التخزين و مبلغ الرسوم المترتبة على عاتق المنتجين . المادة 7 : خلافا لمقتضيات المادة 6 من هذا المرسوم ، ان الحبوب التي تقتطع على عنوان الاجرة النوعية من قبل أصحاب المطاحن والخبازين الذين يقومون باستبدالها وبتسليمها لمنظمة مختزنة فانه يجرى تسديدها بتمامها على أساس سعر الحقل وذلك بتخفيض جزء من رسم التخزين ومبلغ من الرسوم المترتبة على عاتق المنتجين المادة 8 : يستوفى عن كل قنطار من الحبوب التي تستلمها منظمات التخزين ومؤسسات البذار الرسوم التالية : 1 - رسوم القمح الطرى والقمح الصلب والشعير والخرطال : يستوفى عن جميع الكميات المسلمة رسم اجمالي قدره ر دج وذلك يشمل : الرسوم المترتبة على عاتق المنتجين وهي : رسم الاحصائية البالغ 50 . دج لفائدة المكتب الجزائري المهني للحبوب ، رسم قدره 20ر. مخصص لتحسين انتاج البذور واشاعة استعمالها ب رسم التوازن الذى تتحمله المنظمات المختزنة ومؤسسات البذار البالغ 10 ر . دج عن القنطار والمخصص لتسديد التعويضات الرامية لاجراء معادلة الاعباء المترتبة على عاتق المنظمات المختزنة والمنصوص عليها بالمادة 14 من المرسوم رقم 59 909 المؤرخ في 31 يوليو سنة 1959 وعلاوة على ذلك يستوفى جزء من رسم التخزين المترتب على المنتجين و قدره .. را دج . 2 رسوم القمح الطرى والخرطال المترتبة على عاتق المنتجين : رسم التضامن بعنوان موسم حراثة 1964 1965 وقدره 30 ر . دج .
  • رسوم القمح الصلب فقط المترتبة على عاتق المنتجين رسم خيسان الثقل وقدره 50 ر . دج . رسم التوازن لصالح انتاج القمح الطرى وقدره | 00 را ذج . رسم تضامن بعنوان موسم الحرث لعام 1964-1965 و قدره 60 ر . دج . 4 - رسوم الشعير فقط المترتبة على عاتق المنتجين : رسم خيسان الوزن و قدره 50 ر . دج . رسم التوازن لصالح انتاج القمح الطرى البالغ .. را دج . رسم التضامن بعنوان موسم حراثة عام 1964-1965 و قدره 30 ر . دج . ، 6 ه عن الذرة : يستوفى عن جميع الكميات المسلمة رسم اجمالي قدره 70 ر . دج على القنطار يتحمله المنتجون ويشمل : رسم الاحصائية وقدره 50 . لصالح المكتب الجزائري المهني للحبوب ، رسما قدره 20ر. دج مخصصا لتشجيع انتاج البذور واشاعة استعمالها وعلاوة على ذلك يستوفى الجزء الخاص برسم التخزين المترتب على عاتق المنتجين و قدره .. را دج . المادة 9 : تؤدى المنظمات المختزنة ومؤسسات البذار مباشرة الى المكتب الجزائرى المهنى للحبوب وحسب الكيفيات المحددة بالمادة 5 من القرار الوزارى المشترك المؤرخ في 5 يناير سنة 1960 ما يلي : 1 - عن جميع الحبوب التي تستلمها : الرسوم المنصوص عليها بالمادة 8 من هذا المرسوم الضرائب المترتبة على التسليمات المنصوص عليها بالمادة 7 من المرسوم 59-909 المؤرخ في 31 يوليو سنة 1959 2 - عن جميع كميات الحبوب المعاد بيعها أو المحولة للتشغيل : ان الجزء الخاص برسم التخزين المترتب على عاتق المشغلين هو الجارى تحديده بمبلغ 40 ر . دج بموجب المرسوم رقم 65-214 المؤرخ فى 21 ربيع الثاني عام 1385 ( 19 غشت سنة 1965 ) . المادة 10 : يؤدى المزارعون الذين يقومون بالبذر في نهاية. الموسم الى المكتب الجزائرى المهنى للحبوب وضمن الكيفيات المحددة بالمادة 5 من القرار الوزارى المشترك المؤرخ في 5 ناير سنة 1960 على جميع بيوعات الحبوب ، الرسوم المترتبة على عاتق المنتجين المنصوص عليها بالمادة 8 من هذا المرسوم وكذلك الجزء الخاص برسم التخزين المترتب على عاتق المشغلين المادة 11 : ان فرق اعادة البيع المنصوص عليها في المادة من المرسوم رقم 59-909 المؤرخ فى 31 يوليو سنة 1959 قد عين ب 30 را دج للقمح الطرى والقمح الصلب والشعير والذرة والخرطال . المادة 12 : ان نسبة الزيادات التي يجرى تقريرها في كل شهرين على الاسعار المخصصة لتغطية نفقات التمويل والخزن

1042 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الجمعة 7 جمادى الاولى عام 1385 ه والمتصلة بحفظ الحبوب حددت عن كل خمسة عشر يوما لكل قنطار كما يلى :

  • 20 ر . دج عن القمح الصلب ، 18 ر . دج عن القمح الطرى ،
  • 18ر . دج عن الشعير والخرطال ، 22 ر . دج الذرة . المادة 13 : تجرى فى كل خمسة عشر يوما تطبيق زيادة على أسعار الحبوب عند الانتاج الجارى تعيينها بالمواد 1 و 2 و3 و 4 وه من هذا المرسوم وذلك حسب الكيفيات المنصوص عليها في المادة 14 الواردة فيما بعد وذلك عن طريق مكافآت الصيانة الفلاحية على نسب معادلة للاضافات التي تطبق كل شهرين على الاسعار المحددة بالمادة 12 السابقة . المادة 14 : وبالنسبة للقمح والشعير والخرطال فتطبق عليها اضافات الاسعار والمكافآت الخاصة بالصيانة الفلاحية ابتداء من 16 غشت سنة 1965 على انه خلال القسم الثانى من شهر غشت و قسمي شهر سبتمبر سنة 1965 لا تؤدى أية مكافأة على الصيانة عن كميات القمح والشعير المسلمة من قبل المنتجين وبالنسبة لتسليمات القمح التي تجرى ابتداء من اكتوبر سنة 1965 فانه يجرى تحديد نسب المكافآت الخاصة بالصيانة الفلاحية على أساس أن بدء تحققها يقع في 16 غشت سنة 1965 يجرى حساب مكافآت الصيانة الفلاحية المتعلقة بكميات الشعير والخرطال المسلمة ابتداء من 1 اكتوبر سنة 1965 على السعر المحدد على اعتبار أن تاريخ صرفها يقع في 16 غشت سنة 1965 بعد حسم ثمن قسمي الشهر توقف مكافآت الصيانة الفلاحية المتعلقة بكميات القمح والشعير والخرطال التي يجرى تسليمها ابتداء من أول مارس سنة 1966 المادة 15 : تطبق ابتداء من 16 أكتوبر سنة 1965 الزيادات التي تجرى فى كل شهرين بالنسبة للذرة . لا تطبق المكافآت الصيانة الفلاحية المتعلقة بالذرة الا من يوم 16 نوفمبر سنة 1965 ويتوقف اداؤها عن التسليمات التى تجرى ابتداء من 1 مايو سنة 1966 • المادة 16 : ان الزيادات التي تجرى فى كل شهرين على سعر اعادة بيع القمح الطرى المنصوص عليه بالمادة 12 من هذا المرسوم والائلة الى تحديد سعر انواع الدقيق تبقى مطبقة | طيلة مدة موسم 1965 1966 على اساس 2007 دج عن كل قنطار من القمح . مع مراعاة المقطع المتقدم وبغية تيسير التغطية العادية لنفقات الخزن الى اصحاب المطاحن وتمويل مخزونهم من القمح ، يقوم المكتب الجزائرى المهنى للحبوب وضمن الشروط النظامية بتسليم او دفع الاداءات والتعويضات المترتبة عن كل قنطار من القمح المحول للتشغيل من اصحاب المطاحن المذكورين وفقا للجدول التالي : المدة الاداءات التعويضات من 1 الى 15 غشت سنة 1965 2007 من 16 الى 31 غشت سنة 1965 1089 من 1 الى 15 سبتمبر سنة 1965 1,71 من 16 الى 30 سبتمبر سنة 1965 1,53 من 1 الى 15 اكتوبر سنة 1965 1,35 من 16 الى 31 اكتوبر سنة 1965-17ر1 من 1 الى 15 نوفمبر سنة 1965 99ر. من 16 الى 30 نوفمبر سنة 1965 81ر. من 1 الى 15 ديسمبر سنة 1965 63ر. من 16 الى 31 ديسمبر سنة 1965 45ر. من 1 الى 15 يناير سنة 1966/27ر. من 16 الى 31 يناير سنة 1966 9.ر. من 1 الى 15 فبراير سنة 1966 90 ر. من 16 الى 28 فبراير سنة 1966 7. ر. المدة الاداءات التعويضات من 1 الى 15 مارس سنة 1966 45ر. من 16 الى 31 مارس سنة 1966 63ر. من 1 الى 15 ابريل سنة 1966 81ر. من 16 الى 30 أبريل سنة 1966 99ر. من 1 الى 15 مايو سنة 1966 17 را من 16 الى 31 مايو سنة 1966 35 را من 1 الى 15 يونيو سنة 1966 1053 من 16 الى 30 ينيو سنة 1966 1071 من 1 الى 15 يوليو سنة 1966 89 10 من 16 الى 31 يوليو سنة 1966 2007 المادة 17 : ان الزيادات التي تطبق فى كل شهرين على سعر اعادة بيع القمح الصلب المنصوص عليها بالمادة 12 من هذا المرسوم والائلة الى تحديد سعر انواع السميد تبقى مطبقة مدة موسم 1965 1966 على اساس 30 ر2 دج لقنطار القمح - . مع مراعاة المقطع المتقدم وبغية تسيير التغطية العادية لنفقات الخزن الى صناع السميد وتمويل مخزونهم من القمح، يقوم المكتب الجزائرى المهنى للحبوب وضمن الشروط النظامية بتسليم أو دفع الاداءات المترتبة على كل قنطار من القمح المحول للصنع من قبل الصناع المذكورين وفقا للجدول التالي : المدة الاداءات التعويضات من 1 الى 15 غشت سنة 1965 2,30 من 16 الى 31 غشت سنة 1965 2010 من 1 الى 15 سبتمبر سنة 1965 1,90 من 16 الى 30 سبتمبر سنة 1965 1,70 من 1 الى 15 اكتوبر سنة 1965 1,50 من 16 الى 31 اكتوبر سنة 1965/1030

الجمعة 7 جمادى الاولى عام 1385 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1043 المدة الاداءات التعويضات من 1 الى 15 نوفمبر سنة 1965 10 را من 16 الى 30 نوفمبر سنة 1965/90ر. من 1 الى 15 ديسمبر سنة 1965 70ر. من 16 الى 31 ديسمبر سنة 1965 50ر. من 1 الى 15 يناير سنة 1966/30ر. من 16 الى 31 يناير سنة 1966/10ر. من 1 الى 15 فبراير سنة 1966 .ار. من 16 الى 28 فبراير سنة 1966 30 ر. من 1 الى 15 مارس سنة 1966 50 ر . من 16 الى 31 مارس سنة 1966 070 من 1 الى 15 ابريل سنة 1966 90 ر. من 16 الى 30 أبريل سنة 1966 10 را من 1 الى 15 مايو سنة 1966 30 ر1 من 16 الى 31 مايو سنة 1966 50 را من 1 الى 15 يونيو سنة 1966 70 را من 16 الى 30 يونيو سنة 1966 90 را من 1 الى 15 يوليو سنة 1966 10 ر2 من 16 الى 31 يوليو سنة 1966 230 المادة 18 : ان نسب المكافآت الاضافية والتعويضات المنصوص عليها بالمادة 15 من المرسوم رقم 59-909 المؤرخ | في 31 يوليو سنة 1959 المعدل يجرى تحديدها لموسم 1965

  • 1966 كما يلي :
  1. أ - المكافآت الاضافية المؤداة الى المنظمات المختزنة عن الحبوب المصنفة حسب الكيفيات المنصوص عليها في الفقرة الاولى من المادة 15 من المرسوم المؤرخ فى 31 يوليو سنة 1959 المذكور عن القنطار وفى كل خمسة عشر يوما عن القمح : 2 . ر . دج عن المدة الواقعة بين 1 غشت سنة 1965 الى 28 فبراير سنة 1966 ،
  • 3 . ر . دج عن المدة الواقعة بين 1 مارس سنة 1966 الى 31 يوليو سنة 1966 ،
  1. ر. دج عن الكميات المدورة لما بعد 1 غشت سنة 1966 عن الشعير والخرطال : 2.ر. دج عن المدة الواقعة بين 1 غشت سنة 1965 الى 31 يوليو سنة 1966 ،
    1. ر. دج عن جميع الكميات المدورة لما بعد 1 غشت سنة 1966 عن الذرة :
  • 2 . ر . دج عن طيلة مدة التخزين ، ب ان نسبة التعويض الاجمالي للوارد والصادر من القمح والخرطال والذرة محددة ب 50 ر . دج عن كل قنطار ، يخفض هذا التعويض الى 25ر دج عند ما تشترى الحبوب من قبل المختزن حسب الكيفيات المنصوص عليها بالمادة 15 من المرسوم المؤرخ فى 31 يوليو سنة 1959 المذكور.
  1. ان نسبة المكافآت الممنوحة لاصحاب المطاحن وصناع السميد طبقا للفقرة 3 من المادة 15 من المرسوم المؤرخ في 31 يوليو سنة 1959 المذكور محددة كما يلي : الى اصحاب المطاحن : 25 . . . دج عند ما يتجاوز المخزون الطحن الوسطي في مدة خمسة عشر يوما . 55 . ر . دج عند ما يتجاوز المخزون الطحن الوسطي في مدة قسمي الشهر . الى صناع السميد :
  • … دج عند ما يتجاوز المخزون الطحن الوسطى في مدة خمسة عشر يوما ، 6 . ر . دج عند ما يتجاوز المخزون الطحن الوسطي في مدة قسمي الشهر .
  1. ان نسبة المكافآت الممنوحة لشاغلي الشعير والذرة طبقا للفقرة 4 من المادة 15 من المرسوم المؤرخ في 31 يوليو سنة 1959 المشار اليه اعلاه محددة بالقنطار كما يلي :
    1. ر. دج عند ما تتجاوز المخزونات معدل الصنع الوسطي بمدة 15 يوما ، 6
  • هه. ر. دج عند ما تتجاوز المخزونات معدل الصنع الوسطي بمدة قسمي شهر .
  1. أن نسبة المكافأة الاضافية الممنوحة للمنظمات المختزنة عن الذرة طبقا للفقرة 5 من المادة 15 من المرسوم المؤرخ في 21 يوليو سنة 1959 المذكور قد حددت ب 25.ر. دج للقنطار ويوقف اداء المكافاة الاضافية عن المخزونات والمنصوص عليها بهذا المقطع ابتداء من 1 ابريل سنة 1966 المادة 19 : يؤدى المكتب الجزائرى المهنى للحبوب من ناتج رسوم التخزين المنصوص عليها بالمادة 12 من المرسوم رقم 53-975 المؤرخ فى 30 سبتمبر سنة 1953 والمادة 8 من المرسوم رقم 58-186 المؤرخ فى 22 فبراير سنة 1958 : 1 - الى مخازن التصفية والنقل ) اتخاذ التعاونيات الفلاحية ) عن حبوب الانتاج المحلي : المكافآت الاضافية للتخزين وكذا التعويضات الاجمالية للوارد والصادر على النسب المحددة في الفقرة 1 من المادة 18 السابقة ويجوز كذلك منح هذه المكافآت والتعويضات لمنظمات تخزين تابعة لمنطقة الميناء مكلفة عند اللزوم بتنسيق حبوب التصدير وذلك عند ما يكون الميناء المنوه عنه غير تابع للاتحاد التعاوني الخاص بالتصفية والنقل
  • الى مخازن التصفية والنقل والمنظمات المختزنة عن الحبوب المستوردة المكلفة بها من قبل المكتب الجزائري المهني للحبوب :

1044 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الجمعة 7 جمادى الاولى عام 1385 ه مكافأة اضافية عن التخزين بمعدل 2. ر. دج عن كل

- قنطار ، 1 مكافأة اجمالية عن الوارد والصادر والذي يحدد ب 30 ر . دج عن كل قنطار . المادة 20 : ان الجزء الحاصل من فرق اعادة البيع المخصص للمكتب الجزائرى المهنى للحبوب عن تسليمات الحبوب الجارية مباشرة اليه طبقا للمادة 18 من قانون القمح والمادة 14 مكرر من المرسوم رقم 53-975 المؤرخ في 30 سبتمبر سنة 1953 يحدد ب 65ر دج عن القمح والشعير والخرطال والذرة . المادة 21 : يؤذن خلال موسم 1965 1966 لمنتجي الحبوب باجراء المبادلة عن الحبوب العادية بحبوب للبدار وذلك مع المنظمات المختزنة ومؤسسات البذار . يجرى تطبيق الاعفاءات من الاعباء والرسوم المحدثة بالمادة 19 من المرسوم رقم 53-975 53 المؤرخ في 30 سبتمبر سنة 1953 في حدود كمية 150 كغ من الحبوب المسلمة من النوع العادى لقاء 100 كغ من حبوب البذار • المادة 22 : ان الرسوم المقررة على القموح المذكورة في المادتين 1 و 2 من هذا المرسوم قابلة التطبيق على القموح غير السليمة وغير التجارية . المادة 23 : ان مقتضيات هذا المرسوم قابلة التطبيق ابتداء من 1 غشت سنة 1965 على القمح الطرى والقمح الصلب والشعير والخرطال ومن 1 اكتوبر سنة 1965 على الذرة . المادة 24 : تؤدى مكافأة قدرها 2 دج للمنتجين الجزائريين عن كل قنطار من القمح الطرى المنتج عام 1965 والذي يجرى تسليمه منهم الى المنظمات المختزنة قبل 1 اكتوبر سنة 1965 . يقتطع مبلغ هذه المكافأة من موارد رسم التوازن المخصص لفائدة انتاج القمح الطرى يعمد مدير المكتب الجزائرى المهنى للحبوب الى تحديد كيفيات تأدية هذه المكافأة لذوى الحقوق المادة 25 : تؤدى للمنظمات التي تحتفظ بمخزونات القمح الصلب والقمح الطرى والشعير العائدة للمنظمات المختزنة بتاريخ 31 يوليو سنة 1965 أو بمخزونات الذرة العائدة لهذه الاخيرة بتاريخ 30 سبتمبر سنة 1965 ، مكافأة تعويضية تحدد كما يلي : عن كل قنطار من القمح الصلب : 28 ره دج ، عن كل قنطار من القمح الطري : 4056 دج ، عن كل قنطار من الشعير : 32 4 دج ، عن كل قنطار من الذرة : 28 ره دج . ينتفع كذلك من التعويض المذكور اعلاه الخاص بالحبوب المختزنة المستوردون الذين يحتفظون بالحبوب المستوردة للجزائر • المادة 26 : يتلقى الصناعيون عن مختزنات الحبوب التي | تعود لهم بتاريخ 31 يوليو سنة 1965 مكافأة تعويضية يحدد مبلغها كما يلي : عن كل قنطار من القمح الصلب : 6 . ره دج ، عن كل قنطار من القمح الطرى : 4037 دج ، عن كل قنطار من الشعير : 14 40 دج . : : المادة 27 : تؤدى المنظمات المختزنة عن جميع كميات القمح الطرى والقمح الصلب والشعير أو الذرة من محصول سنة 1965 التي يعاد بيعها ما عدا الذرة قبل 1 غشت سنة 1965 وبالنسبة للذرة التي يعاد بيعها قبل 1 اكتوبر سنة 1965 ، مكافأة تعويضية تكون نسبتها بالقنطار معادلة للزيادة التي تضاف كل شهرين على السعر المطبق في زمن اعادة البيع تعتبر التسليمات الجارية الى مخازن التصفية والنقل تزاد على الكميات الخاضعة للرسوم التعويضية المذكورة اعلاه. المادة 28 : تتلقى المنظمات المختزنة ( ما عدا اتحاديات التعاون الفلاحي للتصفية والنقل ) عن مختزنات الحبوب المنتجة من محصول سنة 1965 المحتفظ بها يوم ال 15 وآخر يوم من الشهر على الساعة 24 المكافآت التعويضية التالية : 19ر. دج عن كل قنطار من القمح الطرى ، 22ر . دج عن كل قنطار من القمح الصلب ، 18ر . دج عن كل قنطار من الشعير والخرطال ، وذلك حتى غاية 31 يوليو سنة 1965 ، 22 ر . دج عن كل قنطار من الذرة ، وذلك لغاية 30 سبتمبر سنة 1965 المادة 29 : يعمد وزير المالية والتخطيط ووزير الفلاحة والاصلاح الزراعي الى اصدار قرار مشترك تحدد بموجبه عند اللزوم التدابير التنظيمية الأخرى المقتضية المادة 30 : يكلف وزير الفلاحة والاصلاح الزراعي ، ووزير المالية والتخطيط، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر فى الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحرر بالجزائر في 21 ربيع الثاني عام 1385 الموافق 19 غشت سنة 1965 هواري بومدين مرسوم رقم 65-221 مؤرخ فى 25 ربيع الثاني عام 1385 الموافق 23 غشت سنة 1965 يحدد بموجبه مبلغ التسبيقات التي تدفع لمنتجي الخضر اليابسة عن غلة 1965 ان رئيس الحكومة ، رئيس مجلس الوزراء ، بناء على تقرير وزير الفلاحة والاصلاح الزراعي ، وبمقتضى الأمر المؤرخ في 12 يوليو سنة 1965 المتعلق بتنظيم سوق الحبوب بالجزائر والمكتب الجزائري المهنى | للحبوب ،

الجمعة 7 جمادى الاولى عام 1385 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1045 لة وبمقتضى المرسوم رقم 64-312 المؤرخ في 16 جمادي الثانية عام 1384 الموافق 23 اكتوبر سنة 1964 المتعلق بتنظيم سوق الخضر اليابسة ، وبناء على رأى اللجنة الادارية للمكتب الجزائرى المهنى للحبوب ، يرسم ما يلي : المادة الاولى : ان مبلغ التسبيقات التي تدفع للمنتجين في مقابل تسليمهم الخضر اليابسة عن غلة 1965 يحدد كما يلي : العدس : .. رهه دج للقنطار الحمص : .. ر.ه دج للقنطار اللوبياء البيضاء اليابسة : 70000 دج للقنطار الجلبان اليابس : 30000 دج للقنطار

  • الفول : 30000 دج للقنطار الفويل : 20000 دج للقنطار ومن المعلوم أن هذه التسبيقات خاصة بالخضر السليمة الخالصة التجارية المحمولة على نفقة بائعيها الى غاية مخازن المؤسسات الخازنة وفيما يخص الخضر اليابسة غير السليمة وغير الخالصة وغير التجارية فانها ستتحمل تخفيضا احتياطيا ، يناقش الطرفان مقداره ، و فى حالة عدم الاتفاق عليه ستحدده مؤسسات الوصاية المادة 2 : سيكون لكل منتج يدفع الخضر اليابسة ، حساب وقتي يمكن تصفيته مع اعتبار الاضافات والتخفيضات كما هي معينة اثناء تحديد السعر النهائي للعدس واللوبياء البيضاء اليابسة والجلبان والفول والفويل المادة 3 : يكلف وزير الفلاحة والاصلاح الزراعى ، ووزير المالية والتخطيط ، كل فيما يخصه ، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . وحرر بالجزائر في 25 ربيع الثاني عام 1385 الموافق 23 غشت سنة 1965 هواري بومدين وزارة العدل قرارات مؤرخة في 14 و 18 و 19 و 21 و 22 ربيع الثاني عام 1385 الموافق 12 و 16 و 17 و 19 و 20 غشت سنة 1965 تتضمن حركة في سلك القضاء بموجب قرار مؤرخ فى 14 ربيع الثانى عام 1385 الموافق 12 غشت سنة 1965 نقل السيد شعبان ذيب ، القاضي بالمحكمة الابتدائية بالعلمة ، بنفس الصفة ، الى المحكمة الابتدائية بقسنطينة بموجب قرار مؤرخ في 18 ربيع الثاني عام 1385 الموافق 16 غشت سنة 1965 وضع حد ابتداء من 16 غشت سنة 1965 لمفعول القرار المؤرخ في 8 يوليو سنة 1965 المتضمن وقف السيد ابن شاعة يوسفي القاضي بالمحكمة الابتدائية ببسكرة عن ممارسة مهامه بدون مرتب • بموجب قرار مؤرخ في 19 ربيع الثاني عام 1385 الموافق 17 غشت سنة 1965 ينتدب ابتداء من أول سبتمبر سنة 1965 السيد حنفي حسن ، نائب وكيل الدولة لدى المحكمة الابتدائية الكبرى بمدينة الجزائر ، والمنتدب سابقا بالادارة المركزية لوزارة العدل ، لمهام بالنيابة العامة لدى المحكمة العليا بموجب قرار مؤرخ في 21 ربيع الثاني عام 1385 الموافق 19 غشت سنة 1965 انتدب السيد نور الدين بغدادي ، نائب وكيل الدولة لدى المحكمة الابتدائية الكبرى بوهران ، لمدة عام واحد ابتداء من أول غشت سنة 1965 ، ليكون تحت تصرف وزير الداخلية ( المديرية العامة للامن الوطني ) . بموجب قرار مؤرخ فى 22 ربيع الثاني عام 1385 الموافق 20 غشت سنة 1965 وضع السيد سعدي ايت عيسى في حالة عطلة طويلة الامد لمدة ستة أشهر ابتداء من 28 مايو سنة 1964 بدون قطع المرتب . قرارات مؤرخة فى 22 ربيع الثاني عام 1385 الموافق 20 غشت سنة 1965 تتضمن تفويض الامضاء المديرين ان وزير العدل ، حامل الاختام ، بمقتضى المرسوم رقم 65-182 المؤرخ في 11 ربيع الاول عام 1385 الموافق 10 يوليو سنة 1965 المتضمن تأليف الحكومة ، وبمقتضى المرسوم رقم 65-190 المؤرخ في 23 ربيع الاول عام 1385 الموافق 22 يوليو سنة 1965 المرخص لاعضاء الحكومة بتفويض امضائهم ، وبمقتضى المرسوم المؤرخ فى 16 مايو سنة 1963 المتضمن تعيين السيد عبد الله حسن مديرا لادارة السجون بوزارة العدل ، يقرر ما يلى : المادة الاولى : يفوض للسيد عبد الله حسن ، امضاء جميع العقود والمقررات والقرارات باسم وزير العدل حامل الاختام، وذلك في حدود اختصاصاته • المادة 2 : ينشر هذ القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . وحرر بالجزائر في 22 ربيع الثاني عام 1385 الموافق 20 غشت سنة 1965 محمد بجاوي

1046 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الجمعة 7 جمادى الأولى عام 1385 ه ان وزير العدل ، حامل الاختام 6 ، بمقتضى المرسوم رقم 65-182 المؤرخ في 11 ربيع الاول عام 1385 الموافق 10 يوليو سنة 1965 المتضمن تأليف الحكومة ، وبمقتضى المرسوم رقم 65-190 المؤرخ في 23 ربيع الاول عام 1385 الموافق 22 يوليو سنة 1965 المرخص لاعضاء الحكومة بتفويض امضائهم ، وبمقتضى المرسوم المؤرخ فى 23 رمضان عام 1384 الموافق 25 يناير سنة 1965 المتضمن تعيين السيد احمد فائدي مديرا للتشريع والوثائق بوزارة العدل ، يقرر ما يلى : المادة الاولى : يفوض للسيد احمد فائدي ، امضاء جميع العقود والمقررات والقرارات باسم وزير العدل ، حامل الاختام وذلك في حدود اختصاصاته المادة 2 : ينشر هذ القرار فى الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحرر بالجزائر في 22 ربيع الثاني عام 1385 الموافق 20 غشت سنة 1965 محمد بجاوي ان وزير العدل ، حامل الاختام ، بمقتضى المرسوم رقم 65-182 المؤرخ في 11 ربيع الاول عام 1385 الموافق 10 يوليو سنة 1965 المتضمن تأليف الحكومة ، وبمقتضى المرسوم رقم 65 190 المؤرخ في 23 ربيع الاول عام 1385 الموافق 22 يوليو سنة 1965 المرخص لاعضاء الحكومة بتفويض امضائهم ، وبمقتضى المرسوم المؤرخ في 3 فبراير سنة 1964 المتضمن تعيين السيد احمد الدراجي مديرا للشؤون القضائية بوزارة العدل ، يقرر ما يلي : المادة الأولى : يفوض للسيد احمد الدراجي ، امضاء جميع العقود والمقررات والقرارات باسم وزير العدل ، حامل الاختام وذلك في حدود اختصاصاته . المادة 2 : ينشر هذ القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحرر بالجزائر في 22 ربيع الثاني عام 1385 الموافق 20 غشت سنة 1965 محمد بجاوي ان وزير العدل ، حامل الاختام ، بمقتضى المرسوم رقم 65-182 المؤرخ في 11 ربيع الاول عام 1385 الموافق 10 يوليو سنة 1965 المتضمن تأليف الحكومة ، وبمقتضى المرسوم رقم 65-190 المؤرخ في 23 ربيع الاول عام 1385 الموافق 22 يوليو سنة 1965 المرخص لاعضاء الحكومة بتفويض امضائهم ،

  • وبمقتضى المرسوم المؤرخ فى 18 رمضان عام 1384 الموافق 20 يناير سنة 1965 المتضمن تعيين السيد عبد القادر كاتب مديرا للموظفين والادارة العامة بوزارة العدل ، يقرر ما يلي : المادة الاولى : يفوض للسيد عبد القادر كاتب ، امضاء جميع العقود والمقررات والقرارات باسم وزير العدل ، حامل الاختام ، وذلك في حدود اختصاصاته . المادة 2 : ينشر هذ القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . وحرر بالجزائر في 22 ربيع الثاني عام 1385 الموافق 20 غشت سنة 1965 محمد بجاوي وزارة التربية الوطنية- مرسوم رقم 65-222 مؤرخ في 25 ربيع الثاني عام 1385 الموافق 23 غشت سنة 1965 يمنح بموجبه تعويض للمعلمين المكلفين بادارة المدارس الابتدائية ان رئيس الحكومة ، رئيس مجلس الوزراء ، بناء على تقرير وزير التربية الوطنية ، وبمقتضى القانون رقم 62-157 المؤرخ في 31 ديسمبر سنة 1962 الرامى الى تمديد مفعول التشريع النافذ الى غاية 31 ديسمبر سنة 1962 باستثناء مقتضياته المخالفة للسيادة الوطنية ، وبمقتضى المرسوم رقم 61-693 المؤرخ في 28 يوليو سنة 1961 المتعلق بالقانون الخاص بالمعلمين التابعين لتخطيط الدراسة بالجزائر ، يرسم ما يلي : المادة الاولى : يمكن للمعلمين بصفة مؤقتة وانتقالية ، في حالة عدم وجود مدرسين ، أن يكلفوا بتسيير مدارس ابتدائية المادة 2 : يتقاضى المعلمون المكلفون بادارة المدارس الابتدائية، زيادة على المرتب والتعويضات من كل نوع التي يستفيدون منها في سلكهم الاصلى ، تعويضات عن الوظيفة غير قابلة للاقتطاع لفائدة المعاش وذلك حسب المعدلات الشهرية المبينة في الجدول التالي :

الجمعة 7 جمادى الأولى عام 1385 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1047 مدرسة ذات قسمين مدرسة ذات ثلاثة أو أربعة مدرسة ذات خمسة الى تسعة مدرسة ذات عشرة أقسام فأكثر اقسام اقسام دج ه دج المادة 3 : يكلف وزير التربية الوطنية بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . وحرر بالجزائر في 25 ربيع الثاني عام 1385 الموافق 23 غشت سنة 1965 هواري بومدين وزارة البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية والنقل مرسوم مؤرخ فى 25 ربيع الثاني عام 11385 الموافق 23 غشت سنة 1965 يتضمن انهاء مهام المدير العام للشركة الوطنية الجزائرية للملاحة بموجب مرسوم مؤرخ فى 25 ربيع الثاني عام 1385 الموافق 23 غشت سنة 1965 ، وضع حد ، ابتداء من 25 يوليو سنة 1965 ، لمهام المدير العام للشركة الوطنية الجزائرية | للملاحة التي كان يمارسها السيد احمد بن على الشريف وزارة التجارة قرارات مؤرخة فى 14 ربيع الثاني عام 1385 الموافق 12 غشت سنة 1965 تتضمن الترخيص للقيام بعمليات التموين ان وزير التجارة ، بمقتضى المرسوم رقم 64-342 المؤرخ في 27 رجب عام 1384 ( 2 ديسمبر سنة 1964 ) المتعلق باختصاصات وزير التجارة ، وبمقتضى المرسوم رقم 65-127 المؤرخ في 21 ذي الحجة عام 1384 ( 23 ابريل سنة 1965 ) الذي يخضع كل عملية تموين لترخيص ، وبعد الاطلاع على رأى وزير الصناعة والطاقة ، يقرر ما يلى : المادة الاولى : ترخص الشركة الجزائرية للزيوت المعدنية «طوطال للقيام بعمليات تموين المنتوجات البترولية على وجه البيع ، للسفن البحرية والطائرات ، وذلك ابتداء من تاريخ نشر هذا القرار . المادة 2 : يكلف مدير التجارة الداخلية ومدير التجارة الخارجية ومدير الجمارك ، كل فيما يخصه ، بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية | الديمقراطية الشعبية وحرر بالجزائر في 14 ربيع الثاني عام 1385 الموافق 12 غشت سنة 1965 . نور الدين دلسي 73 دج 103 دج ان وزير التجارة ، بمقتضى المرسوم رقم 64 342 المؤرخ في 27 رجب عام 1384 ( 2 ديسمبر سنة 1964 ) المتعلق باختصاصات وزير التجارة ،

  • وبمقتضى المرسوم رقم 65-127 المؤرخ في 21 ذي الحجة عام 1384 ( 23 ابريل سنة 1965 ) الذي يخضع كل عملية تموين للترخيص ، وبعد الاطلاع على رأى وزير الصناعة والطاقة ، يقرر ما يلى : المادة الاولى : ترخص شركة فانتور وير ( ش م ) للقيام بعمليات تموين المنتوجات البترولية على وجه البيع للسفن البحرية ، وذلك ابتداء من تاريخ نشر هذا القرار . المادة 2 : يكلف مدير التجارة الداخلية ومدير التجارة الخارجية ومدير الجمارك ، كل فيما يخصه ، بتنفيذ هذا القرار الذى ينشر فى الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية • وحرر بالجزائر في 14 ربيع الثاني عام 1385 الموافق 12 غشت سنة 1965 • نور الدين دلسي ان وزير التجارة ، بمقتضى المرسوم رقم 64-342 المؤرخ في 27 رجب عام 1384 ( 2 ديسمبر سنة 1964 ) المتعلق باختصاصات وزير التجارة ، وبمقتضى المرسوم رقم 65-127 المؤرخ في 21 ذي الحجة عام 1384 ( 23 ابريل سنة 1965 ) الذي يخضع كل عملية تموين للترخيص ، وبعد الاطلاع على رأى وزير الصناعة والطاقة ، يقرر ما يلى : المادة الاولى : ترخص شركة البترول ب ب (BP) للجزائر للقيام بعمليات تموين المنتوجات البترولية على وجه البيع للسفن البحرية والطائرات ، وذلك ابتداء من تاريخ نشر هذا القرار المادة 2 : يكلف مدير التجارة الداخلية ومدير التجارة الخارجية ومدير الجمارك ، كل فيما يخصه ، بتنفيذ هذا القرار الذى ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحرر بالجزائر فى 14 ربيع الثاني عام 1385 الموافق 12 غشت سنة 1965 نور الدين دلسي

1048 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الجمعة 7 جمادى الاولى عام 1385 ه ان وزير التجارة ، بمقتضى المرسوم رقم 64-342 المؤرخ في 27 رجب عام 1384 ( 2 ديسمبر سنة 1964 ) المتعلق باختصاصات | وزير التجارة ، وبمقتضى المرسوم رقم 65-127 المؤرخ في 21 ذي الحجة عام 1384 ( 23 ابريل سنة 1965 ) الذي يخضع كل عملية تموين للترخيص ، وبعد الاطلاع على رأى وزير الصناعة والطاقة ، يقرر ما يلي : المادة الاولى : ترخص شركة البحر الابيض المتوسط للوقود للقيام بعمليات تموين المنتوجات البترولية على وجه البيع للسفن البحرية ، وذلك ابتداء من تاريخ نشر هذا القرار . المادة 2 : يكلف مدير التجارة الداخلية ومدير التجارة الخارجية ومدير الجمارك ، كل فيما يخصه ، بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر فى الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحرر بالجزائر في 14 ربيع الثاني عام 1385 الموافق 12 غشت سنة 1965 نور الدين دلسي قرارات مؤرخة في 20 ربيع الثاني عام 1385 الموافق 18 غشت سنة 1965 تتضمن تفويض الامضاء المديرين ان وزير التجارة ، بمقتضى المرسوم رقم 65-190 المؤرخ في 23 ربيع الاول عام 1385 الموافق 22 يوليو سنة 1965 المرخص لاعضاء الحكومة بتفويض امضائهم ، وبمقتضى المرسوم المؤرخ فى 23 ربيع الاول عام 1385 الموافق 22 يوليو سنة 1965 ، القاضى بانتداب السيد فضيل بو عياد لمهام مدير الادارة العامة بوزارة التجارة ، يقرر ما يلى : المادة الاولى : يفوض للسيد فضيل بو عياد ، مدير الادارة العامة بأن يمضى باسم وزير التجارة : التعليمات والمناشير ، العقود الفردية الخاصة بالموظفين باستثناء القرارات ،

  • التعهدات بالاعتمادات التي تقل عن 200000 دج باستثناء الاعانات ، أوامر وسندات الدفع ،
  • الاوراق الثبوتية للمصاريف ، : التفويضات بالاعتمادات ، وذلك من حدود اختصاصاته • المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحرر بالجزائر في 20 ربيع الثاني عام 1385 الموافق 18 غشت سنة 1965 نور الدين دلسي ان وزير التجارة ، بمقتضى المرسوم رقم 65 190 المؤرخ في 23 ربيع الاول عام 1385 الموافق 22 يوليو سنة 1965 المرخص لاعضاء الحكومة بتفويض امضائهم ، وبمقتضى المرسوم المؤرخ فى 23 ربيع الاول عام 1385 الموافق 22 يوليو سنة 1965 ، القاضي بانتداب السيد مصطفى سلالى لمهام مدير التجارة الخارجية بوزارة التجارة، يقرر ما يلى : المادة الاولى : يفوض للسيد مصطفى السلالي مدير التجارة الخارجية ، امضاء جميع العقود والمقررات باستثناء القرارات باسم في حدود اختصاصاته المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحرر بالجزائر في 20 ربيع الثاني عام 1385 الموافق 18 غشت سنة 1965 نور الدين دلسي ان وزير التجارة ، بمقتضى المرسوم رقم 65-190 المؤرخ في 23 ربيع الاول عام 1385 الموافق 22 يوليو سنة 1965 المرخص لاعضاء الحكومة بتفويض امضائهم ، وبمقتضى المرسوم المؤرخ فى 23 ربيع الاول عام 1385 الموافق 22 يوليو سنة 1965 ، المتضمن انتداب السيد عبد العزيز عمارى لمهام مدير التجارة الداخلية بوزارة التجارة ، يقرر ما يلى : المادة الاولى : يفوض للسيد عبد العزيز عماري مدير التجارة الداخلية ، امضاء جميع العقود والمقررات باستثناء القرارات باسم وزير التجارة وذلك في حدود اختصاصاته المادة 2 : ينشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحرر بالجزائر فى 20 ربيع الثاني عام 1385 الموافق 18 غشت سنة 1965 نور الدين دلسي المطبعة الرسمية - الجزائر